مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 58-66

كِتَابُ الصَّلَاةِ

صفحات 58-66
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4786 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4787 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»

4788 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَسَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِرَاءَةَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَقَرَأَ فِيهِمَا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ "،

4789 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَذَكَرَهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامٍ

أَخْبَرَنَا

4790 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ أَوْ قَالَ: أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ مَرَّةً ـ شَكَّ أَبُو بَكْرٍ ـ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4791 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَوْ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا تَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ؟ فَقَالَ: «قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4792 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَمَّنْ سَمِعَ عَمْرَةَ تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَأَقُولُ: هَلْ قَرَأََ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ أَمْ لَا؟ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4793 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ لِرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَأَقُولُ: هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ أَمْ لَا لِخِفَّتِهِ إِيَّاهُمَا؟ "

بَابُ الْكَلَامِ عِنْدَ الْفَجْرِ

4794 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «يُكْرَهُ الْحَدِيثُ فِي قُبُلِ الصُّبْحِ»، قُلْتُ: أَمِنْ بَيْنِ الصَّلَوَاتِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: " أَوَ لَا تَسْمَعُهُ يَقُولُ: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: 78] مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يُشْهَدُ وَيُحْضَرُ "، قُلْتُ: فِيُخْبِرُ قَبْلَ الْفَجْرِ؟ «فَكَرِهَ ذَلِكَ أَيْضًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4795 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: خَرَجَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى قَوْمٍ يَتَحَدَّثُونَ فَنَهَاهُمْ عَنِ الْحَدِيثِ وَقَالَ: «إِنَّمَا جِئْتُمُ لِلصَّلَاةِ إِمَّا أَنْ تُصَلُّوا، وَإِمَّا أَنْ تَسْكُتُوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4796 - عَنْ يَحْيَى، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: مَرَّ ابْنُ مَسْعُودٍ بِرَجُلَيْنِ يَتَكَلَّمَانِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ , فَقَالَ: «يَا هَذَانِ، إِمَّا أَنَّ تُصَلِّيَا، وَإِمَّا أَنْ تَسْكُتَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4797 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «كَانَ عَزِيزًا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4798 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ عِنْدَ الْفَجْرِ وَهُمْ مُسْتَنِدُونَ ظُهُورُهُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقَالَ: «تَأَخَّرُوا عَنِ الْقِبْلَةِ، لَا تَحُولُوا بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ وَبَيْنِ الْقِبْلَةِ فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4799 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ الْمَسْجِدَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَرَأَى قَوْمًا قَدِ اسْتَنَدُوا ظُهُورُهُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ وَاستقْبَلُوا النَّاسَ، فَقَالَ: «لَا تَحُولُوا بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ وَبَيْنَ صَلَاتِهَا، فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4800 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ «كَانَ يَكْرَهُ الْكَلَامَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4801 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ آيَةٍ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يُجِبْنِي قَالَ: فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: «إِنَّهُ لَيَكْرَهُ الْكَلَامُ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ»، قُلْتُ: يَقُولُ الرَّجُلُ لِأَهْلِهِ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4802 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: " إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَلْيَسْكُتُوا وَإِنْ كَانُوا رُكْبَانًا، وَإِنْ لَمْ يَرْكَعُوهُمَا فَلْيَسْكُتُوا، وَذُكِرَ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَقُولُ: أَنَا إِذًا أَحْمَقُ مِنَ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بَعْدَمَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ

بَابُ التَّطَوُّعِ قَبْلَ الصَّلَاةُ وَبَعْدَهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4803 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَسْمَعُهُمْ يَذْكُرُونَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ، فَقَالَ: «لَقَدْ بَلَغَنَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهُنَّ رَكْعَتَانِ قَبْلَ الصُّبْحِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4804 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: كَمِ الصَّلَوَاتُ؟ قَالَ: «خَمْسٌ، فَسَمَّاهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، فَقَالَ: «وَرَمَضَانُ»، قَالَ السَّائِلُ: لَا أَزِيدُ عَلَيْهِنَّ أَبَدًا، ثُمَّ وَلَّى، فَضَحِكُوا مِنْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ يَكُنْ صَادِقًا يَدْخُلِ الْجَنَّةَ» قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ أَقَامَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4805 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " هَلْ شَيْءٌ مِنَ التَّطَوُّعِ وَاجِبٌ؟ قَالَ: «لَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4806 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قُلْنَا لَهُ: حَدِّثْنَا عَنْ تَطَوُّعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَمَنْ يُطِيقُهُ؟ قَالَ: قُلْنَا لَهُ: حَدِّثْنَا نُطِيقُ مِنْهُ مَا أطَقْنَا قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمْهِلُ، فَإِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَطَلَعَتْ وَكَانَ مِقْدَارُهَا مِنَ الْعَصْرِ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَفْصِلُ فِيهِمَا بِتَسْلِيمٍ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَمَنْ تَبِعَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ الضُّحَى وَكَانَ مِقْدَارُهَا مِنَ الظُّهُرِ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ صَلَّى أَرْبَعًا يَفْصِلُ فِيهَا بِالتَّسْلِيمِ كَمَا فَعَلَ فِي الْأَوَّلِ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فَصَلَّى أَرْبَعًا يَفْصِلُ فِيهَا بِتَسْلِيمٍ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَمَنْ تَبِعَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَ الظُّهُرِ رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَا فَيَفْصِلُ بِمِثْلِ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4807 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ: سَأَلْنَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ تَطَوُّعًا بِالنَّهَارِ، فَقَالَ: «إِنَّكُمْ لَا تُطِيقُونَ مَا كَانَ يُطِيقُ» قَالُوا: عَلَى ذَلِكَ حَدِّثْنَا، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يقُلْ يَفْصِلُ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ: «وَيُصَلِّي قَبْلَ الظُّهُرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا فَهَذِهِ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4808 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهُرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ "، وَذُكِرَ لِي ـ ابْنُ عُمَرَ الْقَائِلُ ـ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ أَرَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4809 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ نَافِعٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الظُّهُرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ، فَأَمَّا الْجُمُعَةُ وَالْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ فَفِي بَيْتِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4810 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ شَيْئًا حَتَّى يَدْخُلَ بَيْتَهُ فِيُصَلِّيَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ "

4811 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ كَانَ يُصَلِّيهَا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، وَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ أَخْبَرَنَا

4812 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4813 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ بْنَ أَبِي تَمِيمَةَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ» قَالَ: وَقَالَتْ حَفْصَةُ: «وَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ إِذَا نَادَى، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ أَحَدٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4814 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ تُصَلِّي صَلَاةً تُدِيمُهَا، فَقَالَ: «إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، فَلَا تُرْتَجُ حَتَّى تُصَلَّى الظُّهْرُ، فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي إِلَى السَّمَاءِ خَيْرٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4815 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: كَانَ تَطَوُّعُ عَبْدِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَنْقُصُ مِنْهُ: أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4816 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4817 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي سَبْرَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: «غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ غَزْوَةً فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ حِينَ تَزِيغُ الشَّمْسُ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ»

جارٍ التحميل