مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 333-340

كِتَابُ الْحَيْضِ

صفحات 333-340
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

1288 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: «إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَلَمْ تَغْتَسِلْ حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا فَلْتُعِدْ تِلْكَ الصَّلَاةَ تَقْضِيهَا».
وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ

1289 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ لَمْ تَكُنْ صَلَّتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ قَضَتْهَا إِذَا طَهُرَتْ»

1290 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سُئِلَ قَتَادَةُ، عَنِ امْرَأَةٍ نَامَتْ عَنِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، فَاسْتَيْقَظَتْ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: «إِذَا طَهُرَتْ فَلْتَقْضِهَا»

1291 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: فِي الْحَائِضِ تَرَى الطُّهْرَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا تَغْتَسِلُ حَتَّى تُصْبِحَ، قَالَ: «تَغْتَسِلُ، وَتُتِمُّ صَوْمَهَا وَلَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءٌ»

بَابُ الْحَائِضِ تَطْهُرُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ

1292 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمَرْأَةُ تُصْبِحُ حَائِضًا، ثُمَّ تَطْهُرُ فِي بَعْضِ النَّهَارِ أَتُتِمُّهُ؟ قَالَ: «لَا هِيَ قَاضِيَةٌ».

1293 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ

1294 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: «إِذَا حَاضَتْ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فِي رَمَضَانَ أَكَلَتْ وَشَرِبَتْ»

1295 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «إِذَا حَاضَتْ بَعْدَ الْعَصْرِ وَهِيَ صَائِمَةٌ أَفْطَرَتْ وَقَضَتْ»

1296 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَقَتَادَةَ، قَالَ: «إِذَا حَاضَتْ قَبْلَ اللَّيْلِ فَلَا صَوْمَ لَهَا، وَإِذَا أَصْبَحَتْ حَائِضًا، ثُمَّ طَهُرَتْ بَعْضَ النَّهَارِ فَلَا صَوْمَ لَهَا»

1297 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: امْرَأَةٌ أَصْبَحَتْ حَائِضًا فَلَمْ تَرَ شَيْئًا حَتَّى طَهُرَتْ قَالَ: «تُبْدِلُهُ»، قُلْتُ: فَامْرَأَةٌ تَحِيضُ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ أَتُتِمُّ مَا بَقِيَ؟ قَالَ: «لَا، قَدْ حَاضَتْ فَتُبْدِلُهُ لَا بُدَّ»

بَابُ الرَّجُلِ يُصِيبُ امْرَأَتَهُ فَلَا تَغْتَسِلُ حَتَّى تَحِيضَ

1298 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ الرَّجُلَ يُصِيبُ امْرَأَتَهُ فَلَا تَغْتَسِلَ حَتَّى تَحِيضَ، قَالَ: «تَغْتَسِلُ» وَقَدْ قَالَ: «فِي الْحَيْضَةِ أَشَدَّ مِنَ الْجَنَابَةِ، إِنَّ الْجُنُبَ لَتَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ وَلَا تَمُرُّ الْحَائِضُ»

1299 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَسَأَلْتُهُ عَنْهُ قَالَ: «الْحَيْضُ أَكْبَرُ»

1300 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «تَغْتَسِلُ»

1301 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «تَغْسِلُ فَرْجَهَا، ثُمَّ يَكْفِيهَا ذَلِكَ»

بَابُ هَلْ تَذْكُرُ اللَّهَ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ

1302 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ أَيَذْكُرَانِ اللَّهَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: أَفَيَقْرَآنِ الْقُرْآنَ؟ قَالَ: «لَا»

قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ، يَقُولَانِ: «لَا يَقْرَآنِ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ»

1303 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ مِنَ الْقُرْآنِ فَقَالَ: «أَمَّا الْحَائِضُ فَلَا تَقْرَأُ شَيْئًا، وَأَمَّا الْجُنُبُ فَالْآيَةُ تبفدها»

1304 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ يَذْكُرَانِ اللَّهَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

1305 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ يَذْكُرَانِ اللَّهَ وَيُسَمِّيَانِ»

1306 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْغَرِيفِ الْهَمْدَانِيَّ يَقُولُ: شَهِدْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ بَالَ، ثُمَّ قَالَ: «اقْرَءُوَا الْقُرْآنَ مَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُكُمْ جُنُبًا، فَإِذَا كَانَ جُنُبًا فَلَا وَلَا حَرْفًا وَاحِدًا».
وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

1307 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، «يَكْرَهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَهُوَ جُنُبٌ»

1308 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَارِقٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، أَيَقْرَأُ الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

1309 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ: «الْجُنُبُ يُسَبِّحُ وَيَحْمَدُ اللَّهَ، وَيَدْعُو، وَلَا يَقْرَأُ آيَةً وَاحِدَةً»

بَابُ الْقِرَاءَةِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

1310 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا يَقْرَأُ غَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ قَالَ: «الْخَمْسَ آيَاتٍ وَالْأَرْبَعَ»

1311 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: «يَقْرَأُ غَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ الْآيَاتِ، وَكَانَ لَا يُسَمِّي عِدَّتَهِنَّ».
قَالَ: وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ

1312 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَسْتَعْرِضَ الْقُرْآنَ فَيَقْرَأَ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ أَيَتَوَضَّأُ كَوُضُوءِ الصَّلَاةِ فِي الْإِسْبَاغِ وَمَسْحِ الرَّأْسِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

1313 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ، «يُرَخِّصُ لِغَيْرِ الْمُتَوَضِّئِ أَنْ يَقْرَأَ غَيْرَ الْآيَةِ وَالْآيَتَيْنِ»

1314 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ، «لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرًا».

1315 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ، يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ

1316 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَا: «إِنَّا لَنَقْرَأُ أَجْزَاءَنَا مِنَ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ مَا نَمَسُّ مَاءً»

1317 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: رُبَّمَا سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، «يَقْرَأُ يَحْدُرُ السُّورَةَ، وَإِنَّهُ لَغَيْرُ مُتَوَضِّئٍ»

1318 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنَ الْخَلَاءِ فَقَرَأَ آيَةً - أَوْ آيَاتٍ -، قَالَ لَهُ أَبُو مَرْيَمَ الْحَنَفِيُّ: أَخَرَجْتَ مِنَ الْخَلَاءِ وَأَنْتَ تَقْرَأُ؟ قَالَ لَهُ عُمَرُ: «أَمُسَيْلِمَةُ أَفْتَاكَ بِهَذَا» وَكَانَ مَعَ مُسَيْلِمَةَ

1319 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ، «يَفْتَحُ عَلَى الرَّجُلِ وَهُوَ يَقْرَأُ، ثُمَّ قَامَ فَبَالَ فَأَمْسَكَ الرَّجُلُ، عَنِ الْقِرَاءَةِ».
فَقَالَ لَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ:.
. . . . .

1320 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِيَاسٍ، مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ: أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ، كَانَ «يَقْرَأُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ»

1321 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «اقْرَإِ الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا»

1322 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: «إِنِّي لَأَقْرَأُ جُزْئِي ـ أَوْ قَالَتْ حِزْبِي ـ، وَإِنِّي لَمُضْطَجِعَةٌ عَلَى السَّرِيرِ»

1323 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «اقْرَإِ الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا، وَادْخُلِ الْمَسْجِدَ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جُنُبًا»

1324 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ يَقُولُ: قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى سَلْمَانَ، «فَقَرَأَ عَلَيْنَا آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ»

جارٍ التحميل