مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 32-40

كِتَابُ الصَّلَاةِ

صفحات 32-40
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

2377 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى وَعَلَيْهِ مُرَيْطٌ مِنْ هَذِهِ الْمُرَحَّلَاتِ، عَلَيَّ بَعْضُهُ، وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ» وَالْمِرْطُ مِنْ أَكْسِيَةٍ سُودٍ، يَعْنِي الْمُرَحَّلَاتِ الْمُخَطَّطَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

2378 - عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: «إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ بِنْتَ ابْنَتِهِ أُمَامَةَ عَلَى عَاتِقِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

2379 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ الزُّرْقِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأُمَامَةُ بِنْتُ زَيْنَبَ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهِيَ ابْنَةُ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى - عَلَى رَقَبَتِهِ، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ مِنَ السُّجُودِ أَخَذَهَا فَأَعَادَهَا عَلَى رَقَبَتِهِ» فَقَالَ عَامِرٌ: «وَلَمْ أَسْأَلْهُ أَيُّ صَلَاةٍ هِيَ؟» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

2380 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي عَتَّابٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ أَنَّهَا صَلَاةُ الصُّبْحِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

2381 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ حُسَيْنًا فِي الصَّلَاةِ فِيَجْعَلُهُ قَائِمًا حَتَّى إِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ» قُلْتُ: أَفِي الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

2382 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْجُدُ، فِيَرْقَى حُسَيْنٌ عَلَى ظَهْرِهِ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ أَخَّرَهُ، فَإِذَا سَجَدَ عَادَ فَرَقِيَ عَلَى ظَهْرِهِ» قَالَ: «فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ أَخَّرَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

2383 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ، وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ أَتَى الْحَسَنُ، وَالْحُسَيْنُ، وَأُمَامَةُ، فَابْتَدَرُوهُ، فَإِذَا جَلَسَ جَلَسُوا فِي حِجْرِهِ وَعَلَى ظَهْرِهِ، فَإِذَا قَامَ وَضَعَهُمْ كَذَلِكَ، فَكَذَلِكَ حَتَّى فَرَغَتْ صَلَاتُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

2384 - عَنْ مَالِكٍ قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِرَجُلٍ كُسِرَ أَنْفُهُ، فَقَالَ لَهُ: مَرَّ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُصَلِّي، وَقَدْ بَلَغَنِي مَا سَمِعْتَهُ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: «فَمَا صَنَعْتَ شَرٌ يَا ابْنَ أَخِي، ضَيَّعْتَ الصَّلَاةَ، وَكَسَرْتَ أَنْفَهُ»

بَابُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ بِمَكَّةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

2385 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ بِمَكَّةَ شَيْءٌ، لَا يَضُرُّكَ أَنْ تَمُرَّ الْمَرْأَةُ بَيْنَ يَدَيْكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

2386 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي عَامِرٍ قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ، فَتُرِيدُ الْمَرْأَةُ أَنْ تُجِيزَ أَمَامَهُ، وَهُوَ يُرِيدُ السُّجُودَ، حَتَّى إِذَا هِيَ أَجَازَتْ سَجَدَ فِي مَوْضِعِ قَدَمَيْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

2387 - عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالنَّاسُ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ سُتْرَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

2388 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالنَّاسُ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ سُتْرَةٌ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

2389 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُهُ يُصَلِّي مِمَّا يَلِي بَابَ بَنِي سَهْمٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

2390 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَنَفِيَّةِ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ مِنًى، وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَجَاءَ فَتًى مِنْ أَهْلِهِ فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ»، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَرَأَيْتُ أَنَا ابْنَ جُرَيْجٍ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ مِنًى عَلَى يَسَارِ الْمَنَارَةِ، وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ، فَجَاءَ غُلَامٌ فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ»

بَابُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُصَلِّيَانِ أَحَدُهُمَا بِحِذَاءِ الْآخَرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

2391 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسِيٍّ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: قُلْتُ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنَينَ: إِنَّا نَبْدُو فَإِنْ خَرَجْتُ قُرِرْتُ، وَإِنْ خَرَجَتِ امْرَأَتِي قُرَّتْ قَالَ: «فَاقْطَعْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بِثَوبٍ، ثُمَّ صَلِّ وَلْتُصَلِّ» يَعْنِي اقْطَعْ فِي الْخِبَاءِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

2392 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَبَعْضُ نِسَائِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، وَهُنَّ حُيَّضٌ»

بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَالرَّجُلُ مُسْتَقْبِلُهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

2393 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: إِنِّي سَأَلْتُ طَاوُسًا، فَقَالَ: مَا شَأْنُ النَّاسِ مَا يَبْقَى أَحَدٌ

أَنْ يُصَلِّيَ وَالرَّجُلُ مُسْتَقْبِلُهُ؟ قَالَ: مِنْ أَجْلِ رَجُلٍ نَذَرَ لَيُقَبِّلَ جَبِينَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَخْبَرَ طَاوُسٌ الرَّجُلَ بِذَلِكَ الْخَبَرِ، قَالَ الْحَسَنُ: فَسَأَلْتُ طَاوُسًا عَنْ ذَلِكَ فَكَتَمَنِي، وَقَالَ: إِنَّمَا تُرِيدُ أَنْ تَقُولَ: أَخْبَرَنِي طَاوُسٌ قَالَ: فَأَمَرْتُ رَجُلًا مِنَ الْحَاجِّ وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ، فَقُلْتُ لَهُ: سَلْهُ، هَلْ كَانَ رَجُلٌ نَذَرَ لَيُقَبِّلَنَّ جَبِينَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَجَاءَ لِيَسْجُدَ عَلَى جَبِينِهِ؟ فَقَالَ: تَعَالَ هَاهُنَا فَجَاءَهُ حَتَّى اسْتَقْبَلَ الرَّجُلُ الْقِبْلَةَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ مُسْتَقْبِلُهُ، فَأَصْغَى النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ حَتَّى أَمْكَنَهُ مِنْ جَبْهَتِهِ، فَسَجَدَ عَلَيْهَا، وَكِلَاهُمَا مُسْتَقْبِلٌ الْقِبْلَةِ، وَلَيْسَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِي صَلَاةٍ " قَالَ حَسَنٌ: " فَأَخْطَأَ الَّذِي أَخْبَرَهُ قَالَ: لَيُقَبِّلَنَّ قَالَ: وَعَرَفْتُ إِنَّمَا الْخَبَرُ حِينَ طَاوُسٍ، وَعَرَفْتُ إِنَّمَا يَكْرَهُ يَعْنِي صَلَاةَ الرَّجُلِ مُسْتَقْبِلٌ الرَّجُلِ لِذَلِكَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

2394 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، مِنْ بَنِي خُزَيْمَةَ: أَنَّ خُزَيْمَةَ بْنَ ثَابِتٍ، نَذَرَ لَيَسْجُدَنَّ عَلَى جَبِينِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَفْسُ الرَّجُلِ فَكَانَ هَذَا الْخَبَرُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

2395 - عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى وَجْهِكَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ أَصْغَى الرَّجُلُ رَأْسَهُ مِنْ خَلْفِهِ، فَسَجَدَ الرَّجُلُ مِنْ خَلْفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

2396 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ: رَأَى عُمَرُ رَجُلًا يُصَلِّي وَرَجُلٌ مُسْتَقْبِلُهُ، فَأَقْبَلَ عَلَى هَذَا بِالدِّرَّةِ، وَقَالَ: «تُصَلِّي وَهَذَا مُسْتَقْبِلُكَ؟» وَأَقْبَلَ عَلَى هَذَا بِالدِّرَّةِ قَالَ: «أَتَسْتَقْبِلُهُ وَهُوَ يُصَلِّي؟»

