كِتَابُ الصَّلَاةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4638 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «الْوِتْرُ ثَلَاثٌ وَخَمْسٌ وَسَبْعٌ وَتِسْعٌ وَإِحْدَى عَشْرَةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4639 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ الثَّقَفِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ لَمَّا دَفَنَ أَبَا بَكْرٍ وَفرَغَ مِنْهُ، وَقَدْ كَانَ صَلَّى صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ «أَوْتَرَ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، وَأَوْتَرَ مَعَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4640 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أُوتِرَ بِهِنَّ مِنْ رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4641 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُتْبَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: وَفَدَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ فَكَانَا يَسْمُرَانِ حَتَّى شَطْرِ اللَّيْلِ فَأَكْثَرَ قَالَ: فَشَهِدَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَعَ مُعَاوِيَةَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْمَقْصُورَةِ، فَلَمَّا فَرَغَ مُعَاوِيَةُ رَكَعَ رَكْعَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ قَالَ: فَجِئْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ لَهُ: أَلَا أَضْحَكُ مِنْ مُعَاوِيَةَ صَلَّى الْعِشَاءَ , ثُمَّ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا؟ قَالَ: أَصَابَ أَيْ بُنَيَّ، لَيْسَ أَحَدٌ مِنَّا أَعْلَمُ مِنْ مُعَاوِيَةَ إِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ أَوْ خَمْسٌ أَوْ سَبْعٌ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، يُوتِرُ بِمَا شَاءَ، فَأَخْبَرْتُ عَطَاءً خَبَرَ عُتْبَةَ هَذَا، فَقَالَ: إِنَّمَا سَمِعْنَا أَنَّهُ قَالَ: أَصَابَ، أَوَ لَيْسَ الْمَغْرِبُ ـ عَطَاءٌ الْقَائِلُ ـ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ؟
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4642 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَكْعَةٍ يُوتِرُ فِيهَا، قَالَ حَسَنٌ: بَلَغَنِي أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ «يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4643 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: «كَانَ سَعْدٌ يُصَلِّي الْعِشَاءَ , ثُمَّ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4644 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، كَانَ يُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَةً، ثُمَّ يُوتِرُ بِهَا، ثُمَّ يَنَامُ حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ "، قَالَ مَعْمَرٌ: وَصَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ الْعِشَاءَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَةً، فَقُلْتُ حِينَ انْصَرَفَ أَوْهَمْتَ فِي صَلَاتِكَ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: إِنَّكَ صَلَّيْتَ رَكْعَةً قَالَ: إِنَّا نَفْعَلُ ذَلِكَ أَهْلَ الْبَيْتِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4645 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ: أَنَّ سَعْدًا «كَانَ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4646 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ شُرَحْبِيلَ يَقُولُ: «رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ صَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَةً أَوْتَرَ بَعْدَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4647 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: لِسَعْدٍ: إِنَّكَ تُوتِرُ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ: «نَعَمْ، أُخَفِّفُ عَلَى نَفْسِي، ثَلَاثٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَاحِدَةٍ، وَخَمْسٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ثَلَاثٍ، وَسَبْعٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ خَمْسٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4648 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «الْوِتْرُ سَبْعٌ أَوْ خَمْسٌ، الثَّلَاثُ بُتَيْرَاءُ، وَإِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ تَكُونَ بُتَيْرَاءَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4649 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «ثَلَاثٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَاحِدَةٍ، وَسَبْعٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ خَمْسٍ، وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4650 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «الْوِتْرُ رَكْعَةٌ وَثَلَاثٌ وَخَمْسٌ وَسَبْعٌ وَتِسْعٌ وَإِحْدَى عَشْرَةَ، فَأَعْجَبُهُنَّ إِلَيَّ الثَّلَاثُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4651 - عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: تُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ؟ قَالَ: أوَلَيْسَ إِنَّمَا الْوِتْرُ وَاحِدَةٌ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «بَلَى، وَلَكِنْ ثَلَاثٌ أَفْضَلُ» قَالَ: فَإِنِّي لَا أَزِيدُ عَلَيْهَا قَالَ: فَغَضِبَ عَبْدُ اللَّهِ، فَقَالَ سَعْدٌ: «أَتَغْضَبُ عَلَى أَنْ أُوتِرَ بِرَكْعَةٍ وَأَنْتَ تُوَرِّثُ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ، أَفَلَا تُوَرِّثُ حَوَّاءَ امْرَأَةَ آدَمَ؟» أَخْبَرَنِيهِ يَحْيَى، عَنِ الثَّوْرِيِّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4652 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: «رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ صَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ أَوْتَرَ بَعْدَهَا بِرَكْعَةٍ»، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: «أَصَابَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4653 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عُثْمَانَ التَّيْمِيَّ عَنْ صَلَاةِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ عَنْ صَلَاةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ: " لَأَغْلِبَنَّ اللَّيْلَةَ النَّفْرَ عَلَى الْحِجْرِ يُرِيدُ الْمَقَامَ قَالَ: «فَلَمَّا قُمْتُ إِذَا رَجُلٌ يَزْحَمُنِي مُتَقَنِّعًا» قَالَ: فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ فَتَأَخَّرْتُ عَنْهُ، فَصَلَّى، فَإِذَا هُوَ يَسْجُدُ سُجُودَ الْقُرْآنِ، حَتَّى إِذَا قُلْتُ: «هَذَا هُوَ أَذَانُ الْفَجْرِ، أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ لَمْ يُصَلِّ غَيْرَهَا ثُمَّ انْطَلَقَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4654 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ: «كُنْتُ أُصَلِّي خَلْفَ الْمَقَامِ فَجَاءَ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ فَقَرَأَ السَّبْعَ الطِّوِالَ، ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْفَتَلَ فَنَظَرْتُ، فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4655 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ رَجُلٌ: «رَأَيْتُ عُثْمَانَ لَيْلَةً وَهُوَ يُصَلِّي حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ أَوْتَرَ فَاتَّبَعْتُهُ لِنَنْظُرَ مَنْ هُوَ، فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4656 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَمَّنْ سَمِعَهُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: قُلْتُ لِمِقْسَمٍ: «إِنِّي أُوتِرُ بِثَلَاثٍ، ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصُّبْحِ خَشْيَةَ أَنْ تَفُوتَنِي الصَّلَاةُ، فَكَرِهَ ذَلِكَ أَنْ يُوتِرَ إِلَّا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ» قُلْتُ: عَمَّنْ هَذَا؟ قَالَ: عَنِ الثِّقَةِ عَنْ مَيْمُونَةَ، وَعَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4657 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً عَنْ أَدْنَى مَا يَكْفِي لِلْمُسَافِرِ قَالَ: «رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ إِنْ شَاءَ» قَالَ: قُلْتُ: فَالْمُقِيمُ؟ قَالَ: «وَرَكْعَةٌ تَكْفِيهِ إِنْ شَاءَ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4658 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَمَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ عِنْدَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ، ثُمَّ خَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ، «فَقَامَا يَتَحَادَثَانِ حَتَّى رَأَيَا تَبَاشِيرَ الْفَجْرِ، فَأَوْتَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِرَكْعَةٍ»
بَابُ: كَيْفَ التَّسَلِّيمُ فِي الْوِتْرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4659 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي الثَّالِثَةِ مِثْلَ الْمَغْرِبِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4660 - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4661 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ كَانَ «يُوتِرُ بِثَلَاثٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4662 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4663 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ مِثْلَ الْمَغْرِبِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4664 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَفْصِلُ بَيْنِ الْوِتْرِ وَبَيْنِ مَا قَبْلَهُ بِتَسْلِيمٍ؟ قَالَ: «كَأَنَّكُمْ أَعْرَابٌ، أَوَلَسْتَ تُسَلِّمُ تَسْلِيمَ الْفِرَاقِ، كُلُّ شَيْءٍ فَهُوَ يَكْفِيكَ، فَإِنْ شِئْتَ فَصَلِّ مِائَةَ رَكْعَةٍ، أَوْ فَلَا تَفْصِلْ بَيْنِ الْوِتْرِ وَبَيْنِ مَا قَبْلَهُ مِنَ الرُّكُوعِ» قَالَ: قُلْتُ: وَالْإِمَامُ أَيْضًا كَذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4665 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عُرْوَةَ: «أَنَّهُ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ مَا جَلَسَ إِلَّا فِي الْوِتْرِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4666 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ رَأَى عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ «أَوْتَرَ بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ مَا جَلَسَ لِلْمَثْنَى»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4667 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ مَا يَقْعُدُ بَيْنَهُنَّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4668 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِكَلَامٍ وَلَا بِتَسْلِيمٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4669 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ «يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يَقْعُدُ بَيْنَهُنَّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4670 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْمُرُ بِحَاجَتِهِ فِي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْوِتْرِ "