كِتَابُ الصَّلَاةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3031 - عَنْ عَمْرِو بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، «أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ، وَابْنَ عُمَرَ يُقْعِيَانِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3032 - عَنْ عَمْرِو بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «الْإِقْعَاءُ فِي الصَّلَاةِ هُوَ السُّنَّةُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3033 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَمَسَّ عَقِبُكَ إِلْيَتَيْكَ»
قَالَ: قَالَ طَاوُسٌ: «وَرَأَيْتُ الْعَبَادِلَةَ يُقْعُونَ» ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3034 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ يَفْعَلُ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى مِنَ الشَّفْعِ وَالوِتْرِ خَصْلَتَيْنِ قَالَ: «رَأَيْتُهُ يُقْعِي مَرَّةً إِقْعَاءً جَاثِيًا عَلَى أَطْرَافِ قَدَمَيْهِ جَمِيعًا، وَمَرَّةً يَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَبْسُطُهَا جَالِسًا عَلَيْهَا، وَالْيُمْنَى يَقُومُ عَلَيْهَا يَحْدِبُهَا عَلَى أَطْرَافِ قَدَمَيْهِ جَمِيعًا» قَالَ: «رَأَيْتُهُ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى مِنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَفِي السَّجْدَةِ الثَّالِثَةِ مِنَ الْوِتْرِ ثُمَّ يَثْبُتُ فَيَقُومُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3035 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ؟ قَالَ: «هِيَ السُّنَّةُ»، فَقُلْنَا: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3036 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ فِي مَثْنَى قَالَ: «يَثْنِي الْيُسْرَى تَحْتَ الْيُمْنَى»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3037 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى يُرَى ظَاهِرُهَا أَسْوَدَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3038 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: «رَمَقْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا جَلَسَ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3039 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَجْلِسُ فِي مَثْنَى، يَجْلِسُ عَلَى يُسْرَاهُ فَيَبْسُطُهَا جَالِسًا عَلَيْهَا، وَيُقْعِي عَلَى أَصَابِعِ يُمْنَاهُ جَاثِيًا عَلَيْهَا، تَأْتِيهَا وَرَاءَهُ عَلَى كُلِّ أَصَابِعِهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3040 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَ خَبَرِ عَطَاءٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3041 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: تَرَبَّعَ ابْنُ عُمَرَ فِي صَلَاتِهِ فَقَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ وَلَكِنِّي أَشْتَكِي رِجْلِي»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3042 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ عَطَاءً: أَكَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْلِسَ الْمَرْءُ عَلَى يُسْرَى رِجْلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3043 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى ابْنُ عُمَرَ فَتَرَبَّعَ، فَفَعَلْتُ ذَلِكَ وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ، فَقَالَ: «وَلِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟» قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّكَ تَفْعَلُهُ قَالَ: " إِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ، وَلَكَنْ سُنَّةَ الصَّلَاةِ أَنْ تَثْنِيَ الْيُسْرَى وَتَنْصِبَ الْيُمْنَى قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «إِنِّي لَا يَحْمِلُنِي رِجْلَايَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3044 - عَنْ مَالْكَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ، أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ تَرَبَّعَ فِي سَجْدَتَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ، وَلَكِنِّي أَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنِّي أَشْتَكِي»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3045 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «السُّنَّةُ فِي الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ أَنْ تَثْنِيَ الْيُسْرَى وَتُقْعِيَ بِالْيُمْنَى»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3046 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ طَلْحَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ نَصَبَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى، وَافْتَرَشَ الْيُسْرَى - وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ - وَإِذَا جَلَسَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ أَفْضَى بِمِقْعَدَتِهِ إِلَى الْأَرْضِ، وَنَصَبَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3047 