كِتَابُ الصِّيَامِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7607 - عَنْ أَبِيهِ هَمَّامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُنْتَشِرُ الْوَادِعِيُّ، أَنَّ عُمَيْرًا ذَابِيتَانَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ «تَسَّحَرَ مَعَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ بِالْكُوفَةِ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ خَرَجَ وَأَنَا مَعَهُ، فَأَتَى الْمَسْجِدَ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ» قَالَ: قُلْتُ: كَمْ بَيْنَ مَنْزِلِهِ، وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: «مَا بَيْنَ قَبِرْ زِيَادِ بْنِ فَيْرُوزَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7608 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَسَحَّرُ فَقَالَ: الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: فَثَبَتَ كَمَا هُوَ يَأْكُلُ، ثُمَّ أَتَاهُ، فَقَالَ: الصَّلَاةُ وَهُوَ حَالَهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ وَاللَّهِ أَصْبَحْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَرْحَمُ اللَّهُ بِلَالًا، لَوْلَا بِلَالٌ لَرَجَوْنَا أَنْ يُرَخَّصَ لَنَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7609 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ حِبَّانَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: أَتَيْتُ عَلِيًّا وَهُوَ مُعَسْكِرٌ بِدَيْرِ أَبِي مُوسَى وَهُوَ يَتَسَحَّرُ، فَقَالَ: «ادْنُ» قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أُرِيدُ الصِّيَامَ قَالَ: «وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ» فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لِلْمُؤَذِّنِ: «أَقِمُ الصَّلَاةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7610 - عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، مَوْلَى الْأَنْصَارِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ جُزْءًا مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ تَأْخِيرُ السُّحُورِ، وَتَبْكِيرُ الْفِطْرِ، وَإِشَارَةُ الرَّجُلِ بِإِصْبَعِهِ فِي الصَّلَاةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
7611 - قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِاللَّيْلِ فَمَنْ أَرَادَ الصِّيَامَ، فَلْيَأْكُلْ، وَلَيْشَرَبْ حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» قَالَ: وَقَالَ الْقَاسِمُ: «وَمَا كَانَ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا، وَيَرْقِي هَذَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7612 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7613 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَمَنْ أَرَادَ الصِّيَامَ فَلَا يَمْنَعُهُ أَذَانُ بِلَالٍ، حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» قَالَ: وَكَانَ أَعْمَى فَكَانَ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7614 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فُكُلُوا، وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7615 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ: «تَعْجِيلُ الْفِطْرِ، وَتَأَخِيرُ السُّحُورِ، وَوَضْعُ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7616 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، مَوْلَى آلِ عَلِيٍّ، " أَنَّ نَاسًا مِنْ ثَقِيفٍ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَهُمْ بِالْمَقْبَرَةِ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِسُحُورِهِمْ بَعْدَ أَذَانِ بِلَالٍ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الْأَوَّلِ، وَأَسْفَرَ جِدًّا فَأَكَلُوا، وَأَكَلَ مَعَهُمْ بِلَالٌ، ثُمَّ صَامِوَا جَمِيعًا، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ بِلَالٌ بِفِطْرِهِمْ حِينَ ظَنُّوَا أَنَّهَا قَدْ غَابَتِ الشَّمْسُ، وَهُمْ يَشُكُّونَ فَأَفْطَرُوا، وَأَفْطَرَ مَعَهُمْ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7617 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَمْهَانَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا قَتَادَةَ فِي حَاجَةٍ لِي، فَجَاءَهُ بَعْدَ مَا أَسْفَرَ جِدًّا يَقُولُ: بَعْدَ الْفَجْرِ الْأَوَّلِ فَقَدَّمَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُحُورًا، فَقَالَ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَصْبَحْتُ، فَقَالَ: «تَسَحَّرُوا» وَطَبَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجِيفُ الْبَابَ حَتَّى لَا يَبِينَ لَهُ الْإِسْفَارُ فَلَمَّا فَرَغَ، خَرَجَ فَوَجَدَهُ قَدْ أَسْفَرَ جِدًّا يَقُولُ: «بَعْدَ الْفَجْرِ الْأَوَّلِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7618 - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، كَانَ يَقُولُ: «أَجِيفُوَا الْبَابَ لَا يُفْجُؤْنَا الصُّبْحُ»
7619 - عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ مَطَرٍ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «تَسَحَّرْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ ثُمَّ خَرَجْنَا فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ»
بَابُ الْمَرِيضِ فِي رَمَضَانَ وَقَضَائِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7620 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ وَهُوَ مَرِيضٌ، ثُمَّ صَحَّ، فَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ صَامَ الَّذِي أَدْرَكَ، ثُمَّ صَامَ الْأَوَّلَ، وَأَطْعَمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ»، - قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَا أَعْلَمُ كُلَّهُمْ إِلَّا يَقُولُونَ هَذَا فِي هَذَا -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7621 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «إِنَّ إِنْسَانًا مَرِضَ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ صَحَّ، فَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ آخَرُ، فَلْيَصُمِ الَّذِي أَحْدَثَ ثُمَّ يَقْضِي الْآخَرَ، وَيُطْعِمُ مَعَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7622 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءُ يَقُولُ: «يُطْعِمُ مَكَانَ الشَّهْرِ الَّذِي مَضَى مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ صَحَّ، وَفَرَّطَ فِي قَضَائِهِ حَتَّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ»، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَمْ بَلَغَكَ يُطْعِمُ؟ قَالَ: «مُدٌّ زَعَمُوا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7623 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «مَنْ تَتَابَعُهِ رَمَضَانُ آخَرُ وَهُوَ مَرِيضٌ، لَمْ يَصِحَّ بَيْنَهُمَا قَضَى الْآخِرَ مِنْهُمَا بِصِيَامٍ، وَقَضَى الْأَوَّلَ مِنْهُمَا بِإِطْعَامِ مُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ، وَلَمْ يَصُمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7624 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " مَنْ مَرِضَ فِي رَمَضَانَ فَأَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ مَرِيضًا، فَلَمْ يَصُمْ هَذَا الْآخَرَ، ثُمَّ يَصُومُ الْأَوَّلُ، وَيُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ الْأَوَّلِ مُدَّا قَالَ: وَبَلَغَنِي ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7625 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «مَنْ تَتَابَعَهُ رَمَضَانَانِ، وَهُوَ مَرِيضٌ لَمْ يَصِحَّ بَيْنَهُمَا قَضَى هَذَا الْآخِرَ مِنْهُمَا بِصِيَامٍ، وَقَضَى الْأَوَّلَ مِنْهُمَا بِطَعَامٍ، وَلَمْ يَصُمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7626 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «يَقْضِيهِمَا جَمِيعًا بِصِيَامٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7627 - قَالَ مَعْمَرٍ، وَسَمِعْتُ حَمَّادًا، يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ طَاوُسٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7628 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: تَتَابَعَ عَلَيَّ رَمَضَانَانِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «تَاللَّهِ أَكَانَ هَذَا؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «لَا» قَالَ: فَذَهَبَ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا تَتَابَعَ عَلَيْهِ رَمَضَانَانَ قَالَ: «تَاللَّهِ أَكَانَ هَذَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «إِحْدَى مِنْ سَبْعٍ يَصُومُ شَهْرَيْنِ، وَيُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7629 - عَنْ شَيْخٍ، مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِتَ بْنَ الْحَجَّاجِ يَقُولُ: خَرَجْنَا فِي سَرِيَّةٍ فِي أَرْضِ الرُّومِ فَبَيْنَا نَحْنُ فِي أَرْضِ الرُّومِ وَمَعَنَا عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: فَخَطَبَنَا، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَقُولُ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ رَمَضَانَ، وَأَطْعَمَ مِسْكِينًا، وَجَمَعَ فِي فِدْيَةٍ فَإِنَّهُمَا يَعْدِلَانِ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7630 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ فِي الرَّجُلِ الْمَرِيضِ فِي رَمَضَانَ فَلَا يَزَالُ مَرِيضًا حَتَّى يَمُوتَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَإِنْ صَحَّ فَلَمْ يَصُمْ حَتَّى مَاتَ أُطْعِمَ عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7631 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7632 - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ، فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا حَتَّى يَمُوتَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، فَإِنْ صَحَّ فَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى مَاتَ أُطْعِمَ عَنْهُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مَكُّوكٌ مِنْ بُرٍّ، وَمَكُّوكٌ مِنْ تَمْرٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7633 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ، فَلَمْ يَصِحَّ حَتَّى مَاتَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ غُلِبَ عَلَى أَمْرِهِ وَقَضَائِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7634 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ، فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا حَتَّى يَمُوتَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَإِنْ صَحَّ، فَلَمْ يَقْضِهِ أَطْعَمَ عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنَ بُرٍّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7635 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسِي قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَرِضَ فِي رَمَضَانَ، فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا حَتَّى مَاتَ لَمْ يُطْعَمْ عَنْهُ، وَإِنْ صَحَّ فَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى مَاتَ أُطْعِمَ عَنْهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7636 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ، فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا حَتَّى يَمْوتَ أُطْعِمَ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7637 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «يُطْعَمُ عَنْهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7638 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ذَكَرْتُ لِابْنِ سِيرِينَ قَوْلَ طَاوُسٍ فَمَا أَعْجَبَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7639 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَرِضَ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ صَحَّ فَلَمْ يَقْضِهِ، حَتَّى مَرَّ بِهِ رَمَضَانُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَهُوَ صِحِيحٌ؟ قَالَ: «يُطْعِمُ مَرَّةً وَاحِدَةً ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا ثَلَاثِينَ مُدًّا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7640 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَرَجُلٌ مَرِضَ رَمَضَانَ كُلَّهُ فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا حَتَّى مَرَّ بِهِ رَمَضَانُ آخَرُ قَالَ: «يُطْعِمُ مَرَّةً وَاحِدَةً قَطُّ»، قُلْتُ لَهُ: فَرَجُلٌ مَرِضَ رَمَضَانَ كُلَّهُ، فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا حَتَّى أَدْرَكَهُ الْآخَرُ مَرِيضًا قَالَ: «يَقْضِي الْأَوَّلَ قَطُّ، وَلَا يُطْعِمُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7641 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ مَرِضَ رَمَضَانَ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ مَرِيضًا، فَمَرِضَهُ كُلَّهُ، ثُمَّ صَحَّ، فَلَمْ يَقْضِهِمَا حَتَّى أَدْرَكَهُ الثَّالِثُ قَالَ: كَمْ يُطْعِمُ؟ قَالَ: «سِتِّينَ مِسْكِينًا سِتِّينَ مُدًّا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7642 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَرَجُلٌ مَرِضَ رَمَضَانَ كُلَّهُ، ثُمَّ صَحَّ، فَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى مَاتَ قَالَ: «يُطْعَمُ عَنْهُ ثَلَاثُونَ مِسْكِينًا ثَلَاثِينَ مُدًّا» قُلْتُ: فَرَجُلٌ مَرِضَ رَمَضَانَ كُلَّهُ، ثُمَّ صَحَّ فَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ فَمَاتَ فِيهِ، أَوْ بَعْدَهُ قَالَ: «يُطْعَمُ عَنْهُ سِتُّونَ مِسْكِينًا سِتِّينَ مُدًّا»