كِتَابُ الْجُمُعَةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5364 - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ «يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِذَا تَحَيَّنَ خُرُوجُ الْإِمَامِ قَعَدَ قَبْلَ خُرُوجِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5365 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: " النَّاسُ فِي الْجُمُعَةِ ثَلَاثٌ: رَجُلٌ شَهِدَهَا بِسُكُونٍ، وَوَقَارٍ، وَإِنْصَاتٍ، وَذَلِكَ الَّذِي يُغْفَرُ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ " قَالَ: حَسِبْتُ قَالَ: «وَزِيَادَةٌ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ» قَالَ: وَشَاهِدٌ شَهِدَهَا بِلَغْوٍ فَذَلِكَ حَظُّهُ مِنْهَا، وَرَجُلٌ صَلَّى بَعْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ فلَيْسَتْ بِسُنَّةٍ، إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5366 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا عَلَا الْمِنْبَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ: «اجْلِسُوا» فَسَمِعَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ، وَهُوَ بِالطَّرِيقِ لَمْ يَدْخُلِ الْمَسْجِدَ فَجَلَسَ فِي بَنِي غَنْمٍ قَالَ: فَلَمَّا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ دَخَلَ الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا رُحْتَ؟»، فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرًا»، زَعَمُوا أَنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ
أَخْبَرَنَا
5367 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ رَوَاحَةَ، سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالطَّرِيقِ يَقُولُ: «اجْلِسُوا» فَجَلَسَ فِي الطَّرِيقِ فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: «مَا شَأْنُكَ؟» قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ: «اجْلِسُوا» فَجَلَسْتُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «زَادَكَ اللَّهُ طَاعَةً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5368 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ إِذْ قَالَ: «اجْلِسُوا» فَسَمِعَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ فَجَلَسَ بِبَابِ الْمَسْجِدِ فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ»
بَابُ مَا أَوْجَبَ الْإِنْصَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5369 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا أَوْجَبَ الْإِنْصَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: قَوْلُهُ: ﴿إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ [الأعراف: 204] قَالَ: «كَذَلِكَ زَعَمُوا فِي الصَّلَاةِ وَفِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ» قَالَ: قُلْتُ: وَالْإِنْصَاتُ لِمَنْ يَسْتَمِعُ الْخُطْبَةَ كَالْإِنْصَاتِ لِمَنْ يَسْتَمِعُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5370 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أُسَبِّحُ وَأُهَلِّلُ فِي الْجُمُعَةِ، وَأَنَا أَعْقِلُ الْخُطْبَةَ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا الشَّيْءَ الْيَسِيرَ، وَاجْعَلُهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ نَفْسِكَ» قِيلَ لَهُ: أَيَذْكُرُ الْإِنْسَانُ اللَّهَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ عَرَفَةَ أَوْ يَوْمَ الْفِطْرِ وَهُوَ يَعْقِلُ قَوْلَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: «لَا، كُلُّ ذَلِكَ عِيدٌ، فَلَا تَكَلَّمُوا إِلَّا أَنْ يَذْهَبَ الْإِمَامُ فِي غَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5371 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا اسْتَسْقَى الْإِمَامُ فَادْعُ، هُوَ يَأَمُرُكَ حِينَئِذٍ»
5372 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ: «أَجْرُ الْمُنْصِتِ الَّذِي لَا يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ، كَأَجْرِ الْمُنْصِتِ الَّذِي يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5373 - عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: إِنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ: قَلَّ مَا يَدَعُ أَنْ يَخْطُبَ بِهِ الْإِمَامُ إِذَا قَامَ: اسْتَمِعُوا وَأَنْصِتُوا فَإِنَّ الْمُنْصِتَ الَّذِي لَا يَسْمَعُ مِنَ الْخُطْبَةِ، مِثْلَ مَا لِلْمُسْتَمِعِ الْمُنْصِتِ، فَإِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ فَاعْدِلُوا الصُّفُوفَ، وَحَاذُوا بِالْمَنَاكِبِ، فَإِنَّ اعْتِدَالَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ لَا يُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَهُ رِجَالٌ، وَكَّلَهُمْ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفُ، فَيُخْبِرُوهُ أَنَّهَا قَدِ اسْتَوَتْ فَيُكَبِّرُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5374 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «إِنِّي لَأَقْرَأُ جُزْئِي إِذَا لَمْ أَسْتَمِعِ الْخُطْبَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5375 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنِ التَّسْبِيحِ، وَالتَّكْبِيرِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ قَالَ: " كَانَ يُؤْمَرُ بِالصَّمْتِ قَالَ: قُلْتُ: ذَهَبَ الْإِمَامُ فِي غَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فِي الْجُمُعَةِ؟ " قَالَ: «تَكَلَّمْ إِنْ شِئْتَ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: إِنْ أَحْدَثُوا فَلَا تُحْدِثْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5376 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِذَا كُنْتُ لَا أَسْمَعُ الْإِمَامَ أُهَلِّلُ وَأُكَبِّرُ وَأُسَبِّحُ وَأَدْعُو اللَّهَ وَأَدْعُو لِأَهْلِي أُسَمِّيهِمْ وَأُسَمِّي غَرِيمِي؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ لَمْ يَدْعُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5377 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «يَحْرُمُ الْكَلَامُ مَا كَانَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَإِنْ ذَهَبَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ ذُكِرَ اللَّهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5378 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَا يَدْعُو أَحَدٌ بِشَيْءٍ، وَلَا يَذْكُرُ اللَّهَ إِلَّا أَنْ يَذْكُرَ الْإِمَامُ»
