مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 457-469

كِتَابُ الصَّلَاةِ

صفحات 457-469
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

1778 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ: كَانَ يَقُولُ: " فِي آخِرِ أَذَانِ بِلَالٍ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ "

1779 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُثْمَانُ مَوْلَاهُمْ، عَنْ أَبِيهِ الشَّيْخِ مَوْلَى أَبِي مَحْذُورَةَ، وَأُمِّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ قَالَ: قَالَ: خَرَجْتُ فِي عَشَرَةِ فِتْيَانٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حُنَيْنٍ وَهُوَ أَبْغَضُ

النَّاسِ إِلَيْنَا، فَأَذَّنُوا وَقُمْنَا نُؤَذِّنُ نَسْتَهْزِئُ بِهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِيتُونِي بِهَؤُلَاءِ الْفِتْيَانِ؟» فَقَالَ: «أَذِّنُوا»، فَأَذَّنُوا وَكُنْتُ آخِرَهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " نِعْمَ، هَذَا الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ اذْهَبْ فَأَذِّنْ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَقُلْ لِعَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُؤَذِّنَ لِأَهْلِ مَكَّةَ " وَمَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ، وَقَالَ: " قُلْ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مَرَّتَيْنِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ، أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَإِذَا أَذَّنْتَ بِالْأُولَى مِنَ الصُّبْحِ فَقُلْ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ، وَإِذَا أَقَمْتَ فَقُلْهَا مَرَّتَيْنِ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، سَمِعْتَ " قَالَ: فَكَانَ أَبُو مَحْذُورَةَ لَا يَجُزُّ

نَاصِيَتَهُ وَلَا يُفَرِّقُهَا، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَيْهَا

1780 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ سَعْدٍ الْقَرَظِ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ: «يُؤَذِّنُ الْأُولَى أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ».
قُلْتُ لِعَمْرٍو: فِي الْإِقَامَةِ مَرَّتَيْنِ؟ قَالَ: «لَا أَدْرِي كَيْفَ كَانُوا يَقُولُونَ الْإِقَامَةَ؟»

1781 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيِّ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ حِينَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الطَّائِفِ: «وَإِنْ أَتَاكَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يُؤَذِّنَ فَلَا تَمْنَعْهُ»

1782 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِعُثْمَانَ مِثْلَ ذَلِكَ

1783 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: «أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ لِمُعَاوِيَةَ بِمَكَّةَ فَاحْتَمَلَهُ أَبُو مَحْذُورَةَ فَأَلْقَاهُ فِي بِئْرِ زَمْزَمَ»

1784 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِمُؤَذِّنٍ فَقَالَ: «أَوْتِرْ أَذَانَكَ، فَإِنَّ الْأَذَانَ وِتْرٌ»

1785 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: «الْأَذَانُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا»

1786 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ: إِذَا قَالَ فِي الْأَذَانِ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ: «حَيَّ عَلَى الْعَمَلِ»، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»

1787 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَخِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ أَنَّهُ

: بَيْنَا هُوَ نَائِمٌ إِذْ رَأَى رَجُلًا مَعَهُ خَشَبَتَانِ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ فِي الْمَنَامِ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَ هَذَيْنِ الْعُودَيْنِ، يَجْعَلُهُمَا نَاقُوسًا يُضْرَبُ بِهِ لِلصَّلَاةِ قَالَ: فَالْتَفَتَ إِلَى صَاحِبِ الْعُودَيْنِ بِرَأْسِهِ، فَقَالَ: أَنَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ هَذَا، فَبَلَّغَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ بَالتَّأْذِينِ، فَاسْتَيْقَظَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: وَرَأَى عُمَرُ مِثْلَ رُؤْيَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فَسَبَقَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُمْ فَأَذِّنْ»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي فَظِيعُ الصَّوْتِ، فَقَالَ لَهُ: «فَعَلِّمْ بِلَالًا مَا رَأَيْتَ»، فَعَلَّمَهُ فَكَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ

1788 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، وَحُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا: سَمِعَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ أَهَمَّهُ الْأَذَانُ حَتَّى هَمَّ أَنْ يَأْمُرَ رِجَالَا فَيَقُومُونَ عَلَى آطَامِ الْمَدِينَةِ فَيُنَادُونَ لِلصَّلَاةِ حَتَّى نَقَّسُوا، أَوْ كَادُوا أَنْ يُنَقِّسُوا قَالَ: فَرَأَى رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ رَجُلًا عَلَى حَائِطِ الْمَسْجِدِ عَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»، ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً، ثُمَّ عَادَ فَقَالَ: مِثْلَهَا، ثُمَّ قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ الْإِقَامَةُ، فَغَدَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَهُ فَقَالَ: «عَلِّمْهَا بِلَالًا»، ثُمَّ قَامَ عُمَرُ فَقَالَ: لَقَدْ أَطَافَ بِيَ اللَّيْلَةَ الَّذِي أَطَافَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ وَلَكِنَّهُ سَبَقَنِي.

