كِتَابُ الْبُيُوعِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
14358 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ
أَخْبَرَنَا
14359 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْمِنْهَالِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُطْعَمٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ إِلَى أَجَلٍ، فَقُلْتُ: عَجِّلْ لِي وَأَضَعُ لَكَ، فَنَهَانِي عَنْهُ، وَقَالَ: «نَهَانَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ نَبِيعَ الْعَيْنَ بِالدَّيْنِ»
أَخْبَرَنَا
14360 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْحَقُّ عَلَى الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ، فَيَقُولُ: عَجِّلْ لِي وَأَضَعُ عَنْكَ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ»
14361 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ، «فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا»
14362 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ، قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَأَخْبَرَنِي غَيْرُ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «إِنَّمَا الرِّبَا أَخِّرْ لِي، وَأَنَا أَزِيدُكَ وَلَيْسَ، عَجِّلْ لِي وَأَضَعُ عَنْكَ»
أَخْبَرَنَا
14363 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْحَقُّ إِلَى أَجَلٍ فَيَقُولُ: عَجِّلْ لِي وَأَضَعُ عَنْكَ كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا "
أَخْبَرَنَا
14364 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: «وَلَا نَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الْعُرُوضَ» وَمَا عَلِمْنَا أَحَدٌاً كَرِهَهُ إِلَّا ابْنَ عُمَرَ "
أَخْبَرَنَا
14365 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ شَيْخٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ «أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» قَاطَعَتْ مُكَاتِبًا لَهَا بِذَهَبٍ، أَوْ وَرَقٍ "
14366 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِالْعُرُوضِ بَأْسًا يُؤْخَذُ مِنَ الْمُكَاتِبِ " وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلَهُ
14367 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُكَاتِبِ، يُوضَعُ وَيُتَعَجَّلُ مِنْهُ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا «وَكَرِهَهُ ابْنُ عُمَرَ إِلَّا بِالْعُرُوضِ»
أَخْبَرَنَا
14368 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ، عَنْ قَيْسٍ، مَوْلَى ابْنِ يَامِينَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ: إِنَّا نَخْرُجُ بِالتِّجَارَةِ إِلَى أَرْضِ الْبَصْرَةِ وَإِلَى الشَّامِ، فَنَبِيعُ بِنَسِيئَةٍ، ثُمَّ نُرِيدُ الْخُرُوجَ، فَيَقُولُونَ: ضَعُوا لَنَا وَنُنْقِدَكُمْ، فَقَالَ: " إِنَّ هَذَا يَأْمُرُنِي أَنْ أُفْتِيَهِ أَنْ يَأْكُلَ الرِّبَا وَيَطْعَمَهُ، وَأَخَذَ بِعَضُدِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَسْتَفْتِيكَ " قَالَ: فَلَا
أَخْبَرَنَا
14369 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَضَعُ لَهُ بَعْضًا، وَيُعَجِّلُ بَعْضًا: «إِنَّهُ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ»، «وَكَرِهَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ»، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «أَصَابَ الْحَكَمُ، وَأَخْطَأَ إِبْرَاهِيمُ»
أَخْبَرَنَا
14370 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا يَسَلْنِي حَقًّا إِلَى أَجَلٍ فَجَاءَ أَهْلِي فَاقْتَضَاهُمْ، فَأَخَذَهُ قَبْلَ مَحِلِّهِ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «ارْدُدْهُ عَلَيْهِ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِهِ بِقَدْرِ مَا انْتَفَعْتَ بِهِ»
بَابُ: بَيْعُ الْغَرَرِ الْمَجْهُولِ
أَخْبَرَنَا
14371 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ أَلْفَ ثَوْبٍ، فَوَجَدَ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ، وَنَقَصَ ثَوْبٌ قَالَ: «الْبَيْعُ مَرْدُودٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي كَمْ قِيمَةُ ذَلِكَ الثَّوْبِ؟»
أَخْبَرَنَا
14372 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبًا فَقَالَ: أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ، وَعَلَيَّ قِصَارَتُهُ، أَوْ عَلَيَّ خِيَاطَتُهُ؟ قَالَ: «مَكْرُوهٌ مَرْدُودٌ لِأَنَّهُ ابْتَاعَ بَيْعًا وَعَيْلًا، فَإِنْ سُرِقَ الثَّوْبُ عِنْدَ الْمُبْتَاعِ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ»
أَخْبَرَنَا
14373 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُشْتَرَى اللَّبَنُ فِي ضَرْعِ الْغَنَمِ»
أَخْبَرَنَا
14374 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا تَبْتَاعُوا اللَّبَنَ فِي ضَرْعِ الْغَنَمِ، وَلَا الصُّوفَ عَلَى ظُهُورِهَا»
أَخْبَرَنَا
14375 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ حَفْصَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَنَائِمِ حَتَّى تُقَسَّمَ، وَعَنْ بَيْعِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ بَيْعِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ، وَعَنْ بَيْعِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ، وَعَنْ مَا فِي ضُرُوعِهَا إِلَّا بِكَيْلٍ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ»
بَابٌ: لَيْسَ بَيْنَ عَبْدٍ وَسَيِّدِهِ، وَالْمُكَاتِبِ وَسَيِّدِهِ رِبًا
أَخْبَرَنَا
14376 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَا: «لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ رِبًا»
14377 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، وَالشَّعْبِيِّ، قَالَا: «لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ رِبًا»
أَخْبَرَنَا
14378 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَبِيعُ عَبْدًا لَهُ الثَّمَرَةَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَكَانَ يَقُولُ: «لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ رِبًا»
أَخْبَرَنَا
14379 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: «يُكْرَهُ أَنْ تَبِيعَ مِنْ مُكَاتِبِكَ دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ» قَالَ: «وَإِنْ سَرَقَ الْمُكَاتِبُ مِنْ سَيِّدِهِ شَيْئًا لَمْ يَقْطَعْ، وَإِنْ سَرَقَ السَّيِّدُ مِنَ الْمُكَاتِبِ شَيْئًا لَمْ يَقْطَعْ»
بَابُ: الشُّفْعَةُ بِالْجِوَارِ، وَالْخَلِيطُ أَحَقٌّ
أَخْبَرَنَا
14380 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَيْخٌ، مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ يُحَدِّثُ، عَنِ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ»
14381 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، أَنَّ أَبَا رَافِعٍ سَاوَمَهُ سَعْدٌ بِبَيْتٍ لَهُ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: مَا أَنَا بِزَائِدِكَ عَلَى أَرْبَعِ مِائَةٍ مِثْقَالٍ، قَالَ أَبُو رَافِعٍ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ» مَا أَعْطَيْتُكَ
أَخْبَرَنَا
14382 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ الثَّقَفِيِّ قَالَ: وَضَعَ الْمُسَوِّرُ بْنُ مَخْرَمَةَ أَحَدَ يَدَيْهِ عَلَى مِنْكَبِي، ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا سَعْدًا، فَجَاءَ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لِلْمُسَوِّرِ: أَلَا تَأْمُرُ هَذَا يَشْتَرِي مِنِّي؟ فَقَالَ سَعْدٌ: وَاللَّهِ لَا أَزِيدُكَ عَلَى هَذَا، عَلَى أَرْبَعِ مِائَةِ دِينَارٍ، إِمَّا قُطْعَةً، وَإِمَّا مُنَجَّمَةً، فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ: سُبْحَانَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَأُعْطَى بِهَا خَمْسُ مِائَةٍ نَقْدًا، وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ» مَا أَعْطَيْتُكَهَا
أَخْبَرَنَا
14383 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَمَّنْ، سَمِعَ عَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِوَارِ»
14384 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِوَارِ»
أَخْبَرَنَا
14385 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَالْحَسَنِ، قَالَا: «إِذَا كَانَ لَصِيقَهُ فَلَهُ الشُّفْعَةُ»
أَخْبَرَنَا
14386 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «الْخَلِيطُ أَحَقُّ مِنَ الشَّفِيعِ، وَالشَّفِيعُ أَحَقُّ مِمَّنْ سِواهُ»
14387 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ، أَخْبَرَنَا
14388 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ
أَخْبَرَنَا
14389 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «الْخَلِيطُ أَحَقُّ مِنَ الْجَارِ، وَالْجَارُ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ»
أَخْبَرَنَا
14390 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الشَّفِيعُ أَوْلَى مِنَ الْجَارِ، وَالْجَارُ أَوْلَى مِنَ الْجُنُبِ»
بَابٌ: إِذَا ضُرِبَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةً
14391 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقَسَّمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ»
أَخْبَرَنَا