مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 276-283

كِتَابُ الصَّلَاةِ

صفحات 276-283
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3346 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَفَأَقْبِضُ بِكَفَّيَّ أَحَدِهِمَا عَلَى كَفِّ الْأُخْرَى، أَوْ عَلَى رَأْسِ الذِّرَاعِ، ثُمَّ أَسْدِلُهُمَا؟ قَالَ: «لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «وَرَأَيْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يُصَلِّي فِي إِزَارٍ وَرٍدَاءٍ مُسْبِلًا يَدَيْهِ»

عَبْدِ الرَّزَّاقِ،

3347 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَهُشَيْمٍ - أَوْ أَحَدِهِمَا - عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي مُسَدِّلًا يَدَيْهِ "

بَابُ التَّرْوِيحِ فِي الصَّلَاةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3348 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُتَرَوَّحَ فِي الصَّلَاةِ " يَعْنِي: بِثَوْبِهِ مِنَ الْحَرِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3349 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ «كَرِهَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3350 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالتَّرَوُّحِ فِي الصَّلَاةِ»

بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى الْجُدُرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3351 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ مَنْ «رَأَى جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يُصَلِّي وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى الْجُدُرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3352 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ، عَنِ الِاعْتِمَادِ عَلَى الْجُدُرِ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «إِنَّا لَنَفْعَلُهُ، وَإِنَّ ذَلِكَ يُنْقِصُ مِنَ الْأَجْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3353 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ، عَنْ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِمْ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ يُنْقِصُ الْأَجْرَ وَضْعُ الْإِنْسَانِ يَدَهُ عَلَى الْجُدُرِ فِي الصَّلَاةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3354 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ مُسْتَنِدًا إِلَى الْحَائِطِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ»

بَابُ الرَّجُلِ يَدْخُلُ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ كَمْ يُكَبِّرُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3355 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَابْنَ عُمَرَ كَانَا يُفْتِيَانِ الرَّجُلَ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْقَوْمِ وَهُمْ رُكُوعٌ أَنْ يُكَبِّرَ تَكْبِيرَةً، وَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ، قَالَا: «وَإِنْ وَجَدَهُمْ سُجُودًا سَجَدَ مَعَهُمْ وَلَمْ يَعْتَدَّ بِذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3356 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «يُجْزِيهِ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3357 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يُجْزِيهِ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ كَبَّرَ اثْنَتَيْنِ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3358 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «لَا يُجْزِيهِ إِلَّا تَكْبِيرَتَانِ تَكْبِيرَةٌ يَفْتَتِحُ بِهَا، وَتَكْبِيرَةٌ يَرْكَعُ بِهَا»

بَابُ الرَّجُلِ يُدْرِكُ الْإِمَامَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَيَرْفَعُ الْإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3359 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ فَكَبَّرْتَ، ثُمَّ لَا تَرْكَعُ حَتَّى يَرْفَعَ رَأْسَهُ، فَلَا تَعْتَدَّهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3360 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3361 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «إِذَا أَدْرَكَتَ الْإِمَامَ رَاكِعًا فَرَكَعْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ فَقَدْ أَدْرَكْتَ، وَإِنْ رَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَقَدْ فَاتَتْكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3362 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: «إِذَا كَبَّرَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ اتَّبَعَ الْإِمَامَ، وَكَانَ بِمَنْزِلَةِ النَّائِمِ»

بَابُ النُّعَاسِ حَتَّى يَفُوتَهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3363 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ كَبَّرَ مَعَ الْإِمَامِ فِي أَوَّلِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ نَعَسَ حَتَّى صَلَّى الْإِمَامُ رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ رَكَعَ وَسَجَدَ مَا سَبَقَهُ الْإِمَامُ، وَيَتَّبِعُ الْإِمَامَ مَا بَقِيَ، يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3364 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلَاتِهِمْ فَنَعَسَ حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ قَالَ: «يَتَّبِعُ الْإِمَامَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3365 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى رَكَعَ مِنْ نَعَسِهِ وَسَجَدَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ قَالَ: «يَتَّبِعُ الْإِمَامَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3366 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: لَوْ كَبَّرْتُ مَعَ الْإِمَامِ لِاسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ رَكَعَ الْإِمَامُ فَسَهَوْتُ فَلَمْ أَرْكَعْ حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ؟ قَالَ: «فَقَدْ أَدْرَكْتَهَا فَاعْتَدَّ بِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3367 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: نَعَسْتُ فَلَمْ أَزَلْ قَائِمًا حَتَّى رَكَعَ النَّاسُ وَسَجَدُوا، فَجَبَذَنِي إِنْسَانٌ، فَجَلَسْتُ كَمَا أَنِّي؟ قَالَ: «أَوْفِ تِلْكَ الرَّكْعَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3368 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَأَنَا مَعَ النَّاسِ فَكَبَّرَ الْإِمَامُ وَرَفَعَ مِنَ الرَّكْعَةِ، وَلَمْ أُكَبِّرْ فِي ذَلِكَ قَالَ: «إِنْ كُنْتَ قَدِ اعْتَدَلْتَ فِي الصَّفِّ فَاعْتَدَّ بِهَا، وَإِنْ كُنْتَ لَمْ تَزَلْ تُحْدِثُ حَتَّى تَرْكَعَ، وَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رَكْعَتِهِ فَكَبِّرْ ثُمَّ ارْفَعْ، وَاعْتَدَّ بِهَا، وَإِنْ كُنْتَ لَمْ تَعْتَدِلْ فِي الصَّفِّ فَلَا»

بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً أَوْ سَجْدَةً

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3369 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3370 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3371 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّ هُبَيْرَةَ بْنَ يَرِيمَ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالَا: «مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرَّكْعَةَ الْأُولَى فَلَا يَعْتَدَّ بِالسَّجْدَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3372 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «مَنْ فَاتَهُ الرُّكُوعُ فَلَا يَعْتَدَّ بِالسُّجُودِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3373 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ شَيْخٍ، لِلْأَنْصَارِ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ، فَسَمِعَ خَفْقَ نَعْلَيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «عَلَى أَيِّ حَالٍ وَجَدْتَنَا؟» قَالَ: سُجُودًا، فَسَجَدْتُ، قَالَ: «كَذَلِكَ فَافْعَلُوا، وَلَا تَعْتَدُّوا بِالسُّجُودِ، إِلَّا أَنْ تُدْرِكُوا الرَّكْعَةَ، وَإِذَا وَجَدْتُمُ الْإِمَامَ قَائِمًا فَقُومُوا، أَوْ قَاعِدًا فَاقْعُدُوا، أَوْ رَاكِعًا فَارْكَعُوا، أَوْ سَاجِدًا فَاسْجُدُوا، أَوْ جَالِسًا فَاجْلِسُوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3374 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُدْرِكُ الْإِمَامَ سَاجِدًا فَسَجَدَهُمَا مَعَهُ، وَلَا يَعْتَدُّ بِهِمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3375 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا رَكَعْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ، فَإِنْ رَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَقَدْ فَاتَتْكَ، فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ سَاجِدًا فَاسْجُدْ، وَجَالِسًا يَتَشَهَّدُ فَاجْلِسْ وَتَشَهَّدْ، وَلَا تَعْتَدَّ بِذَلِكَ»

بَابُ مَنْ دَخَلَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3376 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا فَلَا تَعُدْ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

جارٍ التحميل