مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 435-442

كِتَابُ الْجَنَائِزِ

صفحات 435-442
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6223 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6224 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ، ثُمَّ الدَّيْنِ، ثُمَّ الْوَصِيَّةِ»، قُلْتُ: فَأَجْرُ الْقَبْرِ وَغَسْلُ الْكَفَنِ؟ قَالَ: «هُوَ مِنَ الْكَفَنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6225 - عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ» قَالَ: وَقَالَ خِلَاسُ بْنُ عَمْرٍو مِنَ الثُّلُثِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6226 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ» قَالَ: «فَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَلِيلَا فَهُوَ فِي الثُّلُثِ»

بَابُ كَفَنِ الصَّبِيِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6227 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «كَفَنُ الصَّبِيِّ فِي ثَوْبٍ»

بَابُ شَعْرِ الْمَيِّتِ وَأَظْفَارِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6228 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «لَا يُؤْخَذُ مِنْ شَعْرِ الْمَيِّتِ، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ» قَالَ مَعْمَرٌ، وَقَالَ الْحَسَنُ: «إِنْ كَانَ شَعْرُهُ طَوِيلًا فَاحِشَ الطُّولِ أُخِذَ مِنْهُ، وَأَظْفَارُهُ أَيْضَا كَذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6229 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: الْمَيِّتُ يَمُوتُ وَشَعْرُهُ طَوِيلٌ أَيُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ؟ قَالَ: «لَا، إِذَا مَاتَ فَلَا، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَتَطَايَرُ الْفَرَاشُ مِنْ رَأْسِهِ، ثُمَّ يُلْقَطُ فَيُجْمَعُ فَيَغِيبُ مَعَهُ إِذَا مَاتَ، فَلَا يُنْزَعْ مِنْهُ شَيْءٌ، وَأَمَّا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمُوتَ فَنَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6230 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: «كَانَ الْمَيِّتُ إِذَا انْتُزِعَ مِنْ رَأْسِ شَعْرِهِ شَيْءٌ جُمِعَ فَيَغِيبُ مَعَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6231 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: «فِي الشَّعْرِ وَالظُّفْرِ يَسْقُطُ مِنَ الْمَيِّتِ» قَالَ: «تَجْعَلُهُ مَعَهُ فِي كَفَنِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6232 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَائِشَةَ، " رَأَتِ امْرَأَةً يَكُدُّونَ رَأْسَهَا، فَقَالَتْ: عَلَامَ تَنْصُونَ مَيِّتَكُمْ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6233 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: سُئِلَ حَمَّادٌ، عَنْ تَقْلِيمِ أَظْفَارِ الْمَيِّتِ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَقْلَفَ أَتَخْتِنُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6234 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ «يُكْرَهُ أَنْ يُحْلَقُ عَانَةُ الْمَيِّتِ»، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَقَالَ مَعْمَرٌ، وَقَالَهُ الْحَسَنُ: إِنْ كَانَ فَاحِشَا أُخِذَ مِنْهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6235 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ، «حَلَقَ عَانَةَ مَيِّتٍ»

بَابُ النَّعْشِ وَالِاسْتِغْفَارِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6236 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَنْ أَوَّلُ مَنْ جَاءَ بِهِ لِنَعْشِ الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: «أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، حَسِبْتُ أَنَّهَا رَأَتْ ذَلِكَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6237 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: «إِنَّمَا كَانُوا إِذَا حَمَلُوا الْمَرْأَةَ عَلَى السَّرِيرِ قَلَبُوهَا فَجَعَلُوهَا بَيْنَ قَوَائِمِهِ حَتَّى أَخْبَرَتْهُمْ أَسْمَاءُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6238 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَكْرَهُ الْقَطِيفَةَ الصَّفْرَاءَ لِلنَّعْشِ؟ قَالَ: لَمْ أَعْلَمْ قَالَ: فَالْحَمْرَاءُ؟ قَالَ، قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: «نَهَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْقَسِّيِّ، يَعْنِي ثِيَابَا مِنَ الْحَرِيرِ، وَقَطِيفَةِ الْأُرْجُوَانِ، وَالْمِيثَرَةِ، هَيْئَةٌ كَانَتْ تُجْعَلُ تَحْتَ الرَّجُلِ بِمَنْزِلَةِ الطِّنْفِسَةِ كَهَيْئَةِ الْبَرْذَعَةِ اللَّطِيفَةِ ذَاتِ ذَبَاذِبَ حُمْرٍ وَصُفْرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6239 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَوْلُهُ: «اسْتَغْفِرُوا لَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ؟» قَالَ: مُحْدَثَةٌ، وَبَلَغَنِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِذِي الْبِجَادَيْنِ: «اسْتَغْفِرُوا لَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6240 - عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، «أَوْصَى أَهْلَهُ أَنْ لَا يَحْمِلُوهُ عَلَى قَطِيفَةِ أُرْجُوَانٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6241 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي جِنَازَةٍ فَسَمِعَ رَجُلَا يَقُولُ: اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، فَقَالَ: " مَا يَقُولُ رَاجِزُهُمْ هَذَا؟ قَدْ حَرَّجْتُ عَلَى أَهْلِي أَنْ يَرْجُزَ مَعِي رَاجِزُهُمْ هَذَا، وَأَنْ يَقُولَ: مَاتَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ فَأَشْهِدُوهُ، حَسْبِي مَنْ يَقْلِبُنِي إِلَى رَبِّي، وَأَنْ يَمْشُوا مَعِي بِمِجْمَرَةٍ، فَإِنْ يَكُنْ لِي عِنْدَ رَبِّي خَيْرٌ فَمَا عَبْدُ اللَّهِ أَطْيَبُ مِنْ طِيبِكُمْ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6242 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6243 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بُكَيْرٍ الْعَامِرِيِّ قَالَ: سَمِعَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، رَجُلَا يَقُولُ: اسْتَغْفِرُوا لَهَا، فَقَالَ: «لَا غَفَرَ اللَّهُ لَكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6244 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: تُوُفِّيَ ابْنٌ لِأَبِي بَكْرٍ كَانَ يَشْرَبُ الشَّرَابَ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «اسْتَغْفِرُوا لَهُ فَإِنَّمَا يُسْتَغْفَرُ لِمُسِيءٍ مِثْلِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6245 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: أَخَذَ أَبُو جُحَيْفَةَ بِقَوَائِمِ سَرِيرِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، فَمَا فَارَقَهُ حَتَّى أَتَى الْقَبْرَ وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي مَيْسَرَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6246 - عَنْ أَبِي هَمَّامِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حَسَنٍ أَخَذَ بِقَوَائِمِ سَرِيرِ طَاوُسٍ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ ثِيَابِهِ شُقِّقَتْ عَلَيْهِ، وَسَقَطَتْ قَلَنْسُوَتُهُ، فَمَا فَارَقَهُ حَتَّى أَتَى الْقَبْرَ، قُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالَ: «بَيْنَ عَمُودَيِ النَّعْشِ»، قُلْنَا: وَأَيْنَ مَاتَ طَاوُسٌ؟ قَالَ: «بِمَكَّةَ»

