مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 117-125

كِتَابُ الْبُيُوعِ

صفحات 117-125
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

أَخْبَرَنَا

14543 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " إِذَا صَرَفْتَ دِينَارًا بِوَرِقٍ، وَالصَّرْفُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَنِصْفٌ، فَأُعْطِيَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَقَالَ: آتِيكَ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ، لَا بَأْسَ بِهَذَا يَقُولُ: يَأْخُذُ مِنْهُ النَّصْفَ دِرْهَمٍ إِذَا شَاءَ قَالَ: وَلَكِنْ لَوْ كَانَ الصَّرْفُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَنِصْفًا فَأَعْطَاهُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَقَالَ: سَوْفَ آتِيكَ بِالنِّصْفِ، فَإنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ "

أَخْبَرَنَا

14544 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: «إِذَا صَرَفْتَ بِدِينَارٍ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ وَنِصْفًا فَلَا تَأْخُذْ بِالنِّصْفِ طَعَامًا، وَلَا شَيْئًا إِلَّا فِضَّةً فَإِنْ شَرَطْتَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَمُدَّيْنِ، فَلَا بَأْسَ بِهِ»

أَخْبَرَنَا

14545 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا يَدًا بِيَدٍ»

أَخْبَرَنَا

14546 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: لَقِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: رَأَيْتَ مَا تُفْتِي فِي الصَّرْفِ، أَشَيْءٌ وَجْدَتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ أَمْ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: لَا فِي كِلَيْهِمَا، وَأَنْتُمْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّي، وَلَكِنَّ أُسْامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ»، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ»

أَخْبَرَنَا

14547 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ: بَاعَ رَجُلٌ ذَهَبًا بِوَرَقٍ إِلَى الْمَوْسِمِ، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا بَيْعٌ لَا يَحِلُّ، فَقَالَ: بِعْتُهُ فِي سُوقِ الْمُسْلِمِينَ، فَذُكِرَ لَهُ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فَسَأَلَهُمَا فَقَالَا: لَا، سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّرْفِ، وَكُنَّا تَاجِرَيْنِ فَقَالَ: «إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ وَلَا نَسِيئَةَ»

أَخْبَرَنَا

14548 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ، عَنْ زِيَادٍ قَالَ: «كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ فَرَجَعَ عَنِ الصَّرْفِ، قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، بِسَبْعِينَ يَوْمًا»

أَخْبَرَنَا

14549 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ نَعُودُهُ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ الزَّرَّادُ: «كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَزَلَ عَنِ الصَّرْفِ»، فَقَالَ سَعِيدٌ: «عَهْدِي بِهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِسِتٍّ وَثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَهُوَ يَقُولُهُ» قَالَ: وَعَقَدَ بِيَدِهِ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ

أَخْبَرَنَا

14550 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سَمَّاكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَشْتَرِي الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ؟ فَقَالَ: «إِذَا أَخَذْتَ وَاحِدًا مِنْهُمَا فَلَا يُفَارِقْكَ صَاحِبُكَ حَتَّى لَا يَكُنْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ»

أَخْبَرَنَا

14551 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: «إِنِ اسْتَنْظَرَكَ حَلْبَ نَاقَةٍ فَلَا تُنْظِرْهُ»

14552 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا تَبِعِ الْفِضَّةَ بِشَرْطٍ»

أَخْبَرَنَا

14553 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ الثَّوْرِيُّ: " إِذَا قَالَ مَا زَافَ عَلَيَّ مِنْ شَيْءٍ لَمْ يَكُنْ جَيِّدًا رَدَدْتُهُ عَلَيْكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ، هَذَا لَهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ، إِنَّمَا الشَّرْطُ يَقُولُ: إِنْ رَضِيتُهَا وَإِلَا رَدَدْتُهُا "

أَخْبَرَنَا

14554 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ فِي الصَّرْفِ عَلَيْكَ وَزْنُهُمَا " قَالَ: وَقَالَ عِكْرِمَةُ مِثْلَ ذَلِكَ وَقَالَ: «تِلْكَ نَسِيئَةٌ دَخَلَتْ فِي الصَّرْفِ»

أَخْبَرَنَا

14555 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «فَإِنْ كَانَ فِيهَا زَائِفٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَبْدِلَهَا» وَقَالَهُ الْحَسَنُ

