كِتَابُ الشَّهَادَاتِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
بَابٌ: شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ
أَخْبَرَنَا
15494 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ قَاضٍ لِابْنِ الزُّبَيْرِ يَسْأَلُهُ عَنْ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ، فَقَالَ: «لَا أَرَى أَنْ تَجُوزَ شَهَادَتُهُمْ، إِنَّمَا أَمَرَنَا اللَّهُ مِمَّنْ نَرْضَى، وَإِنَّ الصَّبِيَّ لَيْسَ بِرَضِيٍّ»، وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لِي: " بِالْحَرِيِّ إِنْ أُخِذُوا عِنْدَ ذَلِكَ، إِنْ عَقِلُوا مَا رَأَوْا أَنْ يُصَدَّقُوا، وَإِنْ نَقَلَ آخَرُ شَهَادَتَهُمْ قَالَ: وَمَا رَأَيْتُ الْقَضَاءَ فِي ذَلِكَ إِلَّا جَائِزًا عَلَى مَا قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ
أَخْبَرَنَا
15495 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّهُ كَانَ قَاضِيًا لِابْنِ الزُّبَيْرِ فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فَلَمْ يُجِزْهُمْ وَلَمْ يَرَ شَهَادَتَهُمْ شَيْئًا "، فَسَأَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: «إِذَا جِيءَ بِهِمْ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ، جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: «تُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ ثُمَّ يُقِرُّ حَتَّى يَكْبُرَ الصَّبِيُّ، ثُمَّ يُوقَفُ عَلَيْهَا، فَإِنْ عَرَفَهَا جَازَتْ»
أَخْبَرَنَا
15496 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: «شَهِدْتُ عِنْدَ شُرَيْحٍ وَأَنَا غُلَامٌ، فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ فِي جَسَدِي هَكَذَا، حَتَّى يَبْلُغَ فَأَسْأَلَهُ»
أَخْبَرَنَا
15497 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، «أَنَّ شُرَيْحًا، أَجَازَ شَهَادَةَ غِلْمَانٍ فِي أَمَةٍ قَضَى فِيهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ»
أَخْبَرَنَا
15498 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عِيسَى ابْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْغِلْمَانِ، بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَيَدْعُوهُمْ كُلَّ عَامٍ فَيَسْأَلُهُمْ عَنْهَا "
أَخْبَرَنَا
15499 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: «زَعَمَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَيَعْقُوبُ بْنُ عُتْبَةَ، وَصَالِحٌ، أَنْ لَيْسَ لِمَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ شَهَادَةٌ»
أَخْبَرَنَا
15500 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُرَّةَ، حَدِيثًا رَفَعَهُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ عَلَى الصِّبْيَانِ، إِذَا لَمْ يَتَرَدَّدُوا وَثَبَتُوا عَلَى ذَلِكَ إِذَا كَبَرُوا أَوْ بَلَغُوا»
أَخْبَرَنَا
15501 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ «أَنَّ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ»، وَأَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ: «إِذَا أُخِذُوا عِنْدَ ذَلِكَ»
أَخْبَرَنَا
15502 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: «إِنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ تَجُوزُ فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَيُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِهِمْ»
أَخْبَرَنَا
15503 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: «يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ»، يَعْنِي فِيمَا بَيْنَهُمْ
