مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 189-197

كِتَابُ الْبُيُوعِ

صفحات 189-197
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

14829 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: اشْتَرِ لِي عَبْدًا صَحِيحًا كَذَا وَكَذَا بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَوَجَدَ ذَلِكَ الْعَبْدَ بِخَمْسِينَ فَاشْتَرَاهُ قَالَ: لَا يَضْمَنُ الْمُشْتَرِي، وَإِذَا قَالَ: اشْتَرِ لِي عَبْدًا كَذَا وَكَذَا بِمِائَةٍ، فَوَجَدَ لَهُ عَبْدَيْنِ بِمِائَةٍ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْأَوَّلِ، وَيَضْمَنُ الْآخَرَ "

أَخْبَرَنَا

14830 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ بَعَثَ رَجُلًا يَشْتَرِي لَهُ غُلَامَيْنِ نَعَتْهُمَا لَهُ، فَلَمْ يَجِدْ عَلَى نَحْوِ مَا نَعَتَ لَهُ، فَاشْتَرَى غُلَامَيْنِ، فَرَبِحَ فِيهِمَا ثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: «رُدَّ إِلَيْنَا رَأْسَ مَالِنَا»

أَخْبَرَنَا

14831 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَبِيبُ بْنُ غَرْقَدَةَ، وَابْنُ عَرَفَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ قَالَ: «أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِينَارٍ أَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَةً، ثُمَّ لَقِيَنِي إِنْسَانٌ، فَبِعْتُهَا إِيَّاهُ بِدِينَارَيْنِ، ثُمَّ اشْتَرَيْتُ لَهُ أُخْرَى بِدِينَارٍ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، وَبَالدِّينَارِ، وَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ، فَدَعَا لِي وَبَارَكَ فِي صَفْقِ يَمِينِي» قَالَ: فَمَا اشْتَرَيْتُ شَيْئًا إِلَّا رَبِحْتُ فِيهِ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَمَّا الثَّوْرِيُّ فَحَدَّثَ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ لِيَشْتَرِيَ لَهُ أُضْحِيَةً، ثُمَّ يَذْكُرُ مِثْلَ حَدِيثِ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، إِلَّا أَنَّ حَكِيمًا قَالَ: «تَصَدَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدِّينَارِ»

أَخْبَرَنَا

14832 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: اشْتَرِ لِي غُلَامَ فُلَانٍ، فَقَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ قَامَ فَاشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ " فَهُوَ لِلَّذِي أَرْسَلَهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَالَ عِنْدَ الشِّرَاءِ: إِنَّمَا اشْتَرَيْتُهُ لِنَفْسِي "

أَخْبَرَنَا

14833 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ جَارِيَةً بِأَلْفٍ، فَاشْتَرَاهَا بِأَلْفٍ وَخَمْسِ مِائَةٍ قَالَ: «إِنْ مَاتَتْ فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ بِهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي، وَإِنْ وَصَلَتْ إِلَى الرَّجُلِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَهَا، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ»

قَالَ: وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: «إِذَا أَمَرْتُ رَجُلًا أَنْ يَشْتَرِيَ لِي عَبْدًا بِالْكُوفَةِ فَاشْتَرَاهُ بِصَنْعَاءَ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ»

بَابُ: الْبَيْعُ يَقْطَعُ الْإِجَارَةَ

أَخْبَرَنَا

14834 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «الْبَيْعُ يَقْطَعُ الْإِجَارَةَ» قَالَ: وَقَالَ أَيُّوبُ: «لَا يَقْطَعُهُا»

أَخْبَرَنَا

14835 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيْعِ، أَيَقْطَعُ الْإِجَارَةَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

أَخْبَرَنَا

14836 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى الشَّعْبِيِّ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُخْتَهَا أَسْلَمَتْ غُلَامًا لَهَا فِي النَّقَّاضِينَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، وَأَنَّهَا مَاتَتْ قَبْلَ السَّنَةِ، فَرَأَى الشَّعْبِيُّ: «أَنَّ الشَّرْطَ يَنْتَقِضُ إِنْ شَاءَ الَّذِينَ وَرِثُوا الْعَبْدَ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «الَّذِينَ يَنْقُضُونَ الصَّرْفَ»

14837 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «الْبَيْعُ وَالْمَوْتُ يَقْطَعُ الْإِجَارَةَ» أَمَّا فِي الْمَوْتِ فَقَضَى بِهِ الشَّعْبِيُّ «وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ فِي الْبَيْعِ»

بَابُ: اسْتِعَانَةُ الْعَبْدِ

أَخْبَرَنَا

14838 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «مَنِ اسْتَعَانَ مَمْلُوكًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ضَمِنَ»، أَخْبَرَنَا

14839 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ

بَابُ: الْخَلَاصُ فِي الْبَيْعِ

أَخْبَرَنَا

14840 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، «فِي بَيْعِ الْخَلَاصِ إِذَا بَاعَهُ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ لَهُ، ثُمَّ اسْتَحَقَّ بَعْدُ، فَإِنَّهُ يَرُدُّ الْبَيْعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَيَرُدُّ إِلَى الْمُشْتَرِي رَأْسَ مَالِهِ، وَمَنْ بَاعَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أُخِذَ بِالشَّرْوَى»، أَخْبَرَنَا

14841 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ إِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ قَضَى فِي الْخَلَاصِ بِمِثْلِ قَوْلِ طَاوُسٍ

أَخْبَرَنَا

14842 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّ امْرَأَةً بَاعَتْ وَابْنٌ، لَهَا جَارِيَةً لِزَوْجِهَا، فَوَلَدَتِ الْجَارِيَةُ لِلَّذِي ابْتَاعَهَا، ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا، فَخَاصَمَ إِلَى عَلِيٍّ، وَقَالَ: لَمْ أَبِعْ وَلَمْ أَهَبْ قَالَ: «قَدْ بَاعَ ابْنُكَ، وَبَاعَتِ امْرَأَتُكَ» قَالَ: إِنْ كُنْتَ تَرَى لِي حَقًّا فَأَعْطِنِي قَالَ: «فَخُذْ جَارِيتَكَ وَابْنَهَا»، ثُمَّ سَجَنَ الْمَرْأَةَ وَابْنَهَا حَتَّى تَخَلَّصَتَا لَهُ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الزَّوْجُ سَلَّمَ الْبَيْعَ

أَخْبَرَنَا

14843 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ إِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ، قَضَى فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَبَاعَتِ امْرَأَةٌ دَارًا لِزَوْجِهَا وَهُوَ غَائِبٌ، فَجَاءَ فَقَالَ: دَارِي لَمْ أَبِعْ، وَلَمْ أَهَبْ، وَلَمْ آذَنْ، فَرَدَّ إِيَاسُ الدَّارَ إِلَى زَوْجِهَا، ثُمَّ سَجَنَهَا وَقَالَ: «لَا تَخْرُجِي مِنَ السِّجْنِ حَتَّى تَأْتِيَ بِمِثْلِ هَذِهِ الدَّارِ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْضِعِ» قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: فَلَمَّا رَأَى الزَّوْجُ ذَلِكَ سَلَّمَ الْبَيْعَ

أَخْبَرَنَا

14844 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْخَلَاصِ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ: «هَذَا يَكُونُ عَلَى وُجُوهٍ»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ بَاعَ رَجُلٌ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: عَلَيَّ خَلَاصِهِ؟ قَالَ: «لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ»، قَالَ مَعْمَرٌ: فَذَكَرْتُ لِأَيُّوبَ قَوْلَ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «نِعْمَ مَا قَالَ»

14845 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «مَنْ شَرَطَ الْخَلَاصَ، سَلِّمْ مَا بِعْتَ، أَوِ ارْدُدْ مَا أَخَذْتَ»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: «وَلَا يَأْخُذُ بِالشَّرْوَى فِي الْخَلَاصِ»

أَخْبَرَنَا

14846 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ دَارًا فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي: أَبِيعُهَا مِنْكَ ثَمَانٍ أَذِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ فَلَكَ مِثْلُ ذَرْعِهَا مِنْ دَارِي الْأُخْرَى قَالَ: «الْبَيْعُ جَائِزٌ، وَشَرْطُهُ مِثْلُ ذَرْعِهَا بَاطِلٌ»

14847 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كُلُّ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ، فَالْبَيْعُ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ»

بَابُ: إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ

أَخْبَرَنَا

14848 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ، فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ»، زَادَ مَعْمَرٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ: " وَقَالَ فِي رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً مِنْ رَجُلَيْنِ قَالَ: فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، فَإِنْ كَانَ لَا يَدْرِي مِنْ أَيِّهِمَا بَاعَ أَوَّلُ، فَهُوَ لِلَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ "

أَخْبَرَنَا

14849 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ قَالَ: «الْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ، وَلِلْآخِرِ الشَّرْوَى»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: «إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَيُّهُمَا أَوَّلُ، فَهُوَ مَرْدُودٌ»

بَابُ: الدَّابَّةُ تُبَاعُ وَيُشْتَرَطُ بَعْضُهَا

14850 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ زُعْلُوقٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: بَاعَ رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ نَاقَةً كَانَتْ لَهُ مَرِضَتْ، وَاشْتَرَطَ000 فَصَحَّتْ، فَرَغِبَ فِيهَا، فَأَتَوَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ: ايْتُوا عَلِيًّا وَقُصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَأَتَوْهُ، فَقَالَ: «اذَهَبَا بِهَا فَأَقِيمَاهَا فِي السُّوقِ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَقْصَى ثَمَنِهَا فَأَعْطِهِ ثَمَن 000 مِنْ ثَمَنِهِا»

14851 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَجُلًا بَاعَ بَقَرَةً، وَاشْتَرَطَ رَأْسَهَا، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَأَمْسَكَهَا، فَقَضَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: «بِشَرْوَى رَأْسِهَا»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَنَحْنُ نَقُولُ: «الْبَيْعُ فَاسِدٌ»

بَابُ: بَيْعُ الْخَمْرِ

14852 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: «لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَاتِ الرِّبَا مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا، ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ»

أَخْبَرَنَا

14853 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ عُمَّالَهُ يَأْخُذُونَ الْخَمْرَ فِي الْجِزْيَةِ، فَنَشَدَهُمْ ثَلَاثًا، فَقِيلَ: إِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ ذَلِكَ قَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا، وَلَكِنْ وَلُّوهُمْ بَيْعَهَا، فَإِنَّ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا»

أَخْبَرَنَا

14854 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ، أَمَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا، فَبَاعُوهَا»

أَخْبَرَنَا

14855 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ يُقَلِّبُ كَفَّهُ وَيَقُولُ: «قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ، عُوَيْمَلٌ لَنَا بِالْعِرَاقِ، خَلَّطَ فِي فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ ثَمَنَ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ، فَهِيَ حَرَامٌ وَثَمَنُهَا حَرَامٌ»

أَخْبَرَنَا

14856 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: فِي نَصْرَانِيٍّ سَلَّفَ نَصْرَانِيًّا فِي خَمْرٍ، ثُمَّ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَقَالَ: «لَهُ رَأْسَ مَالِهِ، وَإِذَا أَقْرَضَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَمْرًا، فَإِنْ أَسْلَمَ الْمُقْرِضُ لَمْ يَأْخُذْ شَيْئًا، وَإِنْ أَسْلَمَ الْمُسْتَقْرِضُ رَدَّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ثَمَنَ الْخَمْرِ»

بَابُ: بَيْعُ السِّلْعَةِ عَلَى مَنْ يُدَلِّسُهَا

أَخْبَرَنَا

14857 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: قُلْتُ لِأَيُّوبَ: أَبِيعُ السِّلْعَةَ بِهَا الْعَيْبُ مِمَّنْ أَعْلَمُ أَنَّهُ يُدَلِّسُ، وَبِهَا ذَلِكَ الْعَيْبُ؟ قَالَ: «فَمَا تُرِيدُ أَنْ تَبِيعَ إِلَّا مِنَ الْأَبْرَارِ»

بَابُ: الشَّاةُ الْمُصَرَّاةُ

جارٍ التحميل