كِتَابُ الصَّلَاةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3905 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ - أَوْ غَيْرِهِ، شَكَّ أَبُو بَكْرٍ - أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، أَوْ قَالَ: أَبَا مَسْعُودٍ - أَنَا أَشُكُّ - وَسُلَيْمَانَ، وَحُذَيْفَةَ صَلَّى بِهِمْ أَحَدُهُمْ، فَذَهَبَ يُصَلِّي عَلَى دُكَّانٍ، فَجَبَذَهُ صَاحِبَاهُ، وَقَالَا: «انْزِلْ عَنْهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3906 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: جَاءَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ إِلَى مَسْجِدِنَا، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَقِيلَ لَهُ: تَقَدَّمْ، فَقَالَ: «لِيَؤُمَّكُمْ إِمَامُكُمْ»، قِيلَ لَهُ: إِنَّ الْإِمَامَ لَيْسَ هَاهُنَا قَالَ: «فَلْيَتَقَدَّمْ رَجُلٌ مِنْكُمْ»، فَتَقَدَّمَ، فَأَرَادَ أَنْ يَقُومَ عَلَى شِبْهِ دُكَّانٍ، فَنَهَاهُ عَبْدُ اللَّهِ
بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْمَقْصُورَةِ
3907 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ «رَأَى ابْنَ عَبَّاسٍ يُصَلِّي فِي الْمَقْصُورَةِ مَعَ مُعَاوِيَةَ»
3908 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْهُذَلِيِّ قَالَ: «رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّي مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْمَقْصُورَةِ»
3909 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ «رَأَى أَنَسًا، وَالْحَسَنَ يُصَلِّيَانِ فِي الْمَقْصُورَةِ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَرَأَيْتُ أَنَا مَعْمَرًا يُصَلِّي فِي الْمَقْصُورَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3910 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «رَأَيْتُ الْحَسَنَ فِي الْمَقْصُورَةِ يُصَلِّي غَيْرَ مَرَّةٍ، يَخْفِقُ بِرَأْسِهِ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي، وَلَا يَتَوَضَّأُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3911 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ الذَّيَّاكِ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْمَقْصُورَةِ، فَقَالَ: «إِنَّمَا فَعَلُوا ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَنُوهُمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3912 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ الْأَحْنَفَ بْنَ قَيْسٍ، كَانَ لَا يُصَلِّي فِي الْمَقْصُورَةِ، وَيَقُولُ: «هِيَ حِمًى»، وَكَانَ لَا يَنَامُ فِي السُّرَادِقِ، وَيَقُولُ: «لَمْ يُذْكَرِ السُّرَادِقُ إِلَّا لِأَهْلِ النَّارِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3913 - عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْمَقْصُورَةِ» قَالَ: وَقَالَ حَمَّادٌ: «الصَّفُّ الْأَوَّلُ الَّذِي يَلِي الْمَقْصُورَةَ»
بَابُ لَا يَتَطَوَّعُ إِنْسَانٌ حَيْثُ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3914 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «مَنَ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ فَلْيَتَكَلَّمْ، أَوْ فَلْيَمْشِ، وَلْيُصَلِّ أَمَامَ ذَلِكَ» قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " إِنِّي لَأَقُولُ لِلْجَارِيَةِ: انْظُرِي كَمْ ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ؟ مَا بِي إِلَّا أَنْ أَفْصِلَ بَيْنَهُمَا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3915 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى ابْنَ عُمَرَ، وَصَلَّى رَجُلٌ الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ قَامَ فِي مَقَامِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْمَكْتُوبَةَ يَتَطَوَّعُ فِيهِ، فَدَفَعَهُ ابْنُ عُمَرَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: «هَلْ تَدْرِي لِمَ دَفَعْتُكَ؟» قَالَ: لَا، غَيْرَ أَنِّي أَرَى أَنَّكَ لَمْ تَدْفَعْنِي إِلَّا لَخَيْرٍ قَالَ: «أَجَلْ، مِنْ أَجْلِ أَنَّكَ لَمْ تَتَكَلَّمْ مُنْذُ انْصَرَفْتَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَمْ تُصَلِّ أَمَامَكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3916 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ قَالَ: صَلَّيْتُ الْجُمُعَةَ مَعَ مُعَاوِيَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قُمْتُ مَقَامِي فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَقَالَ: «لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ، إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تُصَلَّهَا حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ، فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3917 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ النَّهْدِيِّ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «لَا يَصْلُحُ لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي أَمَّ فِيهِ الْقَوْمَ حَتَّى يَتَحَوَّلَ أَوْ يَفْصِلَ بِكَلَامٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3918 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْمَكْتُوبَةَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِشَيْءٍ فَلْيَتَقَدَّمْ قَلِيلًا، أَوْ يَتَأَخَّرْ قَلِيلًا، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ عَنْ يَسَارِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3919 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْصُورًا يُحَدِّثُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا يُصَلِّي الْإِمَامُ التَّطَوُّعَ حَيْثُ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3920 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ، فَإِذَا انْصَرَفُوا تَأَخَّرُوا لِيُصَلُّوا بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، فَقَالَ: «كَانُوا يَتَقَدَّمُونَ وَلَا يَتَأَخَّرُونَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3921 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: ذَكَرْتُ لِابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةَ فِي مَكَانَهِ تَطَوُّعًا، فَنَهَاهُ ابْنُ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: «لَا أَرَاكَ تُصَلِّي مَكَانَكَ» فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: «إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ لِلْإِمَامِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3922 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّهُمْ، ثُمَّ يَتَطَوَّعُ فِي مَكَانَهِ قَالَ: «وَكَانَ إِذَا صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ سَبَّحَ مَكَانَهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،،
3923 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3924 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ شَيْخٍ لَنَا، يُقَالُ لَهُ أَبُو بَحْرٍ، عَنْ شَيْخٍ لَهُمْ قَالَ: جَاءَنَا عَبْدُ اللَّهِ، فَأَرَدْنَا أَنْ نُقَدِّمَهُ، فَقَالَ: «يَتَقَدَّمُ بَعْضُكُمْ»، وَسُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ أَيَتَطَوَّعُ مَكَانَهُ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3925 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ لَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3926 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قِيلَ لِطَاوُسٍ: أَيَتَحَوَّلُ الرَّجُلُ إِذَا صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ مِنْ مَكَانَهِ لِيَتَطَوَّعَ؟ فَقَالَ طَاوُسٌ: «﴿تُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ﴾»
بَابُ الْإِمَامِ يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3927 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَؤُمَّهُمْ، وَهُوَ يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ، فَيَتَشَبَّهُونَ بِأَهْلِ الْكِتَابِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3928 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: «أَنَّهُ كَرِهَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3929 - عَنْ عَبْدِ الْقُدُّوسِ بْنِ حَبِيبٍ أَبُو سَعِيدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَهُوَ يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3930 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَائِشَةَ: «كَانَتْ تَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ وَهِيَ تُصَلِّي»
3931 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: «كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يُصَلِّي وَالْمُصْحَفُ إِلَى جَنْبِهِ، فَإِذَا تَرَدَّدَ نَظَرَ فِيهِ»
بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الْجَمَاعَةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3932 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ مِحْجَنٍ الدُّئِلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّيْتُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ فِي بَيْتِي، ثُمَّ جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَلَسْتُ عِنْدَهُ، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ أُصَلِّ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «أَلَسْتَ بِمُسْلِمٍ؟» قُلْتُ: بَلَى قَالَ: «فَمَا لَكَ لَمْ تُصَلِّ؟» قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي صَلَّيْتُ فِي بَيْتِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلِّ، وَلَوْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ»
3933 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ مِحْجَنٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمْتُهُ فِي حَاجَةٍ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَأَنَا جَالِسٌ، فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ ثُمَّ انْصَرَفَ، فَوَجَدَنِي جَالِسًا، فَقَالَ لِي: «مَا أَنْتَ بِمُسْلِمٍ؟» قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَنَا؟» قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي صَلَّيْتُ فِي رَحْلِي قَالَ: «وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ فِي رَحْلِكَ»
3934 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ الطَّائِفِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ، فَانْحَرَفَ فَرَأَى رَجُلَيْنِ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ، فَدَعَا بِهِمَا، فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَ النَّاسِ؟» قَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّيْنَا فِي الرِّحَالِ قَالَ: «فَلَا تَفْعَلَا، إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ، ثُمَّ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ، فَلْيُصَلِّهِمَا مَعَهُ، فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3935 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ الْعَبْسِيِّ قَالَ: «خَرَجْتُ مَعَ حُذَيْفَةَ، فَمَرَّ بِمَسْجِدٍ، فَصَلَّى مَعَهُمُ الْمَغْرِبَ وَشَفَعَ بِرَكْعَةٍ، وَقَدْ كَانَ صَلَّى»