كِتَابُ الصَّلَاةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
2205 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى قَالَ: " أَظُنُّهَا الصُّبْحَ، أَلَا تَسْمَعُ بِقَوْلِهِ: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: 78] "
2206 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ فِي حَدِيثِهِ: «وَسَّطْتُ فَكَانَ بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ»
2207 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «هِيَ صَلَاةُ الْغَدَاةِ»
2208 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ.
فَلَمَّا فَرَغْنَا قُلْتُ: أَيُّ صَلَاةٍ صَلَاةُ الْوُسْطَى؟ قَالَ: «الَّتِي صَلَّيْتَ الْآنَ»
2209 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي نُصْرَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعَصْرِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا، الْتَفَتَ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ فُرِضَتْ عَلَى مَنْ قَبْلَكُمْ، فَأَبَوْهَا، وَثَقُلَتْ عَلَيْهِمْ، وَفُضِّلَتْ عَلَى مَا سِوَاهَا، سِتَّةً وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: هَكَذَا قَالَ الدَّبَرِيُّ أَبُو نُصْرَةَ بِالصَّادِ وَالنُّونِ فِي أَصْلِهِ، وَكَذَا قَالَ الدَّبَرِيُّ وَالصَّوَابُ أَبُو بَصْرَةَ
بَابُ مَنِ انْتَظَرَ الصَّلَاةَ
2210 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا زَالَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، وَلَا يَزَالُ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ، وَتَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ "
2211 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ، مَا دَامَ يَنْتَظِرُهَا، وَلَا تَزَالُ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ، مَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ، تَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ ". فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ حَضْرَمَوْتَ: وَمَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: «فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ»
بَابُ تَفْرِيطِ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ
2212 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَتَى تَفْرِيطُ الصُّبْحِ؟ قَالَ: «حَتَّى يَحْسُنَ طُلُوعُهَا» قُلْتُ لَهُ: مَتَى تَفْرِيطُ الظُّهْرِ؟ قَالَ: «لَا تَفْرِيطَ لَهَا حَتَّى تَدْخُلَ الشَّمْسَ صُفْرَةٌ» قُلْتُ: فَالْعَصْرُ؟ قَالَ: «حَتَّى تَدْخُلَ الشَّمْسَ صُفْرَةٌ»
2213 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَانَ يُقَالُ: صَلَاةُ الْعِشَاءِ فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ شَطْرِ اللَّيْلِ، فَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ تَفْرِيطٌ، وَالْمَغْرِبُ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ قَالَ: «تَفْرِيطٌ لَهَا حَتَّى شَطْرِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ»
2214 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، " خَرَجَ مِنْ أَرْضِهِ مِنْ مَرٍّ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، يُرِيدُ الْمَدِينَةَ، فَلَمْ يُصَلِّ الْمَغْرِبَ، حَتَّى جَاءَ الْمِحَجَّةَ مِنَ الظَّهْرَانِ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ، وَيُقَالُ لَهُ: الصَّلَاةُ "
2215 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: «إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ، فَصَلَاةُ الظُّهْرِ دَرَكًا حَتَّى يَحْضُرَ الْعَصْرُ، وَصَلَاةُ الْعَصْرِ دَرَكًا حَتَّى يَذْهَبَ الشَّفَقُ، فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ إِفْرَاطٌ، وَصَلَاةُ الْعِشَاءِ دَرَكٌ، حَتَّى نِصْفِ اللَّيْلِ، فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ إِفْرَاطٌ، وَصَلَاةُ الْفَجْرِ دَرَكٌ، حَتَّى تَطْلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ، فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ إِفْرَاطٌ»
2216 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهِبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ التَّفْرِيطِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «أَنْ تُؤَخِّرُوهَا إِلَى الْوَقْتِ الَّتِي بَعْدَهَا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ فَرَّطَ»
2217 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غَنَّامٍ، عَنْ بَعْضِ أُمَّهَاتِهِ أَوْ جَدَّاتِهِ، عَنْ أُمِّ فَرْوَةَ، وَكَانَتْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا»
2218 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: صَلَّيْتُ بَعْضَ الصَّلَوَاتِ مُفَرِّطًا فِيهَا، وَلَمْ تَفُتْنِي قَالَ: «فَلَا تَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»
