كِتَابُ الصَّلَاةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3598 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: رَأَيْتُ مُوسَى بْنَ جَمِيلٍ وَكَانَ مُصَلِّيًا، وَابْنُ عَبَّاسٍ يُصَلِّي لَيْلًا إِلَى الْكَعْبَةِ قَالَ: «فَرَأَيْتُ مُوسَى صَلَّى، ثُمَّ يَعُودُ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَمَرَّ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَبَضَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى يَدِ مُوسَى هَكَذَا»، وَقَبَضَ عَطَاءٌ بِكَفِّهِ عَلَى كَفِّهِ - قَالَ عَطَاءٌ: «فَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُ تَحِيَّةٌ، وَلَمْ أَرَ ابْنَ عَبَّاسٍ تَكَلَّمَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3599 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: رَأَيْتُ مُوسَى بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَمِيلٍ الْجُمَحِيَّ، سَلَّمَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ يُصَلِّي فِي قِبَلِ الْكَعْبَةِ، فَأَخَذَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَدَهُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3600 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «لَوْ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ يُصَلُّونَ مَا سَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3601 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «أَمَّا أَنَا فَأَكْرَهُ أَنْ أُسَلِّمَ عَلَى قَوْمٍ يُصَلُّونَ أُحْرِجُهُمْ» قَالَ: «وَيُسَلِّمُ عَلَيَّ وَأَنَا جَالِسٌ فِي مَثْنًى فَأَرُدُّ حِينَئِذٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3602 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كُنْتَ قَائِمًا لِتُصَلِّيَ فَكُنْتَ رَادًّا لَوْ سُلِّمَ عَلَيْكَ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ أَنْظُرُ أَنْ أَنْصَرِفَ ثُمَّ أَرُدُّ عَلَيْهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3603 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا سُلِّمَ عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا تَرُدَّ عَلَيْهِ، فَإِذَا انْصَرَفْتَ فَإِنْ كَانَ قَرِيبًا فَرُدَّ، وَإِنْ كَانَ قَدْ ذَهَبَ فَأَتْبِعْهُ السَّلَامَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3604 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ قَالَا: «يَرُدُّ السَّلَامَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3605 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ «أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي أَشَارَ بِرَأْسِهِ»
بَابُ الرَّجُلِ يُحْدِثُ ثُمَّ يَرْجِعُ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3606 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «إِذَا وَجَدَ أَحَدٌ رِزًّا أَوْ رُعَافًا أَوْ قَيْئًا فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ، فَلْيَتَوَضَّأْ، فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَقْبَلَ وَإِلَّا اعْتَدَّ بِمَا مَضَى» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3607 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3608 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيَانَ الْحَنَفِيِّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ سَعْدٍ الْحَنَفِيِّ قَالَ: قَالَ سَلْمَانُ: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ رِزًّا مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ فَلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَتَوَضَّأْ غَيْرَ مُتَكَلَّمٍ وَلَا بَاغٍ - يَعْنِي عَمِلَ عَمَلًا - ثُمَّ لَيَعُدْ إِلَى الْآيَةِ الَّتِي كَانَ يَقْرَأُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3609 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «إِذَا رَعَفَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، أَوْ وَجَدَ مَذِيًّا فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ وَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى، مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3610 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي الرَّجُلَ إِذَا رَعَفَ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ، أَوْ وَجَدَ مَذِيًّا أَنْ يَنْصَرِفَ فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3611 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «الْقَيْءُ وَالرُّعَافُ سَوَاءٌ، يَتَوَضَّأُ مِنْهُمَا وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3612 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَعَفَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَدَخَلَ بَيْتَهُ، وَأَشَارَ إِلَى وَضُوءٍ، فَأُتِيَ بِهِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ دَخَلَ فَأَتَمَّ عَلَى مَا مَضَى مِنْهَا، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بَيْنَ ذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3613 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِيمَنْ رَعَفَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: «يَنْفَتِلُ فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3614 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: «إِنْ رَعَفْتَ فِي الصَّلَاةِ فَاشْدُدْ مِنْخَرَكَ، وَصَلِّ كَمَا أَنْتَ، فَإِنْ خَرَجَ شَيْءٌ مِنَ الدَّمِ فَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لَا تَتَكَلَّمْ حَتَّى تَبْنِي عَلَى مَا مَضَى»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3615 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «إِنْ كَانَ لَا يَسْتَمْسِكُ رُعَافُهُ فِي الصَّلَاةِ حَشَاهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3616 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِذَا رَعَفَ الْإِنْسَانُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ انْصَرَفَ، فَغَسَلَ الدَّمَ عَنْهُ، ثُمَّ رَجِعَ وَأَتَمَّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى إِذَا لَمْ يَتَكَلَّمْ، وَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3617 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ قَالَ: «إِنْ رَعَفَ إِنْسَانٌ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وَيُصَلِّيَ، فَلْيُصَلِّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى إِذَا لَمْ يَتَكَلَّمْ» وَلَكِنَّ عَمْرًا يَقُولُ: «إِنْ عَمَدَ الْكَلَامَ فَلْيَسْتَقْبِلْ صَلَاتَهُ وَافِيَةً»، وَقَالَ: «إِنَّمَا تَكَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ سَهَا، حَسِبَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ، فَلَمْ يُعِدْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3618 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ، يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا رَعَفَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ أَوْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، فَإِنْ كَانَ قَلْسًا يَغْسِلْهُ، أَوْ وَجَدَ مَذِيًّا فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ يَرْجِعْ إِلَى مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ، وَلَا يَسْتَقْبِلْهَا جَدِيدًا، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3619 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أَحْدَثَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ حَدَثًا، ثُمَّ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى تَوَضَّأَ، أَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ عَلَى مَا مَضَى مِنْهَا، فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَقْبَلَهَا مُؤْتَنِفَةً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3620 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ قَالَ: «يُعِيدُ الصَّلَاةَ، وَلَا يَعْتَدَّ بِشَيْءٍ مِمَّا مَضَى فِي الرُّعَافِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3621 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «يَسْتَقْبِلُ صَلَاتَهُ تَكَلَّمَ أَوْ لَمْ يَتَكَلَّمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3622 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ يَقُولُونَ: يَسْتَقْبِلُ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ فَإِذَا تَكَلَّمَ، حَتَّى لَا أَكُونَ فِي شَكٍّ أَحَبُّ إِلَيَّ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3623 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: «الضَّحِكُ، وَالْبَوْلُ، وَالرِّيحُ، يُعِيدُ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ، وَالْقَيْءُ وَالرُّعَافُ يَبْنِي إِذَا لَمْ يَتَكَلَّمْ، فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَقْبَلَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3624 - عَنْ يَحْيَى، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ قَالَ: " ثَلَاثٌ يُعَادُ مِنْهُ الْوُضُوءُ وَالصَّلَاةُ: الضَّحِكُ، وَالْبَوْلُ، وَالرِّيحُ، وَثَلَاثٌ يُعَادُ مِنْهُ الصَّلَاةُ وَلَا يُعَادُ مِنْهُ الْوُضُوءُ: الْكَلَامُ، وَالْأَكْلُ، وَالشُّرْبُ، وَثَلَاثٌ يُعَادُ مِنْهُ الْوُضُوءُ وَلَا يُعَادُ مِنْهَا الصَّلَاةُ إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ: الْقَيْءُ، وَالرُّعَافُ، وَمَا يَسِيلُ مِنَ الْجُرُوحِ وَالْقُرُوحِ " قَالَ: «وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَرَى الْقَيْحَ وَالدَّمَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3625 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٌ أَحْدَثَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيُتِمَّ مَا بَقِيَ، وَإِنْ تَكَلَّمَ»
قَالَ إِسْمَاعِيلُ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «إِذَا تَكَلَّمَ أَعَادَ الصَّلَاةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3626 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَقْطَعْ إِلَّا لِثَلَاثٍ: لِرُعَافٍ، أَوْ لِإِحْدَاثٍ، أَوْ لِتَسْلِيمِ الِانْصِرَافِ "
بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي مُخْطِئًا لِلْقِبْلَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3627 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ صَلَّيْتَ ثُمَّ فَرَغْتَ، فَإِذَا أَنْتَ لَمْ تُصِبِ الْقِبْلَةَ وَلَمْ تَفُتْكَ الصَّلَاةُ، فَعُدْ لِصَلَاتِكَ» قَالَ: «وَإِنْ كَانَتْ قَدْ فَاتَتْكَ تِلْكَ الصَّلَاةُ وَلَمْ تَذْكُرْ فَلَا تَعُدْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،