كِتَابُ الْبُيُوعِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
أَخْبَرَنَا
14798 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ رَجُلًا اسْتَوْدَعَ امْرَأَتَهُ ثَمَانِينَ دِرْهَمًا، فَحَوَّلَتِ الدَّرَاهِمَ مِنْ بَيْتِهَا، فَذَهَبَتْ، فَخَاصَمَهَا إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «أَتَتَّهِمُهَا؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَإِنْ شِئْتَ أَخَذْتَ مِنْهَا خَمْسِينَ» قَالَ: فَمَا رَأَيْتُهُ أَمَرَ بِصُلْحٍ غَيْرَ يَوْمَئِذٍ
أَخْبَرَنَا
14799 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَدِيعَةٌ، فَهَلَكَتْ مِنْ بَيْنِ مَالِهِ فَضَمَّنَهُ إِيَّاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ مَعْمَرٌ: لِأَنَّ عُمَرَ اتَّهَمَهُ يَقُولُ: «كَيْفَ ذَهَبَتْ مِنْ بَيْنِ مَالِكَ»
14800 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «مَنِ اسْتَوْدَعَ وَدِيعَةً، فَاسْتَوْدَعَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا فَقَدْ ضَمِنَ»
أَخْبَرَنَا
14801 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالَا: «لَيْسَ عَلَى الْمُؤْتَمَنِ ضَمَانٌ»، قَالَ مَعْمَرٌ: " وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يُضَمِّنُهُ، يَقُولُونَ: هُوَ أَمِينٌ إِلَّا أَنْ يُعْثَرَ عَلَيْهِ بِخِيَانَةٍ "
أَخْبَرَنَا
14802 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، وَعُثْمَانَ الْبَتِّيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «الْوَدِيعَةُ، وَالْعَارِيَةُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ»
14803 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْوَدِيعَةِ، فَقَالَ: «هِيَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ إِذَا لَمْ تُعْرَفْ»
أَخْبَرَنَا
14804 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَعِندَهُ وَدِيعَةٌ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَمْ تُعْرَفِ الْوَدِيعَةُ مِنَ الدَّيْنِ قَالَ: «هُمْ بِالْحِصَصِ» يَقُولُ: «يُحَاصُّ فِيهَا مَنْ يُطَالِبُهُ بِشَيْءٍ»
أَخْبَرَنَا
14805 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: اسْتَوْدَعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ قَالَ: صَدَقْتَ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: إِنَّمَا اسْتَوْدَعَنِيهُ رَجُلٌ آخَرُ قَالَ: «الثَّوْبُ هُوَ لِلْأَوَّلِ، وَيُغَرَّمُ لِلْآخَرِ ثَوْبًا»
أَخْبَرَنَا
14806 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا خَالَفَ الْمُسْتَوْدَعُ غَيْرَ مَا أُمِرَ بِهِ ضَمِنَ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ فَهُوَ لَهُ بِضَمَانِهِ» قَالَ هِشَامٌ: وَقَالَ النَّخَعِيُّ: «لَا تَحِلُّ لَهُ»
أَخْبَرَنَا
14807 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «الدَّيْنُ، وَالْمُضَارَبَةُ، وَالْوَدِيعَةُ، هُمْ فِيهَا شَرْعًا سَوَاءٌ»
أَخْبَرَنَا
14808 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «مَنْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ فِي يَدَيْهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ، وَعُثْمَانُ الْبَتِّيُّ
قَالَ: وَقَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: " وَهُوَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: قَدْ كَانَتْ لِي عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ، ثُمَّ دَفَعْتُهَا إِلَيْكَ، يَصْدُقُ إِذَا كَانَ دَفَعَهَا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ "، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ، وَعُثْمَانَ الْبَتِّي
أَخْبَرَنَا
14809 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فِي الْوَدِيعَةِ تُدْفَعُ إِلَى الرَّجُلِ قَالَ: «إِنْ دُفِعَتْ إِلَيْهِ مَخْتُومَةً فَكُسِرَ خَاتَمُهَا، فَأَخَذَ مِنْهَا شَيْئًا، فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا، وَإِلَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ»، قَالَ: وَقَالَ أَصْحَابُنَا: «لَا يَضْمَنُ إِلَّا مَا اسْتَنْفَقَ»
بَابُ: الْوَصِيُّ يُتَّهَمُ
أَخْبَرَنَا
14810 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ فِي الْوَصِيِّ: «لَا يُحَوَّلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَّهَمًا»
أَخْبَرَنَا
14811 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، أَوْ غَيْرُهُ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِذَا اتُّهِمَ الْوَصِيُّ فَإِنَّهُ يُحَوَّلُ، أَوْ يَدْخُلُ مَعَهُ غَيْرُهُ»
بَابُ: الرَّجُلُ يَبِيعُ السِّلْعَةَ ثُمَّ يُرِيدُ اشْتَرَاءَهَا بِنَقْدٍ
أَخْبَرَنَا
14812 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ امْرَأَتِهِ، أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فِي نِسْوَةٍ فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ، فَبِعْتُهَا مِنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ
بِثَمَانِ مِائَةٍ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ اشْتَرَيْتُهَا مِنْهُ بِسِتِّ مِائَةٍ، فَنَقَدْتُهُ السِتَّمِائَةٍ، وَكَتَبْتُ عَلَيْهِ ثَمَانِ مِائَةٍ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: " بِئْسَ وَاللَّهِ مَا اشْتَرَيْتِ، وَبِئْسَ وَاللَّهِ مَا اشْتَرَيْ، أَخْبِرِي زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ: أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ "، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لِعَائِشَةَ: أَرَأَيْتِ إِنْ أَخَذْتُ رَأْسَ مَالِي وَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْفَضْلَ؟ قَالَتْ: " ﴿مَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى﴾ الْآيَةُ، أَوْ قَالَتْ: ﴿إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَموَالِكُمْ﴾ الْآيَةُ "
14813 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ امْرَأَتِهِ قَالَتْ: سَمِعْتُ امْرَأَةَ أَبِي السَّفَرِ، تَقُولُ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: بِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ جَارِيَةً إِلَى الْعَطَاءِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، وَابْتَعْتُهَا مِنْهُ بِسِتِّ مِائَةٍ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: " بِئْسَ مَا اشْتَرَيْتِ، أَوْ بِئْسَ مَا اشْتَرَى، أَبْلِغِي زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ: أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ " قَالَتْ: أَفَرَأَيْتِ إِنْ أَخَذْتُ رَأْسَ مَالِي؟ قَالَتْ: «لَا بَأْسَ، ﴿مَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾»
أَخْبَرَنَا
14814 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا، أَيَشْتَرِيهِ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يُنْقِدَهُ؟ قَالَ: «رَخَّصَ فِيهِ نَاسٌ، وَكَرِهَهُ نَاسٌ، وَأَنَا أَكْرَهُهُ»
أَخْبَرَنَا
14815 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً بِنَظِرَةٍ مِنْ رَجُلٍ، فَلَا يَبِيعُهَا إِيَّاهُ، وَمَنِ اشْتَرَى بِنَقْدٍ فَلَا يَبِيعُهَا إِيَّاهُ بِنَظِرَةٍ»
أَخْبَرَنَا
14816 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً، هَلْ يَبِيعُهَا مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يُنْقِدَهُ بِوَضِيعَةٍ؟ قَالَ: «لَا» وَكَرِهَهُ حَتَّى يُنْقِدَهُ،
14817 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، مِثْلَ قَوْلِ حَمَّادٍ
أَخْبَرَنَا
14818 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِيَ الشَّيْءَ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ تَبِيعَهُ مِنَ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ بِأَقَلِّ الثَّمَنِ إِذَا قَاصَصْتَ،» وَكَانَ مَعْمَرٌ يُفْتِي بِذَلِكَ "
أَخْبَرَنَا
14819 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَا: «إِذَا بِعْتَ ثَوْبًا أَوْ عَبْدًا، فَحَلَّ الْأَجَلُ، فَوَجَدْتَهُ بِعَيْنِهِ، فَقَالَ اشْتَرِهِ مِنِّي فَاشْتَرِهِ بِمَا بِعْتَهُ مِنْهُ أَوْ بِأَقَلِّ أَوْ أَكْثَرِ، مَا لَمْ تَكُنْ فِيهِ نَظِرَةٌ»
14820 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَإِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، «لَمْ يَكُونَا يَرَيَانِ بِالْعِينَةِ بَأْسًا»
أَخْبَرَنَا
14821 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «إِيَّاكَ أَنْ يَكُونَ وَرِقٌ بِوَرِقٍ بَيْنَهُمَا جَائِزَةٌ»
14822 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ سِرْجًا بِنَقْدٍ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ، بِدُونِ مَا بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَنْتَقِدَ قَالَ: «لَعَلَّهُ لَوْ بَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ بَاعَهُ بِدُونِ ذَلِكَ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا»
أَخْبَرَنَا
14823 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَيَّانُ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «إِذَا بِعْتُمُ السَّرَقَ - مِنْ سَرَقِ الْحَرِيرَ بِنَسِيئَةٍ - فَلَا تَشْتَرُوهُ»
أَخْبَرَنَا
14824 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ خَالَةٍ لِي، أَنَّهُ سَأَلَ مُجَاهِدًا قَالَ: قُلْتُ: بِعْتُ مِنْ رَجُلٍ حَرِيرَةً بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ، فَلَمَّا حَضَرَهُ الْأَجَلُ، وَجَدْتُ مَعَهُ حَرِيرَةً، آخُذُهُ مِنْهُ؟ قَالَ: «لَا تَأْخُذْهُ إِلَّا بِأَكْثَرِ مِمَّا بِعْتَهُ مِنْهُ إِذَا كَانَ إِلَى أَجَلٍ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْ يَدِهِ إِلَى غَيْرِهِ، فَلَا بَأْسَ أَنْ تَبْتَاعَهُ بِمَا شِئْتَ»
أَخْبَرَنَا
14825 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الدَّابَّةَ بِالنَّقْدِ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَبْتَاعَهَا بِأَقَلِّ مِمَّا بَاعَهَا قَبْلَ أَنْ يَنْتَقِدَ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي الشَّيْبَانِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «أَنَّهُمَا كَرِهَاهُ» قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا كَانَ قَدْ أَعْجَفَهَا، وَتَغَيَّرَتْ عَنْ حَالِهَا، فَلَا بَأْسَ بِهِ» وَبِهِ كَانَ الثَّوْرِيُّ يُفْتِي "
بَابُ: الْبِضَاعَةُ يُخَالِفُ صَاحِبُهَا
أَخْبَرَنَا
14826 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَبْضَعَ شُرَيْحٌ مَعَ رَجُلٍ فِي غُلَامٍ إِلَى خُرَاسَانَ، فَلَمْ يَشْتَرِهِ بِخُرَاسَانَ، وَقَالَ: قَدْ تَرَكْتُ بِالْكُوفَةِ مِثُلَ هَذَا، فَصَرَفَ الْبِضَاعَةَ فِي شَيْءٍ آخَرَ، فَلَمَّا قَدِمَ الْكُوفَةَ اشْتَرَى لَهُ، فَسَأَلَ شُرَيْحٌ الْعَبْدَ حِينَ قَدِمَ: «كَيْفَ وَجَدْتَ صُحْبَةَ الرَّجُلِ؟» قَالَ: إِنَّهُ اشْتَرَانِي مِنَ الْكُوفَةِ قَالَ: فَرَدَّهُ شُرَيْحٌ عَلَى صَاحِبِهِ، وَقَالَ: «كَيْفَ بِالضَّمَانِ مِنْ نَهْرِ بَلْخٍ»
أَخْبَرَنَا
14827 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ مَعْمَرٌ: عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ أَمَرْتُهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لِي بِمِائَةٍ وَعَشْرَةٍ، ثُمَّ هَلَكَ قَالَ: «ذَهَبَتْ زِيَادَةُ هَذَا وَرَأْسَ مَالَ هَذَا»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ فَقَالَ: «يَضْمَنُهُ الْمُشْتَرِي كُلَّهُ»
14828 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِذَا أَبْضَعَ رَجُلٌ مَعَ رَجُلٍ لِثَوبٍ، فَجَاءَ بِهِ عَلَى صِفَتِهِ دُونَ ثَمَنِهِ فَهَلَكَ، لَمْ يَضْمَنْ»