15504 - قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا يُجِيزُ شَهَادَتَهُمْ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنَ الرِّجَالِ " قَالَ: «وَكَانَ عَلِيٌّ لَا يَقْضِي بِشَهَادَتِهِمْ إِلَّا إِذَا قَالُوا عَلَى تِلْكَ الْحَالِ قَبْلَ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ أَهْلُهُمْ»
أَخْبَرَنَا
15505 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، وَأَبِي النَّضْرِ، وَعَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: " تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ، إِذَا لَمْ يَتَفَرَّقُوا حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ: عَلِمُوا فَتَعَلَّمُوا "
أَخْبَرَنَا
15506 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَيْضًا، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: «السُّنَّةُ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا»
15507 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ غِلْمَانٍ يَلْعَبُونَ كَسَرُوا يَدَ غُلَامٍ، فَشَهِدَ اثْنَانِ أَنَّ غُلَامًا مِنْهُمْ كَسَرَ يَدَهُ، وَشَهِدَ آخَرَانِ مِنْهُمْ عَلَى غُلَامٍ آخَرَ مِنْهُمْ أَنَّهُ هُوَ كَسَرَهُ، فَقَالَ: «لَمْ تَكُنْ شَهَادَةُ الْغِلْمَانِ فِيمَا مَضَى مِنَ الزَّمَانِ تُقْبَلُ، حَتَّى كَانَ أَوَّلُ مَنْ قَضَى بِهَا مِنَ الْأَئِمَّةِ مَرْوَانُ، فَإِذَا اجْتَمَعَتْ شَهَادَةُ الْغِلْمَانِ عَلَى أَمَرٍ وَاحِدٍ فَهُوَ عَلَى مَا شَهِدُوا بِهِ، فَإِذَا اخْتَلَفُوا، فَإِنَّا نَرَى اخْتِلَافَهَمْ يَرُدُّ شَهَادَتَهُمْ، وَنَرَى ذَلِكَ يَصِيرُ إِلَى أَيْمَانِ مَنْ بَلَغَ مِنَ الْخَصْمَيْنِ»
بَابٌ: الرَّجُلُ يَشْهَدُ بِشَهَادَةٍ، ثُمَّ يَشْهَدُ بِخِلَافِهَا
أَخْبَرَنَا
15508 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا شَهِدَ الرَّجُلُ بِشَهَادَتَيْنِ قُبِلَتِ الْأُولَى، وَتُرِكَتِ الْآخِرَةُ، وَأُنْزِلَ مَنْزِلَةَ الْغُلَامِ»، أَخْبَرَنَا
15509 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ
أَخْبَرَنَا
15510 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَابِرٍ الْبَيَاضِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ بِشَهَادَةٍ، ثُمَّ يَشْهَدُ بِغَيْرِهَا، فَقَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذُوا بِأَوَّلِ قَوْلِهِ» قَالَ: وَقَدِ اخْتَلَفُوا عَلَيَّ فِيهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ الْأَوَّلِ» وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَالَ: «يُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ الْآخِرِ»
15511 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يُسْأَلُ فَيُقَالُ: أَعِنْدَكَ شَهَادَةٌ؟ فَيَقُولَ: لَا، ثُمَّ يَشْهَدَ بَعْدَ ذَلِكَ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَتَهُ، قَالَ سُفْيَانُ: " وَقَوْلُنَا: الشَّاهِدُ يُوَسَّعُ عَلَيْهِ، يَزِيدُ فِي شَهَادَتِهِ وَيُنْقِصُ، مَا لَمْ يَمْضِ الْحُكْمُ، فَإِذَا مَضَى الْحُكْمُ، فَرَجَعَ الشَّاهِدُ، غَرِمَ مَا شَهِدَ بِهِ "
بَابٌ: الشَّاهِدُ يَرْجِعُ عَنْ شَهَادَتِهِ أَوْ يَشْهَدُ ثُمَّ يَجْحَدُ
15512 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، «أَنَّ شُرَيْحًا شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ بِشَهَادَةٍ فَأَمْضَى الْحُكْمُ فِيهَا، فَرَجَعَ الرَّجُلُ بَعْدُ، فَلَمْ يُصَدِّقْ قَوْلَهُ»
15513 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِهِ رَجُلًا، فَقَضَى الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِ، ثُمَّ جَاءَ الشَّاهِدُ الَّذِي شَهِدَ عَلَى شَهَادَتِهِ فَقَالَ: لَمْ أَشْهَدْ بِشَيْءٍ قَالَ: يَقُولُ: «إِذَا قَضَى الْقَاضِي مَضَى الْحُكْمُ»
