مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 308-316

كِتَابُ الْبُيُوعِ

صفحات 308-316
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

15323 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: هَلْ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَلَمْ يَكْرَهُوا التِّجَارَةَ فِي الرَّقِيقِ إِلَّا لِذَلِكَ»

أَخْبَرَنَا

15324 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ السَّبْيِ الَّذِينَ يُجَاءُ بِهِمْ»

أَخْبَرَنَا

15325 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ اشْتَرَى جَارِيَةً مُوَلَّدَةً مِنْ بَعْضِ أَهْلِ مَكَّةَ، وَأَبُوهَا حَيٌّ، ثُمَّ خَرَجَ بِهَا إِلَى الْجَنَدِ»

أَخْبَرَنَا

15326 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ تُبَاعَ الْمُوَلَّدَةُ، وَإِنْ كَرِهَتْ أُمُّهَا، إِذَا كَانَتِ الْجَارِيَةُ قَدْ بَلَغَتْ وَاسْتَغْنَتْ عَنْ أُمِّهَا»

بَابٌ: بَيْعُ الصَّبِيِّ

أَخْبَرَنَا

15327 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «لَا يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ»

أَخْبَرَنَا

15328 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، وَإِبْرَاهِيمَ قَالَا: «لَا يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ وَلَا شِرَاؤُهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ»

أَخْبَرَنَا

15329 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: «لَا يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ»

15330 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ [النساء: 6] قَالَ: «عَقْلًا»

بَابٌ: بَيْعُ الْوَلِيِّ

أَخْبَرَنَا

15331 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: بَاعَ وَلِيُّ جَارِيَةٍ جَارِيَةً لَهَا وَعَبْدًا، فَخَاصَمَتْ فِيهِ إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلشُّهُودِ: «أَتَشْهَدُونَ أَنَّهَا أَذِنَتْ وَسَلَّمَتْ؟» قَالُوا: لَا، حَتَّى مَرَّ بِهِ أَحَدُهُمْ، فَقَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنَّهَا أَذِنَتْ وَسَلَّمَتْ؟» فَقَالَ: بَلْ أَشْهَدُ أَنَّهَا صَاحَتْ وَبَكَتْ، فَظَلَّتْ يَوْمَهَا ذَلِكَ فِي الشَّمْسِ، وَأَشْهَدُ أَنَّهُ بَاعَ عَلَيْهَا مُجْبَرَةً قَالَ: «فَأَجَازَ عَلَيْهَا الْبَيْعَ»

بَابٌ: الْغَبْنُ وَالْغَلَطُ فِي الْبَيْعِ

أَخْبَرَنَا

15332 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: جَاءَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلٌ يُخَاصِمُ امْرَأَةً فَقَالَ: غَبَنَتْنِي قَالَ شُرَيْحٌ: «ذَلِكَ أَرَادَتْ» قَالَ: وَكَانَ يَرُدُّ الْغَلَطَ

أَخْبَرَنَا

15333 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ عَامِرٍ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ ثَوْبًا فَقَالَ: غَلَطْتُ، فَقَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ، الْبَيْعُ خُدْعَةٌ» قَالَ: «وَكَانَ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَرُدُّ الْغَلَطَ»

أَخْبَرَنَا

15334 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سُئِلَ مَعْمَرٌ عَنْ رَجُلَيْنِ يَبْتَاعَانِ الْبَيْعَ، فَيَدَّعِي أَحَدُهُمَا أَنَّهُ غَلَطَ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّهُ «إِنْ جَاءَ بِأَمْرٍ بَيِّنٍ رُدَّ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَمْرٍ بَيِّنٍ أُجِيزَ عَلَيْهِ»

بَابٌ: بَيْعُ السَّكْرَانِ

أَخْبَرَنَا

15335 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَا يَجُوزُ بَيْعُ السَّكْرَانِ، وَلَا شِرَاؤُهُ، وَلَا نِكَاحُهُ»

أَخْبَرَنَا

15336 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الدَّيَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْ بَيْعِ السَّكْرَانِ وَشِرَائِهِ، فَقَالَ: «لَا يَجُوزُ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَعْقِلُ» قَالَ: «وَطَلَاقُهُ جَائِزٌ، فَأَمَّا نِكَاحُهُ، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ لَا يَجُوزُ» قَالَ: وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ: «أَمَّا طَلَاقُهُ وَنِكَاحُهُ فَجَائِزٌ، وَأَمَّا الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ إِذَا كَانَ لَا يَعْقِلُ»

بَابٌ: الْخِلَابَةُ وَالمُوَارَبَةُ

أَخْبَرَنَا

15337 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنِّي أُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ "، يَعْنِي لَا غَدْرَ

أَخْبَرَنَا

15338 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرٌ، فَقَالَ: يَجِيئُنِي الرَّجُلُ يُسَارُّنِي الشَّيْءَ، وَيُعْلِنُ غَيْرَ ذَلِكَ، وَلَا أَسْمَعُهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ: أَبِيعُكُمْ بِكَذَا وَكَذَا، وَلَا مُوَارَبَةَ "

