كِتَابُ الْبُيُوعِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
أَخْبَرَنَا
14161 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: " إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّا لَا نَعْلَمُ أَبْوَابَ الرِّبَا، وَلَأَنْ أَكُونَ أَعْلَمُهَا أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مِثْلُ مِصْرَ وَكُوَرِهَا، وَمِنَ الْأُمُورِ أُمُورٌ لَا يَكُنَّ يُخْفَيْنَ عَلَى أَحَدٍ: هُوَ أَنْ يَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ نَسِيئًا، وَأَنْ يَبْتَاعَ الثَّمَرَةَ وَهِيَ مُعَصْفَرَةٌ لَمْ تَطِبْ، وَأَنْ يُسْلِمَ فِي سِنٍّ "
بَابُ بَيْعِ الْحَيِّ بِالْمَيِّتِ
14162 - أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالشَّاةِ الْحَيَّةِ - قَالَ زَيْدٌ: يَقُولُ: - نَظِرَةً أَوْ يَدًا بِيَدٍ "
14163 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ «كَرِهَ أَنْ يُبَاعَ، حَيٌّ بِمَيِّتٍ» يَعْنِي الشَّاةَ الْقَائِمَةَ بِالْمَذْبُوحِ، قَالَ سُفْيَانُ: «وَلَا نَرَى بِهِ بَأْسًا»
أَخْبَرَنَا
14164 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ، اللَّحْمُ بِالشَّاةِ»
أَخْبَرَنَا
14165 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ جَزُورًا، عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ قُسِّمَتْ عَلَى عَشَرَةِ أَجْزَاءٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: أَعْطُونِي جُزْءًا بِشَاةٍ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: «لَا يَصْلُحُ هَذَا»
14166 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: نَحَرَ رَجُلٌ جَزُورًا فَأَخَذَ مِنْهَا رَجُلٌ عِشْرِينَ بِحَقَّةٍ مِنْ نِتَاجِ نِتَاجٍ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَدِّهِ "
أَخْبَرَنَا
14167 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِصْمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عُضْوًا مِنْ جَزُورٍ بِرِجْلِ عُنَاقٍ، وَاشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهَا أَنْ يُرْضِعَهَا أُمَّهَا حَتَّى تُفْطَمَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَا يَصْلُحُ»
بَابُ: الْأَرْزَاقُ قَبْلَ أَنْ تُقْبَضَ
أَخْبَرَنَا
14168 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَابْنَ عُمَرَ كَانَا لَا يَرَيَانِ بِبَيْعِ الْقُطُوطِ إِذَا خَرَجَتْ بَأْسًا قَالَا: «وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ لِمَنِ ابْتَاعَهَا أَنْ يَبِيعَهَا حَتَّى يَقْبِضَهَا»
أَخْبَرَنَا
14169 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِهَا إِذَا أُمِرَ بِهَا، وَكَرِهَ لِمَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ يَبِيعَهَا حَتَّى يَقْبِضَهَا "
أَخْبَرَنَا
14170 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، «أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ كَانَ يَشْتَرِي الْأَرْزَاقَ فِي عَهْدِ عُمَرَ مِنَ الْجَارِ فَنَهَاهُ عُمَرُ أَنْ يَبِيعَهَا حَتَّى يَقْبِضَهَا»
أَخْبَرَنَا
14171 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعَكَ إِلَى سَنَةٍ، فَإِنْ قَالَ: خَرَجَ لَكَ الْعَطَاءُ قَبْلَ سَنَةٍ، حَلَّ حَقِّي "
أَخْبَرَنَا
14172 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُولَ الْعَامِلُ لِصَاحِبِ الرِّزْقِ: أُعْطِيكَ جَرِيبَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ بِجَرِيبٍ مِنْ بُرٍّ "
أَخْبَرَنَا
14173 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: عَنْ يَحْيَى بْنِ قَيْسٍ الْكِنْدِيِّ، عَنْ جَدَّتِهِ قَالَ: «سَأَلْتُ شُرَيْحًا عَنْ بَيْعِ الزِّيَادَةِ فِي الْعَطَاءِ بِالْعُرُوصِ، فَكَرِهَهُ، وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا فِي الْحَيَوَانِ»
بَابُ: الطَّعَامُ مِثْلًا بِمِثْلِ
أَخْبَرَنَا
14174 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الطَّعَامَ أَنْ يَبَاعَ شَيْءٌ مِنْهُ بِشَيْءٍ نَظِرَةً "
أَخْبَرَنَا
14175 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ مِنَ الطَّعَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ، الْبُرُّ بِالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبُ بِالشَّعِيرِ، وَكَرِهَهُ نَسِيئَةً»
14176 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَايِشَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «مَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ وَاحِدٍ يُكَالُ، فَمِثْلٌ بِمِثْلٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَ فَزِدْ، وَازْدَدْ يَدًا بِيَدٍ»
أَخْبَرَنَا
14177 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا: «أَسْلِفْ مَا يُكَالُ فِيمَا يُوزَنُ وَلَا يُكَالُ، وَأَسْلِفْ مَا يُوزَنُ، وَلَا يُكَالُ فِيمَا يُكَالُ، وَلَا يُوزَنُ»
14178 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْحِنْطَةِ بِالدَّقِيقِ، وَالدَّقِيقِ بِالْخُبْزِ "
أَخْبَرَنَا
14179 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «لَا يَصْلُحُ مُدُّ دَقِيقٍ بِمُدِّ بُرٍّ إِلَّا وَزْنًا»، أَخْبَرَنَا
