مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 472-479

كِتَابُ الصَّلَاةِ

صفحات 472-479
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4124 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: أَلَا أُصَلِّي وَأَنَا جَالِسٌ، إِنْ شِئْتُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ؟ قَالَ: «بَلَى، إِنْ شِئْتَ، وَلَكِنَّ صَلَاةَ الْقَاعِدِ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4125 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ، عَنْ بَعْضِ نِسَائِهِمْ: أَنَّهَا «دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَصَلَّتِ الْعَصْرَ، ثُمَّ قَامَتْ فَصَلَّتْ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ» قَالَ: ثُمَّ «دَخَلَتْ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّتِ الْعَصْرَ، ثُمَّ قَامَتْ فَصَلَّتْ بَعْدَهَا رَكَعَاتٍ وَهِيَ جَالِسَةٌ»، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: أَيْ أُمَّ سَلَمَةَ، إِنِّي دَخَلْتُ عَلَى أُخْتِكِ عَائِشَةَ فَصَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ لِبَعْدِ الْعَصْرِ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: «إِنَّ عَائِشَةَ أَشَبُّ مِنِّي وَأَنَا كَبِيرَةٌ»

بَابُ صَلَاةِ الْمَرِيضِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4126 - قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: لَعَلَّهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قِيلَ لَهُ: مَا عَلَامَةُ مَا يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَاعِدًا؟ قَالَ: «إِذَا كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُومَ لِدُنْيَاهُ فَلْيُصَلِّ قَاعِدًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4127 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ: كَيْفَ يُصَلِّي الْمَرِيضُ؟ قَالَ: «يَكُونُ قِيَامُهُ مُرَبِّعًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4128 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4129 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ قَالَ: «دَخَلْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ مَرِيضٌ وَهُوَ يُصَلِّي مُضْطَجِعًا عَلَى يَمِينِهِ يُومِئُ إِيمَاءً لِصَلَاةِ الظُّهْرِ» قَالَ: وَكَانَ غَيْرُهُ مِنَ الْفُقَهَاءِ يَقُولُ: «كَانَ مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ، تَلِي قَدَمَاهُ الْقِبْلَةَ قَدْرَ مَا لَوْ قَامَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4130 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: «يُصَلِّي الْمَرِيضُ مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ تَلِي قَدَمَاهُ الْقِبْلَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4131 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا كَانَ الْمَرِيضُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَّا مُضْطَجِعًا، فَيُصَلِّي وَهُوَ عَلَى جَنْبِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يُومِئُ إِيمَاءً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4132 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الْمَرِيضُ يَكُونُ مُسْتَلْقِيًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَجْلِسَ قَالَ: «فَلْيُصَلِّ مُنْحَرِفًا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُصَلِّ مُسْتَلْقِيًا يُومِئُ بِرَأْسِهِ» قَالَ: قُلْتُ: أَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ إِذَا رَكَعَ وَسَجَدَ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ لِيُومِئْ بِرَأْسِهِ وَيَدَيْهِ، وَلِلتَّكْبِيرِ بِيَدَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4133 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا صَلَّى الْمَرِيضُ جَالِسًا فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ إِذَا اسْتَطَاعَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4134 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا رَكَعَ الْمَرِيضُ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4135 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يَسْأَلُ عَنِ الْمَرِيضِ وَبِهِ الْمُدُّ أَوْ شَبَهُهُ كَيْفَ يُصَلِّي؟ قَالَ: «عَلَى كُلِّ حَالٍ، مُسْتَلْقِيًا وَمُنْحَرِفًا، فَإِذَا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَكَانَ لَا يَسْتَطِيعُ إِلَّا ذَلِكَ فَيُومِئُ إِيمَاءً، وَيَجْعَلُ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4136 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ أَيَسْجُدُ عَلَى حَصِيرٍ، أَوْ يُرْفَعُ إِلَيْهِ بَطْحَاءُ عَلَى خُمْرَةٍ فَيَسْجُدُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ لِيُومِئْ إِيمَاءً بِرَأْسِهِ، وَيَجْعَلِ السَّجْدَةَ أَخْفَضَ مِنَ الرَّكْعَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4137 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى صَفْوَانَ الطَّوِيلِ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى وِسَادَةٍ، فَنَهَاهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى حَصًى أَوْ عَلَى وِسَادَةٍ، وَأَمَرَهُ بِالْإِيمَاءِ»

فَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مَرِيضًا فَلَمْ يَسْتَطِعْ سُجُودًا عَلَى الْأَرْضِ فَلَا يَرْفَعْ إِلَى وَجْهِهِ شَيْئًا، وَلْيَجْعَلْ سُجُودَهُ رُكُوعًا، وَلْيُومِئْ بِرَأْسِهِ»، وَقَدْ رَأَى نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ صَلَّى، فَوَضَعَ جَبْهَتَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ لَمْ يَسْتَطِعْ بَعْدُ، فَجَعَلَ سُجُودَهُ رُكُوعًا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4138 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ صَفْوَانَ الطَّوِيلِ، فَوَجَدَهُ يَسْجُدُ عَلَى وِسَادَةٍ، فَنَهَاهُ وَقَالَ: «أَوْمِئْ وَاجْعَلِ السُّجُودَ أَخْفَصَ مِنَ الرُّكُوعِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4139 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَسْأَلُ أَيُصَلِّي الرَّجُلَ عَلَى الْعُودِ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَالَ: «لَا آمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا، مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُصَلِّيَ قَائِمًا فَلْيُصَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَجَالِسًا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَمُضَّجِعًا يُومِئُ إِيمَاءً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4140 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: «إِذَا لَمْ يَسْتَطِعُ الْمَرِيضُ عَلَى الْأَرْضِ سُجُودًا أَوْمَأَ إِيمَاءً»، «وَكَانَ قَتَادَةُ يَكْرَهُ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْجِدَارِ، أَوْ يَرْفَعَ إِلَى وَجْهِهِ حَصًى أَوْ شَيْئًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4141 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «إِذَا كَانَ الْمَرِيضُ لَا يَسْتَطِيعُ رُكُوعًا وَلَا سُجُودًا أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَهُوَ يُكَبِّرُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4142 - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «إِذَا كَانَ الْمَرِيضُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الرُّكُوعِ أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4143 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ قَالَ: أَصَابَ وَالِدِي الْفَالِجُ، فَأَرْسَلَنِي إِلَى ابْنِ عُمَرَ: أَيَرْفَعُ إِلَيْهِ شَيْئًا إِذَا صَلَّى؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «أَيْضًا بَيْنَ عَيْنَيْكَ أَوْمِئْ إِيمَاءً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4144 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، دَخَلَ عَلَى عُتْبَةَ أَخِيهِ، وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى مِسْوَاكٍ يَرْفَعُهُ إِلَى وَجْهِهِ، فَأَخَذَهُ فَرَمَى بِهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَوْمِ إِيمَاءً وَلْتَكُنْ رَكْعَتُكَ أَرْفَعَ مِنْ سَجْدَتِكَ»

أَخْبَرَنَا

4145 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أُمِّ الْحَسَنِ قَالَتْ: «رَأَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْجُدُ عَلَى مِرْفَقَةٍ، وَهِيَ قَاعِدَةٌ»، أَعْنِي تُصَلِّي قَاعِدَةً

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4146 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْمَرِيضِ يَسْجُدُ عَلَى الْمِرْفَقَةِ الطَّاهِرَةِ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4147 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: «يَسْجُدُ الْمَرِيضُ عَلَى الْمِرْفَقَةِ الطَّاهِرَةِ، وَعَلَى الثَّوْبِ الطَّاهِرِ»

4148 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِأَنْ يَكُفَّ الثَّوْبَ الْمَرِيضُ وَيَسْجُدَ عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4149 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، «أَنَّ عُرْوَةَ، كَانَ يُصَلِّي عَلَى الشَّيْءِ دُونَ الْأَرْضِ»

بَابُ صَلَاةِ الْمَرِيضِ عَلَى الدَّابَّةِ، وَصَلَاةِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4150 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: «كَانَ يُرَخِّصُ لِلْمَرِيضِ أَنَّ يُصَلِّيَ عَلَى دَابَّتِهِ إِلَى الْقِبْلَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4151 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ الْمَرِيضُ عَلَى دَابَّتِهِ مُقْبِلًا إِلَى الْبَيْتِ غَيْرَ مُدْبِرٍ عَنْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4152 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «أُغْمِيَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ يَوْمًا وَلَيْلَةً فَلَمْ يَقْضِ مَا فَاتَهُ»

4153 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ: «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أُغْمِيَ عَلَيْهِ شَهْرًا فَلَمْ يَقْضِ مَا فَاتَهُ، وَصَلَّى يَوْمَهُ الَّذِي أَفَاقَ فِيهِ»

4154 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِذَا أُغْمِيَ عَلَى الْمَرِيضِ ثُمَّ عَقَلَ لَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ»، قَالَ مَعْمَرٌ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «لَا يَقْضِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4155 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «يَقْضِي صَلَاةَ يَوْمِهِ وَصَلَاةَ لَيْلَهِ إِذَا لَمْ يَعْقِلْ»

جارٍ التحميل