كِتَابُ الْبُيُوعِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
أَخْبَرَنَا
14226 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " لَا تُؤَامِرْهُ، وَلَا تُوَاعِدْهُ، قُلْ: لَيْسَ عِنْدِي "
أَخْبَرَنَا
14227 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ بُرْقَانَ، يَسَأَلُ الزُّهْرِيَّ قَالَ: يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَطْلُبُ عِنْدِي الْمَتَاعَ، فَلَا يَكُونُ عِنْدِي، فَأَبْعَثُ إِلَى رَجُلٍ وَهُوَ عِنْدَهُ، فَيُرْسِلُ إِلَيَّ بِهِ فَأُرِيَهُ الرَّجُلَ، فَأَقُولُ: هَذَا مِنْ حَاجَتِكَ؟ فَيَقُولَ: نَعَمْ، فَأَشْتَرِيَهُ مِنْ صَاحِبِهِ، فَأَبِيعَهُ مِنْهُ فَكَرِهَهُ " فَقَالَ جَعْفَرٌ: مَا كُنَّا نَرَاهُ إِلَّا مِنْ أَحْسَنِ الْبُيُوعِ، فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: «هُوَ مَكْرُوهٌ»
أَخْبَرَنَا
14228 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، «أَنَّ الْحَسَنَ، وَقَتَادَةَ، كَانَا يَكْرَهَانِ الْمُوَاصَفَةَ كُلَّهَا عِنْدَهُ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ»
أَخْبَرَنَا
14229 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِذْ سَأَلَهُ نَخَّاسٌ فَقَالَ: يَأْتِي الرَّجُلُ فِي بَعِيرٍ لَيْسَ لِي فَيُسَاوِمُنِي فَأَبِيعُهُ مِنْهُ، ثُمَّ أَبْتَاعُهُ بِنَقْدٍ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «لَا» فَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَكْرَهُهُ، وَيْقُولُ: «لَا تَبِعْ بَيْعًا حَتَّى تَقْبِضَهُ»
بَابُ: الرَّجُلُ يَشْتَرِي الشَّيْءَ مِمَّا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ، هَلْ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ؟
أَخْبَرَنَا
14230 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ، شَيْئًا لَا يُكَالُ، وَلَا يُوزَنُ بِنَقْدٍ، ثُمَّ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ»، أَخْبَرَنَا
14231 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ
14232 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ «كَرِهَهُ»
أَخْبَرَنَا
14233 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»
أَخْبَرَنَا
14234 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ أَسْلَفَ فِي سَبَائِبَ، أَيَبِيعُهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَا إِنَّمَا تِلْكَ وَرَقٌ بِوَرَقٍ، وَذَهَبٌ بِذَهَبٍ»
أَخْبَرَنَا
14235 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «لَا تَبِعْ بَيْعًا حَتَّى تَقْبِضَهُ»
أَخْبَرَنَا
14236 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: «إِذَا اشْتَرَيْتَ شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ»
بَابُ: الْبَيْعُ عَلَى الصِّفَةِ وَهِيَ غَائِبَةٌ
أَخْبَرَنَا
14237 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «إِذَا ابْتَاعَ رَجُلٌ مِنْكَ شَيْئًا عَلَى صِفَةٍ فَلَمْ تُخَالِفْ مَا وَصَفْتَ لَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ» قَالَ أَيُّوبُ: وَقَالَ الْحَسَنُ: «هُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ»
أَخْبَرَنَا
14238 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: شَهِدْتُ شُرَيْحًا وَجَاءَهُ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنَّ هَذَا بَاعَنِي مِثْلَ هَذَا الثَّوْبِ بِكَذَا، وَكَذَا فَجَاءَنِي بِهِ وَإِنِّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْهُ مِثْلَهُ، وَلَمْ أَشْتَرِهِ مِنْهُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «وَهَلْ تَجِدُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِهِ مِنْهُ؟» فَأَجَازَهُ عَلَيْهِ
أَخْبَرَنَا
14239 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: مَرَّتْ غَنَمٌ عَلَى رَجُلٍ فَقَالَ: لِمَنْ هَذِهِ؟ قَالُوا: لِفُلَانٍ اشْتَرَاهَا مِنْ فُلَانٍ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: بِعْنِي غَنَمَكَ الَّتِي اشْتَرِيتَ مِنْ فُلَانٍ قَالَ: نَعَمْ، فَبَاعَهَا مِنْهُ فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ غَنَمًا سِمَانًا عِظَامًا، قَالَ الْآخَرُ: لَا أَدْرِي مَا يَقُولُ هَذَا، وَلَكِنَّهُ اشْتَرَى مِنِّي غَنَمِي الَّتِي اشْتَرِيتُ مِنْ فُلَانٍ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «لَكَ غَنْمُ فُلَانٍ الَّتِي اشْتَرَيْتَ مِنْ فُلَانٍ»
أَخْبَرَنَا
14240 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَدَدْنَا لَوْ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَبَايَعَا حَتَّى نَنْظُرَ أَيُّهُمَا أَعْظَمُ جَدًّا فِي التِّجَارَةِ قَالَ: فَاشْتَرَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ مِنْ عُثْمَانَ فَرَسًا مِنْ أَرْضٍ أُخْرَى بِأَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ - أَوْ أَرْبَعَةِ آلَافٍ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ - إِنْ أَدْرَكَتْهَا الصَّفْقَةُ وَهِيَ سَالِمَةٌ ثُمَّ أَجَازَ قَلِيلًا، فَرَجَعَ فَقَالَ: «أُزِيدُكَ سِتَّةَ آلَافٍ إِنْ وَجَدَهَا رَسُولِي سَالِمَةً؟» قَالَ: نَعَمْ، فَوَجَدَهَا رَسُولُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَدْ هَلَكَتْ، وَخَرَجَ مِنْهَا بِالشَّرْطِ الْآخَرِ، قَالَ رَجُلٌ لِلزُّهْرِيِّ: فَإِنْ لَمْ يَشْرُطْ؟ قَالَ: «هِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ»
