مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 394-403

كِتَابُ الصَّلَاةِ

صفحات 394-403
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

1537 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: «كَانَ يُصَلِّي عَلَى خُمْرَةٍ تَحْتَهَا حَصِيرُ بَيْتِهِ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ فَيَسْجُدُ عَلَيْهَا، وَيَقُوَمُ عَلَيْهَا»

1538 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ سَأَلْتُ: الزُّهْرِيَّ، عَنِ السُّجُودِ عَلَى الطَّنْفَسَةِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَاكَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ»

1539 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلَّى عَلَى حَصِيرٍ»

1540 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ تَوْبَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: «يُصَلِّي عَلَى عَبْقَرِيٍّ»، قُلْتُ: مَا الْعَبْقَرِيُّ؟ قَالَ: «لَا أَدْرِي»

1541 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ قَالَ: «صَلَّى ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى طَنْفَسَةٍ - أَوْ بِسَاطٍ - قَدْ طَبَّقَ بَيْتَهُ»

1542 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ.

1543 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ

1544 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «صَلَّى ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى طَنْفَسَةٍ طَبَّقَ الْبَيْتَ»

1545 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُنْدَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ: «أَمَّهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى طَنْفَسَةٍ قَدْ طَبَّقَتِ الْبَيْتَ»

1546 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلَّى عَلَى الطَّنْفَسَةِ وَالْخُمْرَةِ»

1547 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ: «يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ الْحَائِضُ، وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ»

1548 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

1549 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ: «صَلَّى عَلَى مِسْحٍ»

1550 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي، «بُسِطَ لَهُ بِسَاطٌ فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَظَننتُ أَنَّ ذَلِكَ لِقَذَرِ الْمَكَانِ»

1551 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُمَرَ، أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَانَ فِي بَيْتٍ، وَكَفَّ عَلَيْهِ فَاجْتَذَبَ نَطْعًا فَصَلَّى عَلَيْهِ»

1552 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، كَانَ «يَسْجُدُ، أَوْ يُصَلِّي عَلَى الْأَرْضِ مُفْضِيًا إِلَيْهَا»

1553 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ " لَا يَسْجُدُ - أَوْ قَالَ: لَا يُصَلِّي - إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ "

1554 - قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي مُحِلٌّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ «يَقُوَمُ عَلَى الْبَرْدِيِّ، وَيَسْجُدُ عَلَى الْأَرْضِ».
قُلْنَا: مَا الْبَرْدِيُّ؟ قَالَ: «الْحَصِيرُ؟»

1555 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ ابْنَ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ أَبِيهِ، يُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّقِيًا وَجْهَهُ بِشَيْءٍ» - تَعْنِي فِي السُّجُودِ -

بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي الْمَكَانِ الْحَارِّ أَوْ فِي الزِّحَامِ

1556 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: «إِنِ اشْتَدَّ الزِّحَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَسْجُدْ أَحَدُكُمْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ»

1557 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «مَنْ آذَاهُ الْحَرُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَبسُطْ ثَوْبَهُ فَلْيَسْجُدْ عَلَيْهِ، وَمَنْ زَحِمَهُ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى لَا يَسْتَطِيعَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ فَلْيَسْجُدْ عَلَى ظَهْرِ رَجُلٍ»

1558 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «إِذَا آذَى أَحَدَكُمُ الْحَرُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَسْجُدْ عَلَى ثَوْبِهِ»

1559 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِذَا آذَى أَحَدَكُمُ الْحَرُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَسْجُدْ عَلَى ثَوْبِهِ»

1560 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «إِذَا كَانَ الزِّحَامُ فَلْيَسْجُدْ عَلَى رَجُلٍ»، قَالَ سُفْيَانُ: «وَإِنْ لَمْ يُطِقْ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى رَجُلٍ مَكَثَ حَتَّى يَقُوَمَ الْقَوْمُ، ثُمَّ يَسْجُدُ وَيَتَّبِعُهُمْ»

1561 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا آذَانِي الْحَرُّ لَمْ أُبَالِ أَنْ أَسْجُدَ، عَلَى ثَوْبِي فَأَمَّا أَنْ أَسْجُدَ عَلَى إِنْسَانٍ فَلَا»