بَابُ الْعَبَثِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5379 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَرِهَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ الْعَبَثَ وَالتَّحْرِيكَ وَالتَّثَاؤُبَ قَالَ: «وَلَا يَسْتَطِيعُ النَّاسُ إِلَّا ذَلِكَ الْجُمُعَةَ لِطُولِ الْخُطْبَةِ»
أَخْبَرَنَا
5380 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ، يَنْهَى عَنْ تَقْلِيبِ الْحَصَى، وَعَنْ تَفْقِيعِ الْأَصَابِعِ فِي الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5381 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ صَوْحَانَ قَالَ: «إِذَا أَتَيْتَ الْجُمُعَةَ فَأَنْصِتْ، وَلَا تَعْبَثْ بِالْحَصَى، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ مِنْكَ قَرِيبًا يَتَكَلَّمُ فَاغْمِزْهُ، وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا فَأَشِرْ إِلَيْهِ»
بَابُ يُكَلِّمُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي غَيْرِ الذِّكْرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5382 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا قَتَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَتِيكٍ الْأَنْصَارِيُّ وَأَصْحَابُهُ سَلَّامَ بْنَ أَبِي الْحُقَيْقِ الْأَعْوَرَ مِنْ يَهُودَ دَخَلُوا الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَلَمَّا رَآهُمْ قَالَ: «أَفْلَحَتِ الْوُجُوهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5383 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: " أَمْلِكُوا الْعَجِينَ فَإِنَّهُ خَيْرُ الرَّبْعَيْنِ، أَوْ قَالَ: «خَيْرُ الطَّحِينَيْنِ»، قَالَ هِشَامٌ: رَأَى عَلَيْهِ حَقًّا أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِمَا كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5384 - عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بِشَيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ يَقُولُ: «رَأَيْتُ عُثْمَانَ جَالِسًا عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْمُؤَذِّنُونَ يُؤَذِّنُونَ، وَهُوَ يَسْأَلُ النَّاسَ عَنْ أَسْعَارِهِمْ؟ وَأَخْبَارِهِمْ؟»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5385 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَكَانُوا يَتَوَقَّوْنَ أَنْ يْخَلِطُوا الْخُطْبَةَ بِشَيْءٍ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: أَكَانُوا يَتَشَهَّدُونَ فِي الْخُطَبِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: فَلَمَّا سُمِّينَا الْحَامِدِينَ؟ قَالَ: «نَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»، قُلْتُ: وَالِاسْتِسْقَاءُ أَوِ الِاسْتِشْفَاءُ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5386 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ قَالَهُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ، إِنْ أَمَرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ، بَيْعٌ، أَوِ ابْتِيَاعٌ، أَوْ مِكْيَالٌ، أَوْ مَوْزُونٌ، فَهُوَ ذِكْرٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5387 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيُؤَمِّنُ النَّاسُ» قَالَ: وَقَدْ قَالَ عَطَاءٌ: هُوَ حَدَثٌ، وَهُوَ حَسَنٌ
5388 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي الصَّعْبَةِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لِرَجُلٍ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: " هَلِ اشْتَرَيْتَ لَنَا؟ وَهَلْ أَتَيْتَ لَنَا بِهَذَا؟ وَأَشَارَ بِأُنْمُلَةٍ مِنْ أَصَابِعِهِ، يَعْنِي حَبًّا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5389 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَلَامُ النَّاسِ الْأَمِيرَ، وَهُوَ يَخْطُبُ يَخُصُّهُ بِحَدِيثٍ أَوْ يَسْأُلُهُ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الذِّكْرِ؟ قَالَ: «أَكْرَهُ ذَلِكَ» قَالَ: قُلْتُ: فَكَلَامُ النَّاسِ الْإِمَامَ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يُثْنُونَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «وَأَكْرَهُهُ، إِنَّمَا الْجُمُعَةُ ذِكْرٌ»
بَابُ اسْتِقْبَالِ النَّاسِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5390 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ اسْتِقْبَالِ النَّاسِ الْإِمَامَ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: «كَذَلِكَ كَانُوا يَفْعَلُونَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5391 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَسْتَقْبِلُ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5392 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ تَوْبَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَسْتَقْبِلُ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5393 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اسْتِقْبَالُ النَّاسِ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْقَاصَّ بِمَكَّةَ وَغَيْرِهَا يَدَعُونَ الْبَيْتَ قَالَ: «نَعَمْ»، ثُمَّ أَخْبَرَنِي حِينَئِذٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّهُ جَاءَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ يَقُصُّ هَا هُنَا، وَأَشَارَ إِلَى نَاحِيَةِ بَنِي مَخْزُومٍ، وَسِنَانُ بْنُ يَعْلَى أَوْ سَعِيدُ بْنُ يَعْلَى مُسْتَقْبِلُ الْبَيْتِ فَدَعَاهُ يَعْلَى، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ اسْتَقْبِلِ الذِّكْرَ، فَقَالَ حِينَئِذٍ عَبَّادُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ: هُوَ سِنَانُ بْنُ يَعْلَى
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5394 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَمَنْ كَانَ حَذْوَ الْمِنْبَرِ، يَسْتَقْبِلُ الْإِمَامَ وَيَدَعُ الْبَيْتَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، يَسْتَقْبِلُ الْبَيْتَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،