كِتَابُ الصَّلَاةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
بَابُ الْأَذَانِ قَاعِدًا وَهَلْ يُؤَذِّنُ الصَّبِيُّ؟
1813 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: «يُكْرَهُ لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يُؤَذِّنَ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَيُكْرَهُ لِلصَبِيِّ أَنْ يُؤَذِّنَ حَتَّى يَحْتَلِمَ»
1814 - عَنِ الثَّوْرِيِّ: سُئِلَ عَنِ الْغُلَامِ غَيْرِ الْمُحْتَلِمِ هَلْ يُؤَذِّنُ لِلنَّاسِ، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ»
1815 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ غَيْرَ قَائِمٍ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا مِنْ وَجَعٍ»، قُلْتُ: مِنْ نُعَاسٍ أَوْ كَسَلٍ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: هَلْ يُؤَذِّنُ الْغُلَامُ غَيْرَ مُحْتَلِمٍ؟ قَالَ: «لَا»
بَابُ الْأَذَانِ رَاكِبًا
1816 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوقٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ «يُؤَذِّنُ وَهُوَ رَاكِبٌ» قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَوَاضِعٌ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ؟ قَالَ: «لَا»
1817 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَقَالَ: «أَذِّنْ يَا أَخَا صُدَاءَ»، فَأَذَّنْتُ، وَأَنَا عَلَى رَاحِلَتِي
بَابُ الْمُؤَذِّنِ الْأَعْمَى
1818 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ بُرْمَةَ الْأَسَدِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: " مَا أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ، مُؤَذِّنُوكُمْ عُمْيَانَكُمْ - حَسِبْتُهُ قَالَ: وَلَا قُرَّاءَكُمْ - "
1819 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ، كَانَ " يُؤَذِّنُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ أَعْمَى فَكَانَ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ ". قَالَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، فَأَمَّا مَالِكٌ فَذَكَرَهُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ
بَابٌ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ
1820 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ، فَلَا يَمْنَعُهُ أَذَانُ بِلَالٍ حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» قَالَ: وَكَانَ أَعْمَى فَكَانَ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ أَذَّنَ بِلَالٌ، ثُمَّ جَاءَ يُؤَذِّنُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ نَائِمٌ، فَنَادَى بِلَالٌ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، فَأُقِرَّتْ فِي الصُّبْحِ
1821 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي سَلْمَانَ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ قَالَ: " كُنْتُ أُؤَذِّنُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَأَقُولُ: إِذَا قُلْتُ فِي الْأَذَانِ الْأَوَّلِ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ "
1822 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ»
1823 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يُثَوِّبَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَلَا يُثَوِّبَ فِي غَيْرِهَا»
1824 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ بِلَالٍ قَالَ: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ أُثَوِّبَ فِي الْفَجْرِ، وَنَهَانِي أَنْ أُثَوِّبَ فِي الْعِشَاءِ»
1825 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّهُ كَانَ: «يَنْهَى مُؤَذِّنَهُ أَنْ يُثَوِّبَ إِلَّا فِي الْعِشَاءِ، وَالْفَجْرِ»
1826 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي التَّثْوِيبِ: " إِذَا قَالَ فِي الْأَذَانِ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ "
1827 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ طَاوُسًا جَالِسًا مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَتَى قِيلَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ؟ فَقَالَ طَاوُسٌ: أَمَا إِنَّهَا لَمْ تُقَلْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنَّ بِلَالًا، سَمِعَهَا فِي زَمَانِ أَبِي بَكْرٍ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهَا: رَجُلٌ غَيْرُ مُؤَذِّنٍ، فَأَخَذَهَا مِنْهُ، فَأَذَّنَ بِهَا فَلَمْ يَمْكُثْ أَبُو بَكْرٍ إِلَّا قَلِيلَا حَتَّى إِذَا كَانَ عُمَرُ قَالَ: «لَوْ نَهَيْنَا بِلَالًا عَنْ هَذَا الَّذِي أَحْدَثَ، وَكَأَنَّهُ نَسِيَهُ فَأَذَّنَ بِهِ النَّاسُ حَتَّى الْيَوْمَ»