1562 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «إِذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ فَأَوْمِ بِرَأْسِكَ مَعَ الْإِمَامِ، ثُمَّ اسْجُدْ عَلَى أَخِيكَ»، وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ: عَنْ طَاوُسٍ

بَابُ السُّجُودِ عَلَى الْعِمَامَةِ

1563 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " لَا بَأْسَ بِالسُّجُودِ عَلَى: كَوْرِ الْعِمَامَةِ "

1564 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَسْجُدُ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ».
قَالَ ابْنُ مُحَرَّرٍ: وَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ

1565 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: رَأَيْتُ مَكْحُولًا، يَسْجُدُ عَلَى عِمَامَتِهِ، فَقُلْتُ: لِمَ تَسْجُدُ عَلَيْهَا؟ فَقَالَ: «أَتَّقِي الْبَرْدَ عَلَى إِنْسَانِي»

1566 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «أَدْرَكْنَا الْقَوْمَ وَهُمْ يَسْجُدُونَ عَلَى عَمَائمِهِمْ، وَيَسْجُدُ أَحَدُهُمْ، وَيَدَيْهِ فِي قَمِيصِهِ»

1567 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، أَنَّ شُرَيْحًا: كَانَ «يَسْجُدُ عَلَى بُرْنُسِهِ»، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ، كَانَ «يَسْجُدُ عَلَى عِمَامَتِهِ»

1568 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ: سَأَلَهُ أَيَسْجُدُ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ؟ فَقَالَ: «أَسْجُدُ عَلَى جَبِينِي أَحَبُّ إِلَيَّ»

1569 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: أَصَابَتْنِي شَجَّةٌ فِي وَجْهِي فَعَصَبْتُ عَلَيْهَا، فَسَأَلْتُ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيَّ أَسْجُدُ عَلَيْهَا؟ فَقَالَ: «انْزِعِ الْعِصَابَ»

1570 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: «كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ حَتَّى يَكْشِفَهَا»

بَابُ الرَّجُلِ يَسْجُدُ مُلْتَحِفًا لَا يُخْرِجُ يَدَيْهِ

1571 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا يُصَلُّونَ فِي مَسَاتِقِهِمْ، وَبَرَانِسِهِمْ، وَطَيَالِسِهِمْ مَا يُخْرِجُونَ أَيْدِيَهُمْ مِنْهَا»، قُلْنَا لَهُ: مَا الْمِسْتَقَةُ؟ قَالَ: «هِيَ جُبَّةٌ يَعْمَلُهَا أَهْلُ الشَّامِ وَلَهَا كُمَّانِ طَوِيلَانِ، وَلَبِنُهَا عَلَى الصَّدْرِ يَلْبَسُونَهَا، وَيَعْقِدُونَ كُمَّيْهَا إِذَا لَبِسُوهَا»

1572 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ رَافِعٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْشِفَ سِتْرًا، أَوْ يَكُفَّ شَعْرًا، أَوْ يُحْدِثَ وُضُوءًا».
قَالَ: قُلْتُ لِيَحْيَى: مَا قَوْلُهُ: أَوْ يُحْدِثُ وُضُوءًا؟ قَالَ: «إِذَا وَطِئَ نَتْنًا، وَكَانَ مُتَوَضِّئًا»، وَقَوْلُهُ: لَا يَكْشِفُ سِتْرًا.
«لَا يَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ يَدَيْهِ إِذَا سَجَدَ»

1573 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «مَا كُنَا نَكْشِفُ ثَوْبًا» قَالَ: «وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ، وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَفْعَلُهُ»

بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْبَرَادِعِ

1574 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَحُصَيْنٍ - أَوْ أَحَدِهِمْا -، عَنِ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ مَوْلَاةٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا عَزَّةُ قَالَتْ: خَطَبَنَا أَبُو بَكْرٍ «فَنَهَانَا - أَوْ نَهَى - أَنْ نُصَلِّيَ عَلَى الْبَرَادِعِ»

بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الطَّرِيقِ

جارٍ التحميل