مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 157-166

كِتَابُ الْبُيُوعِ

صفحات 157-166
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

بَابُ: الْعَيْبُ يَحْدُثُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي، وَكَيْفَ إِنْ كَانَ يَعْرِفُ أَنَّهُ قَدِيمٌ؟

أَخْبَرَنَا

14703 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي عَبْدًا بِهِ عَيْبٌ، فَيَحْدُثُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي عَيْبًا قَالَ: «يَرُدُّ الدَّاءَ بِدَائِهِ، وَإِذَا حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي، وَيَرُدُّ الْبَائِعُ فَضْلَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالدَّاءِ»، قَالَ: وَقَالَ الْحَكَمُ: «رَدُّهَا وَرَدُّ الْحَدَثِ»

أَخْبَرَنَا

14704 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا بِعْتَ عَبْدًا بِهِ عَيْبٌ، ثُمَّ حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي.
. . عَيْبٌ آخَرُ، جَازَ عَلَى الْمُبْتَاعِ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: «يَرُدُّ عَلَى الْبَائِعِ وَيُعْطِيهِ مَا حَدَثَ عِنْدَهُ مِنَ الْعَيْبِ»

أَخْبَرَنَا

14705 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ فِي سِلْعَةٍ وُجِدَ بِهَا الدُّبَيْلَةَ، وَهُوَ دَاءٌ قَدِيمٌ يُعْرَفُ أَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَحْدُثُ فَقَضَى بِهِ عَلَى الْبَائِعِ "

14706 - قَالَ سُفْيَانُ: وَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ يَعْلَمُونَ ذَلِكَ يَقُولُ: إِنَّهُ لَا يَحْدُثُ، فَقَالَ: «ائْتِنِي بِرَجُلَيْنِ مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ بَاعَكَ وَبِهِ ذَلِكَ الدَّاءُ» وَقَوْلُ الضَّحَّاكِ أَحَبُ إِلَى سُفْيَانَ إِذَا كَانَ يُعْرَفُ أَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَحْدُثُ، أَنَّهُ يَرُدُّهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، وَيُؤْخَذُ يَمِينُ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، وَلَمْ يَرْضَهُ بَعْدَ مَا رَآهُ، وَلَمْ يَعْرِضْهُ عَلَى الْبَيْعِ بَعْدَمَا رَأَى الدَّاءَ، إِذَا كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَحْدُثُ "

بَابُ: الرَّجُلُ يَعْرِضُ السِّلْعَةَ عَلَى الْبَيْعِ بَعْدَمَا يَرَى الْعَيْبَ

أَخْبَرَنَا

14707 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «إِذَا عَرَضَ السِّلْعَةَ عَلَى الْبَيْعِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ بِهَا عَيْبًا جَازَتْ عَلَيْهِ»، أَخْبَرَنَا

14708 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا

14709 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فِي جَارِيَةٍ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: بَاعَنِي هَذَا جَارِيَةً بِهَا دَاءٌ، وَقَالَ الْآخَرُ: اشْتَرَيْتُ مِنْ هَذَا وَبِعْتُ مِنْ هَذَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «لَكَ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْكَ»، ثُمَّ أَخَذَ يَمِينَهُ بِاللَّهِ لَقَدْ بِعْتُهَا وَمَا أَعْلَمُ بِهَا عَيْبَ هَذَا الدَّاءِ، وَمَا دَلَّسْتُ دَاءً عَلِمْتُ، فَحَلَفَ الرَّجُلُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: وَمَا كُنْتُ لِأُدَلِّسَ لِمُسْلِمٍ دَاءً، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «ذَلِكَ خَيْرٌ لَكَ»، ثُمَّ رَدَّهَا عَلَى الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ كَانَ بَاعَهَا وَبِهَا ذَلِكَ الدَّاءُ، وَإِنَّمَا أَحْلَفَ الْأَوْسَطَ لِأَنَّهُ كَانَ يَقْضِي: مَنْ رَأَى دَاءً، ثُمَّ عَرَضَ عَلَى الْبَيْعِ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ

أَخْبَرَنَا

14710 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: " فِي رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا، بَاعَ أَحَدُهُمَا سِلْعَةً فَأَقَرَّا جَمِيعًا بِالْبَيْعِ وَالسِّلْعَةِ، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةً، قَالَ الْقَاضِي لِلْمُشْتَرِي: احْلِفْ بِاللَّهِ مَا عَرَضْتَهَا عَلَى بَيْعٍ، وَلَا رَضِيتَهَا مُنْذُ رَأَيْتَهُ، وَإِنْ كَانَتْ بَيِّنَةً أُحْلِفَ أَيْضًا، وَيُسْتَحْلَفُ الْبَائِعُ مَا بَاعَهَا وَهُوَ بِهَا "

