كِتَابُ الْبُيُوعِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
أَخْبَرَنَا
14767 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الزَّعِيمُ غَارِمٌ»
أَخْبَرَنَا
14768 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: ادْفَعْ إِلَى فُلَانٍ خَمْسِينَ دِرْهَمًا، وَأَنَا لَهُ ضَامِنٌ، فَزَعَمَ الرَّجُلُ أَنَّهُ قَدْ دَفَعَهَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «بَيِّنَتُكَ بِمَا قَدْ دَفَعْتَ، وَإِلَا فَيَمِينُهُ، وَاللَّهِ مَا عَلِمَ دَفَعَ إِلَيْهِ شَيْئًا»، فَكَأَنَّ الرَّجُلَ هَابَ الْيَمِينَ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: " فَأَنَا أَحْلِفُ بِاللَّهِ: مَا أَعْلَمُهُ دَفَعَ إِلَيْهِ شَيْئًا "، فَقَالَ خَصْمُهُ: لَقَدْ غَرَّيْتَهُ مِنْ يَمِينٍ مَا كَانَ يُقْدِمُ عَلَيْهَا
أَخْبَرَنَا
14769 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ: «بَيِّنَتُكَ أَنَّكَ تُقَاضِيهِ فَأُقِرُّ»
أَخْبَرَنَا
14770 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: صَاحِبٌ لَنَا: قَالَ: سُئِلَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ رَجُلٍ قَالَ: مَا بَايَعْتُمْ بِهِ هَذَا فَأَنَا بِهِ كَفِيلٌ، وَمَا كَانَ عَلَيْهِ فَأَنَا لَهُ ضَامِنٌ، فَقَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُوَقِّتَ»، قَالَ: وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: «يَلْزَمُهُ ذَلِكَ» قَالَ: وَقَالَهُ يَعْقُوبُ أَيْضًا
بَابُ: كَفَالَةُ الْعَبْدِ
أَخْبَرَنَا
14771 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: بِعْتُ بِرْذَوْنَةً لِي، وَكَفَلَ لِي غُلَامٌ لِابْنِ زِيَادٍ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَقُلْتُ: حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ كَفِيلِي، وَاقْتَضَى مَالِي مُسَمًّى، وَاقْتَسَمَ مَالَ غَرِيمِي دُونِي، فَأَجَابَنِي شُرَيْحٌ فَقَالَ: «إِنْ كَانَ مُخَيَّرًا وَكَفَلَ لَكَ غَرِمَ، وَإِنْ كَانَ اقْتَضَى مَالَكَ مُسَمًّى فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ كَانَ مَالُهُ اقْتُسِمَ دُونَكَ فَهُوَ بِالْحِصَصِ»
14772 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ يُحَدِّثُ، أَنَّ
مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ أَخْبَرَهُ قَالَ: بِعْتُ بِرْذَوْنَةً لِي، وَكَفَلَ لِي غُلَامٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ، فَجِئْتُ أَتَقَاضَاهُ، فَخَاصَمْنَا إِلَى سَيِّدِهِ فَجَلَسْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ وَبَدَّلَ، فَقُلْتُ: ارْدُدْنِي وَإِيَّاهُ إِلَى الْقَاضِي، فَأَرْسَلَ مَعَنَا رَسُولًا إِلَى شُرَيْحٍ وَقَالَ: أَخْبَرَنِي بِالَّذِي يَقْضِي بَيْنَهُمَا قَالَ: فَانْطَلَقْنَا إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَعَدْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقُلْتُ: بِعْتُ بِرْذَوْنَةً لِي وَكَفَلَ لِي غُلَامٌ لِابْنِ زِيَادٍ، فَحِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ غَرِيمِي، وَاقْتَضَى مَالِي مُسَمًّى، وَاقْتُسِمَ مَالُ غَرِيمِي دُونِي، فَأَجَابَنِي شُرَيْحٌ فَقَالَ: «إِنْ كَانَ مُخَيَّرًا وَكَفَلَ لَكَ غَرِمَ، وَإِنْ كَانَ اقْتَضَى مَالَكَ مُسَمًّى فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ كَانَ الْغُرَمَاءُ أَخَذُوا مَالَهُ دُونَكَ فَهُوَ بَيْنَكُمْ بِالْحِصَصِ»، فَرَجَعَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ فَأَخْبَرَهُ، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا
14773 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فِي كَفَالَةِ الْعَبْدِ: «لَيْسَتْ بِشَيْءٍ، لَيْسَتْ مِنَ التِّجَارَةِ»
أَخْبَرَنَا
14774 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: «وَمَنْ قَامَ بِهَذَا الْكِتَابِ فَهُوَ لِي مَا فِيهِ، فَقَامَ رَجُلٌ، لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى تَثْبُتَ وِلَايَتُهُ»
بَابُ: الضَّمَانُ مَعَ النَّمَاءِ
أَخْبَرَنَا
14775 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي دَارٍ بَاعَهَا أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَرَدَّ الْبَيْعَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: فَأَيْنَ غَلَّةُ دَارِي؟ قَالَ شُرَيْحٌ: «فَأَيْنَ رِبْحُ مَالِهِ؟»
14776 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «إِنِ ابْتَاعَ رَجُلٌ غُلَامًا، فَاسْتَغَلَّهُ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا، كَانَ مَا اسْتَعْمَلَ لَهُ بِضَمَانِهِ»
14777 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خَفَّافٍ، قَالَ ابْتَعْتُ عَبْدًا بَيْنِي وَبَيْنَ شُرَكَاءَ، فَأُقِيلَ مِنْهُ، فَجَعَلَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ لَمْ يَكُنْ يَشْهَدُ، فَأَنْكَرَ، فَاخْتَصَمْنَا إِلَى قَاضٍ بِالْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهُ هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، فَأَمَرَ بِرَدِّ الْغُلَامِ، فَأَتَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَحَدَّثْتُهُ، فَقَامَ مَعِي إِلَيْهِ فَقَالَ عُرْوَةُ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» قَالَ: فَرَجَعَ عَنْ قَضَائِهِ
أَخْبَرَنَا
14778 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، اشْتَرَى غَنَمًا فَنَمَتْ، ثُمَّ جَاءَ أَمْرٌ بِرَدِّ الْبَيْعِ فِيهِ قَالَ: «يَرُدُّ مِثْلَ غَنَمِهِ وَالنَّمَاءُ لَهُ، فَإِنَّ الضَّمَانَ كَانَ عَلَيْهِ»
14779 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِذَا اشْتَرَيْتَ غَنَمًا فَنَمَتْ، ثُمَّ جَاءَ أَمْرٌ بِرَدِّ الْبَيْعِ فِيهِ» قَالَ: «يَرُدُّهَا وَنَمَاءَهَا، وَالْجَارِيَةُ إِذَا وَلَدَتْ مِثْلُ ذَلِكَ»
أَخْبَرَنَا
14780 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، قَالَ فِي الصُّوفِ، وَاللَّبَنِ، وَالْأَوْلَادِ: «يُرَدُّ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ إِذَا كَانَ هَذَا نَمَاءً رُدَّ فِي السِّلْعَةِ، وَالدَّرَاهِمُ، وَالزَّرْعُ لَيْسَ مِثْلُهُ، وَإِنْ هَلَكَ الْأَصْلُ مِنْهُ فَقَيْمَتُهُ وَقِيمَةُ النَّمَاءِ، هَذَا فِي الصُّوفِ، وَاللَّبَنِ، وَالْوَلَدِ»
أَخْبَرَنَا
14781 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ أَنَّهُ كَلَّمَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي جَارِيَةٍ غُصِبَ عَلَيْهَا قَالَ: «فَرَدَّهَا عَلَيَّ، وَنَمَاءَهَا»
بَابُ: الْعَارِيَةُ
14782 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ بِمَكَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الطَّوْسِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ النَّجَّارِ، قُلْتُ: أَخْبَرَكُمْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ، وَلَا عَلَى الْمُسْتَوْدِعِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ»، أَخْبَرَنَا
14783 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامًا يَذْكُرُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ، وَزَادَ: " الْمُغِلُّ: الْمُتَّهَمُ "
14784 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْعَارِيَةِ ضَمَانٌ، وَلَا عَلَى صَاحِبِ الْوَدِيعَةِ ضَمَانٌ، إِلَّا أَنْ يُخَالِفَا»
أَخْبَرَنَا
14785 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «الْعَارِيَةُ بِمَنْزِلَةِ الْوَدِيعَةِ، وَلَا ضَمَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَتَعَدَّى»
أَخْبَرَنَا
14786 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْعَارِيَةِ ضَمَانٌ»
أَخْبَرَنَا
14787 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «كَانَ لَا يُضَمِّنُ الْعَارِيَةَ»
أَخْبَرَنَا
14788 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «لَيْسَتِ الْعَارِيَةُ مَضْمُونَةً، إِنَّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ فَيَضْمَنَ»، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبِي عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ قَالَ: «لَا يَضْمَنُ صَاحِبُ الْعَارِيَةِ وَلَا الْوَدِيعَةِ»
أَخْبَرَنَا
14789 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ بَعْضِ بَنِي صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: «اسْتَعَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَفْوَانَ عَارِيَّتَيْنِ، إِحْدَاهُمَا بِضَمَانٍ، وَالْأُخْرَى بِغَيْرِ ضَمَانٍ»
أَخْبَرَنَا
14790 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: كَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ: «لَا تَضْمَنِ الْعَارِيَةَ، إِلَّا أَنْ يَضْمَنَهَا صَاحِبُهَا»
أَخْبَرَنَا
14791 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَكَانَ قَاضِيًا قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: أَضْمَنُ الْعَارِيَةَ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا»
أَخْبَرَنَا
14792 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «الْعَارِيَةُ تُغْرَمُ» قَالَ عَمْرٌو: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ
أَخْبَرَنَا
14793 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَالشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ اسْتَعَارَ دَابَّةً فَأَكْرَاهَا بِدِرْهَمٍ، فَقَالَ الْحَكَمُ: «الدِّرْهَمُ لَهُ»، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «الدِّرْهَمُ لِصَاحِبِ الدَّابَّةِ»
أَخْبَرَنَا
14794 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ: «كُلُّ إِنْسَانٍ اسْتَعَارَ شَيْئًا فَرَهَنَهُ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ، فَذَهَبَ الرَّهْنُ، رَدَّ الْمُسْتَعِيرُ إِلَى صَاحِبِ الْمَتَاعِ مَا كَانَ رَهَنَهُ بِهِ»
أَخْبَرَنَا
14795 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «يَا مُسْتَعِيرَ الْقِدْرِ أَدِّهَا»، وَقَالَ لِي زِيَادٌ: «يَا مُسْتَعِيرَ الْقِدْرِ لَا تُؤَدِّهَا»
أَخْبَرَنَا
14796 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ: «الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالدَّيْنُ يُقْضَى، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ»
أَخْبَرَنَا
14797 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ فِي قَضِيَّةِ مُعَاذٍ: «كُلُّ عَارِيَةٍ مَرْدُودَةٌ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ»