كِتَابُ الصَّلَاةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الصَّلَاةِ فَيَخْشَى أَنْ يَذْهَبَ دَابَّتُهُ أَوْ يَرَى الَّذِي يَخَافُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3288 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ كَانَ يُصَلِّي فَأَشْفَقَ أَنْ يَذْهَبَ دَابَّتُهُ أَوْ أَغَارَ عَلَيْهَا السَّبُعُ؟ قَالَا: «يَنْصَرِفُ»، قِيلَ: أَفَيُتِمُّ عَلَى مَا قَدْ صَلَّى؟ قَالَ مَعْمَرٌ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا وَلَّى ظَهْرَهُ الْقِبْلَةَ اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3289 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ أَبَا بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ، «خَافَ عَلَى دَابَّتِهِ الْأَسَدَ، فَمَشَى إِلَيْهَا وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَأَخَذَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3290 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ، «أَنَّ أَبَا بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ، كَانَ يُصَلِّي، وَإِنَّهُ خَافَ عَلَى بَغْلَتِهِ، فَمَشَى إِلَيْهَا حَتَّى أَخَذَهَا وَهُوَ يُصَلِّي»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3291 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ قَالَ: قُلْتُ: الرَّجُلُ يُصَلِّي فَيَرَى صَبِيًّا عَلَى بِئْرٍ يَتَخَوَّفُ أَنْ يَسْقُطَ فِيهَا، أَيَنْصَرِفُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: فَيَرَى سَارِقًا يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ بَغْلَتَهُ؟ قَالَ: «يَنْصَرِفُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3292 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ: تَدْخُلُ الشَّاةُ بَيْتِي وَأَنَا أُصَلِّي، فَأُطَأْطِئُ رَأْسِي فَآخُذُ الْقَصَبَةَ فَأَضْرِبُهَا قَالَ: «لَا بَأْسَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3293 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، «أَنَّ أَبَا بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ، انْفَلَتَتْ دَابَّتُهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَانْصَرَفَ فَأَخَذَهَا»
بَابُ التَّحْرِيكِ فِي الصَّلَاةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3294 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي مُصْعَبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «كَرِهَ أَنْ يَنْقُضَ الرَّجُلُ أَصَابِعَهُ فِي الصَّلَاةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3295 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَرِهَهُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3296 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَتَمَطَّى فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «لَمْ يَبْلُغْنِي فِيهِ شَيْءٌ وَلَكِنِّي لَا أُحِبُّهُ»، قُلْتُ: فَيُقَعْقِعُ الرَّقَبَةَ وَالْأَصَابِعَ وَغَيْرَ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «أَكْرَهُهُ»، قُلْتُ: التَّنَخُّعُ، أَوِ الِامْتِخَاطُ، وَالْبُزَاقُ، وَإِدْخَالُ الرَّجُلِ يَدَهُ فِي أَنْفِهِ؟ قَالَ: «لَا تَفْعَلْهُ فِي الصَّلَاةِ»، قُلْتُ: فَالِاحْتِكَاكُ فِي الصَّلَاةِ، وَالِارْتِدَاءُ، وَالِاتِّزَارُ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «كُلُّ ذَلِكَ لَا تَفْعَلْهُ فِي الصَّلَاةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3297 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «وَأَكْرَهُ أَنْ يُكْثِرَ التَّحَرُّكَ»، قُلْتُ: فَفَعَلْتُ شَيْئًا مِمَّا قُلْتُ لَكَ أَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ؟ قَالَ: «لَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3298 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يُكْرَهُ مَسْحُ الْقَدَمَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: «وَإِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يُقِلَّ الرَّجُلُ التَّحَرُّكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3299 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي، «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يُصَلِّي فَيَمْسَحُ الْحَصَى بِرِجْلَيْهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3300 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْرَأُ الْبَقَرَةَ فِي رَكْعَةٍ، وَكَانَ بَطِيءُ الْقِرَاءَةِ، فَيَضْرِبُ بِأَصَابِعِ رِجْلِهِ عَلَى الْأَرْضِ»
وَسَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ ضَمِّ الْمَرْءِ قَدَمَيْهِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «أَمَّا هَكَذَا حَتَّى تُمَاسَّ بَيْنَهُمَا فَلَا، وَلَكِنْ وَسَطًا مِنْ ذَلِكَ» فَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَلقَدْ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يُفَرْسِخُ بَيْنَهُمَا، وَلَا يُمِسُّ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى " قَالَ: «بَيْنَ ذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3301 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يُقِلَّ التَّحَرُّكَ فِي الصَّلَاةِ، وَأَنْ يَعْتَدِلَ قَائِمًا عَلَى قَدَمَيْهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِنْسَانًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، فَأَمَّا الطُّولُ عَلَى الْإِنْسَانِ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنَ التَّوَرُّكِ عَلَى هَذِهِ مَرَّةً، وَعَلَى هَذِهِ مَرَّةً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3302 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، «أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ، كَانَ إِذَا صَلَّى كَأَنَّهُ عَمُودٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3303 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «كَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا صَلَّى كَأَنَّهُ ثَوْبٌ مُلْقًى»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3304 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «كَانَ الزُّبَيْرُ إِذَا صَلَّى كَأَنَّهُ كَعْبٌ رَاتِبٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3305 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «قَارُّوا الصَّلَاةَ» يَقُولُ: «اسْكُنُوا، اطْمَئِنُّوا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3306 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: مَرَّ ابْنُ مَسْعُودٍ بِرَجُلٍ صَافٍّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ، فَقَالَ: «أَمَّا هَذَا فَقَدْ أَخْطَأَ السُّنَّةَ، لَوْ رَاوَحَ بِهِمَا كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3307 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يَرْكَعُ الْمَرْءُ حَاذِيًا قَدَمَيْهِ، يَفُوقُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ»
بَابُ الْعَبَثِ فِي الصَّلَاةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3308 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ قَالَ: رَأَى ابْنُ الْمُسَيَّبِ رَجُلًا يَعْبَثُ بِلِحْيَتِهِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: «إِنِّي لَأَرَى هَذَا لَوْ خَشَعَ قَلْبُهُ خَشَعَتْ جَوَارِحُهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3309 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: رَآنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ أَعْبَثُ بِالْحَصَى فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: «لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هَذَا خَشَعَتْ جَوَارِحُهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3310 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْعَبَثِ فِي الصَّلَاةِ " قَالَ الثَّوْرِيُّ: «جَاءَتِ الْأَحَادِيثُ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْعَبَثَ فِي الصَّلَاةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3311 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَعْبَثَ بِالْحَصَى وَهُوَ يُصَلِّي»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3312 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «يُكْرَهُ أَنْ يَمَسَّ أَنْفَهُ فِي الصَّلَاةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3313 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قَالَ: «تَقْلِيبُ الْحَصَى أَذًى لِلْمَلِكِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3314 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ قَالَ: «رَآنِي مَسْرُوقٌ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصَى بِيَدِي فِي الصَّلَاةِ، فَضَرَبَ يَدِي»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3315 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَعْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ شَيْخٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: رَأَى رَجُلًا يُحَرِّكُ الْحَصَى وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «إِذَا سَأَلْتَ رَبَّكَ فِي صَلَاةٍ فَلَا تَسْأَلْهُ وَبِيَدِكَ الْحَجَرُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3316 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: " كَانَ يُقَالُ فِي مَسْحِ اللِّحْيَةِ فِي الصَّلَاةِ: وَاحِدَةً أَوْ دَعْ " قَالَ: سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنْ طِينِ الْمَطَرِ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ: «حُتَّهُ إِذَا يَبِسَ»