أَخْبَرَنَا
14241 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ الْغَائِبَةَ إِذَا كَانَ عَرِفَهَا، إِنْ كَانَتِ الْيَوْمَ صَحِيحَةً فَهِيَ مِنِّي»
أَخْبَرَنَا
14242 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ: «كُلُّ صَفْقَةٍ وُصِفَتْ فَإلَّمْ يَكُنْ مِثْلَهَا، فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ»
بَابُ: الْمُصِيبَةُ فِي الْبَيْعِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ
أَخْبَرَنَا
14243 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " مَنِ ابْتَاعَ شَيْئًا وَبَتَّ بِهِ فَأَرَادَ الْمُبْتَاعُ أَنْ يَقْبِضَهُ فَقَالَ الْبَايِعُ: لَا أَعْطِيكَهُ حَتَّى تَقْضِيَنِي، فَهَلَكَ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ؛ لِأَنَّهُ ارْتَهَنَهُ، فَإِنْ قَالَ: خُذْ مَتَاعَكْ فَقَالَ: دَعْهُ حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكَ مَنْ يَقْبِضَهُ فَهَلَكَ، فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُبْتَاعِ " قَالَ مَعْمَرٌ: «فَإِنْ سَكَتَا جَمِيعًا فَإنَّ حَمَّادًا، وَابْنَ شُبْرُمَةَ، وَغَيْرَهُ لَا يَرَونَهُ شَيْئًا حَتَّى يَقْبِضَ» أَخْبَرَنَا
14244 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، مِثْلَ قَوْلِ طَاوُسٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ
14245 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ يَبِيعُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ فَيَقُولُ: خُذْهَا، فَيَقُولُ الْمُبْتَاعُ: دَعْهَا عِنْدَكَ فَيَمُوتُ قَالَ: «إِذَا عَرَضَهَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَقْبَلْهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي»، قَالَ سُفْيَانُ: " وَأَمَّا أَصَحْابُنَا فَيَقُولُونَ: لَا، حَتَّى يَقْبِضَهَا "
أَخْبَرَنَا
14246 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا: «الضَّمَانُ عَلَى الْبَائِعِ حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُبْتَاعُ»
أَخْبَرَنَا
14247 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَضَعَهَا عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ يَسْتَبْرِئُهَا فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ فَهِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ»
أَخْبَرَنَا
14248 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي الْجَارِيَةِ يَضَعُهَا الْبَيْعَانُ تَسْتَبْرِئُ فَهَلَكَتْ قَالَ: «إِذَا لَمْ يَقْبِضْهَا الْمُبْتَاعُ فَهِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ»، عَنْ أَصْحَابِنَا
أَخْبَرَنَا
14249 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «هِيَ مِنْ مَالِ الْمُبْتَاعِ، مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ حَمْلُهَا»
أَخْبَرَنَا
14250 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «هِيَ مَنِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ، الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ»
أَخْبَرَنَا
14251 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبًا، فَلَمْ يَقْبِضْهُ الْمُبْتَاعَ حَتَّى خَلَفَهُ آخَرٌ، فَقَوَّمَ الثَّوْبَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَقَوَّمَ الثَّوْبَ بِخَمْسَةٍ قَالَ: «ثَمَنُهُ لِلْبَائِعِ،؛ لِأَنَّ الْمُبْتَاعَ لَمْ يَكُنْ ضَمِنَهُ، فَلَا يَكُونُ لَهُ رِبْحُ مَا لَمْ يَضْمَنْ»
بَابُ: التَّوْلِيَةُ فِي الْبَيْعِ وَالْإِقَالَةِ
أَخْبَرَنَا
14252 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ فِي الطَّعَامِ، وَغَيْرِهِ»
أَخْبَرَنَا
14253 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ، إِنِّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ»
أَخْبَرَنَا
14254 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، وَزَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَعَنْ فِطْرٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالُوا: «التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَنَحْنُ نَقُولُ: «وَالشِّرْكَةُ بَيْعٌ، وَلَا يُشَرَّكُ حَتَّى يَقْبِضَ»
أَخْبَرَنَا
14255 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ إِنِّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ» قَالَ: وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: «لَا، حَتَّى يَقْبِضَ وَيُكَالَ»
أَخْبَرَنَا
14256 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ، «كَرِهَا التَّوْلِيَةَ إِلَّا أَنْ يُكْتَالَ»
أَخْبَرَنَا
14257 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «التَّوْلِيَةُ، وَالْإِقَالَةُ، وَالشِّرْكَةُ سَوَاءٌ لَا بَأْسَ بِهِ»