بَابُ: الْبَيْعُ بِالْبَرَاءَةِ وَلَا يُسَمِّي الدَّاءَ، وَكَيْفَ إِنْ سَمَّاهُ بَعْدَ الْبَيْعِ

أَخْبَرَنَا

14711 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ شَرَطَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عَيْبٌ فَإِنَّهُ يَرُدُّ إِذَا شَاءَ بِأَدْنَى عَيْبٍ»

أَخْبَرَنَا

14712 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «عُهْدَةُ الْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ أَلَّا دَاءَ، وَلَا غَائِلَةَ، وَلَا شَيْنَ، وَلَا خِبْثَةَ» وَالْخِبْثَةُ: السَّرِقُ

أَخْبَرَنَا

14713 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلَانِ، فَقَالَ أَحَدَهُمَا: إِنَّ هَذَا بَاعَنِي جَارِيَةً فَلَمَّا وَجَبَ الْبَيْعُ قَالَ: إِنَّ بِهَا دَاءً، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «اذَهَبْ بِهَا فَإِنْ وَجَدْتَ بِهَا الَّذِي قَالَ فَقَدْ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ»

14714 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: " لَوْ أَنَّ رَجُلًا بَاعَ سِلْعَةً فَلَمَّا وَجَبَ الْبَيْعُ قَالَ: أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِنْ عَيْبِ كَذَا وَكَذَا قَالَ: لَا يُبْرِئُهُ، إِنْ رَأَى بِهَا شَيْئًا رَدَّهَا وَأُخَذَ بِاعْتِرَافِهِ "

أَخْبَرَنَا

14715 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَى إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنَّ هَذَا أَبْرَأَنِي مِنَ الْقَرْنِ، فَقَالَ الْآخَرُ: لَمْ أَدْرِ مَا الْقَرْنُ، قَالَ الْآخَرُ: كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّهُ قَرْنٌ نَاتِئٌ فِي رَأْسِهِ، فَاتَّهَمَهُ فَأَجَازَ الْبَيْعَ "

أَخْبَرَنَا

14716 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ بَاعَ عَبْدًا وَبِهِ كَيَّةٌ فِي جَبْهَتِهِ فِي أَصْلِ الشَّعْرِ، فَأَلْبَسَهُ قَلَنْسُوَةً وَلَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ صَاحِبُهُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «كَتَمْتَ الدَّاءَ وَوَارَيْتَ الشَّيْنَ، فَرُدَّهُ عَلَيْهِ»

أَخْبَرَنَا

14717 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «مَا رَأَيْتُ الْقُضَاةَ يُجِيزُونَ مِنَ الدَّاءِ إِلَّا مَا بَيَّنْتَ، وَوَضَعْتَ عَلَيْهِ يَدَكَ»

أَخْبَرَنَا

14718 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَا يَجُوزُ إِلَّا مَا سَمَّيْتَ، فَأَمَّا أَنْ تُسَمِّيَ دَاءً تَخْلِطُ مَعَهُ غَيْرَهُ فَلَا»، وَقَالَ مُغِيرَةُ: «بَرِئْتَ مِمَّا سَمَّيْتَ»

أَخْبَرَنَا

14719 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ السِّلْعَةَ، وَيَبْرَأُ مِنَ الدَّاءِ قَالَ: «هُوَ بَرِيءٌ مِمَّا سَمَّى»، قِيلَ لِإِبْرَاهِيمَ: الرَّجُلُ يَقُولُ: أَبِيعُكَ لَحْمًا عَلَى وَضْمٍ، وَبَرِئْتُ مِمَّا أَقَلَّتِ الْأَرْضُ مِنْهُ قَالَ: «لَا، حَتَّى يُسَمِّيَ فَإِنْ سَمَّى فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا سَمَّى» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَالنَّاسُ عَلَيْهِ»

أَخْبَرَنَا

14720 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «لَا يَبْرَأُ حَتَّى يَضَعَ يَدَهُ عَلَى الدَّاءِ»، وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ

أَخْبَرَنَا

14721 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: بَاعَ ابْنُ عُمَرَ عَبْدًا لَهُ بِالْبَرَاءَةِ، فَوَجَدَ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ عَيْبًا فَقَالَ لِابْنِ عُمَرَ: لَمْ تُسَمِّهِ لِي، فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَقَالَ الرَّجُلُ: بَاعَنِي عَبْدًا بِهِ دَاءٌ لَمْ يُسَمِّهِ لِي، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: بِعْتُ بِالْبَرَاءَةِ، فَقَضَى

عُثْمَانُ: «أَنْ يَحْلِفَ ابْنُ عُمَرَ بِاللَّهِ لَقَدْ بَاعَهُ وَمَا بِهِ دَاءٌ عَلِمَهُ»، فَأَبَى ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ، وَقَبِلَ الْعَبْدَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: " وَأَمَّا أَهْلُ الْمَدِينَةِ فَإِنَّهُمْ يَحْكُمُونَ بِالْبَرَاءَةِ، يَقُولُونَ: إِذَا تَبَرَّأَ إِلَيْهِ بَرِئَ مِنْهُ، وَالنَّاسُ عَلَى غَيْرِهِ حَتَّى يُسَمِّيَ ذَلِكَ الدَّاءَ "

