كِتَابُ الْبُيُوعِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
15016 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَجْلَانَ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ قُلْتُ: الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْبَزَّ بِرَقَمِهِ، فَيَزِيدُ فِي رَقْمَهِ كِرَاءَهُ، وَغَيْرَهُ، ثُمَّ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً عَلَى الرَّقْمِ قَالَ: «أَلَيْسَ يَنْظُرُ الْمَتَاعَ وَيَنْشُرُهُ؟» قُلْتُ: بَلَى قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»
أَخْبَرَنَا
15017 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي وَاصِلُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَرِهَهُ وَقَالَ: «لَا أَبِيعَنَّ سِلْعَتِي بِالْكَذِبِ»
بَابٌ: الرَّجُلُ يَقُولُ: بِعْ هَذَا بِكَذَا، فَمَا زَادَ فَلَكَ، وَكَيْفَ إِنْ بَاعَهُ بِدَيْنٍ؟
أَخْبَرَنَا
15018 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَأَيُّوبَ، وَابْنِ سِيرِينَ كَانُوا لَا يَرَوْنَ بِبَيْعِ الْقِيمَةِ بَأْسًا، أَنْ يَقُولَ: بِعْ هَذَا بِكَذَا وَكَذَا فَمَا زَادَ فَلَكَ "
أَخْبَرَنَا
15019 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: بِعْ هَذَا الثَّوْبَ بِكَذَا وَكَذَا، فَمَا زَادَ فَلَكَ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»
أَخْبَرَنَا
15020 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا " قَالَ: وَذَكَرَهُ يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، " وَبَيْعُ الْقِيمَةِ أَنْ يَقُولَ: بِعْ هَذَا بِكَذَا وَكَذَا فَمَا زَادَ فَلَكَ "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:
15021 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ: بِعْ هَذَا بِكَذَا فَمَا زَادَ فَلَكَ "
أَخْبَرَنَا
15022 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، كَرِهَهُ قَالَ: «يَسْتَأْجِرُهُ يَوْمًا، أَوْ يَجْعَلُ لَهُ شَيْئًا»
أَخْبَرَنَا
15023 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَوْ أَحَدُهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلَيْسَ لَهُ إِجَارَتُهُ»
أَخْبَرَنَا
15024 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قُلْتُ لِلثَّوْرِيِّ: أَسَمِعْتَ حَمَّادًا يُحَدِّثُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ إِجَارَتَهُ»؟ قَالَ: نَعَمْ، وَحَدَّثَ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى، فَلَمْ يَبْلُغْ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَخْبَرَنَا
15025 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: " لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: اقْضِ لِي فَمَا قَضَيْتَ مِنْ شَيْءٍ فَلَكَ ثُلُثُهُ، أَوْ رُبُعُهُ "
أَخْبَرَنَا
15026 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِذَا ذَهَبَ الْمُسْتَمُّ بِالثَّوْبِ، فَلَا يَأْخُذْهُ لِنَفْسِهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهِ فَيُخْبِرْهُ ذَلِكَ»
أَخْبَرَنَا
15027 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: بِعْ هَذَا الثَّوْبَ بِكَذَا، فَبَاعَهُ بِأَنْقَصِ قَالَ: «الْبَيْعُ جَائِزٌ وَيَضْمَنُ مَا نَقَصَ»
أَخْبَرَنَا
15028 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِذَا اسْتَقَمْتَ بِنَقْدٍ، وَبِعْتَ بِنَقْدٍ، فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَإِذَا اسْتَقَمْتَ بِنَقْدٍ فَبِعْتَ بِنَسِيئَةٍ، فَلَا، إِنَّمَا ذَلِكَ وَرِقٌ بِوَرِقٍ» قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ شُبْرُمَةَ، فَقَالَ: «مَا أَرَى بِهِ بَأْسًا»، قَالَ عَمْرٌو: إِنَّمَا يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَا يَسْتَقِيمُ بِنَقْدٍ ثُمَّ يَبِيعُ لِنَفْسِهِ بِدَيْنٍ»
بَابٌ: بَيْعُ مَنْ يَزِيدُ
أَخْبَرَنَا
15029 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، «كَرِهَ أَنْ يُبَاعَ الْمِيرَاثُ، فِيمَنْ يَزِيدُ لِغَيْرِ الْوَرَثَةِ، وَلَا يَرَى بِهِ لِلْوَرَثَةِ بَأْسًا»
أَخْبَرَنَا
15030 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي بَيْعِ مِنْ يَزِيدُ لَا بَأْسَ بِهِ فِي الْمِيرَاثِ وَغَيْرِهِ "
أَخْبَرَنَا
15031 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ، كَذَلِكَ كَانَتِ الْأَخْمَاسُ تُبَاعُ»
أَخْبَرَنَا
15032 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: قَالَ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ يَقُولُ: «لَا بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ، إِنَّمَا خِيرَتُهُ»
بَابٌ: الرَّهْنُ لَا يُغْلَقُ