أَخْبَرَنَا
15514 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ زَادَوَيْهِ، أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِشَهَادَتِهِمَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ بَعْدَمَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ يَرْجِعُ الشَّاهِدُ الْآخَرُ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «لَا يُلْتَفَتُ إِلَى رُجُوعِهِ إِذَا مَضَى الْحُكْمُ»
15515 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ فَقُضِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَنْكَرَا بَعْدَ ذَلِكَ وَقَالَا: شَهَادَاتُنَا بَاطِلَةٌ قَالَ: «إِنْ كَانَا عَدْلَيْنِ يَوْمَ شَهِدَا جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا، وَيُرَدُّ الْمَالُ إِلَى الْأَوَّلِ»
أَخْبَرَنَا
15516 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ فَأَخَذَا مِنْهُ، ثُمَّ قَالَا: إِنَّمَا شَهِدْنَا عَلَيْهِ بِزُورٍ يَغْرَمَانِهِ فِي أَمْوَالِهِمَا "
بَابٌ: الشَّاهِدُ يَعْرِفُ كِتَابَهُ وَلَا يَذْكُرُهُ
15517 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ قُلْتُ: يُشْهِدُنِي الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ بِالشَّهَادَةِ، فَأُوتَى بِكِتَابٍ يُشْبِهُ كِتَابِي، وَخَاتَمٍ يُشْبِهُ خَاتَمِي، وَلَا أَذْكُرُ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «لَا تَشْهَدْ حَتَّى تَذْكُرَ»
أَخْبَرَنَا
15518 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ الشَّهَادَةَ عَلَى مَعْرِفَةِ الْكِتَابِ»
أَخْبَرَنَا
15519 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «كَانَ يُقْضَى فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ بِشَهَادَةِ الْمَوْتَى، فَلَمَّا أَخَذْتِ النَّاسُ الْمَظَالِمَ، وَاكْتِتَابَ شَهَادَةِ الْمَوْتَى، أَبْطَلَ الْقُضَاةُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ شَهَادَةَ الْمَوْتَى، وَالدَّعْوَى عَلَى كُلِّ مَيِّتٍ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ طَالِبُ الْحَقِّ بِشُهَدَاءَ عَلَى شَهَادَةِ الْمَوْتَى، أَوْ بِكِتَابِ حَقٍّ حَتَّى يَعْرِفَ كِتَابَ كَاتِبِهِ، فَمَنْ جَاءَ بِشَهَادَةٍ أُعْطِي بِشَهَادَتِهِ، وَمَنْ جَاءَ بِكِتَابٍ يَعْرِفُ خَطَّ صَاحِبِهِ، كَانَتْ فِيهِ الْأَيْمَانُ عَلَى الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِمْ، بِاللَّهِ مَا لِطَالِبِ هَذَا الْكِتَابِ عَلَى صَاحِبِنَا مِنْ حَقٍّ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ، اسْتَحَقَّ طَالِبُ الْحَقِّ بِيَمِينِهِ بِاللَّهِ إِنَّ هَذَا الْكِتَابَ لَحَقٌ، هُوَ الَّذِي بَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ يُقْضَى بِهِ فِي شَهَادَةِ الْأَمْوَاتِ فِي أَوَّلِ الزَّمَانِ وَآخِرِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ»
بَابٌ: الَّذِي يَرَى أَنَّ عِنْدَهُ شَهَادَةً
أَخْبَرَنَا
15520 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي مَعَ الْخَصْمِ فَيَرَى أَنَّ عِنْدَهُ شَهَادَةً، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ قَالَ: «هُوَ شَاهِدُ زُورٍ»
بَابٌ: السَّمْعُ شَهَادَةٌ، وَشَهَادَةُ الْمُخْتَفِي
أَخْبَرَنَا
15521 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، وَمُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «شَهَادَةُ السَّمْعِ جَائِزَةٌ، مَنْ كَتَمَهَا كَتَمَ شَهَادَةً»
أَخْبَرَنَا
15522 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِيسَى بْنُ أَبِي عَزَّةَ، «شَهِدَ عَامِرًا رَدَّ شَهَادَةَ مُخْتَفٍ خَبِيءٍ لِرَجُلٍ»
أَخْبَرَنَا