مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 519-527

كِتَابُ الصَّلَاةِ

صفحات 519-527
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4280 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «صَلَاةُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4281 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: «رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ كَفَرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4282 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ، قَالَا: «الْمُسَافِرُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ، إِلَّا أَنْ يَدْخُلَ مِصْرًا مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ يُتِمُّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4283 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ قَالَ: أَقْبَلَ سُلَيْمَانُ فِي اثْنَيْ عَشَرَ رَاكِبًا - أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ - مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَالُوا: تَقَدَّمْ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّا لَا نَؤُمُّكُمْ، وَلَا نَنْكِحُ نِسَاءَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ هَدَانَا بِكُمْ قَالَ: فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ سَلْمَانُ: «مَا لَنَا وَلِلْمَرْبَعَةِ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِينَا نِصْفُ الْمَرْبَعَةِ، وَنَحْنُ إِلَى الرُّخْصَةِ أَحْوَجُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4284 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُثْمَانَ كَتَبَ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ: «إِنَّهُ لَا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ الْمُقِيمُ، وَلَا التَّانِي، وَلَا التَّاجِرُ، إِنَّمَا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ مَنْ مَعَهُ الزَّادُ وَالْمَزَادُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4285 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ قَرَأَ كِتَابَ عُثْمَانَ - أَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ - أَنَّ عُثْمَانَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْبَصْرَةِ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَكُمْ يَكُونُ فِي جَشْرَةٍ، أَوْ فِي تِجَارَةٍ، أَوْ يَكُونُ جَابِيًا فَيَقْصُرُ الصَّلَاةَ، إِنَّمَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ مَنْ كَانَ شَاخِصًا أَوْ بِحَضْرَةِ عَدُوٍّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4286 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «لَا تُقْصَرُ الصَّلَاةُ إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ جِهَادٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4287 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: " لَا تَغْتَرُّوا بِتِجَارَاتِكُمْ وَأَجْشَارِكُمْ، وَتُسَافِرُوا إِلَى آخِرِ السَّوَادِ، تَقُولُوا: إِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ، إِنَّمَا الْمُسَافِرُونَ مِنْ أُفُقٍ إِلَى أُفُقٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4288 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنِ ابْنِ سَعِيدٍ، وَحُذَيْفَةَ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ لِأَهْلِ الْكُوفَةِ: «لَا يَغُرَّكُمْ جَشْرُكُمْ وَلَا سَوَادُكُمْ، لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ إِلَى سَوَادٍ» قَالَ: «وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّوَادِ ثَلَاثُونَ فَرْسَخًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4289 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: مَا أَرَى أَنْ تَقْصُرُوا فِي الصَّلَاةِ إِلَّا فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ اللَّهِ، وَقَدْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ لَا يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ، كَانَ يَقُولُ: يَقْصُرُ فِي كُلِّ ذَلِكَ قَالَ: وَكَانَ طَاوُسٌ يَسْأَلُهُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ: أُسَافِرُ لِبَعْضِ حَاجَتِي، أَقْصُرُ الصَّلَاةَ؟ فَيَسْكُتُ، وَقَالَ: «إِذَا خَرَجْنَا حُجَّاجًا أَوْ عُمَّارًا صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4290 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَوْلُهُمْ لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ إِلَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ: «إِنِّي لَأَحْسَبُ أَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ»، قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: " مِنْ أَجْلِ أَنَّ إِمَامَ الْمُتَّقِينَ لَمْ يَقْصُرِ الصَّلَاةَ إِلَّا فِي سَبِيلٍ

مِنْ سُبُلِ اللَّهِ؛ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ غَزْوَةٍ.
وَالْأَئِمَّةُ بَعْدَهُ أَيُّهُمْ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغِي الدُّنْيَا؟ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ خَرَجَ فِي غَيْرِ حَجٍّ وَلَا عُمْرَةٍ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا مَخْرَجُهُ إِلَى الطَّائِفِ»، قُلْتُ: فَجَابِرٌ، وَابْنُ عُمَرَ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ؟ قَالَ: «وَلَا أَحَدٌ مِنْهُمْ»، قُلْتُ: فَمَا تَرَى؟ قَالَ: قَالَ: «أَرَى أَلَّا تَقْصُرَ إِلَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ الْخَيْرِ، وَقَدْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ لَا يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ، يَقْصُرُ فِي كُلِّ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4291 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ: «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ يَقْصُرُ إِلَى مَالٍ لَهُ بِخَيْبَرَ يُطَالِعُهُ، فَلَيْسَ الْآنَ حَجٌّ وَلَا عُمْرَةٌ، وَلَا غَزْوَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4292 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ خَرَجَ إِلَى الطَّائِفِ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4293 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اشْتَرَى شَيْئًا مِنْ رَجُلٍ - أَحْسَبُهُ نَاقَةً - فَخَرَجَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا فَقَصَرَ الصَّلَاةَ، وَكَانَ ذَلِكَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ تَامٍّ أَوْ أَرْبَعٍ، كَذَا، بُرُدٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4294 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَصَرَ الصَّلَاةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4295 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ الْبَرِيدَ فَلَا يَقْصُرُ فِيهِ الصَّلَاةَ

