كِتَابُ الصِّيَامِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
7351 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ: «آمَنْتُ بَالَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ»
أَخْبَرَنَا
7352 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، أَنَّ رَجُلًا، أَخْبَرَهُ هُوَ بِنَفْسِهِ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَسِيرُ رَأَيْتُ الْهِلَالَ، فَسَمِعْتُ قَائِلًا يَقُولُ - وَلَا أَرَاهُ -: «اللَّهُمَّ أَطْلِعْهُ عَلَيْنَا بَالسَّلَامَةِ، وَالْإِسْلَامِ، وَالْأَمْنِ، وَالْإِيمَانِ، وَالْبِرِّ، وَالتَّقْوَى، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ، وَتَرْضَى، فَمَا زَالَ يُرَدِّدُهَا حَتَّى حَفِظَهَا»
أَخْبَرَنَا
7353 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ كَبَّرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: " هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: آمَنْتُ بَالَّذِي خَلَقَكَ ثَلَاثًا ثُمَّ يَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ذَهَبَ بِشَهْرِ كَذَا، وَكَذَا، وَجَاءَ بِشَهْرِ كَذَا، وَكَذَا "
بَابُ الْمُسَافِرِ يَقْدَمُ فِي بَعْضِ النَّهَارِ، وَالْحَائِضِ تَطْهُرُ فِي بَعْضِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7354 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: بَلَغَنِي، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي مُسَافِرٍ يَقْدَمُ مُفْطِرًا، أَوْ حَائِضٌ تَطْهُرُ مِنْ آخِرِ يَوْمِهَا قَالَ: «لَا يَأْكُلَانِ حَتَّى يُمْسِيَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7355 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُزَاحِمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: «لَا يَأْكُلُ حَتَّى يُمْسِي»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7356 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَمَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ سُئِلُوا عَنِ الْحَائِضِ تَطْهُرُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَالُوا: «تَأْكُلُ وَتَشْرَبُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7357 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «لَا تَأْكُلُ وَلَا تَشْرَبُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7358 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي امْرَأَةٍ أَصْبَحَتْ صَائِمًا حَائِضًا قَالَ: «إِنْ طَهُرَتْ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَلْتُتِمَّ يَوْمَهَا، وَإِلَّا فَلَا»
بَابُ النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ فِي بَعْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7359 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي النَّصْرَانِيِّ وَالْيَهُودِيِّ يُسْلِمُ فِي بَعْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ: «يَصُومُ مَا بَقِيَ مِنَ الشَّهْرِ»
أَخْبَرَنَا
7360 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ فِي بَعْضِ رَمَضَانَ صَامَ مَا مَضَى مِنْهُ، وَإِنْ أَسْلَمَ فِي آخِرِ النَّهَارِ صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7361 - عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ فِي أَيَّامٍ بَقِيَتْ مِنْ رَمَضَانَ قَالَ: «يَصُومُ مَا أَدْرَكَ، وَيَقْضِي مَا فَاتَهُ، وَإِنْ أَسْلَمَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِينَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7362 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ يَقُولُ: «إِنْ أَسْلَمَ فِي بَعْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ صَامَهُ كُلَّهُ»، وَقَوْلُ قَتَادَةَ أَحَبُّ إِلَيَّ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:
7363 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي النَّصْرَانِيِّ أَسْلَمَ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ قَالَ: مَنْ أَخَذَ بِقَوْلِ عَطَاءٍ قَالَ: «يُصَلِّي الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ»، وَمَنْ أَخَذَ بِقَوْلِ الْحَسَنِ يَقُولُ: «صَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ»، وَقَالَ: «وَإِذَا أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ يَصُمْ يَوْمَهُ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ، وَلَكِنْ يُؤْمَرُ إِنْ لَا يَأْكُلَ حَتَّى يُمْسِي»
أَخْبَرَنَا
7364 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «يَصُومُ الْيَوْمَ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ»
بَابُ الطَّعَامِ، وَالشَّرَابِ مَعَ الشَّكِّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7365 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ: «إِذَا نَظَرَ رَجُلَانِ إِلَى الْفَجْرِ، فَشَكَّ أَحَدُهُمَا فَلْيَأْكُلَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