2219 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَا تَفُوتُ صَلَاةُ النَّهَارِ الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ حَتَّى اللَّيْلِ، وَلَا تَفُوتُ صَلَاةُ اللَّيْلِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ حَتَّى النَّهَارِ، وَلَا يَفُوتُ وَقْتُ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ»
2220 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَنْ يُوتَرَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ وَمَالَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَفُوتَهُ وَقْتُ صَلَاةٍ»
2221 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُ طَاوُسًا: مَتَى تَفُوتُ صَلَاةُ الْعِشَاءِ؟ فَقَالَ: «إِلَى الصُّبْحِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُتَّخَذَ ذَلِكَ عَادَةً، وَلَا تَقُولَنَّ إِنَّكَ خَيْرٌ مِنْ أَحَدٍ»
2222 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَ طَاوُسٌ لَا يُصَلِّي الْمَغْرِبَ بِجَمْعٍ، حَتَّى يَذْهَبَ الشَّفَقُ قَالَ: وَكَانَ طَاوُسٌ يَقُولُ: «لَا يَفُوتُ الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ حَتَّى اللَّيْلِ، وَلَا يُفُوتُ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ حَتَّى الْفَجْرِ، وَلَا يَفُوتُ الصُّبْحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ»
2223 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ طَاوُسٍ
2224 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً، قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا، وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً، قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا»
2225 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ أَوْ إِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيُصَلِّي، وَلَمَا فَاتَتْهُ مِنْ وَقْتِهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ مِثْلِ أَهْلِهِ وَمَالِهِ»
2226 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «وَقْتُ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ، وَالْعَصْرِ إِلَى الْمَغْرِبِ، وَالْمَغْرِبِ إِلَى الْعِشَاءِ، وَالْعِشَاءِ إِلَى الصُّبْحِ».
قَالَ الثَّوْرِيُّ: " وَقَدْ كَانَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ يَقُولُ: الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ حَتَّى اللَّيْلِ، وَلَا يَفُوتُ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ حَتَّى الْفَجْرِ، وَلَا يَفُوتُ الْفَجْرُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ "
2227 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً، قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا»
2228 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْفَجْرِ، قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا، وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا»
2229 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ، وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ»
2230 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، دَخَلَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَحَدَّثَهُ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ، فَنَامَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَانْسَلَّ مِنْ عِنْدِهِ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ، حَتَّى أَصْبَحَ، فَقَالَ لِغُلَامِهِ: «أَتُرَى أَسْتَطِيعُ أَنْ أُصَلِّيَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ الشَّمْسُ أَرْبَعًا، - يَعْنِي الْعِشَاءَ - وَثَلَاثًا - يَعْنِي الْوِتْرَ - وَرَكْعَتَيْنِ - يَعْنِي الْفَجْرَ - وَوَاحِدَةً - يَعْنِي رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ؟ -» قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّاهُنَّ
2231 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ قَالَ: دَخَلَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَكَسَوْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ وِسَادَةً، فَنَامَ عَلَيْهَا فَتَحَدَّثَ عِنْدَهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ قَلِيلًا، فَخَرَجَ وَنَامَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْعِشَاءِ وَالْوِتْرِ حَتَّى أَصْبَحَ، فَقَالَ لِغُلَامِهِ: «أَتَرُانِي أُصَلِّي الْعِشَاءَ وَالْوِتْرَ، وَرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، وَرَكْعَةً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَصَلَّى ابْنُ عَبَّاسٍ الْعِشَاءَ، ثُمَّ أَوْتَرَ، وَصَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ، وَقَدْ كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَطْلُعَ»
2232 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يُحَنَّسَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «إِنْ خَشِيتَ مِنَ الْعَصْرِ فَوَاتًا، فَاحْذِفِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، فَإِنْ سَبَقْتَ بِهِمَا اللَّيْلَ، فَأَتِمَّ الْأُخْرَيَيْنِ، وَطَوِّلْهُمَا إِنْ بَدَا لَكَ»