بَابُ مَسْحِ الْحَصَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

2397 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَانَ يُنْهَى عَنْ مَسْحِ التُّرَابِ لِلْوَجْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، وَيُقَالُ: «إِذَا رَأَيْتَ شَيْئًا تَكْرَهُهُ فَأَخِّرْهُ»، قُلْتُ: أَيُّ شَيْءٍ؟ قَالَ: «قَدْ سَمِعَنْا ذَلِكَ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنَ لَا تَمْسَحَهَا»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ مَسَحْتُ؟ قَالَ: «فَلَا تَعُدْ، وَلَا تَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

2398 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ فَلَا تُحَرِّكُوا الْحَصَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

2399 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا الْأَحْوَصِ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ: قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ لِلصَّلَاةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ فَلَا يَمْسَحَنَّ الْحَصَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

2400 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، وَابْنُ دِينَارٍ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَقْبَلَ لِيَشْهَدَ الصَّلَاةَ فَأُقِيمَتْ وَهُوَ‍ بِالطَّرِيقِ، فَلَا يُسْرِعُ، وَلَا يَزِيدُ عَلَى هَيْئَةِ مِشْيَتِهِ الْأُولَى، فَمَا أَدْرَكَ فَلْيُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ، وَمَا لَمْ يُدْرِكْ فَلْيُتِمَّهُ، وَلَا يَمْسَحُ إِذَا صَلَّى وَجْهَهُ، فَإِنْ مَسَحَ فَوَاحِدَةٌ، وَإِنْ يَصْبِرْ عَنْهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ مِائَةِ نَاقَةٍ سُودِ الْحَدَقِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

2401 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، رَفَعَ إِلَى أَبِي ذَرٍّ قَالَ: «رُخِّصَ فِي مَسْحَةٍ لِلسُّجُودِ، وَتَرْكُهَا خَيْرٌ مِنْ مِائَةِ نَاقَةٍ سُودِ الْعَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

2402 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي غِفَارٍ، عَنْ أَبِي بَصْرَةَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: «إِذَا دَنَيْتَ الصَّلَاةَ فَامْشِ عَلَى هَيْئَتِكَ فَصَلِّ مَا أَدْرَكْتَ، وَأَتِمَّ مَا سَبَقَكَ، وَلَا تَمْسَحِ الْأَرْضَ إِلَّا مَسْحَةً، وَأَنْ تَصْبِرَ عَنْهَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ مِائَةِ نَاقَةٍ كُلِّهَا سُودُ الْحَدَقَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

2403 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى سَأَلْتُهُ عَنْ مَسْحِ الْحَصَى، فَقَالَ: «وَاحِدَةً أَوْ دَعْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

2404 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ: سَأَلْتُ خَلِيلِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى مَسْحِ الْحَصَى قَالَ: «وَاحِدَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

2405 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: مَرَّ أَبُو ذَرٍّ وَأَنَا أُصَلِّي، فَقَالَ: «إِنَّ الْأَرْضَ لَا تُمْسَحُ إِلَّا مَسْحَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

2406 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لَهُ فِي مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

2407 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ يُسَوِّي الْحَصَى بِيَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ، وَيَقُولُ فِي سُجُودِهِ: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

2408 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمِّهِ ابْنِ أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عُثْمَانَ فَقَامَتِ الصَّلَاةُ وَأَنَا أُكَلِّمُهُ فِي أَنْ يَفْرِضَ لِي، فَلَمْ أَزَلْ أُكَلِّمُهُ، وَهُوَ يُسَوِّي الْحَصَى بِيَدِهِ، حَتَّى جَاءَهُ رِجَالٌ قَدْ كَانَ وَكَّلَهُمْ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهَا قَدِ اسْتَوَتْ، فَقَالَ لِي: «اسْتَوِ فِي الصَّفِّ»، ثُمَّ كَبِّرْ

جارٍ التحميل