كِتَابُ الْجَنَائِزِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6589 - عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ، يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ سَلَفًا لِوَالِدَيْهِ، وَفَرَطًا وَأَجْرًا».
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6590 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ
بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالسِّقْطِ وَمِيرَاثِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6591 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ صُلِّيَ عَلَيْهِ».
قَالَ الزُّهْرِيُّ: «وَوُرِّثَ إِذَا اسْتَهَلَّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6592 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَا يُورَّثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ وَإِنْ تَحَرَّكَ» قَالَ: «وَلَوْ عَطَسَ كَانَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الِاسْتِهْلَالِ».
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،: وَبِهِ نَأْخُذُ
6593 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «لَوْ مَكَثَ فِيهِ الرُّوحُ ثَلَاثًا لَمْ يَرِثْ حَتَّى يَسْتَهِلَّ»
6594 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «شَهِدْتُ الْقَوَابِلَ عَلَى صَبِيٍّ تَحَرَّكَ وَلَمْ يَسْتَهِلَّ فَلَمْ يُوَرِّثُهُ شُرَيْحٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6595 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا اسْتَهَلَّ صُلِّيَ عَلَيْهِ، وَعَقَلَ، وَوَرِثَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6596 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا اسْتَهَلَّ صُلِّيَ عَلَيْهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6597 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَتُصَلِّي عَلَى الَّذِي قَدِ اسْتَهَلَّ فَصَاعِدًا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، فَقُلْتُ: فَوَلَدٌ خَرَجَ مَيِّتًا ثَلَاثًا؟ قَالَ: «لَمْ أَسْمَعْ أَنَّ ذَلِكَ يُصَلَّى عَلَيْهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6598 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ فِي السِّقْطِ يُولَدُ وَالصَّبِيُّ حَيًّا لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6599 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ السِّقْطِ، يَقَعُ مَيِّتًا أَيُصَلَّى عَلَيْهِ؟ قَالَ: «لَا حَتَّى يَصِيحَ، فَإِذَا صَاحَ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوَرِثَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
6600 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: «صَلَّى ابْنُ عُمَرَ عَلَى مَوْلُودٍ صَغِيرٍ سِقْطٍ لَا أَدْرِي أَسْتَهَلَّ أَمْ لَا؟ صَلَّى عَلَيْهِ فِي دَارِهِ ثُمَّ أَرْسَلَ بِهِ فَدُفِنَ»
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى، ابْنَ مُجَاهِدٍ «مَاتَ لَهُ سِقْطٌ فَلَفَّهُ فِي خِرْقَةٍ وَوَضَعَهُ فِي كُمِّهِ وَذَهَبَ بِهِ وَحْدَهُ وَدَفَنَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ»
6601 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «إِذَا تَمَّ خَلْقُهُ وَنُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ».
قَالَ قَتَادَةُ: وَيُسَمَّى، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاسْمِهِ - أَوْ قَالَ -: يُدْعَى بِاسْمِهِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6602 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: «السِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِأَبَوَيْهِ بِالْعَافِيَةِ وَالرَّحْمَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6603 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «إِذَا لَمْ يَتِمَّ خَلْقُهُ دُفِنَ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6604 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ: «أَحَقُّ مَنْ صَلَّيْنَا عَلَيْهِ أَبْنَاؤُنَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6605 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «صَلَّى عَلَى ابْنِ مَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةِ وَهُوَ ابْنُ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6606 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ غَالِبٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لِحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ: عَلَى مَنْ فِكَاكُ الْأَسِيرِ؟ قَالَ: عَلَى الْأَرْضِ الَّتِي نُقَاتِلُ عَنْهَا قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَوْلُودِ مَتَى يَجِبُ سَهْمُهُ؟ قَالَ: «إِذَا اسْتَهَلَّ وَجَبَ سَهْمُهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6607 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: كَانَ عُمَرُ «يَفْرِضُ لِلصَّبِيِّ إِذَا اسْتَهَلَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6608 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ فِي الْمَنْفُوسِ: «يَرِثُ إِذَا سُمِعَ صَوْتُهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6609 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: " تُوُفِّيَتْ أُخْتٌ لِي صَغِيرَةٌ، فَأَمَرَ بِهَا أَبِي مَوْلًى لَهَا فَدَفَنَهَا وَمَا خَرَجَ عَلَيْهَا وَلَا اتَّبَعَهَا - قَالَ: حَسِبْتُهُ قَالَ: - وَلَا صَلَّى عَلَيْهَاَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6610 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُصَلِّي عَلَى الْمَنْفُوسِ الَّذِي لَمْ يَعْمَلْ خَطِيئَةً قَطُّ، فَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ»
بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى وَلَدِ الزِّنَا وَالْمَرْجُومِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6611 - عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «يُصَلَّى عَلَى وَلَدِ الزِّنَا لِأَنَّ كُلَّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ».
وَقَالَهَا الْحَسَنُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6612 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي النُّعْمَانِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَلَدِ الزِّنَا وَأُمُّهُ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6613 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي وَلَدِ الزِّنَا «إِذَا مَاتَ طِفْلًا صَغِيرًا لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6614 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ وَلَدِ الزِّنَا حِينَ يُولَدُ بَعْدَمَا اسْتَهَلَّ أَيُصَلَّى عَلَيْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: كَيْفَ وَهُوَ كَذَلِكَ؟ قَالَ: «مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ»، قُلْتُ: فَكَبِرَ فَكَانَ رَجُلَ سُوءٍ؟ قَالَ: «وَيُصَلَّى عَلَيْهِ»، قُلْتُ: فَأُمُّهُ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا؟ قَالَ: «فَلَا أَدَعُهَا»، وَهُوَ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ»، وَقَالَ لِي عَطَاءٌ بَعْدَ ذَلِكَ: " يُصَلَّى عَلَى وَلَدِ الزِّنَا إِذَا اسْتَهَلَّ، وَعَلَى أُمِّهِ إِنْ مَاتَتْ مِنْ نِفَاسِهَا، وَعَلَى الْمُتَلَاعِنَيْنِ، وَعَلَى الَّذِي يُقَادُ مِنْهُ وَعَلَى الْمَرْجُومِ وَعَلَى الَّذِي يُزَاحَفُ فَيَفِرُّ فَيُقْتَلُ، وَعَلَى الَّذِي يَمُوتُ مِيتَةَ السُّوءِ قَالَ: «لَا أَدَعُ الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» قَالَ: قُلْتُ: مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ مِنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ؟ قَالَ: «فَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّ هَؤُلَاءِ مِنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ؟».
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، فَقَالَ: مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6615 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَمْ يَكُونُوا يَحْجُبُونَ الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6616 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا يُصَلَّى عَلَى الْمَرْجُومِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ «رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَسْلَمِيَّ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6617 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6618 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ: أَيُصَلَّى عَلَى الَّذِي يُقَادُ مِنْهُ فِي حَدٍّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِلَّا مَنْ أُقِيدَ مِنْهُ فِي رَجْمٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6619 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ مَاتَ فُلَانٌ قَالَ: «لَمْ يَمُتْ» ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَيْفَ مَاتَ؟» قَالَ: نَحَرَ نَفْسَهُ بِمِشْقَصٍ عِنْدَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6620 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «الَّذِي يَقْتُلُ نَفْسَهُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَالْمَرْجُومُ يُصَلَّى عَلَيْهِ»