كِتَابُ الْجَنَائِزِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6282 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ إِذَا تَبِعَ الْجِنَازَةَ أَكْثَرَ السُّكَاتَ، وَأَكْثَرَ حَدِيثَ نَفْسِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6283 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا إِذَا شَهِدُوا الْجِنَازَةَ عُرِفَ ذَلِكَ فِيهِمْ ثَلَاثَا»
بَابُ الرُّكُوبِ مَعَ الْجِنَازَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6284 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: " مَا رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ جِنَازَةٍ قَطُّ، قَالَ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: وَلَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6285 - عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: " صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنِ الدَّحْدَاحِ قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْجِنَازَةِ أُتِيَ بفَرَسٍ فَعَقَلَهُ رَجُلٌ وَالْفَرَسُ عُرْيٌ فَرَكِبَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَتَوَقَّصُ بِهِ، وَنَحْنُ نَسْعَى حَوْلَهُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6286 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَمُرَّ الرَّاكِبُ بَيْنَ يَدَيِ الْجِنَازَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6287 - عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ: أَكَانُوا يَكْرَهُونَ الْمَشْيَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَ السَّيْرَ أَمَامَهَا، يَعْنِي الرَّاكِبَ»، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَرَأَيْتُ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدَ يَمْشِيَانِ أَمَامَهَا، وَقَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى لِقَائِدِهِ لَا تُقَدِّمْنِي أَمَامَهَا
بَابُ مَنْعِ النِّسَاءِ اتِّبَاعَ الْجَنَائِزِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6288 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: «نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6289 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى النِّسَاءَ الْيَوْمَ نَهَاهُنَّ عَنِ الْخُرُوجِ أَوْ حَرَّمَ عَلَيْهِنَّ الْخُرُوجَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6290 - عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّبِعُ جِنَازَةً، فَإِذَا بَامْرَأَةٍ عَجُوزٍ تَتَّبِعُهَا، فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، فَأَمَرَ بِهَا فَرُدَّتْ، ثُمَّ وَضَعَ السَّرِيرَ، فَلَمْ يُكَبِّرْ عَلَيْهَا حَتَّى قَالُوا: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ تَوَارَتْ بِأَخْصَاصِ الْمَدِينَةِ قَالَ: ثُمَّ كَبَّرَ عَلَيْهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6291 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأقْمَرِ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ الْوَادِعِيِّ قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ فَرَأَى امْرَأَةً فَأَمَرَ بِهَا فَطُرِدَتْ حَتَّى لَمْ يَرَهَا ثُمَّ كَبَّرَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6292 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: «تَبِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِنَازَةَ فَرَأَى امْرَأَةً عَلَى أَثَرِهَا فَأَمَرَ بِالْجِنَازَةِ فَحُبِسَتْ، وَبَعَثَ رَجُلَا فَرَدَّ الْمَرْأَةَ حَتَّى إِذَا وَارَى بِهَا الْبُيُوتُ مَشَوْا بِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6293 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا يَقْفِلُونَ عَلَى النِّسَاءِ الْأَبْوَابَ حَتَّى يُخْرِجَ الرِّجَالُ الْجَنَائِزَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6294 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى قَالَ: «لِلنِّسَاءِ فِي الْجِنَازَةِ نَصِيبٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6295 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " خُرُوجُ النِّسَاءِ عَلَى الْجَنَائِزِ؟ قَالَ: «يَفْتِنَّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6296 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حِبَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «خُرُوجُ النِّسَاءِ عَلَى الْجَنَائِزِ بِدْعَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6297 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحِلٍّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سُئِلَ: " أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ عَلَى الْجَنَائِزِ؟ قَالَ: «لَا تُصَلِّي عَلَيْهَا طَوَاهِرَ وَلَا حَائِضًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6298 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُؤَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ فَرَأَى النِّسَاءَ فَقَالَ: «أَتَحْمِلْنَهُ فِيمَنْ يَحْمِلُهُ؟» قُلْنَ: لَا قَالَ: «أَفَتُدِخُلُنَّهُ فِيمَنْ يُدْخِلُهُ؟» قُلْنَ: لَا قَالَ: «أَفَتُحْثِينَ التُّرَابَ فِيمَنْ يَحْثُو؟» قُلْنَ: لَا قَالَ: «فَارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ، غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6299 - عَنْ مَعْمَرٍ، أَنَّ عُمَرَ، رَأَى نِسَاءً مَعَ جِنَازَةٍ، فَقَالَ: «ارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ، فَوَاللَّهِ مَا تَحْمِلْنَ وَلَا تَدْفِنَّ، يَا مُؤْذِيَاتِ الْأَمْوَاتِ وَمُفَتِّنَاتِ الْأَحْيَاءِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6300 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ كَانَ يَحْثِي فِي وُجُوهِهِنَّ التُّرَابَ، فَإِنْ مَضَيْنَ رَجَعَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6301 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قَالَ: الْحَسَنُ «لَا تَدَعْ حَقًّا لِبَاطِلٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6302 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي جِنَازَةٍ، فَلَمَّا بَلَغَ الْمَقْبَرَةَ سَمِعَ نَائِحَةً، أَوْ رَانَّةً قَالَ: فَاسْتَقْبَلَهَا، وَقَالَ لَهَا شَرًّا، وَقَالَ لِمُجَاهِدٍ: «إِنَّكَ خَرَجْتَ تُرِيدُ الْأَجْرَ، وَإِنَّ هَذِهِ تُرِيدُ بِكَ الْوِزْرَ، إِنَّنَا نُهِينَا أَنْ نَتَّبِعَ جِنَازَةً مَعَهَا رَانَّةٌ» قَالَ: فَرَجَعَ وَرَجَعَتْ مَعَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6303 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، تَبِعَ جِنَازَةً فَرَأَى نِسَاءً يَتَّبِعْنَهَا وَيَصْرُخْنَ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِنَّ وَقَالَ: «أُفٍّ لَكُنَّ، أَذًى عَلَى الْمَيِّتِ، وَفِتْنَةً عَلَى الْحَيِّ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6304 - عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «مَاتَتْ بِنْتٌ لِوَهْبٍ، فَلَمَّا خَرَجَ الرِّجَالُ أَغْلَقَ الْبَابَ، وَلَمْ يَدَعِ النِّسَاءَ يَتَّبِعْنَهَا»
بَابُ الْقِيَامِ حِينَ تَرَى الْجِنَازَةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6305 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ جِنَازَةً، فَلْيَقُمْ حَتَّى تُخَلِّفَهُ أَوْ تُوضَعَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6306 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ الْعَدَوِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6307 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6308 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعَا، يُخْبِرُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6309 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ لِجِنَازَةِ يَهُودِيٍّ حَتَّى تَوَارَتْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6310 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، وَقَيْسَ بْنَ سَعْدٍ، كَانَا يَقُومَانِ لِلْجِنَازَةِ قَالَ: وَكَانَ مَرْوَانُ جَالِسَا وَمَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فَمَرَّتْ جِنَازَةٌ، فَقَامَ فَقَالَ مَرْوَانُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: أَمَرَنَا، يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَهَاتِ إِذًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6311 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ عَلِيٍّ فَمَرَّ بِجِنَازَةٍ فَقَامَ لَهَا نَاسٌ "، فَقَالَ عَلِيٌّ: «مَنْ أَفْتَاكُمْ بِهَذَا؟» فَقَالُوا: أَبُو مُوسَى، فَقَالَ: «إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً، وَكَانَ يَتَشَبَّهُ بِأَهْلِ الْكِتَابِ، فَلَمَّا نُهِيَ انْتَهَى»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6312 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ «أَنَّهُ شَهِدَ جِنَازَةً مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بِالْكُوفَةِ، فَرَأَى نَاسَا قِيَامَا يَنْتَظِرُونَ الْجِنَازَةَ أَنْ تُوضَعَ، فأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِدِرَّةٍ مَعَهُ أَوْ سَوْطٍ اجْلِسُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَلَسَ بَعْدَمَا كَانَ يَقُومُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6313 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَالْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ، مَرَّتْ بِهِمَا جِنَازَةٌ، فَقَامَ أَحَدُهُمَا وَجَلَسَ الْآخَرُ، فَقَالَ الَّذِي قَامَ: «أَمَا تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ»، قَالَ الْآخَرُ: «بَلَى، وَقَعَدَ»