كِتَابُ الصَّلَاةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4344 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَتَبَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ بِأَرْضِ فَارِسَ: إِنَّا مُقِيمُونَ إِلَى الْهِلَالِ، فَكَتَبَ: «أَنْ أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4345 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، مِثْلُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4346 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «إِذَا أَقَمْتَ بِأَرْضٍ أَرْبَعًا فَصَلِّ أَرْبَعًا».
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4347 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، مِثْلُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4348 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «إِذَا أَزْمَعْتَ بِقِيَامٍ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً فَأَتِمَّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4349 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَأَرْسَلْتُ إِلَى ابْنِ الْمُسَيِّبِ: إِنَّا مُقِيمُونَ أَيَّامًا بِالْمَدِينَةِ أَفَنَقْصُرُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4350 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمِسْوَرِ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: كُنَّا مَعَهُ بِالشَّامِ شَهْرَيْنِ، فَكُنَّا نُتِمُّ وَكَانَ يَقْصُرُ، فَقُلْنَا لَهُ، فَقَالَ: «إِنَّا نَحْنُ أَعْلَمُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4351 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي زَكَرِيَّا بْنُ عُمَرَ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَفَدَ إِلَى مُعَاوِيَةَ فَأَقَامَ عِنْدَهُ شَهْرًا يَقْصُرُهُ، أَوْ شَهْرَ رَمَضَانَ فَأَفْطَرَهُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4352 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: «كُنَّا مَعَهُ فِي بَعْضِ بِلَادِ فَارِسَ سَنَتَيْنِ، وَكَانَ لَا يَجْمَعُ، وَلَا يَزِيدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ».
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4353 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، مِثْلُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4354 - عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَقَامَ بِالشَّامِ شَهْرَيْنِ مَعَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانٍ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4355 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّهُ أَقَامَ بِخَوَارَزْمَ سَنَتَيْنِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4356 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: «كُنَّا مَعَ مَسْرُوقٍ بِالسِّلْسِلَةِ سِنِينَ، وَهُوَ عَامِلٌ عَلَيْهَا، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى انْصَرَفَ، وَيَلْتَمِسُ بِذَلِكَ السُّنَّةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4357 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ مَسْرُوقٍ إِلَى السِّلْسِلَةِ فَقَصَرَ، وَأَقَامَ سِنِينَ يَقْصُرُ " قَالَ: قُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَائِشَةَ، مَا يَحْمِلُكَ عَلَى هَذَا؟ قَالَ: «الْتِمَاسُ السُّنَّةِ»، وَقَصَرَ حَتَّى رَجَعَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4358 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: " أَقَمْنَا مَعَ وَالٍ - قَالَ: أَحْسَبُهُ بِسِجِسْتَانَ - سَنَتَيْنِ، وَمَعَنَا رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى انْصَرَفَ "، ثُمَّ قَالَ: «كَذَلِكَ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَفْعَلُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4359 - عَنْ يَاسِينَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنِّي أَخْرُجُ مُسَافِرًا فَأُقِيمُ سِنِينَ مُكْعَبًا عَدُومًا فَأَقْصُرُ؟ قَالَ: «لَيْسَ بِقَصْرٍ وَلَكِنْ تَمَامٌ، فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4360 - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ أَقَامَ سَنَةً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4361 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ زَمَانَ الْحَجِّ قَالَ: قُلْتُ: آتِي إِلَى الْكُوفَةِ وَفِيهَا جَدَّتِي وَأَهْلِي؟ قَالَ: فَقَالَ: أَيُّ الْأَمْصَارِ أَفْضَلُ، أَوْ قَالَ: أَعْظَمُ؟ ثُمَّ أَجَابَنِي، فَقَالَ: أَلَيْسَ الْمَدِينَةُ؟ فَقُلْتُ: بَلَى، فَقَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِنِّي لَآتِي الْبَيْتَ الَّذِي وُلِدْتُ فِيهِ - يَعْنِي مَكَّةَ - فَمَا أَزِيدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ».
قَالَ الشَّعْبِيُّ: «فَكُنْتُ أُقِيمُ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ»، أَوْ قَالَ: «مَا أَزِيدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ».
