كِتَابُ الْجُمُعَةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5524 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَبَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ "، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَكَانَ عَلِيٌّ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ سِتَّ رَكَعَاتٍ، وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5525 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّيَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا، حَتَّى جَاءَنَا عَلِيٌّ فَأَمَرَنَا أَنْ نُصَلِّيَ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَرْبَعًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5526 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ»
5527 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5528 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ صَلَّى الْجُمُعَةَ، ثُمَّ رَكَعَ عَلَى إِثْرِهَا رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ فَنَهَاهُ ابْنُ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: أَمَّا الْإِمَامُ فَلَا، إِذَا صَلَّيْتَ فَانْقَلِبْ فَصَلِّ فِي بَيْتِكَ مَا بَدَا لَكَ، إِلَّا أَنْ تَطُوفَ، وَأَمَّا النَّاسُ فَإِنَّهُمْ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5529 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5530 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، صَلَّى مَعَ زِيَادٍ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بَعْدَهَا أَرْبَعًا، فَقَالَ النَّاسُ: لَمْ يَعْتَدَّ بِصَلَاةِ زِيَادٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عِمْرَانَ، فَقَالَ: «لَأَنْ تَخْتَلِفَ الْخَنَاجِرُ فِي جَوْفِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْآخِرَةُ صَلَّى مَعَهُ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ جَلَسَ، وَلَمْ يُصَلِّ شَيْئًا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5531 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوقٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ: أَقَاضِيَتَانِ رَكْعَتَا الْجُمُعَةِ مِمَّا سِوَاهُمَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5532 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: امْسَابُ الْإِمَامِ الْمَسْجِدَ، فَلْيُصَلِّ فِيهِ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا؟ قَالَ: «نَعَمْ، حَسَنٌ»
بَابُ فَصْلِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ وَمَا قَبْلَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5533 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: «إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، حَتَّى تَفْصِلَ بَيْنَهُمَا بِتَحَوُّلٍ أَوْ كَلَامٍ»
أَخْبَرَنَا
5534 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قُمْتُ فِي مَقَامِي وَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَقَالَ: لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ، إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ، أَوْ أَنْ تَخْرُجَ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَمَرَ بِذَلِكَ، وَبِهِ نَأْخُذُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5535 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: رَأَى ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا يُصَلِّي فِي مَقَامِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْجُمُعَةَ فَنَهَاهُ عَنْهُ، وَقَالَ: «أَلَا أَرَاكَ تُصَلِّي فِي مَقَامِكَ»، قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ قَتَادَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ: إِنَّمَا يُكْرَهُ ذَلِكَ لِلْإِمَامِ يَؤُمُّ
بَابُ السَّفَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5536 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَأَى رَجُلًا عَلَيْهِ ثِيَابُ سَفَرٍ بَعْدَمَا قَضَى الْجُمُعَةَ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: أَرَدْتُ سَفَرًا فَكَرِهْتُ أَنْ أَخْرُجَ حَتَّى أُصَلِّيَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنَّ الْجُمُعَةَ لَا تْمَنَعُكَ السَّفَرَ مَا لَمْ يَحْضُرْ وَقْتُهَا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5537 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَبْصَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا عَلَيْهِ أُهْبَةُ السَّفَرِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ جُمُعَةٍ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَخَرَجْتُ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ الْجُمُعَةَ لَا تَحْبِسُ مُسَافِرًا، فَاخْرُجْ مَا لَمْ يَحِنِ الرَّوَاحُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5538 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: «خَرَجَ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ بُكْرَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلَمْ يَنْتَظِرِ الصَّلَاةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5539 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، «خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5540 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَافِرًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ضُحًى قَبْلَ الصَّلَاةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5541 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ: هَلْ يَخْرُجُ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ فَكَرِهَهُ، فَجَعَلْتُ أُحَدِّثُهُ بِالرُّخْصَةِ فِيهِ، فَقَالَ لِي: «قَلَّ مَا خَرَجَ رَجُلٌ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، إِلَّا رَأَى مَا كَرِهَ، وَلَوْ نَظَرْتَ فِي ذَلِكَ، وَجَدْتَهُ كَذَلِكَ»
5542 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ: «إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دَعَا عَلَيْهِ النَّهَارُ أَلَّا يُعَانَ عَلَى حَاجَتِهِ، وَلَا يُصَاحَبَ فِي سَفَرِهِ»، قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: السَّفَرُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5543 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ: أَبَلَغَكَ أَنَّهُ كَانَ، يُقَالُ: إِذَا أَمْسَى فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ مِنْ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، فَلَا يَذْهَبْ حَتَّى يُجَمِّعَ؟ قَالَ: «إِنَّ ذَلِكَ لَيُكْرَهُ»، قُلْتُ: فَمِنْ يَوْمِ الْخَمِيسِ؟ قَالَ: «لَا، ذَلِكَ النَّهَارُ فَلَا يَضُرُّهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5544 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ، عَنْ بَعْضِ بَنِي سَعْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَزْعُمُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: «كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْمَدِينَةِ، ثُمَّ يْرَكَبُ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ وَلَا يُجَمِّعُ، وَبَيْنَ ذَلِكَ دُونَ الْبَرِيدِ، أَوْ نَحْوٌ مِنْهُ»
بَابُ النُّعَاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5545 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ: «إِذَا نَعَسَ الْإِنْسَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ، ذَلِكَ فْلَيَجْلِسْ مَجْلِسًا غَيْرَهُ، أَوْ لِيَضْرِبْ رَأْسَهُ ثَلَاثًا، فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَأَشَارَ فَإِذَا هُوَ يَجْمَعُ كَفَّهُ، ثُمَّ يْضَرِبُ مِنَ الْكَفِّ بِأَطْرَافِ الْأَصَابِعِ، وَكَفٌّ بَعْدُ مَقْبُوضُ الْأَظَافِرِ مْجَمُوعٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5546 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَبِي سَهْمٍ، أَنَّهُ نَعَسَ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ قَالَ: «فَإِمَّا أَشَارَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ، وَإِمَّا أَوْمَأَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَيُؤَخِّرَ مِنْهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5547 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ: «إِذَا نَعَسَ الرَّجُلُ فِي الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَإِنَّهُ مَجْلِسُ الشَّيْطَانِ فَلْيَقُمْ مِنْهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5548 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «إِذَا نَعَسَ الرَّجُلُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ أَنْ يَقُومَ فَيَجْلِسَ فِي غَيْرِ مَجْلِسِهِ»
5549 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " إِذَا نَعَسَ الْإِنْسَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، خَرَجَ عَنْ مَجْلِسِهِ، فَأَمَّا التَّخَطِّي فَلَا، وَلَكِنْ لِيَتَزَحْزَحْ، وَلْيُوقِظْهُ مَنْ حَوْلَهُ، وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5550 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ «يَحْصِبُ الَّذِينَ يَنَامُونَ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ»
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا نَعَسَ الْإِنْسَانُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَقْعَدِهِ ذَلِكَ»
بَابُ الرَّجُلُ يَحْتَبِي، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5551 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ «يَحْتَبِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى جَنْبِ الْمَقْصُورَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5552 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، أَنَّهُ رَأَى الْحَسَنَ «يَحْتَبِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5553 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَطَاءً «يَحْتَبِي، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ»