كِتَابُ الصَّلَاةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
4062 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَابْنِ أَبِي رَوَّادٍ، أَوْ أَحَدِهِمَا، عَنْ نَافِعٍ، «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُتَلَثِّمٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4063 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُتَلَثِّمٌ»، وَكَانَ يَقُولُ: «إِذَا عَطَسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَلَا يَجْهَرْ»، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَعْطِسُ عَلَى الْخَلَاءِ قَالَ: «يَحْمَدُ اللَّهَ فَإِنَّهَا تَصْعَدُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4064 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ: أَبْصَرَ جَعْدَةُ بْنُ هُبَيْرَةَ عَلَى رَجُلٍ مِغْفَرًا وَهُوَ يُصَلِّي، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَجُلًا: «أَنِ اكْشِفِ الْمِغْفَرَ عَنْ فِيكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4065 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، " أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يُرَخِّصُ فِي أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُتَلَثِّمٌ إِذَا كَانَ مِنْ بَرْدٍ أَوْ عُذْرٍ
بَابُ التَّسْبِيحِ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4066 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَقُولُ فِي الْمَكْتُوبَةِ: سُبْحَانَ اللَّهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ، وَأُشِيرُ بِيَدِي ثُمَّ أَسْتَوِي إِلَى الصَّفِّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، ذَاكَ حَسَنٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4067 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ، إِسْ إِسْ فِي الصَّلَاةِ» قَالَ عَطَاءٌ: وَتَكَلَّمَ أَبُو هُرَيْرَةَ بِإِسٍّ إِسٍّ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فِي الصَّلَاةِ: «كَذَلِكَ مِنْ قَوْلِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ»، وَأَحَبُّ إِلَى عَطَاءٍ أَنْ يُسَبِّحْنَ مِنَ التَّصْفِيقِ مِنْ إِسٍّ إِسٍّ، قَالَ عَطَاءٌ: وَصَفَّقَ أَبُو هُرَيْرَةَ بِيَدَيْهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4068 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ فِي الصَّلَاةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4069 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ فِي الصَّلَاةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4070 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4071 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ فِي الْإِذْنِ»
4072 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، إِذْ قِيلَ لَهُ: كَانَ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَأَهْلِ قُبَا شَيْءٌ، فَقَالَ: قَدِيمًا كَانَ ذَلِكَ، كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جِيءَ، فَقِيلَ لَهُ: كَانَ بَيْنَ أَهْلِ قُبَا شَيْءٌ، فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، فَأَبْطَأَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ بِلَالٌ لِأَبِي بَكْرٍ: أَلَا أُقِيمُ بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ: مَا شِئْتَ، فَأَقَامَ بِلَالٌ فَقَدَّمَ النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ، فَبَيْنَا هُوَ يُصَلِّي أَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ يَشُقُّ الصُّفُوفَ حَتَّى قَامَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، فَجَعَلُوا يُصَفِّقُونَ، وَكَانَ لَا يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا الْتَفَتَ، فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ خَلْفَهُ فَأَشَارَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ كَمَا هُوَ، فَنَكَصَ إِلَى وَرَائِهِ، وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: «مَا مَنَعَكَ إِذْ أُمِرْتُ أَنْ لَا تَكُونَ قَدْ صَلَّيْتَ؟» قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَتَقَدَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا شَأْنُ التَّصْفِيقِ فِي الصَّلَاةِ؟ إِنَّمَا التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4073 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «أَيْنَ الْفَتَى الدَّوْسِيُّ؟» قَالَ: هُوَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يُوعَكُ فِي مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ، فَأَتَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَسَحَ عَلَى رَأْسِي، وَقَالَ لِي مَعْرُوفًا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «إِنْ أَنَا سَهَوْتُ فِي صَلَاتِي فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ، وَلْيُصَفِّقِ النِّسَاءُ» قَالَ: فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَسْهُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ، وَمَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفَّانِ وَنِصْفٌ مِنَ الرِّجَالِ، وَصَفَّانِ مِنَ النِّسَاءِ - أَوْ صَفَّانِ مِنَ الرِّجَالِ وَصَفَّانِ وَنِصْفٌ مِنَ النِّسَاءِ -
بَابُ هَلْ يَؤُمُّ الرَّجُلُ جَالِسًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4074 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: اشْتَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ قَاعِدًا وَجَعَلَ أَبَا بَكْرٍ وَرَاءَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ قَالَ: وَصَلَّى النَّاسُ وَرَاءَهُ قِيَامًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا صَلَّيْتُمْ إِلَّا قُعُودًا بِصَلَاةِ إِمَامِكُمْ، مَا كَانَ يُصَلِّي قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4075 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ أَبَا بَكْرٍ فَقَامَ حِذْوَهُ إِلَى جَنْبِهِ، فَقَرَأَ، فَإِذَا خَتَمَ وَكَانَتِ الرَّكْعَةُ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكَعَ وَسَجَدَ بِالنَّاسِ»، قُلْتُ: وَكَمْ صَلَّى وَأَيَّةُ صَلَاةٍ تِلْكَ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي إِلَّا أَنَّهَا صَلَاةٌ فِيهَا قِرَاءَةٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4076 - عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَنْكُصُ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ كَمَا هُوَ» قَالَ: «فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ، فَكَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4077 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ حَتَّى جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ، وَقَامَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ، فَصَلَّى قَائِمًا يَأْتَمُّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالنَّاسُ يَأْتَمُّونَ بِأَبِي بَكْرٍ "
4078 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَقَطَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَصَلَّى بِهِمْ قَاعِدًا، وَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اقْعُدُوا، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: " إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، فَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، قُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعِينَ " قَالَ أَبُو عُرْوَةَ: «وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي ذَلِكَ لِأَحَدٍ غَيْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4079 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَقَطَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ، فَصَلَّى بِهِمْ قَاعِدًا وَصَلُّوا مَعَهُ قُعُودًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: " إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4080 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا يَؤُمُّ النَّاسَ، فَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهُ، فَأَخْلَفَ يَدَهُ إِلَيْهِمْ يُومِئُ بِهَا إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4081 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَكَى، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ وَنَفَرٌ مَعَهُ يَعُودُونَهُ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِهِمْ قَاعِدًا وَهُمْ قِيَامٌ، وَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ أَنِ اجْلِسُوا، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: «إِنَّ فَارِسَ إِنَّمَا تَفَضَّلَتْ عَلَيْهِمْ مُلُوكُهُمْ لِأَنَّهُمْ يَجْلِسُونَ وَيُقَامُ لَهُمْ، فَلَا تَفْعَلُوا ذَلِكَ»، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى وَرَائِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرْفَعَهُمَا إِلَى عَاتِقِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4082 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعِينَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4083 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْإِمَامُ أَمِيرٌ، فَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا، وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4084 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ قَهْدٍ الْأَنْصَارِيُّ، أَنَّ إِمَامَهُمُ اشْتَكَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فَكَانَ يَؤُمُّنَا جَالِسًا وَنَحْنُ جُلُوسٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4085 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ، اشْتَكَى وَكَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ جَالِسًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4086 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «أَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا اشْتَكَى الْإِمَامُ أَنْ يُؤَمِّرَ مَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ إِذَا كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَّا قَاعِدًا» قَالَ: «وَإِنْ صَلَّى الْإِمَامُ قَاعِدًا فَالسُّنَّةُ»، قُلْتُ: فَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا أُصَلِّي مَعَهُ أَوْ أَدَعُهُ؟ قَالَ: «بَلْ صَلِّ مَعَهُ، أَتَرْغَبُ عَنْ سَنَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟» قَالَ: «وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُقَدِّمُوا غَيْرَهُ مِنْهُمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4087 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُؤَمَّنَّ رَجُلٌ بَعْدِي جَالِسًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4088 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُؤَمَّنَّ رَجُلٌ بَعْدِي جَالِسًا» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَمَا رَأَيْتُ النَّاسَ إِلَّا عَلَى الْإِمَامِ، إِذَا صَلَّى قَاعِدًا صَلَّى مَنْ خَلْفَهُ قُعُودًا، وَهِيَ سُنَّةٌ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ»
بَابُ الصَّلَاةِ جَالِسًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4089 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ المُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: «لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَاعِدًا حَتَّى كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ أَوِ اثْنَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ جَالِسًا، وَيُرَتِّلُ السُّورَةَ حَتَّى يَكُونَ فِي قِرَاءَةٍ أَطْوَلَ مِنْهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4090 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ»