مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 217-225

كِتَابُ الصَّلَاةِ

صفحات 217-225
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3122 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ؟ قَالَ: " نَعَمْ، قَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ الْوَاجِبُ عَلَى النَّاسِ، قَالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ [محمد: 19] " قُلْتُ: أَفَتَدَعُ ذَلِكَ فِي الْمَكْتُوبَةِ أَبَدًا؟ قَالَ: «لَا» قُلْتُ: فَبِمَنْ تَبْدَأُ، بِنَفْسِكَ أَمْ بِالْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: " بَلْ بِنَفْسِي كَمَا قَالَ اللَّهُ: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ [محمد: 19] "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3123 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ مَضَى أَوْ هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَا بِهِ»

بَابُ التَّسْلِيمِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3124 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ بَلَغَكَ كَانَ بَدْءُ السَّلَامِ؟ قَالَ: «لَا أَدْرِي غَيْرَ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّسْلِيمِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ» قَالَ: «كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا يَرْفَعُونَ بِالتَّسْلِيمِ أَصْوَاتَهُمْ» قُلْتُ: فَيَنْصَرِفُونَ عَلَى تَسْلِيمِ التَّشَهُّدِ قَالَ: " لَا، وَلَكِنْ كَانُوا يَقُولُونَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ يَقُومُونَ حَتَّى رَفَعَ عُمَرُ صَوْتَهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3125 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ، عَنْ طَاوُسٍ، «إِنَّ أَوَّلَ مَنْ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّسْلِيمِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3126 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ: أَدْرَكَنِي ابْنُ طَاوُسٍ بِالطَّوافِ فَضَرَبَ عَلَى مَنْكِبِي، فَقَالَ لِأَبِيهِ: صَاحِبُكَ عَلَى أَنْ يَجْهَرَ بِالتَّسْلِيمِ - يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ - قَالَ: «أَوَّلُ مَنْ جَهَرَ بِالتَّسْلِيمِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ» فَعَابَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْأَنْصَارُ فَقَالُوا: وَعَلَيْكَ - أَيْ عَلَيْكَ السَّلَامُ - مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: «أَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ إِذْنِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3127 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «مَا نَسِيتُ فِيمَا نَسِيتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ حَتَّى نَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ حَتَّى نَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ أَيْضًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3128 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْسَرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3129 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خُصَيْفٍ الْجَزَرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ «كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَعَنْ يَسَارِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، يَجْهَرُ بِكِلْتَيْهِمَا» قَالَ: أَظُنُّهُ لَمْ يُتَابِعْهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ , عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3130 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ أَبِي الضُّحَى

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3131 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، «أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3132 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3133 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3134 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3135 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ الْقِبْطِيَّةِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَقُولُ بِأَيْدِينَا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُلْقُونَ أَيْدِيَهُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ، أَلَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ - أَوْ إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ - أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمَ عَلَى أَخِيهِ، عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3136 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ - وَهُوَ أَمِيرُ مَكَّةَ - دَخَلَ، كَانَ إِذَا سَلَّمَ الْتَفَتَ فَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ شِمَالِهِ، فَبَلَّغْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: أَنَّى أَخَذَهَا ابْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ؟ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَبَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «أَنَّى أَخَذَهَا؟ فَإِنِّي رَأَيْتُ بَيَاضَ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كِلَا الشِّقَّيْنِ إِذَا سَلَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3137 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يَقُومُونَ عَنْ يَسَارِي قَبْلَ أَنْ أُسَلِّمَ وَمَعِي رَجُلٌ عَنْ يَمِينِي فَكَيْفَ أُسَلِّمُ؟ قَالَ: «وَاحِدَةً مِنْ عَلَى يَمِينِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3138 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «رَأَيْتُ عَطَاءً يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3139 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ لَمْ تُسَلِّمْ إِلَّا وَاحِدًا أَمَامَكَ، أَلَيْسَ حَسْبَكَ؟ قَالَ: «لَعَمْرِي، وَلَكِنْ أُحِبُّ أَنْ أُسَلِّمَ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ يَسَارِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3140 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لَيْسَ عَنْ يَمِينِي أَحَدٌ، وَعَنْ يَسَارِي أُنَاسٌ قَالَ: «فَابْدَأْ فَسَلِّمْ مَنْ عَلَى يَمِينِكَ مِنْ أَجْلِ الْمَلَائِكَةِ، ثُمَّ سَلِّمْ عَلَى الَّذِي يَسَارَكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3141 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ

قَالَ: " إِذَا صَلَّيْتَ وَحْدَكَ فَسَلِّمْ عَنْ يَمِينِكَ السَّلَامُ، وَعَنْ يَسَارِكَ: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، وَإِذَا كُنْتَ فِي صَفٍّ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ يَسَارِكَ أُنَاسٌ فَقُلِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، وَعَنْ يَسَارِكَ قُلِ: السَّلَامُ عَلَيْنَا، وَإِذَا كُنْتَ فِي طَرَفِ الصَفِّ عَنْ يَمِينِكَ نَاسٌ وَلَيْسَ عَنْ يَسَارِكَ نَاسٌ فَقُلْ عَنْ يَمِينِكَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، وَعَنْ يَسَارِكَ: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، وَإِنْ كُنْتَ عَنْ يَسَارِكَ أُنَاسٌ وَلَيْسَ عَنْ يَمِينِكَ نَاسٌ فَقُلِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، وَعَنْ يَسَارِكَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ " قَالَ عَاصِمٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَا قِلَابَةَ فَوَافَقَهُ كُلَّهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ فِي التَّسْلِيمِ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ» وَكَانَ مَعْمَرٌ لَا يُسَلِّمُ إِذَا أَمَّنَا إِلَّا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ " قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَبِهِ نَأْخُذُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3142 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، وَسَأَلْتُهُ: كَيْفَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُسَلِّمُ إِذَا كَانَ إِمَامَكُمْ؟ قَالَ: «عَنْ يَمِينِهِ وَاحِدَةً السَّلَامُ عَلَيْكُمْ»

3143 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ، وَالزُّهْرِيُّ يَفْعَلَانِ مِثْلَ مَا فَعَلَ ابْنُ عُمَرَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3144 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، «أَنَّ الْحَسَنَ، وَابْنَ سِيرِينَ كَانَا يُسَلِّمَانِ فِي الصَّلَاةِ وَاحِدَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3145 - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي الصَّلْتُ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ يُسَلِّمُونَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً» قَالَ الصَّلْتُ: «وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَسَلَّمَ وَاحِدَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3146 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا صَلَّيْتَ لِنَفْسِكَ؟ قَالَ: «أُسَلِّمُ عَنْ يُمْنَايَ قَطُّ»

بَابُ الرَّدِّ عَلَى الْإِمَامِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3147 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا كَانَ فِي النَّاسِ رَدَّ عَلَى الْإِمَامِ ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَا يُسَلِّمُ عَنْ يَسَارِهِ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ إِنْسَانٌ فَيَرُدُّ عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3148 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «حَقٌّ عَلَيْكَ أَنْ تَرُدَّ - يَعْنِي عَلَى الْإِمَامِ - إِذَا سَلَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3149 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «ابْدَأْ بِالْإِمَامِ ثُمَّ سَلِّمْ عَلَى مَنْ عَنْ يَمِينِكَ ثُمَّ عَلَى مَنْ عَنْ يَسَارِكَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3150 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3151 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ مَكَثَ قَلِيلًا لَا أَرُدُّ عَلَى الْإِمَامِ حَتَّى أَفْرُغَ مِنْ حَاجَتِي أَعَلَيَّ بَأْسٌ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: رَأَيْتُكَ تَفْعَلُهُ قَالَ: «أَجَلْ، مَا أَرُدُّ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ مَعَ التَّسْلِيمِ الِانْصِرَافُ» قَالَ: «لَا يَضُرُّكَ أَيُّ ذَلِكَ فَعَلْتَ سَوَاءٌ ذَلِكَ»

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيَّ الَّذِي عَلَى شِقِّي أَجْعَلُهُ التَّسْلِيمَ مِنِّي عَلَى الِانْصِرَافِ، وَأَرُدُّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ جَمِيعًا، أَمْ أَرُدُّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ أُسَلِّمُ بَعْدَ تَسْلِيمِ الِانْصِرَافِ؟ قَالَ: «لَا يَضُرُّكَ أَيُّ ذَاكَ فَعَلْتَ، سَوَاءٌ ذَلِكَ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَرَأَيْتُهُ يَفْعَلُ كُلَّ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3152 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «إِذَا كَانَ الْإِمَامُ عَنْ يَمِينِكَ فَسَلَّمْتَ عَنْ يَمِينِكَ وَنَوَيْتَ الْإِمَامَ فِي ذَلِكَ، وَإِذَا كَانَ عَنْ يَسَارِكَ سَلَّمْتَ وَنَوَيْتَ الْإِمَامَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا، وَإِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْكَ فَسَلَّمْتَ عَلَيْهِ فِي نَفْسِكَ ثُمَّ سَلَّمْتَ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3153 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ يَرُدُّهُ عَلَى الْإِمَامِ؟ قَالَ: " يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3154 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ أَيُسْمِعُهُ الرَّدَّ عَلَيْهِ مَنْ يَسْمَعُ تَسْلِيمَهُ؟ قَالَ: «لَا، حَسْبُهُمْ إِذَا رَدُّوا عَلَيْهِ»

بَابُ مَتَى يَقُومُ الرَّجُلُ يَقْضِي مَا فَاتَهُ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3155 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: تَفُوتُنِي رَكْعَةٌ مَعَ الْإِمَامِ فَيُسَلِّمُ الْإِمَامُ فَأَقُومُ فَأَقْضِي أَمْ أَنْتَظِرُ قِيَامَهُ؟ قَالَ: «تَنْتَظِرُ قَلِيلًا، فَإِنِ احْتَبَسَ فَقُمْ وَدَعْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3156 - عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُبِقَ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ يَقْضِي مَا فَاتَهُ، وَإِذَا لَمْ يُسْبَقْ بِشَيْءٍ لَمْ يَقُمْ حَتَّى يَقُومَ الْإِمَامُ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3157 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

جارٍ التحميل