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ كَانَ يَفْتَرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيُقْعِي بِالْيُمْنَى " قَالَ: «وَكَانَ الْحَسَنُ يَفْتَرِشُ الْيُمْنَى لِلْيُسْرَى»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3048 - عَنْ مَالِكٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ، وَإِنِّي أُقَلِّبُ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: «إِنَّ تَقْلِيبَ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَلَكِنْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ» وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3049 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي خَالِدٌ قَالَ: بَلَغَنِي، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي مَثْنَى تَبَطَّنَ الْيُسْرَى فَجَلَسَ عَلَيْهَا، جَعَلَ قَدَمَهُ تَحْتَ إِلْيَتِهِ حَتَّى اسْوَدَّ بِالْبَطْحَاءِ ظَهْرُ قَدَمِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3050 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَرِشُ رِجْلَهُ - أَوْ قَالَ: قَدَمَهُ - الْيُسْرَى لِلْيُمْنَى " قَالَ: «وَكَانَتْ تَنْهَانَا عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3051 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يَشْتَكِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى، فَكَانَ يُخْرِجُ الْيُمْنَى وَشِمَالُهُ مَقْبُوضَةٌ، فَيَقْبِضُهَا قَائِمَةً، فَقُلْتُ: أَلَا تَتَرَبَّعُ؟ قَالَ: «أَكْرَهُ ذَلِكَ»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ تَرَبَّعْتُ أَوْ بَسَطْتُ رِجْلِي أَمَامِي فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3052 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هَيْثَمِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «لَأَنْ أَجْلِسَ عَلَى رَضْفَيْنِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ أَجْلِسَ فِي الصَّلَاةِ مُتَرَبِّعًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3053 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَتَرَبَّعُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَأَنْتَ شَابٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: أُرِيدُ أَنْ أَتَرَبَّعَ قَبْلَ التَّشَهُّدِ قَالَ: «فَلَا تَفْعَلْ حَتَّى تَشَهَّدَ، فَإِذَا شَهَّدْتَ فَتَرَبَّعْ أَوِ احْتَبِ أَوِ اصْنَعْ مَا شِئْتَ، فَإِنْ فَعَلْتَ قَبْلَ التَّشَهُّدِ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، فَأَمَّا فِي التَّطَوُّعِ فَإِنْ فَعَلْتَهُ فَلَا تَسْجُدْ» قَالَ: «وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَتَشَهَّدَ مُتَبَطِّنًا يَسَارَكَ تَحْتَكَ، وَنَاصِبًا الْأُخْرَى مُقْعِيًا عَلَيْهَا، أَصَابِعُهَا فِي التُّرَابِ، كَجُلُوسِ ابْنِ عُمَرَ»، قُلْتُ: فَأَضَعُ يَدِي الْيُسْرَى كَذَلِكَ قَبْلَ التَّشَهُّدِ؟ قَالَ: «لَا، وَلَا أُحِبُّ ذَلِكَ»
بَابُ الرَّجُلُ يَجْلِسُ مُعْتَمِدًا عَلَى يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3054 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدَيْهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3055 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأَى رَجُلًا جَالِسًا مُعْتَمِدًا عَلَى يَدَيْهِ، فَقَالَ: «مَا يُجْلِسُكَ فِي صَلَاتِكَ جُلُوسَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ؟»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3056 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا جَالِسًا مُعْتَمِدًا بِيَدِهِ عَلَى الْأَرْضِ، فَقَالَ: «إِنَّكَ جَلَسْتَ جِلْسَةَ قَوْمٍ عُذِّبُوا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3057 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ، يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي وَضْعِ الرَّجُلِ شِمَالَهُ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ: «هِيَ قَعْدَةُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ»
بَابُ مَا يَقْعُدُ لِلتَّشَهُّدِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3058 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: سَمِعَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَجُلًا حِينَ جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ يَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ قَبْلَ التَّشَهُّدِ، فَانْتَهَرَهُ يَقُولُ: «ابْتَدِئْ بِالتَّشَهُّدِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3059 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ: «لَا أَعْلَمُ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ إِلَّا التَّشَهُّدَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3060 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «الْمَثْنَى الْأُولَى إِنَّمَا هُوَ لِلتَّشَهُّدِ، وَإِنَّ الْآخِرَ لِلدُّعَاءِ وَالرَّغْبَةِ، وَالْآخَرُ أَطْوَلُهُمَا»