أَخْبَرَنَا
15033 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِمَّنْ رَهَنَهُ»، قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ: «لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ»، أَهُوَ الرَّجُلُ يَقُولُ: إِنْ لَمْ آتِكَ بِمَالِكَ فَهَذَا الرَّهْنُ لَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ مَعْمَرٌ: ثُمَّ بَلَغَنِي عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «إِنْ هَلَكَ لَمْ يَذْهَبْ حَقُّ هَذَا، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ رَبَّ الرَّهْنَ، لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهِ»
15034 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِمَّنْ رَهَنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ»
أَخْبَرَنَا
15035 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: رَهَنَ رَجُلُ دَارَهُ بِخَمْسِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ صَاحِبُ الدَّرَاهِمِ: إِنْ لَمْ تَأْتِنِي بِمَالِي إِلَى كَذَا وَكَذَا فَدَارُكَ لِي بِمَا أَطْلُبُكَ بِهِ، فَلَمْ يَجِئْ يَوْمَئِذٍ وَجَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَاخْتَصَمَا إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «إِنْ أَخْطَأَتْ يَدُهُ رِجْلَهُ ذَهَبَتْ دَارُهُ، ارْدُدْ إِلَيْهِ دَارَهُ، وَخُذْ مَالَكَ»
أَخْبَرَنَا
15036 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّهْنِ، يَرْهَنُ الرَّجُلُ الشَّيْءَ، فَقَالَ: إِنْ لَمْ آتِكَ بِهِ إِلَى يَوْمِ كَذَا وَكَذَا فَالرَّهْنُ كَذَلِكَ قَالَ: «لَيْسَ الرَّهْنُ يُبَاعُ الرَّهْنُ، وَيُعْطِي حَقَّهُ وَيَرُدُّ الْفَضْلَ»
بَابٌ: الرَّهْنُ يَهْلَكُ
أَخْبَرَنَا
15037 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: رَهَنَ رَجُلٌ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ بِقَدْرٍ مِنْ صُفْرٍ، فَهَلَكَتْ فَاخْتَصَمَا إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ: «الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ»، قَالَ الشَّعْبِيُّ: «ذَاكَ أَلْفٌ بِدِرْهَمٍ، وَدِرْهَمٌ بِأَلْفٍ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: «ذَهَبَ الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ»
15038 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، وَشُرَيْحٍ، قَالَا: «ذَهَبْتِ الرَّهْنُ بِمَا فِيهَا»، قَالَ الشَّعْبِيُّ: وَذَاكَ دِرْهَمٌ بِأَلْفٍ، وَأَلْفٌ بِدِرْهَمٍ "
15039 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «يَتَرَاجَعَانِ الْفَضْلَ بَيْنَهُمَا»، أَخْبَرَنَا
15040 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ، قَوْلُهُ: يَتَرَاجَعَانِ الْفَضْلَ يَقُولُ: «إِذَا أَسْلَفَهُ دَيْنًا فِي رَهْنٍ، ثَمَنُ عَشَرَةٍ بِدِينَارٍ فَذَهَبَ كَانَ ثَمَنُهُ بَيْنَهُمَا بِنِصْفَيْنِ»
15041 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَكْثَرَ، ذَهَبَ بِمَا فِيهِ، وَإِنْ كَانَ أَقَلُّ، رَدَّ عَلَيْهِ الْفَضْلَ»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: «وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ»، أَخْبَرَنَا
15042 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَإِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ
بَابٌ: رَهْنُ الْحَيَوَانِ، وَكَيْفَ إِنْ هَلَكَ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَا رَهَنَ بِهِ؟
أَخْبَرَنَا
15043 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ، وَالزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالُوا: «مَنِ ارْتَهَنَ حَيَوَانًا فَهَلَكَ فَهُوَ بِمَا فِيهِ»
15044 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ ارْتَهَنَ عَبْدًا، فَأَبَقَ قَالَ: «يَضْمَنُ» وَقَالَ لَيْثٌ، عَنْ طَاوُسٍ: «وَإِنْ مَاتَ ضَمِنَ»
أَخْبَرَنَا
15045 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «إِذَا رُهِنَ الْحَيَوَانُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ»
أَخْبَرَنَا
15046 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْحَيَوَانِ يُرْهَنُ فَيَمُوتُ قَالَ: «لَا يَذْهَبُ مِنْ حَقِّهِ شَيْءٌ يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ»
15047 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِذَا رَهَنَكَ دَابَّةً بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ فَأَعْطَاكَ الدَّنَانِيرَ، ثُمَّ قُمْتَ تَأْتِي بِهَا» قَالَ: «هِيَ فِي ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ حَتَّى يَرُدَّهَا وَيَسْتَرْجِعَ مِنْهُ الدَّنَانِيرَ»