كِتَابُ الصِّيَامِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بَابُ مَتَى يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصِّيَامِ
7290 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَعْرَابِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادِ الدِّبَرِيُّ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ هَمَّامٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالْهِ، وَبِالصَّوْمِ إِذَا أَطَاقَهُ»
7291 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7292 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7293 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: «كَانَ أَبِي يَأْمُرُ الصِّبْيَانَ بِالصَّلَاةِ إِذَا عَقَلُوهَا، وَالصِّيَامِ إِذَا أَطَاقُوهُ»
أَخْبَرَنَا
7294 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «يُؤْمَرُ الْغُلَامُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الصِّيَامِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ هِيَ أَهْوَنُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7295 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: «يُضْرَبُ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ، وَيُؤْمَرُ بِهَا لِسَبْعِ سِنِينَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7296 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانَ يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ إِذَا أَثْغَرَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7297 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَرْزُوقٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ مَتَى تُكْتَبُ عَلَى الْجَارِيَةِ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: «إِذَا حَاضَتْ» قَالَ: قُلْتُ: فَالْغُلَامُ؟ قَالَ: «إِذَا احْتَلَمَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7298 - عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أُمُّ يَاسِينَ خَادِمُ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: «أَيْقِظُوا الصَّبِيَّ يُصَلِّي، وَلَوْ بِسَجْدَةٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7299 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «حَافِظُوا عَلَى أَبْنَائِكُمْ فِي الصَّلَاةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7300 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ لُبَيْبَةَ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا صَامَ الْغُلَامُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةً، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ»
بَابُ الصِّيَامِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7301 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنْ لَمْ تَرَوْا هِلَالَ رَمَضَانَ فَاسْتَكْمِلُوا شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، وَإِنْ لَمْ تَرَوْا هِلَالَ شَوَّالٍّ، فَاسْتَكْمِلُوا رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7302 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ حُنَيْنٍ يَقُولُ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُنْكِرُ إِنْ يَتَقَدَّمَ فِي صِيَامِ رَمَضَانَ إِذَا لَمْ يَرَوُا الْهِلَالَ هِلَالَ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَيَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا لَمْ تَرَوُا الْهِلَالَ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7303 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَحْصُوا هِلَالَ شَعْبَانَ لِرُؤْيَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، فَصُومُوا، ثُمَّ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ، فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7304 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي هِلَالِ رَمَضَانَ: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، ثُمَّ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا ثَلَاثِينَ صَوْمَكُمْ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَفِطْرَكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ» وَزَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: «وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7305 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَوْ أَحَدِهِمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7306 - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْأَهِلَّةَ مَوَاقِيتَ لِلنَّاسِ، فَصُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرِوَا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوَا لَهُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7307 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِهِلَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا ثُمَّ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ، فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوَا لَهُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7308 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ اللَّيْثِيُّ قَالَ: «صُمْنَا مَعَ عَلِيٍّ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا، فَأَمَرَنَا يَوْمَ الْفِطْرِ أنْ نَقْضِيَ يَوْمًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7309 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «مَا صُمْتُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرَ مِمَّا صُمْتُ ثَلَاثِينَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7310 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنِ الْحَكَمِ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ دَخَلَ هُوَ وَرَجُلٌ مَعْهُ عَلَى عَائِشَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا جَارِيَةُ خُوضِي لَهُمَا سَوِيقًا، وَحَلِّيهِ فَلَوْلَا أَنِّي صَائِمَةٌ لَذُقْتُهُ، قَالَا: أَتَصُومِينَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا تَدْرِينَ لَعَلَّهُ يَوْمَ يَوْمِ النَّحْرِ، فَقَالَتْ: «إِنَّمَا النَّحْرُ إِذَا نَحَرَ الْإِمَامُ، وَعُظْمُ النَّاسِ، وَالْفِطْرُ إِذَا أَفْطَرَ الْإِمَامُ، وَعُظْمُ النَّاسِ»
