كِتَابُ الزَّكَاةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6880 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمْ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «قَدْ تَجَاوَزْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6881 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: «قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ، وَالرَّقِيقِ»
أَخْبَرَنَا
6882 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ، وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: فَحَدَّثْتُ بِهِ مُحَمَّدَ بْنَ رَاشِدٍ قَالَ: فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يُحَدِّثُ بِهِ، عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6883 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْخَيْلِ شَيْءٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6884 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ زَكَاةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6885 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَبَلَغَكَ أَنَّ فِي الْخَيْلِ، أَوْ فِي شَيْءٍ مِنَ الدَّوَابِّ صَدَقَةٌ؟ قَالَ: «لَا أَعْلَمُهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6886 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الدَّوَابِّ زَكَاةٌ إِلَا أَنْ تَكُونَ لِتِجَارَةٍ إِلَا الْغَنَمَ، وَالْإِبِلَ، وَالْبَقَرَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6887 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَتَى أَهْلُ الشَّامِ عًمَرَ فَقَالُوا: إِنَّمَا أَمْوَالُنَا الْخَيْلُ، وَالرَّقِيقُ، فَخُذْ مِنَّا صَدَقَةً، فَقَالَ: «مَا أُرِيدُ أَنْ آخُذَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ قَبْلِي، ثُمَّ اسْتَشَارَ النَّاسَ»، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَمَّا إِذَا طَابَتْ أَنْفُسُهُمْ فَحَسَنٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ جِزْيَةً تُؤْخَذُ بِهَا، بَعْدَكَ فَأَخَذَ عُمَرُ مِنَ الْخَيْلِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَمِنَ الرَّقِيقِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فِي كُلِّ سَنَةٍ، وَرَزَقَ الْخَيْلَ كُلَّ فَرَسٍ عَشَرَةَ أَجْرِبَةٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ، وَرَزَقَ الرَّقِيقَ جُرَيْبَيْنِ جُرَيْبَيْنِ فِي كُلِّ شَهْرٍ " قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ غَيْرَ أَبِي إِسْحَاقَ يَقُولُ: «فَلَمَّا كَانَ مُعَاوِيَةُ حَسَبَ ذَلِكَ فَإِذَا الَّذِي يُعْطِيهِمْ أَكْثَرُ مِنَ الَّذِي يَأْخُذُ مِنْهُمْ، فَتَرَكَهُمْ، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُمْ، وَلَمْ يُعْطِهِمْ» قُلْنَا: مَا الْجُرَيْبُ؟ قَالَ: «ذَهَبَ طَعَامٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6888 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ «أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يُصْدِقُ الْخَيْلَ» وَأَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِصَدَقَةِ الْخَيْلِ " قَالَ ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَّ صَدَقَةَ الْخَيْلِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6889 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ يَحْيَى بْنَ يَعْلَى، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ يَقُولُ: ابْتَاعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أُمَيَّةَ أَخُو يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ مِنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنْ فَرَسًا أُنْثَى بِمِائَةِ قَلَوُصٍ، فَنَدِمَ الْبَائِعُ، فَلَحِقَ بِعُمَرَ فَقَالَ: غَصَبَنِي يَعْلَى، وَأَخُوُهُ فَرَسًا لِي، فَكَتَبَ إِلَى يَعْلَى أَنْ أَلْحِقْ بِي، فَأَتَاهُ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: «إِنَّ الْخَيْلَ لَتَبْلُغُ هَذَا عِنْدَكُمْ؟» فَقَالَ: «مَا عَلِمْتُ فَرَسًا بَلَغَ هَذَا قَبْلَ هَذَا»، قَالَ عُمَرُ: «فَنَأَخُذُ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً، وَلَا نَأْخُذُ مِنَ الْخَيْلِ شَيْئًا خُذْ مِنْ كُلِّ فَرَسٍ دِينَارًا» قَالَ: «فَضَرَبَ عَلَى الْخَيْلِ دِينَارًا دِينَارًا»
بَابُ بَيْعِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَلَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6890 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ صَدَقَةِ الْحَيَوَانِ قَبْلَ أَنْ تُقْبَضَ، وَكَانَ لَا يَرَى بِالطَّعَامِ بَأْسًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6891 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «أَمَّا بَيْعُ الطَّعَامِ فَلَا بَأْسَ، وَأَمَّا الْمَاشِيَةُ فَتُكْرَهُ، وَلَيْسَ بِرِبًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6892 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَا تَشْتَرِي صَدَقَتَكَ حَتَّى تُقْبَضَ مِنْكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6893 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ قَالَ لِعُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُوَيْدٍ: مَا أَظُنُّهُ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَبْيعُوا الصَّدَقَةَ حَتَّى تَعْتَقِلُوهَا، فَقَالَ عُثْمَانُ لِطَاوُسٍ: زَعَمَ هَذَا إِبْرَاهِيمُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَنَا أَنْ نَبِيعَ الصَّدَقَةَ حَتَّى تُعْتَقَلَ، فَقَالَ طَاوُسٌ: «وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ، وَهَوَ فِي ظِلِّهِ مَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَبِيعُوهَا قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَلَ، وَلَا بَعْدَ مَا تُعْتَقَلَ مَا كُلِّفْتُمْ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ لَكُمْ فَاعْقِلُوهَا، وَسَمُّوا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6894 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: «أَنَّ مَنْ مَضَى كَانُوا يَكْرَهُونَ ابْتِيَاعَ صَدَقَاتِهِمْ» قَالَ: «فَإِنْ فَعَلْتَ بَعْدَ مَا تُقْبَضُ مِنْكَ فَلَا بَأْسَ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا تَفْعَلَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6895 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ: أَبِيعُ الصَّدَقَةَ قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَلَ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: تَجْعَلُ الْمُبْتَاعَ بِالْخِيَارِ؟ قَالَ: «سَمِعْنَا أَنْ لَا تُبْتَاعَ حَتَّى تُعْتَقَلَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6896 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «إِذَا جَاءَكَ الْمُصَدِّقُ فَادْفَعْ إِلَيْهُ صَدَقَتَكَ، وَلَا تَبْتَعْهَا مِنْهُ، وَوَلِّهْ مِنْهَا مَا تَوَلَّى»، وَاللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ: نَتْرُكُهَا لَكَ فَأَقُولُ: «لَا»، فَيَقُولُونَ: ابْتَعْهَا، فَنَقُولُ: «لَا إِنَّمَا هِيَ لِلَّهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6897 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ: فَرِيضَةُ إِبِلٍ أَحْسُبُهَا عَلَى السَّاعِي وَأَعْقِلُهَا، أَشْتَرِيهَا؟ قَالَ: «لَا بَارَكَ اللَّهُ فِيهَا، لَا تَشْتَرِي طُهْرَةَ مَالِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6898 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ «يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ تُخْرَجَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6899 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى أَنْ تُبْتَاعَ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُعْقَلَ، وَتَوَّسَمَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6900 - عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ الْبَجَلَيِّ، عَنْ جَهْضَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ»
بَابُ إِذَا لَمْ يُوجَدِ السِّنُّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6901 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمَذَانِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: «فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ، فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ أُخِذَتِ السَّنُّ الَّتِي دُونَهَا، وَغُرِّمَ صَاحِبُ الْمَاشِيَةَ شَاتَيْنِ، أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6902 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنٍ ضَمْرَةَ، عَنْ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «إِذَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ فِي الْإِبِلِ سِنًّا فَوْقَ سِنٍّ رَدَّ عَلَيْهِمْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَيْنِ، وَإِذَا أَخَذَ سِنًّا دُونَ سِنٍّ رَدُّوا عَلَيْهِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَإِذَا أَخَذَ مَكَانَ ابْنَةَ لَبُونَ ابْنَ لَبُونَ، فَعَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَيْنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6903 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا وَجَدَ الْمُصَدِّقُ سِنًّا فَوْقَ سِنٍّ، أَوْ دُونَ سِنٍّ رَدُّوا عَلَيْهِ مَكَانَ فَضْلِ مَا بَيْنَهُمَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا، أَوْ شَاتَيْنِ»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: «وَلَيْسَ هَذَا إِلَا فِي الْإِبِلِ، فَإِذَا كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ قُوِّمَتْ دَرَاهِمَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6904 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «فَإِذَا لَمْ يُوجَدِ السِّنُّ الَّتِي دُونَهَا أُخِذَتِ الَّتِي فَوْقَهَا وَرُدَّ إِلَى صَاحِبِ الْمَاشِيَةِ شَاتَانِ أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6905 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ عُمَرَ: «كَتَبَ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنْ رَجُلٍ لَا يَجِدُ فِي إِبِلِهِ السِّنَّ الَّتِي عَلَيْهِ إِلَا تِلْكَ السِّنَّ مِنْ شَرْوَى إِبِلِهِ، أَوْ قِيمَةَ عَدْلٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6906 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ: أُخْبِرْتُ أَنَّكَ تَقُولُ: قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: إِذَا لَمْ يَجِدِ السِّنَّ فَقِيمَتُهَا قَالَ: «مَا قُلْتُهُ قَطُّ» قَالَ: قُلْتُ: «فَيُعْطَى مَا شَاءَ» قَالَ: «لَعَلِّي أَنْ أَكُونَ قُلْتُهُ، وَمَا سَمِعْتُ مِنْهُ فِيهِ شَيْئًا»
بَابُ الرَّجُلِ يُعْطَى فَوْقَ السِّنِّ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6907 - عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَصَدِّقًا فَوَجَدَ عَلَى رَجُلٍ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَا أُعْطِيَ فِي أَوَّلِ صَدَقَةٍ أُخِذَتْ مِنِّي نَاقَةً لَا ظَهْرَ فِيهَا، وَلَا بَطْنَ، أَوْ قَالَ: ضِرْعَ، وَلَكِنِ اخْتَرْهَا نَاقَةً قَالَ: فَذَكَرَ ذَلِكَ الْمُصَدِّقُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْلِمْهُ الَّذِي عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ، فَإِنْ تَطَوَّعَ بِشَيْءٍ فَاقْبَلْهُ مِنْهُ»، قَالَ هُشَيْمٌ: وَأَخْبَرَنِي الْحَجَّاجُ، عَنْ عَطَاءٍ نَحْوَ هَذَا إِلَا أَنَّهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْلِمْهُ الَّذِي عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ، فَإِنْ تَطَوَّعَ بِشَيْءٍ فَاقْبَلْهُ مِنْهُ».
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6908 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ إِلَى رَجُلٍ مِمَّنْ قَدْ أَسْلَمَ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ السِّنَّ الَّتِي تُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الصَّدَقَةُ "، فَقَالَ لَهُ: «لَا تَدَعَنَّ سِنًّا خَيْرًا مِنْ سِنٍّ تَأْخُذُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَقُمْ فِيهَا مُصَدِّقٌ لِلَّهِ قَبْلَكَ»
بَابُ يُصْدِقُ النَّاسُ عَلَى مِيَاهِهِمْ
6909 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ: «عُمَّالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يُصْدِقُونَ النَّاسَ عَلَى مِيَاهِهِمْ، وَبَأَفْنِيَتِهِمْ»