14180 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ يُفْتِي بِقَوْلِ قَتَادَةَ وَبِهِ يَأْخُذُ
أَخْبَرَنَا
14181 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: وَسَأَلْنَا مَعْمَرًا عَنِ الدَّقِيقِ، مُدًّا بِمُدَّيْنِ، فَقَالَ: «كَانَ الْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ لَا يَرَيْانِ بِهِ بَأْسًا إِذَا اخْتَلَفَ»
أَخْبَرَنَا
14182 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: «سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا عَنْ مُدِّ بُرٍّ بِمُدِّ دَقِيقٍ، فَكَرِهَاهُ»
أَخْبَرَنَا
14183 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " لَا بَأْسَ بِالدَّقِيقِ بِالْخُبْزِ، وَالْبُرِّ بِالْخُبْزِ يَدًا بِيَدٍ قَالَ: إِنَّهُ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْكَيْلِ "
أَخْبَرَنَا
14184 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَرِهَ السَّوِيقَ بِالْحِنْطَةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ،؛ لِأَنَّ فِيهِ فَضْلًا، قَالَ سُفْيَانُ: «يُكَرَهُ نَسِيئَةً الْحِنْطَةُ بِالدَّقِيقِ، وَلَا يَرَى بَأْسًا بِنَسِيئَةِ الْخُبِزِ بِالدَّقِيقِ»
أَخْبَرَنَا
14185 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ، مَوْلَى أَبِي زُهْرَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: الْبَيْضَاءُ قَالَ: فَنَهَانِي عَنْهُ، وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنِ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ، فَقَالَ: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟» فَقَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
14186 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ، عَنْ زَيْدٍ، مُولَى عَيَّاشٍ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ: «أَيَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ؟» قِيلَ: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْهُ قَالَ: وَسُئِلَ سَعْدٌ عَنِ السُّلْتِ بِالْبَيْضَاءِ، فَحَدَّثَ هَذَا
أَخْبَرَنَا
14187 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ طَارِقٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، «كُرِهَ قَفِيزٌ مِنْ رُطَبٍ بِقَفِيزٍ مِنْ جَافٍّ»
أَخْبَرَنَا
14188 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: «أَعْطَى آلُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ صَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ بِصَاعَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ عَلَفًا لِفَرَسِهِ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرُدُّوهُ»
14189 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَرَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ تَمْرًا كَانَ عِنْدَ بِلَالٍ فَتَغَيَّرَ، فَخَرَجَ بِهِ بِلَالٌ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْكَرَهُ، وَقَالَ: «مَا هَذَا يَا بِلَالُ؟» فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: «أَرْبَيْتَ، ارْدُدْ عَلَيْنَا تَمْرَنَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
14190 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثٍ فَنَيَ عَلَفُ دَابَّتِهِ، فَقَالَ لِغُلَامِهِ: «خُذْ مِنْ حِنْطَةِ أَهْلِكَ فَابْتَعْ بِهَا شَعِيرًا، وَلَا تَأْخُذْ إِلَّا مِثْلَهُ»
أَخْبَرَنَا
14191 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ فَوَجَدَ عِنْدَهُمْ تَمْرًا أَجْوَدَ مِنْ تَمْرِهُمْ، فَقَالَ: «مِنْ أَيْنَ هَذَا؟» فَقَالُوا: أَبْدَلَنَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، فَقَالَ: «لَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ وَلَا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ»
أَخْبَرَنَا
14192 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي تَمْرَةٍ بِتَمْرَتَيْنِ: «هُوَ مَكْرُوهٌ؛ لِأَنَّ أَصْلَهُ كَيْلٌ»
أَخْبَرَنَا
14193 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: عَنْ أَبِي، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كَانَ مُعَاوِيَةُ يَبِيعُ الْآنِيَةَ مِنَ الْفِضَّةِ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا، فَقَالَ عُبَادَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنٌ بِوَزْنٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَزْنٌ بِوَزْنٍ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مِثْلٌ بِمِثْلٍ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلٌ بِمِثْلِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْتُمْ، وَالْبُرَّ بِالشَّعِيرِ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْتُمْ»، أَخْبَرَنَا
14194 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ نَحْوَ هَذَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُحَدِّثُونَ بِأَحَادِيثٍ قَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نَسْمَعْهَا، فَقَالَ عُبَادَةُ: «نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ مُعَاوِيَةَ»