كِتَابُ الصَّلَاةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2630 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَأَلَ الْحَسَنَ: عَنْ رَجُلٍ قَرَأَ فِي صَلَاتِهِ كُلِّهَا بِقُرْآنٍ، وَلَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ - أَوْ قَالَ: بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ - قَالَ: «لَا يُعِيدُ قَدْ قَرَأَ قُرْآنًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2631 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي اسْتَفْتَحْتُ بِسُورَةِ مَرْيَمَ، فَقَرَأْتُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، ثُمَّ جِئْتُ السَّجْدَةَ فَسَجَدْتُ، وَقُمْتُ أَقْرَأُ: بِأُمِّ الْقُرْآنِ أَيْضًا؟ قَالَ: «لَا، أَنْتَ فِي الرَّكْعَةِ حَتَّى الْآنَ، فَلَا تَقْرَأْ فِيهَا إِنْ شِئْتَ»
بَابُ آمِينَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2632 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا قَالَ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: 7] قَالَ: «آمِينَ»، حَتَّى يُسْمِعَ مَنْ يَلِيهِ
2633 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: 7] قَالَ: «آمِينَ» قَالَ مَعْمَرٌ: «يُؤَمِّنُ وَإِنْ صَلَّى وَحْدًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2634 - عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَكَانَ إِذَا قَالَ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: 7] قَالَ: «آمِينَ»، حَتَّى يُسْمِعَنَا فِيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ قَالَ: «وَكَانَ يُكَبِّرُ بِنَا هَذَا التَّكْبِيرَ إِذَا رَكَعَ، وَإِذَا سَجَدَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2635 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنَّهُ كَانَ يُسِرُّ آمِينَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2636 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: " قَالَ بِلَالٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2637 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّهُ كَانَ مُؤَذِّنًا لِلْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ بِالْبَحْرَيْنِ، فَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ بِأَنْ لَا يَسْبِقَهُ بِآمِينَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2638 - عَنْ بِشْرِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ مُؤَذِّنًا لِلْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ، فَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ: «لَتَنْظُرُنِي بِآمِينَ أَوْ لَا أُؤَذِّنُ لَكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2639 - عَنْ بِشْرِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَالْإِمَامُ فَنَادَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ: «لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2640 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يُؤَمِّنُ عَلَى إِثْرِ أُمِّ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَيُؤَمِّنُ مَنْ وَرَاءَهُ حَتَّى أَنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً»، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّمَا آمِينَ دُعَاءٌ» وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَقَدْ قَامَ الْإِمَامُ قَبْلَهُ، فِيَقُولُ: «لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2641 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا خَتَمَ أُمَّ الْقُرْآنِ قَالَ: «آمِينَ»، لَا يَدَعُ أَنْ يُؤَمِّنَ إِذَا خَتَمَهَا، وَيَحُضُّهُمْ عَلَى قَوْلِهَا قَالَ: وَسَمِعْتُ مِنْهُ فِي ذَلِكَ خَبَرًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2642 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ طَاوُسٍ: «لَا يَعْلَمُ أَبَاهُ إِلَّا كَانَ يَقُولُهَا الْإِمَامُ وَمَنْ وَرَاءَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2643 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: آمِينَ؟ قَالَ: «لَا أَدَعُهَا أَبَدًا» قَالَ: إِثْرَ أُمِّ الْقُرْآنِ فِي الْمَكْتُوبَةِ وَالتَّطَوُّعِ؟ قَالَ: «وَلَقَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ الْأَئِمَّةَ يَقُولُونَ عَلَى إِثْرِ أُمِّ الْقُرْآنِ آمِينَ، هُمْ أَنْفُسُهُمْ وَمَنْ وَرَاءَهُمْ حَتَّى أَنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2644 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: 7]، فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ: آمِينَ، وَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ: آمِينَ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2645 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2646 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «إِذَا وَافَقَتْ آمِينَ فِي الْأَرْضِ آمِينَ فِي السَّمَاءِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2647 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حَطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرِّقَاشِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: 7]، فَقُولُوا: آمِينَ، يُجِبْكُمُ اللَّهُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2648 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: «صُفُوفُ أَهْلِ الْأَرْضِ عَلَى صُفُوفِ أَهْلِ السَّمَاءِ، فَإِذَا وَافَقَ آمِينَ فِي الْأَرْضِ آمِينَ فِي السَّمَاءِ غُفِرَ لَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2649 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «مَا حَسَدَكُمُ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدُوكُمْ عَلَى آمِينَ، وَالسَّلَامَ يُسَلِّمُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ» قَالَ: وَبَلَغَنِي ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2650 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ: «آمِينَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2651 - عَنْ بِشْرِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «كَانَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ إِذَا دَخَلَ أَمَّنَ هَارُونُ عَلَى دُعَائِهِ»
قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «آمِينَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2652 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «إِنِّي لَأَعْجَبُ مِنَ الْإِنْسَانِ يَدْعُو فِيَجْعَلُ دُعَاءَهُ سَرْدًا، لَا يُؤَمِّنُ عَلَى دُعَائِهِ» قَالَ: " يَقُولُ: آمِينَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2653 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْمَغْرِبِ، وَالْآخِرَتَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ كَيْفَ يُؤَمِّنُ؟ قَالَ: «يُخَافِتُ بِآمِينَ فِي نَفْسِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2654 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: نَسِيتُ آمِينَ قَالَ: «لَا تُعِدْ، وَلَا تَسْجُدِ السَّهْوَ»
بَابُ مَا يُجْهَرُ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِيهِ مِنَ الصَّلَاةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2655 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا يُجْهَرُ بِهِ الصَّوْتُ مِنَ الْقِرَاءَةِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالنِّهَارِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: «الصُّبْحَ، وَالْأُولَيَيْنِ الْعِشَاءَ، وَالْأُولَيَيْنِ الْمَغْرِبَ، وَالْجُمُعةَ إِذَا كَانَتْ فِي جَمَاعَةٍ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمَرْءُ وَحْدَهُ فَلَا، هِيَ الظُّهْرُ حِينَئِذٍ، وَالْفِطْرُ حِينَئِذٍ» قَالَ: «وَأَظُنُّ الْأَضْحَى مِثْلَ الْفِطْرِ»
بَابُ كَيْفَ الْقِرَاءَةُ فِي الصَّلَاةِ، وَهَلْ يُقْرَأُ بِبَعْضِ السُّوَرِ؟
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2656 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: «كَانَ - يَعْنِي عَلِيًّا - يَقْرَأُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ، وَلَا يَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ»
قَالَ الزُّهْرِيُّ: «وَكَانَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: «وَالْقَوْمُ يَقْتَدُونَ بِإِمَامِهِمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2657 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «كَانَ لَا يَقْرَأُ فِي الْآخِرَتَيْنِ، وَيُسَمِّيهُمَا سُبْحَتَيْنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2658 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «مَا قَرَأَ عَلْقَمَةُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ حَرْفًا قَطُّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2659 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «اقْرَأْ فِي الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ سَبِّحْ»