مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 558-565

كِتَابُ الصَّلَاةِ

صفحات 558-565
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4449 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ، وَلَا يَدَعُهُمَا فِي الْحَضَرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4450 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ قَالَ: «صَحِبْتُ مُجَاهِدًا فِي السَّفَرِ مِرَارًا، فَكَانَ لَا يَتَطَوَّعُ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4451 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «سَافَرْتُ مَعَ أَيُّوبَ فَكَانَ لَا يَتَطَوَّعُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِشَيْءٍ لَا يَزِيدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَكَانَ يُوتِرُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4452 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قُلْتُ: إِذَا سَافَرْتُ فَقَصَرْتُ الصَّلَاةَ أُصَلِّي قَبْلَهَا إِنْ شِئْتُ أَوْ بَعْدَهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، آخُذُ بِالرُّخْصَةِ وَالسُّنَّةِ فَأَقْصُرُ، ثُمَّ أُحِبُّ زِيَادَةَ الْخَيْرِ فَأَتَطَوَّعُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4453 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ كَمَا يَتَطَوَّعُ فِي الْحَضَرِ، وَكَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4454 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا يُصَلِّيَانِ فِي السَّفَرِ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ وَبَعْدَهَا.
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَرَأَيْتُ أَنَا الثَّوْرِيَّ يَفْعَلُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4455 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: «رَأَيْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4456 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: «رَأَيْتُ مَكْحُولًا يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا»

4457 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَرَأَيْتُ أَنَا الثَّوْرِيَّ يَتَطَوَّعُ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4458 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: «رَأَيْتُ أَنَا الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ، وَرَأَيْتُ سَالِمًا لَا يَتَطَوَّعُ»

بَابُ مَنْ أَتَمَّ فِي السَّفَرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4459 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوفِي الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ إِلَّا سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: «وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُوُفِي الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ وَتَصُومُ» قَالَ: وَسَافَرَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَوْفَى سَعْدٌ الصَّلَاةَ وَصَامَ، وَقَصَرَ الْقَوْمُ وَأَفْطَرُوا فَقَالُوا لِسَعْدٍ: كَيْفَ يُفْطِرُونَ وَيَقْصُرُونَ وَأَنْتَ تُتِمُّهَا وَتَصُومُ؟ قَالَ: «دُونَكُمْ أَمْرَكُمْ؛ فَإِنِّي أَعْلَمُ بِشَأْنِي» قَالَ: فَلَمْ يُحَرِّمْهُ عَلَيْهِمْ سَعْدٌ وَلَمْ يَنْهَهُمْ عَنْهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4460 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَأَيُّ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: «قَصْرُهَا، وَكُلُّ ذَلِكَ قَدْ فَعَلَ الصَّالِحُونَ وَالْأَخْيَارُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4461 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: «كَانَتْ تَصُومُ فِي السَّفَرِ وَتُصَلِّي أَرْبَعًا»، أَوْ قَالَ: «وَتُتِمُّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4462 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تُتِمُّ فِي السَّفَرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4463 - عَنِ ابْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا فِي السَّفَرِ فَحَسَنٌ، وَمَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَحَسَنٌ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُكُمْ عَلَى الزِّيَادَةِ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُكُمْ عَلَى النُّقْصَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4464 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: «إِنْ صَلَّيْتَ فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا فَقَدْ صَلَّى مَنْ لَا بَأْسَ بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4465 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي فِي سَفَرٍ، فَأَتْمَمْتُ أَنَا وَقَصَرَ هُوَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «بَلْ أَتَمَّ هُوَ، وَقَصَرْتَ أَنْتَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4466 - عَنْ غَالِبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «مَنْ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا أَعَادَ الصَّلَاةَ»

قَالَ غَالِبٌ: وَأَخْبَرَنِي ذَلِكَ السَّخْتِيَانِيُّ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَهُ جُمْلَةَ الصَّلَاةِ، وَأَنَّهُ فَرَضَ لِلْمُسَافِرِ صَلَاةً، وَلِلْمُقِيمِ صَلَاةً، فَلَا يَنْبَغِي لِلْمُقِيمِ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ الْمُسَافِرِ، وَلَا يَنْبَغِي لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ الْمُقِيمِ»

بَابُ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4467 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَشْعَرِيِّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ السَّفِينَةِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4468 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: كَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ: «يُفْطِرُ الْمُسَافِرُ إِذَا أَمْعَنَ، وَذَلِكَ مَسِيرَةُ يَوْمَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4469 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ حَدَّثَهُ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4470 - عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4471 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ، ثُمَّ أَفْطَرَ».
قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَكَانَ الْفِطْرُ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4472 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ، ثُمَّ أَفْطَرَ».
قَالَ: فَكَانُوا يَتَّبِعُونَ الْأَخِيرَ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَالْآخِرَ مِنْ أَمْرِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4473 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى مَرَّ بِغَدِيرٍ فِي الطَّرِيقِ، وَذَلِكَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ قَالَ: فَعَطِشَ النَّاسُ وَجَعَلُوا يَمُدُّونَ أَعْنَاقَهُمْ وَتَتُوقُ أَنْفُسُهُمْ إِلَيْهِ قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ فَأَمْسَكَهُ عَلَى يَدَهِ حَتَّى رَآهُ النَّاسُ، ثُمَّ شَرِبَ، فَشَرِبَ النَّاسُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4474 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا أَنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَخْرَجِهِ لِلْفَتْحِ بِعُسْفَانَ أَوْ بِالْكَدِيدِ - عَبْدُ الْمَلِكِ شَكَّ - نُوِّلَ قَدَحًا، وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَجَعَلْتِ الرِّفَاقُ تَمُرُّ بِهِ، وَالْقَدَحُ عَلَى يَدَهِ ثُمَّ شَرِبَ، فَبَلَغَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ نَاسًا صَامُوا، فَقَالَ: «أُولَئِكَ العَاصُونَ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4475 - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ، وَلَا يَزِيدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ بِالنَّهَارِ، وَكَانَ يُحْيِي اللَّيْلَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4476 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ صَامَ فِي السَّفَرِ قَطُّ إِلَّا يَوْمًا وَاحِدًا، فَإِنِّي رَأَيْتُهُ أَفْطَرَ حِينَ أَمْسَى، فَقُلْنَا: كُنْتَ صَائِمًا؟ قَالَ: «نَعَمْ، كُنْتُ أَرَى أَنِّي سَأَدْخُلُ مَكَّةَ الْيَوْمَ، فَكَرِهْتُ أَنْ يَكُونَ النَّاسُ صِيَامًا وَأَنَا مُفْطِرٌ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4477 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الصَّلَاةِ وَالْفِطْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْطِرْ» قَالَ: إِنِّي أَقْوَى عَلَى الصَّوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْتَ أَقْوَى أَمِ اللَّهُ؟ إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ بِإِفْطَارِ الصَّائِمِ عَلَى مَرْضَى أُمَّتِي وَمُسَافِرِيهِمْ، أَفَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى أَحَدِكُمْ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ يَظَلُّ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ؟»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4478 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ، أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ: أَنَسٌ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَاجَةٍ، فَوَجَدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ادْنُ»، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْمُسَافِرَ قَدْ وُضِعَ عَنْهُ الصَّوْمُ وَشَطْرُ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ».
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4479 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: أَنَسٌ، مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ

جارٍ التحميل