1789 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ، وَأَذَّنَ لَنَا بِمِنًى فَقَالَ: " اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَرَّتَيْنِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ، فَصَنَعَ كَمَا ذُكِرَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى فِي الْأَذَانِ، وَالْإِقَامَةِ تَمَامٌ مِثْلَ الْحَدِيثِ

1790 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ بِلَالًا كَانَ «يُثَنِّي الْأَذَانَ، وَيُثَنِّي الْإِقَامَةَ، وَأَنَّهُ كَانَ يَبْدَأُ بِالتَّكْبِيرِ، وَيَخْتِمُ بِالتَّكْبِيرِ»

1791 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ بِلَالٍ قَالَ: «كَانَ أَذَانُهُ، وَإِقَامَتُهُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ»

1792 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ، مُؤَذِّنَ عَلِيٍّ «يَجْعَلُ الْإِقَامَةَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ»

1793 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: ذَكَرَ لَهُ الْإِقَامَةَ مَرَّةً مَرَّةً، فَقَالَ: «هَذَا شَيْءٌ قَدِ اسْتَخَفَّتْهُ الْأُمَرَاءُ، الْإِقَامَةُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ»

1794 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ بِلَالٌ يُثَنِّي الْأَذَانَ، وَيُوتِرُ الْإِقَامَةَ، إِلَّا قَوْلَهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ»

1795 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يُشْفِعَ الْأَذَانَ، وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ»

1796 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، أَنَّ سَعْدًا، أذَّنَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِبَاءٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحْسَنْتَ يَا بُنَيَّ إِذَا جِئتَ فَأَذِّنْ» فَكَانَ سَعْدٌ يُؤَذِّنُ بِقِبَاءٍ وَلَا يُؤَذِّنُ بِلَالٌ

1797 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ " يُقِيمُ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ يَقُولُهَا مَرَّتَيْنِ - أَوْ ثَلَاثًا - يَقُولُ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ "

1798 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " كَانَ يَقُولُ: إِذَا أذَّنَ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ، ثُمَّ يَقُولُ خَافِضًا صَوْتَهُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَرْفَعُ صَوْتَهُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ " قَالَ: وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَقُولُ نَحْوَ ذَلِكَ

بَابُ الْأَذَانِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

1799 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «حَقٌّ، وَسُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ، أَنْ لَا يُؤَذِّنَ مُؤَذِّنٌ إِلَّا مُتَوَضِّئًا» قَالَ: «هُوَ مِنَ الصَّلَاةِ، وَهُوَ فَاتِحَةُ الصَّلَاةِ فَلَا يُؤَذِّنُ إِلَّا مُتَوَضِّئًا»

1800 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أيُّوَبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: «لَا يُؤَذِّنُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ»

1801 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ»

بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، وَوَضْعِهِ، أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ

1802 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَإِنْ كَانَ فِي قَرْيَةٍ فَإِنَّهُ يَلْتَفِتُ عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ وَوَرَاءَهُ، فَيَدْعُو النَّاسَ بَالنِّدَاءِ، فَإِنْ كَانَ فِي سَفَرٍ لَيْسَ مَعَهُ بَشَرٌ كَثِيرٌ مَعَ خَلِيفَةٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ فِي النَّاسِ مَنْ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْأَذَانِ، فَلْيَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فِي نِدَائِهِ أَجْمَعَ»

1803 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: " إِذَا أَذَّنَ وَلَيْسَ فِي جَمَاعَةٍ فَلَا يَلْتَفِتْ، وَإِذَا أَذَّنَ فِي جَمَاعَةٍ يَدْعُو بِأَذَانِهِ أَحَدًا فَلْيَسْتَقْبِلِ الْبَيْتَ، حَتَّى يَسْتَفْتِحَ فَيَسْتَقْبِلَهُ، حَتَّى يَقُولَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ يَلْتَفِتُ بَعْدُ فَيَدْعُو يَمِينًا، وَشِمَالًا إِنْ شَاءَ " وَذَكَرَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنِ النَّخَعِيِّ

1804 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: " إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُولَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ دَارَ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ إِذَا قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ "

1805 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " كَانُوا يَقُولُونَ: مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ بِالتَّكْبِيرِ، وَالشَّهَادَةِ ". قَالَ إِبْرَاهِيمُ: قَدَمَاهُ مَكَانَهُمَا

1806 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ وَيَدُورُ، فَأَتَتَبَّعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا، وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ قَالَ: «وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءُ» قَالَ: «فَخَرَجَ بِلَالٌ بَيْنَ يَدَيْهِ بَالْعَنْزَةِ فَرَكَّزَهَا بِالْأَبْطَحِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَرِيقِ سَاقَيْهِ».
قَالَ سُفْيَانُ: «نَرَى الْقُبَّةَ مِنْ أَدَمٍ، وَالْحُلَّةَ حِبَرَةً»

1807 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ: «أَنَّ الْمُؤَذِّنَ يَضَعُ سَبَّابَتَهُ فِي أُذُنَيْهِ»

1808 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفْلَةَ قَالَ: كَانَ بِلَالٌ، وَأَبُو مَحْذُورَةَ «يَجْعَلُونَ أَصَابَعَهُمَا فِي آذَانِهِمْا بِالْأَذَانِ»

بَابُ الْكَلَامِ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ الْأَذَانِ

1809 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا يَكْرَهُونَ لِلْمُؤَذِّنِ إِذَا أَخَذَ فِي أَذَانِهِ أَنْ يَتَكَلَّمَ حَتَّى يَفْرُغَ، وَفِي الْإِقَامَةِ كَذَلِكَ، وَيَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالشَّهَادَةِ».
قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «وَقَدَمَاهُ مَكَانَهُمَا»

1810 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فِي الْأَذَانِ، وَالْإِقَامَةِ، وَلَا يَتَكَلَّمُ فِيهِمَا»

1811 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «يَتَكَلَّمُ الْمُؤَذِّنُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَذَانِهِ لِلْحَاجَةِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا»

1812 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ يَتَكَلَّمُ الْمُؤَذِّنُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَذَانِهِ؟ قَالَ: «خَيْرٌ لَهُ، أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ فَإِنْ تَكَلَّمَ فَلَا بَأْسَ»

جارٍ التحميل