2233 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يُحَنَّسَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «إِنْ خَشِيتَ مِنَ الصُّبْحِ فَوَاتًا، فَبَادِرْ بِالرَّكْعَةِ الْأُولَى، الشَّمْسَ فَإِنْ سَبَقْتَ بِهَا الشَّمْسَ، فَلَا تَعْجَلْ بِالْآخِرَةِ أَنْ تُكْمِلَهَا»
2234 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ: بَلَغَنِي " أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَلَّى لِوَقْتِهَا سَطَعَ لَهَا نُورٌ سَاطِعٌ فِي السَّمَاءِ وَقَالَتْ: حَفِظْتَنِي حَفِظَكَ اللَّهُ، وَإِذَا صَلَّاهَا لِغَيْرِ وَقْتٍ، طُوِيَتْ كَمَا يُطْوَى الثَّوْبُ الْخَلَقُ، فَضُرِبَ بِهَا وَجْهُهُ "
2235 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْفَيَّاضِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيَّ يَقُولُ: «لَوْلَا أَنَّ رَجُلًا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، ثُمَّ مَاتَ كَانَ قَدْ صَلَّى الْغَدَاةَ»
2236 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ 7633 مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: «إِذَا خَافَ طُلُوعَ الشَّمْسِ، حَذَفَ الرَّكْعَةَ الْأُولَى، وَطَوَّلَ الْآخِرَةَ إِنْ بَدَا لَهُ»
بَابُ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا
2237 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: لَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبَرَ أَسْرَى لَيْلَةً حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ عَدَلَ عَنِ الطَّرِيقِ، ثُمَّ عَرَّسَ وَقَالَ: «مَنْ يَحْفَظُ عَلَيْنَا الصَّلَاةَ؟» فَقَالَ بِلَالٌ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَجَلَسَ فَحَفِظَ عَلَيْهِمْ، فَنَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ، فَبَيْنَا بِلَالٌ جَالِسٌ غَلَبَتْهُ عَيْنُهُ، فَمَا أَيْقَظَهُمْ إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ فَفَزِعُوا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنِمْتَ يَا بِلَالُ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَ نَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِأَنْفُسِكُمْ قَالَ: «فَبَادَرُوا رَوَاحِلَهُمْ، وَتَنَحَّوْا عَنِ الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَتْهُمْ فِيهِ الْغَفْلَةُ»، ثُمَّ صَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: " مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: 14] ". قَالَ
: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: أَبَلَغَكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَهَا " لِذِكْرِي؟ قَالَ: «نَعَمْ».
قَالَ مَعْمَرٌ: كَانَ الْحَسَنُ يُحَدِّثُ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ وَيَذْكُرُ أَنَّهُمْ رَكَعُوا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ
2238 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ النَّبِيَّ بَيْنَا هُوَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَسَارَ لَيْلَتَهُمْ، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، نَزَلُوا لِلتَّعْرِيسِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ يُوقِظُنَا لِلصُّبْحِ؟» فَقَالَ بِلَالٌ: أَنَا.
فَتَوَسَّدَ بِلَالٌ ذِرَاعَ نَاقَتِهِ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظُوا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّأَ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي مِعْرَسِهِ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ.
فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُّ سَفَرٍ هُوَ؟ قَالَ: «لَا أَدْرِي»
2239 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: نَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ إِلَّا لِحَرِّ الشَّمْسِ فَسَارَ، حَتَّى جَازَ الْوَادِيَ، وَقَالَ: «لَا نُصَلِّي حَيْثُ أَنْسَانَا الشَّيْطَانُ» قَالَ: فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ، وَأَقَامَ فَصَلَّى
2240 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَخْبَرَنَا
مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَسِيرُ لَيْلَةً، وَأَخَذَهُ النَّوْمُ: «تَنَحَّ عَنِ الطَّرِيقِ، وَأَنِخْ»، فَأَنَاخَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَخْنَا قَالَ: فَتَوَسَّدَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا ذِرَاعَ رَاحِلَتِهِ فَمَا اسْتَيْقَظْنَا حَتَّى أَشْرَقَتِ الشَّمْسُ، وَمَا اسْتَيْقَظْنَا إِلَّا بِصَوْتِ الصُّرَدِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكْنَا، فَقَالَ: «لَمْ تَهْلَكُوا، إِنَّ الصَّلَاةَ لَا تَفُوتُ النَّائِمَ إِنَّمَا تَفُوتُ الْيَقْظَانَ» قَالَ: فَتَوَضَّأَ، وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَحَوَّلَ عَنْ مَكَانِهِ ذَلِكَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى بِنَا الصُّبْحَ