1828 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً: مَتَى قِيلَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ؟ قَالَ: «لَا أَدْرِي»
1829 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، أَنَّ سَعْدًا أَوَّلُ مَنْ قَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ، فَقَالَ: «بِدْعَةٌ»، ثُمَّ تَرَكَهُ، وَإِنَّ بِلَالًا لَمْ يُؤَذِّنْ لِعُمَرَ
1830 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: «كَانَ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمْهِلُ، فَلَا يُقِيمُ حَتَّى إِذَا رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ حِينَ يَرَاهُ»
بَابُ التَّثْوِيبِ فِي الْأَذَانِ، وَالْإِقَامَةِ
1831 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَمَا حُكِيَ عَلَيْكَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ بَاللَّيْلِ، وَالنَّهَارِ مَكَثَ سَاعَةً بَعْدَمَا يَفْرُغُ مِنَ التَّأْذِينِ، ثُمَّ يُنَادِي بِصَوْتِهِ أَلَا حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ مِرَارًا؟ قَالَ: «لَمْ أَعْلَمْ، وَلمْ يَبْلُغْنِي»
1832 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَسَمِعَ رَجُلًا يُثَوِّبُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «اخْرُجْ بِنَا مِنْ عِنْدِ هَذَا الْمُبْتَدِعِ»
بَابُ مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ
1833 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فَأَمَرَنِي، فَأَذَّنْتُ الْفَجْرَ فَجَاءَ بِلَالٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا بِلَالُ، إِنَّ أَخَا صُدَاءَ قَدْ أَذَّنَ، وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ»
بَابُ الْمُؤَذِّنِ أَمْلَكُ بِالْأَذَانِ، وَهَلْ يُؤَذِّنُ الْإِمَامُ؟
1834 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ لِأَبِي مَحْذُورَةَ: «إِذَا أَذَّنْتَ الْأُولَى أَذِّنْ، ثُمَّ ثَوِّبْ آتِكَ»
1835 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: لِأَبِي مَحْذُورَةَ: «إِذَا أَذَّنْتَ الْأُولَى فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقِمْ فَإِنِّي سَأَخْرُجُ إِلَيْكَ» قَالَ: «وَكَانَ يُؤَذِّنُ عَلَى صُفَّةِ زَمْزَمَ»
1836 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «الْمُؤَذِّنُ أَمْلَكُ بِالْأَذَانِ، وَالْإِمَامُ أَمْلَكُ بِالْإِقَامَةِ».
قَالَ سُفْيَانُ: - يَعْنِي يَقُولُ الْإِمَامُ لِلْمُؤَذِّنِ -: تَأَخَّرْ حَتَّى أَتَوَضَّأَ أَوْ أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ "
1837 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: «كَانَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَذِّنُ، ثُمَّ يُمْهِلُ فَلَا يُقِيمُ حَتَّى إِذَا رَأَى نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ حِينَ يَرَاهُ»
بَابُ الْمُؤَذِّنِ أَمِينٌ، وَالْإِمَامُ ضَامِنٌ
1838 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ أَمِينٌ اللَّهُمْ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ، وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ»
1839 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُؤَذِّنُونَ الْأُمَنَاءُ، وَالْأَئِمَّةُ ضُمَنَاءُ أَرْشَدَ اللَّهُ الْأَئِمَّةَ، وَيَغْفِرُ لِلْمُؤَذِّنِينَ»
1840 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: «الْإِمَامُ ضَامِنٌ إِنْ قَدَّمَ أَوْ أَخَّرَ، وَأَحْسَنَ أَوْ أَسَاءَ».
قَالَ مَعْمَرٌ: «لَيْسَ كُلُّ الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ»
بَابُ الْقَوْلِ إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ، وَالْإِنصَاتِ لَهُ
1841 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ قَالَ: كَمَا يَقُولُ، وَإِذَا قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: «وَأَنَا»
1842 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَمَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ، فَقُولُوا: كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ "
1843 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يُؤَذِّنُ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ»، وَإِذَا قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»، وَإِذَا قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ»