مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 580-5

كِتَابُ الصَّلَاةِ

صفحات 580-5
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

قَالَ مَعْمَرٌ: وَحَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «يُصَلِّي الْمَرْءُ كَذَلِكَ فَإِذَا أَرَادَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ»، قَالَ مَعْمَرٌ: «وَقَوْلُ الْحَسَنِ أَعْجَبُ إِلَيَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4544 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: قَوْمٌ فِي سَفِينَةٍ يَقْصُرُونَ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ يَخَافُوا الْغَرَقَ» قَالَ: قُلْتُ: فَمَنْ كَانَ فِيهَا يَعْمَلُ، أَيَقْصُرُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4545 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَصَرَ فِي سَفِينَةٍ فَصَلَّى فِيهَا جَالِسًا، وَصَلَّى مَنْ مَعَهُ جُلُوسًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4546 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ سِيرِينَ أَخْبَرَهُ قَالَ:: «صَلَّى بِنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فِي السَّفِينَةِ قُعُودًا عَلَى بِسَاطٍ، وَقَصَرَ الصَّلَاةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4547 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ قَصَرَ فِي السَّفِينَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ وَاسِطَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4548 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَصَرَ فِي السَّفِينَةِ

بَابُ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4549 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «يُصَلُّونَ فِي السَّفِينَةِ قِيَامًا، إِلَّا أَنْ يَخَافُوا أَنْ يَغْرَقُوا فَيُصَلُّونَ جُلُوسًا يَتَّبِعُونَ الْقِبْلَةَ حَيْثُمَا زَالَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4550 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ قُرْبِي سَاحِلٌ، أَأَنْزِلُ فَأُصَلِّي فِيهِ؟ قَالَ: «إِنْ لَمْ تَحْبِسْ أَصْحَابَكَ فَنَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4551 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «صَلِّ فِي السَّفِينَةِ، وَلَا تَشُقَّ عَلَى أَصْحَابِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4552 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «تُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا تَتَّبِعُ الْقِبْلَةَ حَيْثُمَا مَالَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4553 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «تُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ إِنْ شِئْتَ قَائِمًا وَإِنْ شِئْتَ قَاعِدًا، تَسْجُدُ عَلَى قَرَارٍ مِنْهَا أَوْ عَلَى بِسَاطٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4554 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فِي السَّفِينَةِ قَاعِدًا عَلَى بِسَاطٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4555 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «كُنَّا نُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ قُعُودًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4556 - عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ مِثْلُ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4557 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عُتْبَةَ قَالَ: «كُنْتُ مَعَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَأُرَاهُ ذَكَرَ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي سَفِينَةٍ، فَأَمَّنَا الَّذِي أَمَّنَا قَائِمًا، وَلَوْ شِئْنَا أَنْ نَخْرُجَ لَخَرَجْنَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4558 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «يُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4559 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ مَسْرُوقًا كَانَ يَحْمِلُ مَعَهُ لَبِنَةً فِي السَّفِينَةِ لِيَسْجُدَ عَلَيْهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4560 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «يُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ تَطَوُّعًا، وَيَنْحَرِفُ إِلَى الْقِبْلَةِ إِذَا انْحَرَفَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4561 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنَ الْبَحْرِ عُرْيَانًا قَالَ: «يُصَلِّي قَاعِدًا»

4562 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ آخَرُونَ: «إِنْ أَمَّهُمْ أَحَدُهُمْ فَلْيَقُمْ إِمَامُهُمْ فِي الصَّلَاةِ فِي الصَّفِّ وَسَطِهِ، وَيَجْعَلُوهُ صَفًّا وَاحِدًا إِنْ شَاءُوا قِيَامًا وَإِنْ شَاءُوا قُعُودًا، وَلْيُغْضِضْ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ الْبَصَرَ»

بَابُ صَلَاةِ الْعُرْيَانِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4563 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنَ الْبَحْرِ عُرْيَانًا صَلَّى جَالِسًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4564 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا خَرَجَ نَاسٌ مِنَ الْبَحْرِ عُرَاةً فَأَمَّهُمْ أَحَدُهُمْ صَلَّوْا قُعُودًا، وَكَانَ إِمَامُهُمْ مَعَهُمْ فِي الصَّفِّ، وَيُومِئُونَ إِيمَاءً».
قَالَ مَعْمَرٌ: «وَإِنْ كَانَ عَلَى أَحَدِهِمْ ثَوْبٌ أَمَّهُمْ قَائِمًا، وَيَقُومُ فِي الصَّفِّ وَهُمْ خَلْفَهُ قُعُودًا صَفًّا وَاحِدًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4565 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «الَّذِي يُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ، وَالَّذِي يُصَلِّي عُرْيَانًا، يُصَلِّي جَالِسًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4566 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ عَنْ صَلَاةِ الْعُرْيَانِ، فَقَالَ: «إِنْ كَانَ حَيْثُ يَرَاهُ النَّاسُ صَلَّى جَالِسًا، وَإِنْ كَانَ حَيْثُ لَا يَرَاهُ النَّاسُ صَلَّى قَائِمًا»

بَابُ وُجُوبِ الْوِتْرِ، هَلْ شَيْءٌ مِنَ التَّطَوُّعِ وَاجِبٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4567 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: «أَوَاجِبٌ الْوِتْرُ وَالرَّكْعَتَانِ أَمَامَ الصُّبْحِ، أَوْ شَيْءٌ مِنَ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ أَوْ بَعْدَهَا؟» قَالَ: لَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4568 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وَصَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْوِتْرُ حَقٌّ، وَلَيْسَ كَالْمَغْرِبِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4569 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَ‍هَيْئَةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَكِنَّهَا سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4570 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْوِتْرِ؟ فَقَالَ: " أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنْ تَرَكْتَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ، وَصَلِّ صَلَاةَ الضُّحَى وَإِنْ تَرَكْتَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ، وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَإِنْ تَرَكْتَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ، وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ تَرَكْتَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، هَذَا كُلُّهُ قَدْ عَرَفْنَاهُ مَا خَلَا الْوِتْرَ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4571 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجَمَلِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ، فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُ الْوِتْرَ» فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: مَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَتْ لَكَ وَلِأَصْحَابِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4572 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمِرْتُ بِالْوِتْرِ وَالْأضَاحِيِّ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4573 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرِيضَةٌ وَلَكُمْ تَطَوُّعٌ: الضَّحِيَّةُ، وَصَلَاةُ الضُّحَى، وَالْوِتْرُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4574 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: سَأَلَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِتْرِ؟ فَقَالَ: «الْوِتْرُ عَلَى أَهْلِ الْقُرْآنِ»

جارٍ التحميل