بَابُ: فِي كَمْ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4296 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: أَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَى عَرَفَةَ أَوْ إِلَى مِنًى؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ إِلَى الطَّائِفِ وَإِلَى جُدَّةَ، وَلَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ إِلَّا فِي الْيَوْمِ التَّامِّ، وَلَا تَقْصُرْ فِيمَا دُونَ الْيَوْمِ، فَإِنْ ذَهَبْتَ إِلَى الطَّائِفِ أَوْ إِلَى جُدَّةَ أَوْ إِلَى قَدْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَرْضِ، إِلَى أَرْضٍ لَكَ أَوْ مَاشِيَةٍ فَاقْصُرِ الصَّلَاةَ، فَإِذَا قَدِمْتَ فَأَوْفِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4297 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: أَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَى عَرَفَةَ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: إِلَى مِنًى؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ إِلَى جُدَّةَ، وَإِلَى عُسْفَانَ وَإِلَى الطَّائِفِ، فَإِنْ قَدِمْتَ عَلَى أَهْلٍ لَكَ أَوْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4298 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: أَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَى مِنًى؟ قَالَ: «لَا» قَالَ: فَإِلَى عَرَفَةَ؟ قَالَ: «لَا» قَالَ: فَإِلَى الطَّائِفِ؟ قَالَ: «نَعَمٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4299 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِذَا سَافَرْتَ يَوْمًا إِلَى الْعِشَاءِ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ، فَإِنْ زِدْتَ فَاقْصُرْ»

4300 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرَةِ الْيَوْمِ التَّامِّ "

قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرَةِ أَرْبَعٍ كَذَا بُرُدٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4301 - عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَافَرَ إِلَى رِيمٍ فَقَصَرَ الصَّلَاةَ، وَهِيَ مَسِيرَةُ ثَلَاثِينَ مِيلًا

قَالَ مَالِكٌ: وَأَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَصَرَ الصَّلَاةَ إِلَى ذَاتِ النُّصُبِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4302 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ أَدْنَى مَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَيْهِ مَالٌ لَهُ يُطَالِعُهُ مِنْ خَيْبَرَ، وَهِيَ مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ قَوَاصِدَ، لَمْ يَكُنْ يَقْصُرُ فِيمَا دُونَهُ "، قُلْتُ: وَكَمْ خَيْبَرُ؟ قَالَ: «ثَلَاثُ قَوَاصِدَ»، قُلْتُ: فَالطَّائِفُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، مِنَ السِّهْلَةِ وَأَنْفَسُ قَلِيلًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4303 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ يَقُولُ: «إِذَا سَافَرْتَ ثَلَاثًا فَاقْصُرِ الصَّلَاةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4304 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ: فِي كَمْ تَقْصُرُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَا: «فِي مَسِيرَةِ ثَلَاثَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4305 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا كَانَ السَّفَرُ مَسِيرَةَ لَيْلَتَيْنِ فَأَكْثَرَ فَاقْصُرِ الصَّلَاةَ»، «. وَبِهِ يَأْخُذُ قَتَادَةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4306 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، قُلْتُ لَهُ: فِي كَمْ تَقْصُرُ الصَّلَاةَ؟ فَذَكَرَ حَدِيثَ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَدْ كَتَبْنَاهُ.
قَالَ: وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: تُقْصَرُ الصَّلَاةُ فِي مَسِيرَةِ يَوْمَيْنِ قَالَ: وَقَوْلُنَا الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، قُلْتُ: مِنْ أَجْلِ مَا أَخَذْتَ بِهِ؟ قَالَ: قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4307 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: قَالَ لِي سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ: «إِذَا سَافَرْتَ ثَلَاثًا فَاقْصُرِ الصَّلَاةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4308 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كُنْتُ مَعَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ فَاسْتَأْذَنْتُ أَنْ آتِيَ أَهْلِي بِالْكُوفَةِ، فَأَذِنَ سَا، وَشَرَطَ عَلَيَّ أَنْ لَا أُفْطِرَ وَلَا أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4309 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرَةِ يَوْمَيْنِ»

جارٍ التحميل