كِتَابُ الْبُيُوعِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
أَخْبَرَنَا
14575 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا التَّيْمِيُّ، عَمَّنْ سَمِعَ يَحْيَى الْبَكَّاءَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصُوغُ الذَّهَبَ فَأَبِيعُهُ بِالذَّهَبِ بِوَزْنِهِ، وَآخُذُ لِعَمَلِهِ أَجْرًا، فَقَالَ: «لَا تَبِعِ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ، إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَلَا تَأْخُذْ فَضْلًا»
أَخْبَرَنَا
14576 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ، عَنْ يَعْقُوبَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ابْتَاعَ مِنْهُ إِلَى الْمَيْسَرَةِ، فَأَتَاهُ يَنْقُدُ وَرَقًا أَفْضَلَ مِنْ وَرَقِهِ، فَقَالَ يَعْقُوبُ: هَذِهِ أَفْضَلُ مِنْ وَرِقِي، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «هُوَ نَيْلُ مَنْ قَبْلِي، أَتَقْبَلُهُ؟» قُلْتُ: نَعَمْ
بَابُ: الرَّجُلُ عَلَيْهِ فِضَّةٌ، أَيَأْخُذُ مَكَانَهُ ذَهَبًا؟
14577 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّنَانِيرِ، وَالدَّنَانِيرَ مِنَ الدَّرَاهِمِ " قَالَ دَاوُدُ: وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يُفْتِي بِهِ
أَخْبَرَنَا
14578 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: «فِي رَجُلٍ أَقْرَضَهُ رَجُلٌ دِينَارًا فَأَخَذَ مِنْهُ دَرَاهِمَ بِصَرْفِ يَوْمَئِذٍ»
أَخْبَرَنَا
14579 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: «لَا يَأْخُذِ الرَّجُلُ الدَّنَانِيرَ مِنَ الدَّرَاهِمِ، وَالدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّنَانِيرِ»
أَخْبَرَنَا
14580 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْخُذَ الذَّهَبَ مِنَ الْوَرِقِ وَالْوَرِقَ مِنَ الذَّهَبِ»
أَخْبَرَنَا
14581 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ كَرِهَ الدَّنَانِيرَ مِنَ الدَّرَاهِمِ، وَالدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّنَانِيرِ "
قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَحَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: «إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ فَلَا يُفَارِقُ صَاحِبَهُ، وَإِنْ ذَهَبَ وَرَاءَ الْجِدَارِ»
أَخْبَرَنَا
14582 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «أَمَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَجُلًا أَنْ يُسَلِّفَ بَنِي أَخِيهِ ذَهَبًا، ثُمَّ اقْتَضَى مِنْهُمْ وَرَقًا، فَأَمَرَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ بِرَدِّهِ وَيَأْخُذُ مِنْهُمْ ذَهَبًا»
أَخْبَرَنَا
14583 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ بَاعَتْ جَارِيَةً لَهَا بِذَهَبٍ فَأَخَذَتْ وَرَقًا، أَوْ بَاعَتْ بِوَرِقٍ فَأَخَذَتْ ذَهَبًا، فَسَأَلَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: «لَا تَأْخُذِي إِلَّا الَّذِي بِعْتِ بِهِ»
أَخْبَرَنَا
14584 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْبَهِيِّ، عَنْ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ فِي الرَّجُلِ يَسْأَلُ الرَّجُلَ الدَّنَانِيرَ، أَيَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ؟ قَالَ: «إِذَا قَامَتْ عَلَى الثَّمَنِ، فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ بِالْقِيمَةِ»
14585 - قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ مُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ، أَنَّ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ بَاعَتْ جَارِيَةً لَهَا بِدَرَاهِمَ فَأَمَرَهَا عَبْدُ اللَّهِ أَنْ تَأْخُذَ دَنَانِيرَ بِالْقِيمَةِ "
أَخْبَرَنَا
14586 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ الذَّهَبَ، بِالْفِضَّةِ، ثُمَّ يَأْخُذَ دَرَاهِمَ، وَيَقُولُ: إِنْ وَجَدْتُ فِيهَا عَيْبًا "
قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَمَّا مَنْصُورٌ فَأَخْبَرَنِي، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «أَمَرَنِي إِبْرَاهِيمُ أَنْ أُعْطِيَ امْرَأَتَهُ مِنْ صَدَاقِهَا دَنَانِيرَ مِنْ دَرَاهِمَ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «عَجَبًا فِي أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَالكُوفَةِ، أَهْلُ الْكُوفَةِ يَرْوُونَ عَنْ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ الرُّخْصَةَ، وَأَهْلُ الْبَصْرَةِ يَرْوُونَ عَنْهُمَا التَّشْدِيدَ»
14587 - قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ بِسِعْرِ السُّوقِ»، قَالَ سُفْيَانُ: «لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا تَرَاضَيَا»
14588 - قَالَ سُفْيَانُ: وَأَخْبَرَنِي لَيْثٌ، عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَرِهَهُ فِي الْبَيْعِ، وَلَا يَرَى بِهِ فِي الْقَرْضِ بَأْسًا "
أَخْبَرَنَا
14589 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ كُنْتُ أَسْلَفْتُهُ دِينَارًا، فَأَخَذْتُ مِنْهُ نِصْفَ دِينَارٍ، قَالَ جَابِرٌ: «إِنَّمَا بَقِيَ لَكَ عَلَيْهِ نِصْفُ دِينَارٍ ذَهَبٍ»، وَقَالَ فِي رَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا بِنِصْفِ دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ، قَالَ جَابِرٌ: «إِنَّمَا هُوَ نِصْفُ دِينَارٍ ذَهَبٍ»
بَابُ: الْبَيْعُ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمَ
أَخْبَرَنَا
14590 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمَ نَسِيئَةً، وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا بِالنَّقْدِ "
أَخْبَرَنَا
14591 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْبَيْعَ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمٍ "
أَخْبَرَنَا
14592 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سَأَلْتُ مَعْمَرًا عَنْ رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبًا بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمَ إِلَى أَجَلٍ، فَقَالَ: «هُوَ مَكْرُوهٌ»، قُلْتُ: فَبَاعَهُ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمَ قَالَ: «مَكْرُوهٌ» قَالَ: كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ هَذَا كُلَّهُ
أَخْبَرَنَا
14593 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ حَبِيبِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ مَنْ، سَمِعَ مُجَاهِدًا، وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الثَّوْبَ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمَ إِلَى أَجَلٍ فَكَرِهَهُ، وَكَرِهَ إِنْ كَانَ الدِّرْهَمُ وَحْدُهُ نَسِيئَةً "
بَابُ: قَطْعُ الدِّرْهَمِ
أَخْبَرَنَا
14594 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، أَوْ لَيْثٍ، أَوْ كِلَيْهِمَا قَالَ: مَرَّ عَلَى ابْنِ الْمُسَيِّبِ رَجُلٌ مَجْلُودٌ، فَقَالَ: مَا شَأْنُهُ؟ فَقَالُوا: كَانَ يَقْطَعُ الدَّرَاهِمَ، فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: «هُوَ الْفَسَادُ فِي الْأَرْضِ»
أَخْبَرَنَا
14595 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: «قَطْعُ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ مِنَ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ»
أَخْبَرَنَا
14596 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ رَبِيعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، وَسُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ﴾ [النمل: 48] قَالَ: «كَانُوا يُقْرِضُونَ الدَّرَاهِمَ»
14597 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «قَدِمَ ابْنُ الزُّبَيْرِ مَكَّةَ، فَقَطَعَ رَجُلًا كَانَ يَقْرِضُ الدَّرَاهِمَ»
بَابُ: الْمُجَازَفَةُ
أَخْبَرَنَا
14598 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّاسَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْرِبُونَ إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الطَّعَامَ جُزَافًا أَنْ يَبِيعَهُ جُزَافًا، حَتَّى يُبَلِّغَهُ إِلَى رَحْلِهِ»
أَخْبَرَنَا
14599 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ فِي السُّنَّةِ الَّتِي مَضَتْ: إِنِ ابْتَاعَ الرَّجُلُ طَعَامًا، أَوْ وَدْكًا كَيْلًا أَنْ يَكْتَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَبِيعَهُ، فَإِذَا بَاعَهُ اكْتِيلَ مِنْهُ أَيْضًا إِذَا بَاعَهُ كَيْلًا قَالَ: «وَلَا يَصْلُحُ إِذَا اكْتَالَ مِنْهُ شَيْئًا أَنْ يَشْتَرِيَ فَضْلَهُ جُزَافًا، وَلَا أَنْ يَبِيعَهُ جُزَافًا بَعْدَ أَنْ يَبْتَاعَهُ كَيْلًا»
أَخْبَرَنَا
14600 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ عُثْمَانَ، وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يَقْتَضُونَ التَّمْرَةَ وَسْقًا مِنْ بَنِي قَينُقَاعٍ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَيْفَ تَبِيعُونَهُ؟» قَالُوا: بِرِبْحِ الصَّاعِ وَالصَّاعَيْنِ قَالَ: «لَا حَتَّى يُكَالَ عَلَيْكُمْ»
أَخْبَرَنَا
14601 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِذَا عَلِمْتَ بِكَيلِهِ الطَّعَامَا، فَلَا تَبِعْهُ جُزَافًا مِمَّنْ لَا يَعْلَمُ مَا هُوَ، حَتَّى يَعْلَمَهُ»
أَخْبَرَنَا
14602 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ طَعَامًا جُزَافًا، قَدْ عَلِمَ كَيْلَهُ حَتَّى يَعْلَمَ صَاحِبَهُ»
أَخْبَرَنَا