بَابُ فَصْلِ مَا بَيْنَ رَمَضَانَ وَشَعْبَانَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7311 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَبْلَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، فَقَرُبَ غَدَاؤُهُ، فَقَالَ: «أَفْطِرُوَا أَيُّهَا الصُّيَّامُ لَا تُوَاصِلُوا رَمَضَانَ شَيْئًا، وَافْصِلُوا» قَالَ: «وَكَانَ ابْنُ عَبْدٍ الْقَارِيِّ صَائِمًا فَحَسِبْتُ أَنَّهُ أَفْطَرَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7312 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ «يَأْمُرُ بِفَصْلٍ بَيْنَهُمَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7313 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «لَا تُوَاصِلُوا بِرَمَضَانَ شَيْئًا، وَافْصِلُوا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7314 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَكْفِيكَ يَوْمُ الْفِطْرِ إِنْ تَفْصِلَ بِهِ؟ قَالَ: «لَا» قَالَ: «أَيَّامًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7315 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَعَجَّلَ شَهْرُ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَيَأْتِي ذَلِكَ عَلَى صَوْمِهِ»
أَخْبَرَنَا
7316 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «افْصِلُوا بَيْنَ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ بِفِطْرِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ»
أَخْبَرَنَا
7317 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: " أَصْبَحُوَا يَوْمًا شَاكِّينَ فِي الصِّيَامِ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ فَغَدَوْتُ إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَوَجَدْتُهُ قَدْ غَدَا لِحَاجَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَهُ، فَقُلْتُ: أَصْبَحَ صَائِمًا أَوْ مُفْطِرًا؟ قَالُوا: قَدْ شَرِبَ خَرِيدَةً، ثُمَّ غَدَا قَالَ: ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، فَدَعَا بِالْغَدَاءِ قَالَ: فَلَمْ أَدْخُلْ يَوْمَئِذٍ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا إِلَّا رَأَيْتُهُ مُفْطِرًا إِلَّا رَجُلًا وَاحِدًا، وَدِدْتُ لَوْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَ " قَالَ: «وَأَرَاهُ كَانَ يَأْخُذُ بِالْحِسَابِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7318 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فِي رَمَضَانَ، فَجِيءَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ فَتَنَحَّى رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ قَالَ: «ادْنُ» قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، وَمَا هُوَ إِلَّا صَوْمٌ كُنْتُ أَصُومُهُ، فَقَالَ: «أَمَّا أَنْتَ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؟ فَاطْعَمَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7319 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: رَأَيْتُهُ أَمَرَ رَجُلًا بَعْدَ الظُّهْرِ فَأَفْطَرَ، وَقَالَ: «مَنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمَ فَقَدْ عَصَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7320 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبَّادٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ قَبْلَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ، وَالْأَضْحَى، وَالْفِطْرِ، وَثَلَاثَةِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7321 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُزَاحِمٌ قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ، فَقَالَ: «انْظُرُوا هِلَالَ رَمَضَانَ، فَإِنْ رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِنْ لَمْ تَرَوْهُ فَاسْتَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا» قَالَ: وَأَصْبَحَ النَّاسُ مِنْهُمُ الصَّائِمُ، وَالْمُفْطِرُ، وَلَمْ يَرَوُا الْهِلَالَ، فَجَاءَهُمُ الْخَبَرُ بِأَنْ قَدْ رُئِيَ الْهِلَالُ قَالَ: فَكَلَّمَ النَّاسُ عُمَرَ، وَبَعَثَ الْأَحْرَاسَ فِي الْعَسْكَرِ «مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ، فَقَدْ وُفِّقَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا، وَلَمْ يَذُقْ شَيْئًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ كَانَ طَعِمَ شَيْئًا فَلْيُتِمَّ مَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِهِ، وْلَيْقَضِ بَعْدَهُ يَوْمًا مَكَانَهُ، فَإِنِّي قَدْ لَعَقْتُ الْيَوْمَ لَعْقًا مِنْ عَسَلٍ فَأَنَا صَائِمٌ مَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِي، ثُمَّ أُبَدِّلُهُ بَعْدُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7322 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا أَصْبَحَ رَجُلٌ مُفْطِرًا، وَلَمْ يَذُقْ شَيْئًا ثُمَّ عَلِمَ بِرُؤْيَتِهِ أَوَّلَ النَّهَارِ أَوْ آخِرَهُ فَلْيَصُمْ مَا بَقِيَ، وَلَا يُبَدِّلْهُ»