كِتَابُ الصَّلَاةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
3377 - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3378 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا وَهُوَ يُسْرِعُ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ رَاكِعٌ فَقَالَ: «زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا فَلَا تَعُدْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3379 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: الْتَفَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ» قَالَ: فَثَبَتَ مَكَانَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3380 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ «أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، كَانَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَتَمَشَّى رَاكِعًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3381 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ، فَرَكَعْنَا، ثُمَّ مَضَيْنَا حَتَّى اسْتَوَيْنَا فِي الصَّفِّ، فَلَمَّا فَرَغَ الْإِمَامُ قُمْتُ أُصَلِّي فَقَالَ: «قَدْ أَدْرَكْتَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3382 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ تَرْكَعَ دُونَ الصَّفِّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3383 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ عَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: «لِيَرْكَعْ ثُمَّ لِيَمْشِ رَاكِعًا»، وَإِنَّهُ رَأَى ابْنَ الزُّبَيْرِ يَفْعَلُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3384 - عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: «رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَدْخُلُ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ فَيَرْكَعُ، وَمَا خَلَّفَ، ثُمَّ يَمْضِي كَمَا هُوَ، وَهُوَ رَاكِعٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3385 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «رَكَعَ بَعْدَ مَا خَلَّفَ النِّسَاءَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3386 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا دَخَلْتَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ فَارْكَعْ قَبْلَ أَنْ تُخَلِّفَ النِّسَاءَ، ثُمَّ امْشِ رَاكِعًا، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فَارْفَعْ، ثُمَّ اسْجُدْ حَيْثُ تُدْرِكُكَ السَّجْدَةَ»، قَالَهُ غَيْرَ مَرَّةٍ قَالَ: قُلْتُ: لَهُ سَجَدْتُ فَكَانَتْ لِلْإِمَامِ مَثْنًى قَالَ: «فَاجْلِسْ مَكَانَكَ، فَإِذَا قَامَ فَاصْفُفْ مَعَ النَّاسِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَثْنًى، فَإِذَا سَجَدْتَ فَقُمْ فَاصْفُفْ مَعَ النَّاسِ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «رَأَيْتُ مَعْمَرًا، وَابْنَ جُرَيْجٍ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنَ زِيَادٍ دَخَلُوا وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ، فَرَكَعُوا وَمَشَوْا رَاكِعِينَ حَتَّى وَصَلُوا الصَّفَّ»
بَابُ الرَّجُلِ يَجِدُ الْقَوْمَ جَالِسًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3387 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَدْرَكَ قَوْمًا جُلُوسًا فِي آخِرِ صَلَاتِهِمْ فَقَالَ: «قَدْ أَدْرَكْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3388 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ التَّشَهُّدَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3389 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ انْتَهَى إِلَى قَوْمٍ جُلُوسٍ فِي آخِرِ صَلَاتِهِمْ قَالَ: «يَجْلِسُ مَعَهُمْ وَلَا يُكَبِّرْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3390 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ قَالَ: «إِذَا انْتَهَى إِلَيْهِمْ وَهُمْ سُجُودٌ سَجَدَ مَعَهُمْ وَكَبَّرَ، فَإِنْ كَانَ فِي مَثْنًى قَامَ فِي تَكْبِيرَةٍ أُخْرَى، وَإِنْ كَانَ فِي وِتْرٍ قَامَ بِغَيْرِ تَكْبِيرٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3391 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ دَخَلَ وَالْإِمَامُ سَاجِدٌ أَوْ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، أَوْ جَالِسًا يَتَشَهَّدُ، يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةَ اسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ قَالَ: «إِنْ شَاءَ يُكَبِّرُ، وَإِنْ شَاءَ فَلَا يُكَبِّرُ، وَلَكِنْ إِذَا قَامَ وَسَلَّمَ الْإِمَامُ فَيُكَبِّرُ وَيَسْتَفْتِحُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3392 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: رَجُلٌ جَاءَ وَقَدْ رَكَعَ الْإِمَامُ آخِرَ رَكْعَةٍ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ، فَسَجَدَ مَعَهُ سَجْدَتَيْنِ، وَتَشَهَّدَ مَعَ الْإِمَامِ، فَسَلَّمَ الْإِمَامُ، أَلَا يَتَكَلَّمُ الرَّجُلُ إِنْ شَاءَ حِينَئِذٍ وَيَذْهَبُ إِلَى مُصَلًّى آخَرٍ؟ قَالَ: «بَلَى، قَدْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ فَلْيَتَكَلَّمْ إِنْ شَاءَ فَلَمْ يَكُنْ فِي صَلَاتِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3393 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي وَقَدْ سَلَّمَ الْإِمَامُ وَهُوَ يَدْعُو، أَيَسْتَفْتِحُ؟ قَالَ: «يَجْلِسُ مَا كَانَ الْإِمَامُ جَالِسًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3394 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا وَجَدْتَ الْإِمَامَ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ قَائِمًا، ثُمَّ اجْلِسْ وَكَبِّرْ حِينَ تَجْلِسُ، فَتِلْكَ تَكْبِيرَتَانِ، الْأُولَى وَأَنْتَ قَائِمٌ لِاسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ، وَالْأُخْرَى حِينَ تَجْلِسُ كَأَنَّهَا لِلسَّجْدَةِ، ثُمَّ لَا تَكَلَّمْ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ الصَّلَاةُ، وَاسْتَفْتَحْتَ فِيهَا، وَلَكِنْ لَا تَعْتَدَّ بِجُلُوسِكَ مَعَهُمْ، وَقُلْ كَمَا يَقُولُونَ وَأَنْتَ جَالِسٌ مَعَهُمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3395 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: «رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَدْخُلُ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ، فَيَرْكَعُ وَمَا خَلَّفَ النِّسَاءَ، ثُمَّ يَمْضِي كَمَا هُوَ»
بَابُ الرَّجُلِ يُدْرِكُ سَجْدَةً وَاحِدَةً مَعَ الْإِمَامِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3396 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ سَجْدَةً سَجَدَ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3397 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3398 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ مِثْلَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ قَالَ الزُّهْرِيُّ: «وَلَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا فَعَلَهُ أَصْلًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3399 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا، وَلَمْ يَذْكُرْ سُجُودًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3400 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: «إِذَا أَدْرَكْتَ مَعَ الْإِمَامِ سَجْدَةً فَاسْجُدْ مَعَهُ، ثُمَّ انْهَضْ بِهَا وَلَا تَزِدْ إِلَيْهَا، وَلَا تَعْتَدَّ بِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3401 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِذَا أَدْرَكَتَ الْإِمَامَ سَاجِدًا فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً، وَيَنْوِي بِهَا افْتِتَاحَ الصَّلَاةِ، وَيَسْجُدُ مَعَهُمْ، وَلَكِنَّهُ إِذَا قَامَ كَبَّرَ»
بَابُ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3402 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مُقْبِلًا إِلَى الصَّلَاةِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَمْشِ عَلَى رِسْلِهِ، فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ، فَمَا أَدْرَكَ فَصَلَّى، وَمَا فَاتَهُ فَلْيَقْضِهِ بَعْدُ» قَالَ عَطَاءٌ: «وَإِنِّي لَأَجِدُهُ أَنَا»، قُلْتُ: فَلَا تَعْجَلُ إِذَا أُقِيمَتْ، وَإِنْ كُنْتَ تَتَوَضَّأُ وَتَغْتَسِلُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، لَا أَعْجَلُ عَنْ ذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3403 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3404 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أُقِيمَتْ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَلَكِنِ ائِتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3405 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَتَى مِنْكُمُ الصَّلَاةَ فَلْيَأْتِهَا بِوَقَارٍ وَسَكِينَةٍ، فَلْيُصَلِّ مَا أَدْرَكَ، وَلْيَقْضِ مَافَاتَهُ أَوْ سَبَقَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3406 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ قَالَ
: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: دَخَلَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَلَهُ نَفَسٌ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ: «مَنْ صَاحِبُ الْكَلِمَاتِ؟» مَرَّتَيْنِ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «لَقَدِ ابْتَدَرَهَا اثَنَا عَشْرَ مِلَكًا أَيُّهُمْ يَسْبِقُ بِهَا، فَيُحَيِّي بِهَا اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى» قَالَ: «فَمَا لِي أَسْمَعُ نَفَسَكَ؟» قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَأَسْرَعْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا سَمِعْتَ الْإِقَامَةَ فَامْشِ عَلَى هِينَتِكَ، فَمَا أَدْرَكْتَ فَصَلِّ، وَمَا فَاتَكَ فَاقْضِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3408 - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ يَقُولُ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَاضِعٌ يَدَهُ عَلَيَّ قَالَ: فَجَعَلْتُ أَهَابُهُ أَنْ أَرْفَعَ يَدَهُ عَنِّي، وَجَعَلَ يُقَارِبُ بَيْنَ الْخُطَى، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ، وَقَدْ سُبِقْنَا بِرَكْعَةٍ، وَقَدْ صَلَّيْنَا مَعَ الْإِمَامِ وَقَضَيْنَا مَا كَانَ فَاتَنَا، فَقَالَ لِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: «يَا ثَابِتُ، اعْمَلْ بِالَّذِي صَنَعْتُ بِكَ»، قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: «صَنَعَهُ بِي أَخِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3409 - عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانَ الْأَسْوَدُ يُهَرْوِلُ إِلَى الصَّلَاةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3410 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمُلَائِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، سَعَى إِلَى الصَّلَاةِ فَقِيلَ لَهُ: فَقَالَ: «أَوَلَيْسَ أَحَقَّ مَا سَعَيْتُ إِلَيْهِ الصَّلَاةُ»