كِتَابُ الصَّلَاةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
4756 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ النِّدَاءِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4757 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4758 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: «كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يُبْصِرُ، وَكَانَ يُبْصَرُ لَهُ، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ»
قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَنْظُرُ، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4759 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ لِطَاوُسٍ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنِّي رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ بَعْدَمَا ذَهَبَ بَصَرُهُ يَسْأَلُ غُلَامَهُ عَنِ الْفَجْرِ فَإِذَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ "
«وَرَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَلْتَفِتُ، فَإِذَا رَأَى الْفَجْرَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ» قَالَ: فَقَالَ لَهُ طَاوُسٌ: أَتَعْقِلُ؟ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلِّ مَا شِئْتَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4760 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4761 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «صَلِّ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا شِئْتَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4762 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: رَأَيْتُ طَاوُسًا دَخَلَ مَسْجِدَ مِنًى بَعْدَمَا طَلَعَ الْفَجْرَ فَصَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ فَسَأَلْتُهُ، عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «صَلَاةٌ مِنَ اللَّيْلِ كُنْتُ أُصَلِّيهَا نِمْتُ عَنْهَا»
قَالَ: «ثُمَّ رَأَيْتُ عَطَاءً بَعْدَ ذَلِكَ دَخَلَ مَسْجِدَ مِنًى بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَصَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ» فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ طَاوُسٌ
بَابُ مَتَى تَرْكَعُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4763 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ وَبَرَةَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، «أَعَادَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي لَيْلَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لِأَنَّهُ صَلَّاهَا بِلَيْلٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4764 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ مَتَى كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ تُرْكَعَ تَانِكَ الرَّكْعَتَانِ؟ فَقَالَ: «مَعَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ وَافْصِلْ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ مَا صَلَّيْتَ قَبْلَهُمَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4765 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: هُمَا الْفَجْرَانِ فَأَمَّا الْفَجْرُ الَّذِي يَسْطَعُ فِي السَّمَاءِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَا يُحِرِّمُ شَيْئًا، وَلَكِنَّ الْفَجْرَ الَّذِي يَنْتَشِرُ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ فَهُوَ الَّذِي يُحَرِّمُ "، فَقَالَ عَطَاءٌ: فَأَمَّا إِذَا سَطَعَ سُطُوعًا فِي السَّمَاءِ ـ وَسُطُوعُهُ أَنْ يَذْهَبَ فِي السَّمَاءِ طُولًا فَإِنَّهُ لَا يُحَرَّمُ لَهُ فِي الشَّرَابِ لِصِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ، وَلَا يَفُوتُ لَهُ حَجٌّ، وَلَكِنْ إِذَا انْتَشَرَ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ حَرُمَ الشَّرَابُ عَلَى الصَّوْمِ وَفَاتَ لَهُ الْحَجُّ
وَقَالَ عُمَرُ: «الْفَجْرُ الَّذِي كَأَنَّهُ ذَهَبُ السِّرْحَانِ» يَقُولُ: «ذَلِكَ السَّاطِعُ فِي السَّمَاءِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4766 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ جِئْتُ الْمَسْجِدَ حِينَ انْتَشَرَ الْفَجْرُ أُطَوِّلُهُمَا أَمْ أَحْذِفُهُمَا؟ قَالَ: «طَوِّلْهُمَا إِنْ شِئْتَ مَا لَمْ يَخْرُجِ الْإِمَامُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4767 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «كَانَتَا تُخَفِّفَانِ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4768 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «الْوِتْرُ مِنَ اللَّيْلِ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، وَيُسْتَحَبُّ التَّكْبِيرُ عِنْدَ الْفَجْرِ بِالرَّكْعَتَيْنِ وَهُمَا مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4769 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4770 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ»
4771 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4772 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4773 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ الْمُؤَذِّنَ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4774 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّفُهُمَا - يَعْنِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ -»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4775 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ: «أَنَّهُ كَانَ يَرْكَعُهُمَا عِنْدَ الْإِقَامَةِ»
بَابُ مَا جَاءَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ مِنَ الْفَضْلِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4776 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " أَوَاجِبَتَانِ رَكْعَتَا الضُّحَى أَوِ الْوِتْرِ أَوْ شَيْءٌ مِنَ التَّطَوُّعِ قَبْلَ الصَّلَوَاتِ أَوْ بَعْدَهُنَّ؟ قَالَ: «لَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4777 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَيْءٍ أَسْرَعُ مِنْهُ إِلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَلَا إِلَى غَنِيمَةٍ يَطْلُبُهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4778 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4779 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» قَالَ: وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ هُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4780 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ الْقُطْبِيَّةِ قَالَ: «فَاتَتْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ فَأَعْتَقَ رَقَبَةً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4781 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ لِحُمْرَانَ: «يَا حُمْرَانُ، اتَّقِ اللَّهَ , وَلَا تَمُتْ وَعَلَيْكَ دَيْنٌ فِيُؤْخَذَ مِنْ حَسَنَاتِكَ لَا دِينَارَ ثَمَّ وَلَا دِرْهَمَ، وَلَا تَنْتَفِي مِنْ وَلَدِكَ فَتَفَضْحَهُ فَيَفْضَحَكَ اللَّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَعَلَيْكَ بِرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ , فَإِنَّ فِيهِمَا رَغَبَ الدَّهْرِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4782 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِنْ لَمْ تَقْضِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ» يَقُولُ: إِذَا فَاتَتْكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4783 - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ رُوَيْمٍ قَالَ: «مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَصَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ كُتِبَتْ صَلَاتُهُ يَوْمئذٍ فِي صَلَاةِ الْأَوَّابِينَ، وَكُتِبَ يَوْمَئِذٍ فِي وَفْدِ الْمُتَّقِينَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4784 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ ثُمَّ مَاتَ كَانَ قَدْ صَلَّى الْغَدَاةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4785 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ «أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ عِنْدَ الْأَذَانِ وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ»