كِتَابُ الصَّلَاةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
1505 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ السُّدِّيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ، عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُصَلِّي فِي نَعْلَيْنِ مَخْصُوفَتَيْنِ»
1506 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ابْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شَيْخٍ مِنْهُمْ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ، وَأَشَارَ إِلَى الْمَقَامِ»
1507 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ أَبَا مُوسَى أَمَّهُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: «لِمَ خَلَعْتَ نَعْلَيْكَ أَبِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ أَنْتَ؟»
1508 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو حَمْزَةَ، مَوْلَى بَنِي أَسَدٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، «يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ»
1509 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ»
1510 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ النَّخْعِ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ: «كَانَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ لَبِسَ نَعْلَيْهِ فَيُصَلِّي فِيهِمَا»
1511 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: رَأَيْتُ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهٍ «يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ»
1512 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُقَاتِلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُصَلِّي حَافِيًا، وَمُتَنَعِّلًا»
1513 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالنَّاسِ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: مَا شَأْنُكُمْ؟ " فَقَالُوا: لَقَدْ رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا، فَقَالَ: «مَنْ شَاءَ فَلْيُصَلِّ فِي نَعْلَيْهِ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَخْلَعْهُمَا»
بَابُ تَعَاهُدِ الرَّجُلِ نَعْلَيْهِ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ
1514 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي نَعْلَيْهِ، ثُمَّ خَلَعَهُمَا فَوَضَعَهُمَا عَلَى يَسَارِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «لِمَ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ؟» فَقَالُوا: رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ نَعْلَيْكَ فَخَلَعْنَا نِعَالَنَا قَالَ: " إِنَّمَا خَلَعْتُهُمَا أَنَّ جِبْرَائِيلَ جَاءَنِي، فَقَالَ: إِنَّ فِيهَا خَبَثًا فَإِذَا جِئْتُمْ أَبْوَابَ الْمَسْجِدِ - أَوِ الْمَسَاجِدَ - فَتَعَاهَدُوهَا فَإِنْ كَانَ بِهَا خَبَثٌ فَحُكُّوهَا، ثُمَّ ادْخُلُوا فَصَلُّوا فِي نِعَالِكُمْ "
1515 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَعَاهَدُوا نِعَالَكُمْ عِنْدَ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ»
1516 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ، حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْنَا هُوَ يُصَلِّي يَوْمًا خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «مَا شَأْنُكُمْ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ؟» قَالُوا: رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا، فَقَالَ: «إِنَّ جَبْرَئِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بِهِمَا قَذَرًا، فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ نَعْلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ بِهِمْا قَذَرٌ فَلْيَدْلُكْهُمَا بِالْأَرْضِ»
1517 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ 6، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِثْلَ ذَلِكَ
بَابُ مَوْضِعِ النَّعْلَيْنِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا خُلِعَا
1518 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ: «صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَخَلَعَهُمَا، عَنْ يَسَارِهِ»
1519 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي نَعْلَيْهِ فَأَرَادَ أَنْ يَخْلَعَهُمَا فَلْيَخْلَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، وَلَا يَضَعُهُمَا إِلَى جَنْبِهِ يُؤْذِي بِهِمْا أَحَدًا»
1520 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، أَنَّ ابْنَ مُنَبِّهٍ، قَالَ لَهُ: لِمَ تَضَعُ نَعْلَيْكَ عَلَى يَسَارِكَ، وَتُؤْذِي بِهِمْا صَاحِبَكَ، فَسَمِعَ ذَلِكَ أَبُوهُ فَقَالَ: أَجَلْ ضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْكَ فَكَانَ ابْنُ طَاوُسٍ «لَا يَضَعُهُمَا أَبَدًا إِلَّا بَيْنَ رِجْلَيْهِ»
1521 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «يَكْرَهُ أَنْ يَطَّلِعَ مِنْ نَعْلَيْهِ شَيْئًا مِنْ قَدَمَيْهِ»
1522 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ «يَنْظُرُ نَعْلَيْهِ إِذَا جَاءَ بَابَ الْمَسْجِدِ أَبِهِمْا قَشْبٌ؟»
بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي الْمَضْرِبَةِ، وَالْحِلَقِ
1523 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْنَا لِعَطَاءٍ: يُصَلِّي فِي الْمَضْرِبَةِ الَّتِي يَرْمِي الْإِنْسَانُ، وَهِيَ عَلَيْهِ، وَالْحِلَقِ؟ قَالَ: «يَنْزَعْهُمَا»، قُلْنَا: إِنَّ فِي ذَلِكَ عَنَاءٌ فِي رَبْطِ الْمَضْرِبَةِ قَالَ: «وَلَوْ إِنَّمَا هِيَ الْمَكْتُوَبَةُ، وَإِنْ صَلَّى فِيهِمَا فَلَا حَرَجَ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا يَفْعَلَ» قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا الْمَضْرِبَةُ؟ قَالَ: «هِيَ النَّدْوَةُ»، قُلْنَا: فَالْحِلَقُ؟ قَالَ: «الْأَصَابِعُ الَّتِي تَكُونُ فِي الْأَصَابِعِ إِذَا رُمِيَتْ»
بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَمَعَهُ الْوَرَقُ وَالغَزْلُ
1524 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أُصَلِّي وَفِي حُجْزَتِي غَزْلٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِنَّمَا هِيَ مِثْلُ ثَوْبِكَ»، قُلْتُ: فَسِوَاهُ، فَعُودٌ فَصُحُفٌ فِيهَا كُتُبُ حَقٍّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَضَعَهُ فِي الْأَرْضِ»
1525 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أُصَلِّي وَفِي حُجْزَتِي ذَهَبٌ أَوْ وَرِقٌ؟ قَالَ: «لَا، اجْعَلْهُمَا فِي الْأَرْضِ، وَإِنْ كَانَتْ فِي صُوانٍ»، قُلْتُ: إِنَّهَا مَنْثُورَةٌ فِي حُجْزَتِي قَالَ: «اصْبُبْهَا عَلَى نَعْلَيْكَ»، قُلْتُ: فَمَا شَأْنُ الذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ مِنْ بَيْنِ ذَلِكَ؟ قَالَ: «لَأَنَّ لَهُمَا هَيْئَةٌ لَيْسَ لِذَلِكَ»
بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي السَّيْفِ الْمُحَلَّى
1526 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: السُّيُوفُ الْمُحَلَّاةُ أُصَلِّي فِيهَا؟ قَالَ: «أَكْرَهُهَا بِمَكَّةَ، وَأَمَّا بِغَيْرِهَا فَلَا أَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهَا»، قُلْتُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَخَافَةٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الصَّفَا وَالتُّرَابِ
1527 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أُصَلِّي عَلَى الصَّفَا وَأَنَا أَجِدُ إِنْ شِئْتُ بَطْحَاءَ قَرِيبًا مِنِّي؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: أَفَتُجْزِئُ عَنِّي مِنَ الْبَطْحَاءِ أَرْضٌ لَيْسَ فِيهَا بَطْحَاءُ مِدْرَاةٌ فِيهَا تُرَابٌ، وَأَنَا أَجِدُ إِنْ شِئْتُ بَطْحَاءَ قَرِيبًا مِنِّي قَالَ: «إِنْ كَانَ التُّرَابُ فَحَسْبُكَ»
1528 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُهَيْبًا يَسْجُدُ كَأَنَّهُ يَتَّقِي التُّرَابَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَرِّبْ وَجْهَكَ يَا صُهَيْبُ»
1529 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أُصَلِّي فِي بَيْتِي فِي مَسْجِدٍ مَشِيدٍ، أَوْ بِمَرْمَرٍ لَيْسَ فِيهِ تُرَابٌ، وَلَا بَطْحَاءُ؟ قَالَ: «مَا أُحِبُّ ذَلِكَ، الْبَطْحَاءُ أَحَبُّ إِلَيَّ»، قُلتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ فِيهِ حَيْثُ أَضَعُ وَجْهِي قَطْ، قَبْضَةَ بَطْحَاءَ أَيَكْفِينِي؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا كَانَ قَدْرُ وَجْهِهِ أَوْ أَنْفِهِ، وَجَبِينِهِ»، قُلتُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَحْتَ يَدَيْهِ بَطْحَاءُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَجْعَلَ السُّجُودَ كُلَّهُ بَطْحَاءَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
1530 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ: أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْمَكَانِ الْجَدَدِ، وَيَتَتَبَّعَ الْبَطْحَاءَ وَالتُّرَابَ؟ قَالَ: «لَمْ يَكُنْ يُبَالِي»
1531 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ صَلَّيْتُ فِي مَكَانٍ جَدَدٍ أَفْحَصُ، عَنْ وَجْهِي التُّرَابَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
بَابُ الصَّلَاةِ فِي بَيْتِهِ لَا يَدْرِي أَطَاهِرٌ أَمْ لَا؟
1532 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَعْمِدُ مَكَانًا مِنْ بَيْتِي لَيْسَ فِيهِ مَسْجِدٌ، لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا فَأُصَلِّي فِيهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: وَلَا أَرُشُّ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَخْشَى أَنْ يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ، فَإِنْ شِئْتَ فَارْشُشْهُ»
بَابُ اتِّخَاذِ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ مَسْجِدًا، وَالصَّلَاةِ
1533 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: اتَّخِذْ فِي بَيْتِكَ مَسْجِدًا، فَإِنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ قَالَ: «لَا تَتَّخِذُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، وَاتخِذُوا فِيهَا مَسَاجِدَ»
1534 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَكْرِمُوا بُيُوتَكُمْ بِبَعْضِ صَلَاتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا»
بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ، وَالْبُسُطِ
1535 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ صَلَاةَ الْإِنْسَانِ عَلَى الْخُمْرَةِ، وَالْوِطَاءِ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ تَحْتَ وَجْهِهِ، وَيَدَيْهِ، وَإِنْ كَانَ تَحْتَ رُكْبَتَيْهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يَسْجُدُ عَلَى حُرِّ وَجْهِهِ»
1536 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْسَانًا يُصَلِّي، وَعَلَيْهِ طَاقٌ فِي بَرْدٍ فَجَعَلَ يَسْجُدُ عَلَى طَاقِهِ، وَلَا يُخْرِجُ يَدَيْهِ قَالَ: «لَا يَضُرُّهُ»، قُلْتُ: فَلِغَيْرِ بَرْدٍ قَالَ: «أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَهُمَا، وَبَيْنَ الْأَرْضِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا حَرَجَ»، قُلْتُ: أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ وَيَدَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»