بَابُ الْمَشْيِ بِالْجِنَازَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6247 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَسْرِعُوا بِجَنَائِزِكُمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً عَجَّلْتُمْ بِهَا إِلَى الْخَيْرِ، وَإِنْ كَانَتْ طَالِحَةً اسْتَرَحْتُمْ مِنْهَا وَوَضَعْتُمُوهَا عَنْ رِقَابِكُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6248 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «أَسْرِعُوا بِجَنَائِزِكُمْ، وَلَا تَهَوَّدُوا تَهَوُّدَ أَهْلِ الْكِتَابِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6249 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: «انْبَسِطُوا بِالْجَنَائِزِ، وَلَا تَدُبُّوا دَبِيبَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6250 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ قَالَ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: مَا مِنْ جِنَازَةٍ إِلَّا تُنَاشِدُ حَمَلَتَهَا، إِنْ كَانَتْ مُؤْمِنَةً وَاللَّهُ رَاضٍ عَنْهَا قَالَتْ: " أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ إِلَّا أَسْرَعْتُمُونِي، وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً بِاللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهَا سَاخِطٌ قَالَتْ: أُنْشِدُكُمْ بِاللَّهِ إِلَّا رَجَعْتُمْ بِي، فَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَهُوَ يَسْمَعُهُ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ، فَلَوْ أَنَّ الْإِنْسَانَ سَمِعَهُ خَرَعَ وَجَزِعَ، الْخَرَعُ يَعْنِي الضَّعْفَ وَالْهَيْبَةَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6251 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ الْمَشْيُ بِالرَّجُلِ، أَنُسْرِعُ بِهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: فَالْمَرْأَةُ؟ قَالَ: " تُسْرِعُ بِهَا أَيْضَا وَلَكِنْ أَدْنَى بِالْإِسْرَاعِ مِنَ الرَّجُلِ، إِنَّ لِلْمَرْأَةِ هَيْئَةً لَيْسَتْ لِلرَّجُلِ، قِيلَ: فَمَا حِيَاكَتُكُمْ أَوْ حِبَاتُكُمْ هَذِهِ؟ " قَالَ: وَهُوَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6252 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: حَضَرَ نَافِعٌ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جِنَازَةَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَرِفَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذِهِ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ: «هَذَا زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلَا تُزَعْزِعُوا، وَلَا تُزَلْزِلُوا، وَارْفُقُوا، فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعٌ فَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ وَلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ»، قَالَ عَطَاءٌ: كَانَتِ الَّتِي لَمْ يَقْسِمْ لَهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَمَرَتْ عَائِشَةُ بِالْإِسْرَاعِ بِالْجَنَائِزِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6253 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ: شَهِدْتُ جِنَازَةً مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، فَجَلَسَ فِي الْمَقْبَرَةِ، ثُمَّ جَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى الْجِنَازَةِ مُقْبِلَا وَهُمْ بُطَاءٌ، فَقَالَ: " سُبْحَانَ اللَّهِ لِمَا أَحْدَثَ النَّاسُ فِي الْجَنَائِزِ، لَقَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ الرَّجُلَ يُذَكِّرُ الرَّجُلَ وَيُخَوِّفُهُ فَيَقُولُ: اتَّقِ اللَّهَ، لَيُوشَكَنَّ أَنْ يُجْمَزَ بِكَ، لَا وَاللَّهِ مَا كَانَ الْمَشْيِ بِالْجَنَائِزِ إِلَّا جَمْزَا "

جارٍ التحميل