أَخْبَرَنَا

15339 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: كَانَ يَقْدُمُ عَلَيَّ بَزٌّ مِنْ أَرْضِ فَارِسٍ، وَكُنْتُ أَشْتَرِي أَيْضًا مِنَ الْبَصْرَةِ، فَيَدْخُلُ عَلَيَّ الْقَوْمُ فَيَقُولُونَ: أَعِنْدَكَ مِنْ بَزِّ كَذَا وَكَذَا، فَأُخْرِجُ إِلَيْهِمْ مِمَّا قَدِمَ عَلَيَّ وَمِمَّا أَشْتَرِي مِنَ الْبَصْرَةِ، وَلَا يَسْأَلُونِي، وَلَا أُخْبِرْهُمْ، إِلَّا أَنِّي أَظُنُّ أَنَّهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّهُ مِمَّا يَقْدُمُ عَلَيَّ " قَالَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ، فَقَالَ: «خِلَابَةٌ»، قَالَ مَعْمَرٌ: فَذَكَرْتُهُ لِأَيُّوبَ، فَقَالَ: مَا يُعْجِبُنِي هَذَا "

أَخْبَرَنَا

15340 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سُئِلَ مَعْمَرٌ عَنْ رَجُلٍ وَضَعَ عِنْدَهُ رَجُلٌ حَمَلَ نَبَطِيٍّ، فَجَاءَهُ بَعْدُ فَأَعْطَاهُ حَمَلَ سَابِرِيٍّ، أَخْطَأَ بِهِ فَهَلَكَ مِنْهُ قَالَ: «فَهُوَ ضَامِنٌ»

بَابٌ: الرَّجُلُ يَحْلِفُ الشَّيْءَ ثُمَّ يُؤَثَّمُ

أَخْبَرَنَا

15341 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: جَلَبَ أَعْرَابِيٌّ غَنَمًا فَمَرَّ بِهِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَسَاوَمَهُ، فَحَلَفَ الْأَعْرَابِيُّ أَنْ لَا يَبِيعَهُ بِذَلِكَ، ثُمَّ مَرَّ بِهِ الْأَعْرَابِيُّ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ لِمُعَاذٍ: هَلْ لَكَ فِيهَا؟ قَالَ: «بِكُمْ؟» قَالَ: بِالثَّمَنِ الَّذِي أَعْطَيْتَنِي، فَقَالَ مُعَاذٌ: «مَا كُنْتُ لِأُوثِمَكَ»

أَخْبَرَنَا

15342 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي الرَّجُلِ يَسُومُ الرَّجُلَ فِي السِّلْعَةِ، فَيَحْلِفُ أَنْ لَا يَبِيعَهَا بِذَلِكَ الثَّمَنِ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ بَعْدُ أَنْ يَبِيعَهَا بِذَلِكَ الثَّمَنِ مِنَ الَّذِي حَلَفَ أَنْ لَا يَبِيعَهَا مِنْهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ بِذَلِكَ، وَالْإِثْمُ عَلَى الَّذِي حَلَفَ»

بَابٌ: مَا جَاءَ فِي الرِّبَا

أَخْبَرَنَا

15343 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَالشَّاهِدَ عَلَيْهِ، وَكَاتِبَهُ»

أَخْبَرَنَا

15344 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «الرِّبَا ثَلَاثٌ وَسَبْعُونَ حُوبًا، أَدْنَاهَا حُوبًا كَمَنْ أَتَى أُمَّهُ فِي الْإِسْلَامِ، وَدِرْهَمٌ مِنَ الرِّبَا كَبِضْعٍ وَثَلَاثِينَ زِنْيَةً»

أَخْبَرَنَا

15345 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الرِّبَا أَحَدٌ وَسَبْعُونَ - أَوْ قَالَ: ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ - حُوبًا، أَدْنَاهَا مِثْلُ إِتْيَانِ الرَّجُلِ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا اسْتِطَالَةُ الرَّجُلِ فِي عِرْضِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ "

15346 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «الرِّبَا بِضْعَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا، أَهْوَنُهَا كَمَنْ أَتَى أُمَّهُ فِي الْإِسْلَامِ»

أَخْبَرَنَا

15347 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «الرِّبَا بِضْعَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا، وَالشِّرْكُ نَحْوَ ذَلِكَ»

أَخْبَرَنَا

15348 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا بَكَّارٌ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ، عَنْ كَعْبٍ، أَنَّهُ قَالَ: «لِأَنْ أَزْنِي ثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ زِنْيَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ آكُلَ دِرْهَمَ رِبًا، يَعْلَمُ اللَّهُ أَنِّي أَكَلْتُهُ حِينَ أَكَلْتُهُ وَهُوَ رِبًا»،

15349 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ، عَنْ كَعْبٍ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا

15350 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «آكِلُ الرِّبَا، وَمُوكِلُهُ، وَشَاهِدَاهُ، إِذَا عَلِمُوا بِهِ، وَالْوَاصِلَةُ، وَالْمُسْتَوْصِلَةُ، وَالْمُحَلَّلُ، وَالْمُحَلَّلُ لَهُ، وَلَاوِي الصَّدَقَةَ، وَالْمُتَعَدِّي فِيهَا، وَالْمُرْتَدُّ عَلَى عَقِبَيْهِ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ هِجْرَتِهِ، مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

أَخْبَرَنَا

15351 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ، وَالْوَاشِمَةَ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ لِلْحُسْنِ، وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ، وَالْمُحَلَّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ، وَكَانَ يَنْهَى عَنِ النَّوْحِ»، أَخْبَرَنَا

15352 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَالْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا

15353 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: «سَمِعْنَا أَنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَى صَاحِبِ الرِّبَا أَرْبَعُونَ سَنَةً حَتَّى يُمْحَقَ» وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ أَيْضًا قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «قَدْ رَأَيْتُهُ»

جارٍ التحميل