أَخْبَرَنَا

14722 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، وَالْأَسْلَمِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَاعَ غُلَامًا لَهُ - أَحْسَبُهُ قَالَ: بِسَبْعِ مِائَةِ دِرْهَمٍ - وَبَاعَهُ بِالْبَرَاءَةِ، فَقَالَ الَّذِي ابْتَاعَ الْعَبْدَ لِابْنِ عُمَرَ: بِالْعَبْدِ دَاءٌ لَمْ تُسَمِّهِ لِي، فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ فَقَالَ الرَّجُلُ: بَاعَنِي عَبْدًا وَبِهِ دَاءٌ لَمْ يُسَمِّهِ لِي، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ، فَقَضَى عُثْمَانُ: «أَنْ يَحْلِفَ ابْنُ عُمَرَ بِاللَّهِ لَقَدْ بَاعَهُ وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ» قَالَ: فَأَبَى ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ، وَارْتَجَعَ الْعَبْدَ

بَابُ: الْعُهْدَةُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعِتْقِ

14723 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْعُهْدَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ، تَرَدُّ وَرَثَتُهُ بِمَنْزِلَتِهِ "

أَخْبَرَنَا

14724 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْعُهْدَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ قَالَ: «يُنْقَصُ عَنْهُ بِقَدْرِ الْعَيْبِ»

أَخْبَرَنَا

14725 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «لَا عُهْدَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ، إِذَا مَاتَ جَازَ عَلَيْهِ»

أَخْبَرَنَا

14726 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ هَذَا بَاعَنِي جَارِيَةً بِهَا دَاءٌ قَالَ: ارْدُدْهَا بِدَائِهَا قَالَ: إِنَّهَا قَدْ مَاتَتْ قَالَ: «بَيِّنَتُكَ أَنَّ ذَلِكَ الدَّاءَ هَوَ الَّذِي قَتَلَهَا»

14727 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ عَبْدًا، فَأَعْتَقَهُ وَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا، فَقَالَ: «يُرَدُّ عَلَى صَاحِبِهِ فَضْلُ مَا بَيْنَهُمَا، وَيَجْعَلُ مَا رُدَّ عَلَيْهِ فِي رِقَابٍ، لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ وَجَّهَهُ»

بَابُ: عُهْدَةُ الشَّرِيكِ، وَالرَّجُلُ يَبِيعُ لِغَيْرِهِ عَلَى مَنْ تَكُونُ الْعُهْدَةُ؟

أَخْبَرَنَا

14728 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا قَالَ: «لَهُ الْعُهْدَةُ عَلَى صَاحِبِهِ» يَقُولُ: «يَرُدُّهُ إِنْ شَاءَ»

أَخْبَرَنَا

14729 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ شُبْرُمَةَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً لِرَجُلٍ غَائِبٍ، أَعَلَيْهِ الْعُهْدَةُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قِيلَ: فَإِنْ كَانَ قَدْ أَعْلَمَهُمْ أَنَّهَا لِغَيْرِهِ قَالَ: «وَإِنْ000 إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِمْ عِنْدَ الْبَيْعِ أَنَّ عُهْدَتَكُمْ عَلَى صَاحِبِ السِّلْعَةِ»

14730 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْدًا، ثُمَّ سَافَرَ بِهِ أَرْضًا بَعِيدَةً، فَعَرَفَ الْعَبْدَ مَسْرُوقٌ فِي يَدِهِ قَالَ: «أَقُصُّ عَلَيْهِ وَأَقُصُّ الَّذِي لَهُ عَلَى الَّذِي يَشْتَرِي مِنْهُ»

بَابُ: الرَّجُلُ يُبَدِّلُ الْعَبْدَ بِالْعَبْدِ فَيَجِدُ أَحَدُهُمَا فِي أَحَدِهِمَا عَيْبًا

14731 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، فِي رَجُلَيْنِ تَبَادَلَا بِعَبْدٍ فَوَجَدَ أَحَدُهُمَا فِي أَحْدِ الْعَبْدَيْنِ عَيْبًا: «قِيمَةُ الْعَبْدِ الَّذِي بِهِ الْعَيْبِ» قَالَ هَذَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى

أَخْبَرَنَا

14732 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «يَتَرَادَّانِ الْعَيْبَ بَيْنَهُمَا، أَيُّهُمَا أَخَذَ رَدَّ عَلَى صَاحِبِهِ مَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ الْعَيْبِ»

بَابُ: يُرُدُّ مِنَ الزِّنَا، وَالْحَبَلِ

جارٍ التحميل