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4362 - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَسْمَاءَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4363 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: «مَكَثَ عِنْدَنَا عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ بِالنَّهْرَيْنِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَا يَزِيدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4364 - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مِجْلَزٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ»، فَقَالَ أَيْضًا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ؟ قَالَ: «أَنْ تَتَّخِذَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا»، فَقَالَ أَيْضًا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ؟ فَقَالَ: «أُحَرِّجُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ مُسْلِمًا لَمَا خَرَجْتَ عَنِّي»، فَخَرَجَ الرَّجُلُ، وَغَضِبَ ابْنُ عُمَرَ غَضَبًا شَدِيدًا قَالَ: فَقُمْتُ لَمَّا رَأَيْتُ مِنْ شِدَّةِ غَضَبِهِ لِأَخْرُجَ، فَضَرَبَ بِيَدِي عَلَى رُكْبَتِي فَقَالَ: «اجْلِسْ؛ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ لَا تَكُونَ مِنْهُمْ» قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، آتِي الْمَدِينَةَ طَالِبَ حَاجَةٍ، فَأُقِيمُ بِهَا السَّبْعَةَ الْأَشْهُرَ وَالثَّمَانِيَةَ الْأَشْهُرَ، كَيْفَ أُصَلِّي؟ قَالَ: «صَلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4365 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَيْفَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: " إِذَا كَانَ صَدَرَ الظَّهْرُ، وَقَالَ: نَحْنُ مَاكِثُونَ، أَتَمَّ الصَّلَاةَ، وَقَالَ: وَإِذَا قَالَ الْيَوْمَ وَغَدًا، قَصَرَ الصَّلَاةَ، وَإِنْ مَكَثَ عِشْرِينَ لَيْلَةً "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4366 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " أَمَّا مَا كُنْتُ أَتَجَهَّزُ بِبَلَدٍ أَقُولُ: أَخْرُجُ الْآنَ الْآنَ، فَإِنِّي أَقْصُرُ الصَّلَاةَ، فَإِنْ أَزْمَعْتُ إِقَامَتَهُ فَإِنِّي أُوفِي "، قُلْتُ: إِنِّي مُقِيمٌ عَشْرًا؟ قَالَ: «فَأَوْفِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4367 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «إِذَا وَضَعْتَ رَحْلَكَ بِأَرْضٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4368 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قِيلَ لِعَطَاءٍ: إِنْسَانٌ يَسِيرُ فِي الرَّمَلِ قَرِيبًا مِنَ الشَّهْرِ يَنْتَجِعُ كُلَّ يَوْمٍ، أَيَقْصُرُ؟ قَالَ: «لَا، قَوْمٌ يَسِيرُونَ فِي أَمْوَالِهِمْ يُقِيمُونَ بَيْنَ ذَلِكَ»
بَابُ مُسَافِرٍ أَمَّ مُقِيمِينَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4369 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى عُمَرُ بِأَهْلِ مَكَّةَ الظُّهْرَ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: «أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ يَا أَهْلَ مَكَّةَ، فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4370 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى عُمَرُ بِأَهْلِ مَكَّةَ الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: «أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ يَا أَهْلَ مَكَّةَ، فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4371 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّى عُمَرُ بِأَهْلِ مَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَهْلَ مَكَّةَ، إِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ، فَأَتِمُّوا الصَّلَاةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4372 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يَعُودُهُ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى بِهِمُ ابْنُ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: «أَتِمُّوا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4373 - عَنْ مَالِكٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَعُودُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ صَفْوَانَ، فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقُمْنَا فَأَتْمَمْنَا»
4374 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي مُسَافِرٍ صَلَّى هَاتَيْنِ فَأَحْدَثَ، فَقَدَّمَ مُسَافِرًا فَصَلَّى بِهِمْ أَرْبَعًا قَالَ: «يُعِيدُونَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4375 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي مُسَافِرٍ أَمَّ قَوْمًا مُقِيمِينَ فَصَلَّى بِهِمْ أَرْبَعًا قَالَ: «لَا يُجْزِيهِمْ يَسْتَقْبِلُونَ، وَقَدْ قَصَرَ هُوَ صَلَاتَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4376 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي مُسَافِرٍ يَسْهُو فَيُصَلِّي الظُّهْرَ أَرْبَعًا قَالَ: «يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»
4377 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِذَا أَمَّ مُسَافِرٌ مُقِيمِينَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ أَحْدَثَ، فَقَدَّمَ رَجُلًا فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ فَكَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يُقَدِّمَ إِلَّا مَنْ أَدْرَكَ فَقَدَّمَ هَذَا، فَإِنَّهُ يُصَلِّي بِهِمْ بَقِيَّةَ صَلَاتِهِ، ثُمَّ نَكَصَ فَقَدَّمَ رَجُلًا مِمَّنْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ كُلَّهَا، فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ هُوَ فَيَقْضِي مَا فَاتَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4378 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِذَا صَلَّى مُسَافِرٌ بِمُقِيمِينَ رَكْعَةً، وَخَلْفُهُ مُسَافِرٌ وَمُقِيمُونَ، فَقَدَّمَ مُسَافِرًا، فَبَدَا لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُقِيمَ، فَلْيُصَلِّ بِهِمْ بَقِيَّةَ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ، ثُمَّ يَتَأَخَّرْ فَيُقَدِّمْ رَجُلًا مِنَ الْمُسَافِرِينَ فَيُسَلِّمُ بِهِمْ، ثُمَّ يَقُومُ هُوَ وَالْمُقِيمُونَ فَيُتِمُّوا بَقِيَّةَ صَلَاتِهِمْ بِغَيْرِ إِمَامٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4379 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ مَكِّيٍّ يُرِيدُ الْكُوفَةَ فَسَارَ حَتَّى بَلَغَ يَبْرِينَ الْمُرْتَفِعَ أَوْ نَحْوَهَا، ثُمَّ بَدَتْ لَهُ حَاجَةٌ فَرَجَعَ قَالَ: «يُتِمُّ الصَّلَاةَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ سَفَرًا يَقْصُرُ فِيهِ الصَّلَاةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4380 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِذَا كُنْتَ فِي سَفَرٍ فَصَلَّيْتَ لَكَ رَكْعَةً، ثُمَّ بَدَا لَكَ أَنْ تُقِيمَ بِذَلِكَ الْبَلَدِ فَأَتِمَّ صَلَاتَكَ، فَإِنْ بَدَا لَكَ أَنْ تَخْرُجَ بَعْدَمَا نَوَيْتَ الْإِقَامَةَ، فَعَلَيْكَ أَنْ تُتِمَّ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ ذَلِكَ الْمِصْرِ»