كِتَابُ الْبُيُوعِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
أَخْبَرَنَا
14195 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ اللَّحْمَ بِالْبُرِّ نَسِيئَةً»
أَخْبَرَنَا
14196 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سَأَلْنَا الثَّوْرِيَّ، فَقَالَ: «هَذَا أَحْسَنُ الْبُيُوعِ عِنْدَنَا»
بَابُ: الْبُزُّ بِالْبُزِّ
أَخْبَرَنَا
14197 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَأَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالثَّوْبِ، بِالثَّوْبَيْنِ نَسِيئَةً إِذَا اخْتَلَفَا، وَيَكْرَهُهُ مِنْ شَيْءٍ وَاحِدٍ " قَالَ الثَّوْرِيُّ: عَنْ مُغِيرَةَ: «لَا بَأْسَ بِالنَّسْمَةِ بِالنَّسْمَتَيْنِ إِذَا اخْتَلَفَتَا»
أَخْبَرَنَا
14198 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: «كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا»
أَخْبَرَنَا
14199 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ: عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي قِبْطِيَّةٍ بِقِبْطِيَّتَيْنِ نَسِيئَةً، كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا، وَقَالَ: «إِنَّمَا الرِّبَا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ»
أَخْبَرَنَا
14200 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: «لَا يُمْنَعُ ثَوْبَيْنِ بِثَوْبٍ نَظِرَةً»، وَذَلِكَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ طَاقٍ بِكَرْبَاسَتَيْنِ وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ
أَخْبَرَنَا
14201 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ عَمْرٌو: عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «إِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ مِنَ الْعُرُوضِ مِمَّا لَا يُكَالُ، وَلَا يُوزَنُ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ طَاقًا بِكَرْبَاسَتَيْنِ، يُعَجِّلُ إِحْدَى الْبَيْعَتَيْنِ»
أَخْبَرَنَا
14202 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «أَعْيَانِي أَنْ أَدْرِي، مَا الْعُرُوضُ إِذَا بِيعَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ نَظِرَةً»
أَخْبَرَنَا
14203 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ: سَأَلْتُ مَعْمَرًا عَنِ الثَّوْبِ بِالْغَزْلِ نَسِيئَةً، كِلَاهُمَا مِنْ عُطُبٍ، فَقَالَ: «كَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهَهُ وَلَا يَرَى بَأْسًا بِغَزْلٍ مِنْ عُطُبٍ بِثَوْبٍ مِنْ كَرَابِيسَ نَسِيئَةً»
أَخْبَرَنَا
14204 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنِ السَّلَفِ فِي الْعُرُوضِ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ» وَسَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِي الْحَرِيرِ فَقَالَ: «لَا أَدْرِي مَا الْحَرِيرُ؟»
بَابُ: الْحَدِيدُ بِالنُّحَاسِ
أَخْبَرَنَا
14205 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَا: «لَا بَأْسَ بِالْحَدِيدِ بِالنُّحَاسِ نَسِيئَةً» قَالَ: «وَكَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهَهُ»
14206 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْحَدِيدِ بِالنُّحَاسِ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ وَهُوَ نَسِيئَةٌ مَكْرُوهٌ»
أَخْبَرَنَا
14207 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «كُلُّ شَيْءٍ يُوزَنُ فَهُوَ مَجْرِيٌّ، مَجْرَى الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَكُلُّ شَيْءٍ يُكَالُ فَهُوَ يَجْرِي مَجْرَى الْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ»
أَخْبَرَنَا
14208 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الْحَدِيدِ بِالنُّحَاسِ نَسِيئَةً، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ» وَكَرِهَهُ حَمَّادٌ "
14209 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالْفِلْسِ بِالْفِلْسَيْنِ»
بَابُ: النَّهِيُ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى
أَخْبَرَنَا
14210 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ» قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «فَأَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ»
14211 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ»
أَخْبَرَنَا
14212 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكٍ، عَنْ رَجُلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يُحَدِّثُ بِهِ، عَنْ أَيُّوبَ
أَخْبَرَنَا
14213 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ «أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَحَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ، كَانَا يَبْتَاعَانِ التَّمْرَ وَيَجْعَلَانِهِ فِي غَرَائِرٍ ثُمَّ يَبِيعَانِهِ بِذَلِكَ الْكَيْلِ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَاهُ حَتَّى يَكِيلَاهُ لِمَنِ ابْتَاعَهُ مِنْهُمَا»
أَخْبَرَنَا
14214 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، أَوْ غَيْرُهُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِصْمَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَشْتَرِي بُيُوعًا فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا، وَمَا يَحْرُمُ عَلَيَّ؟ قَالَ: «يَا ابْنَ أَخِي، إِذَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ»
أَخْبَرَنَا
14215 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَعَنْ رِبْحٍ مَا لَمْ تَضْمَنْ»
أَخْبَرَنَا
14216 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: بِعْتُ مِنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ طَعَامًا، الطَّعَامُ مُعَجَّلٌ وَالنَّقْدُ مُؤَخَّرٌ، مِنْهُ مَا هُوَ عِنْدِي، وَمِنْهُ مَا لَيْسَ عِنْدِي، فَأَرْسَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ فَأَتَانِي رَسُولٌ مِنْ عِنْدِهُمَا: «أَمَّا مَا كَانَ عِنْدَكَ فَأَخِّرْهُ، وَمَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَكَ فَارْدُده»
أَخْبَرَنَا
14217 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: قُلْتُ لِقَتَادَةَ: اشْتَرَيْتُ طَعَامًا وَرَجُلٌ يَنْظِرُ إِلَيَّ، وَأَنَا أَكْتَالُهُ، أَأَبِيعُهُ إِيَّاهُ بِكَيْلِهِ؟ قَالَ: «لَا حَتَّى يَكْتَالَهُ مِنْكَ»
أَخْبَرَنَا
14218 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «عِنْدَ كُلِّ بَيْعَةٍ كَيْلُهُ» وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلَيْنِ يَتَبَايَعَانِ الطَّعَامَ يَكْتَالَانِهِ، ثُمَّ يَرْبَحُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ قَالَ: «لَا، حَتَّى يَكْتَالَهُ كَيْلًا آخَرَ، يَكِيلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَصِيبَهُ ثُمَّ يَكِيلُ نَصِيبَهُ لِلَّذِي رَبِحَهُ»
أَخْبَرَنَا
14219 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ التَّمْرَ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ قَالَ: «لَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَصْرِمَهُ»، قَالَ: وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ: «لَا بَأْسَ بِهِ»
أَخْبَرَنَا
14220 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيتٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «كَرِهَ إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ التَّمْرَةَ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَصْرِمَهُ»
أَخْبَرَنَا
14221 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ، قَالَا: «إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ التَّمْرَةَ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهَا قَبْلَ أَنْ يَصْرِمَهَا»
أَخْبَرَنَا
14222 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَسْمَعُ مِنْكَ أَحَادِيثَ أَفَتَأْذَنُ لِي فَأَكْتُبَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَكَانَ أَوَّلُ مَا كَتَبَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ كِتَابًا: «لَا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ، وَبَيْعٌ وَسَلَفٌ جَمِيعًا، وَبَيْعٌ مَا لَمْ يَضْمَنْ، وَمَنْ كَانَ مُكَاتِبًا عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَضَاهَا كُلَّهَا إِلَّا دِرْهَمًا فَهُوَ عَبْدٌ، أَوْ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَقَضَاهَا 0000 كُلَّهَا إِلَّا أُوقِيَّةً فَهُوَ عَبْدٌ»
بَابُ: الْمُوَاصَفَةُ فِي الْبَيْعِ
أَخْبَرَنَا
14223 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: الْمُوَاصَفَةُ هُوَ الْمُوَاطَأَةُ، وَبِهِ قَالَ: " كَانَ يَكْرَهُ الْمُوَاصَفَةَ، وَالْمُوَاصَفَةُ أَنْ يُواصِفَ الرَّجُلُ بِالسِّلْعَةِ لَيْسَ عِنْدَهُ، وَكَرِهَ أَيْضًا أَنْ تَأْتِيَ الرَّجُلَ بِالثَّوْبِ لَيْسَ لَكَ فَتَقُولَ: مِنْ حَاجَتِكَ هَذَا؟ فَإِذَا قَالَ: نَعَمْ، اشْتَرَيْتَهُ لِتَبِيعَهُ مِنْهُ نَظِرَةً "
14224 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: ابْتَعْ بُزَّ كَذَا، وَكَذَا وَأَشْتَرِيهِ مِنْكَ فَكَرِهَهُ "
أَخْبَرَنَا
14225 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَكَ الرَّجُلُ يُسَاوِمُكَ بِشَيْءٍ لَيْسَ عِنْدَكَ، فَتَقُولَ: ارْجِعْ إِلَيْ غَدًا، وَأَنْتَ تَنْوِي أَنْ تَبْتَاعَهُ لَهُ "