7366 - قَالَ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اسْقِنِي يَا غُلَامُ قَالَ: أَصْبَحْتُ، فَقُلْتُ: كَلَّا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «شَكٌّ لَعَمْرُ اللَّهِ اسْقِنِي فَشَرِبَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7367 - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ الشَّرَابَ مَا شَكَكْتَ حَتَّى لَا تَشُكَّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7368 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ، لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَرَأَيْتَ إِذَا شَكَكْتُ فِي الْفَجْرِ، وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ؟ قَالَ: «كُلْ مَا شَكَكْتَ حَتَّى لَا تَشُكَّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7369 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ أَبِي مُوسَى، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِي، وَأَنَا أُرِيدُ الصَّوْمَ؟ قَالَ: «اشْرَبْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7370 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الرَّجُلِ يَسْمَعُ الْأَذَانَ، وَعَلَيْهِ لَيْلٌ قَالَ: «فَلْيَأْكُلْ»، قِيلَ: وَإِنَّهُ سَمِعَ مُؤَذِّنًا آخَرَ قَالَ: «شَهِدَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ»
7371 - أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَكْرَهُ إِنْ أَشْرَبَ، وَأَنَا فِي الْبَيْتِ لَا أَدْرِي لَعَلَّيْ قَدْ أَصْبَحْتُ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، هُوَ شَكٌّ»
بَابُ الرَّجُلِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ نَاسِيًا
أَخْبَرَنَا
7372 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا، أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ بَأْسٌ إِنَّ اللَّهَ أَطْعَمَهُ، وَسَقَاهُ» وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7373 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ طَعِمَ إِنْسَانٌ نَاسِيًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، وَلَا يَقْضِهِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ أَطْعَمَهُ، وَسَقَاهُ»
7374 - وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «يُتِمُّ صَوْمَهُ، وَلَا يَقْضِي؛ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، وَسَقَاهُ»
أَخْبَرَنَا
7375 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «لَوْ وَطِئَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ، وَهُوَ صَائِمٌ نَاسِيًا فِي رَمَضَانَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7376 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ، أَصَابَ امْرَأَتَهُ نَاسِيًا فِي رَمَضَانَ قَالَ: «لَا يُنْسَى هَذَا كُلُّهُ، عَلَيْهِ الْقَضَاءُ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ عُذْرًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7377 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَكَلَ، وَشَرِبَ نَاسِيًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7378 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ إِنْسَانًا جَاءَ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: أَصْبَحْتُ صَائِمًا، فَنَسِيتُ فَطَعِمْتُ، وَشَرِبْتُ قَالَ: «لَا بَأْسَ، اللَّهُ أَطْعَمَكَ، وَسَقَاكَ» قَالَ: ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى إِنْسَانٍ آخَرَ، فَنَسِيتُ فَطَعِمْتُ، وَشَرِبْتُ قَالَ: «لَا بَأْسَ، اللَّهُ أَطْعَمَكَ، وَسَقَاكَ» قَالَ: ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى إِنْسَانٍ آخَرَ فَنَسِيتُ، وَطَعِمْتُ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «أَنْتَ إِنْسَانٌ لَمْ تُعَاوِدِ الصِّيَامَ»
بَابُ الرَّجُلِ يَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ صَائِمًا فَيَدْخُلُ الْمَاءُ جَوْفَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7379 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْسَانٌ اسْتَنْثَرَ فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ»، وَقَالَهُ مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7380 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَتَمَضْمَضُ وَهُوَ صَائِمٌ، فَيَدْخُلُ الْمَاءُ حَلْقَهُ قَالَ: «إِنْ كَانَ لِلْمَكْتُوبَةِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ»، قَالَ سُفْيَانُ: " وَالْقَضَاءُ أَحَبُّ إِلَيَّ عَلَى كُلِّ حَالٍ
أَخْبَرَنَا
7381 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ يُمَضْمِضُ وَهُوَ صَائِمٌ فَيَدْخُلُ بَطْنَهُ قَالَ: «إِنْ كَانَ لِلْمَكْتُوبَةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7382 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