أَخْبَرَنَا

14556 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لِي عَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ وَازِنَةٍ فَأَسْلَفَنِي مِائَةَ دِينَارٍ نَاقِصَةٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يُسَلِّفَ الدَّنَانِيرَ النُّقَّصَ، إِذَا كَانَتِ الَّتِي تُسَلَّفُ وَازِنَةً، وَلَكِنْ لَوْ كُنْتَ تُسَلِّفُهُ نَاقِصَةً، فَسَلَّفَكَ وَازِنَةً كَانَ ذَلِكَ مَكْرُوهًا»

أَخْبَرَنَا

14557 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مِائَةُ دِينَارٍ وَازِنَةٍ، فَقَالَ: أَسْلِفْنِي مِائَةَ دِينَارٍ نَاقِصَةٍ فَقَالَ: خُذْهَا مِنَ الْمِائَةِ الْوَازِنَةِ، وَأُحَاسِبُكَ بِالْفَضْلِ فَأَقْبِضُهُ مِنْكَ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»

أَخْبَرَنَا

14558 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ سِيرِينَ عَنْ مِائَةِ مِثْقَالٍ ذَهَبٍ فِي مِائَةِ مِثْقَالٍ ذَهَبٍ فِي أَحَدِهِمَا مِثْقَالُ فِضَّةٍ هُوَ تَمَامُ الْمِائَةِ الْمِثْقَالِ يَوْمَئِذٍ فَكَرِهَهُ "

14559 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَرِهَ الدِّينَارَ الشَّامِيَّ بِالدِّينَارِ الْكُوفِيِّ، وَبَيْنَهُمَا فَضْلٌ أَنْ يَأْخُذَ فَضْلَ الشَّامِيِّ فِضَّةً "

14560 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ بَيْنَهُمَا فَضْلٌ؟ قَالَ: «يَأْخُذُ بِفَضْلِهِ ذَهَبًا»

14561 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِهِ بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الْفَضْلَ وَرَقًا "

أَخْبَرَنَا

14562 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، لَا تَفْضُلُوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهُ غَائِبًا بِنَاجِزٍ، فَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ يَدْخُلُ بَيْتَهُ فَلَا تُنْظِرْهُ، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمَا الرِّبَا»

أَخْبَرَنَا

14563 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: بَلَغَ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ فِي الصَّرْفِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ نَافِعٌ: فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا مَعَهُ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُذُنَايَ هَاتَانِ، وَأَبْصَرَتْ عَينَايَ هَاتَانِ يَقُولُ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، لَا تُشَفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا غَائِبًا مِنْهُ بِنَاجِزٍ، فَمَنْ زَادَ وَازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى»

أَخْبَرَنَا

14564 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ أَفْتَانِي، أَنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقَ بِالْوَرِقِ لَا زِيَادَةَ بَيْنَهُمَا، قَالَ نَافِعٌ: فَأَخَذَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بِيَدِ الرَّجُلِ وَأَنَا مَعَهُمَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي سَعِيدٍ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: زَعَمَ هَذَا حَدَّثْتَهُ بِحَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّرْفِ قَالَ: نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِأُذُنَيَّ هَاتَيْنِ، وَأَبْصَرْتُ بِعَيْنِيَّ هَاتَيْنِ أَنَّهُ قَالَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ، وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهُ غَائِبًا بِنَاجِزٍ، فَمَنْ زَادَ وَاسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى»

أَخْبَرَنَا

14565 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ فَوَجَدَ فِيهَا أَرْبَعَةً زُيُوفًا قَالَ: «إِذَا وَجَدَهَا بَعْدَ مَا فَارَقَ صَاحِبَهُ رَدَّهَا عَلَيْهِ، وَلَمْ يَكُنْ فِيمَا بَيْنَهُمَا رَدُّ بَيْعٍ، وَيَكُنْ لَهُ نِصْفُ دِينَارٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَقْبِلَا بَيْعًا جَدِيدًا بِالنِّصْفِ دِينَارٍ، وَجَازَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأُولَى بِنِصْفِ الدِّينَارِ»

أَخْبَرَنَا

14566 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «إِنَّمَا الرِّبَا عَلَى مَنْ أَرَادَ أَنْ يُرْبِيَ، أَوْ يُنْسِئَ»

بَابُ: الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ

أَخْبَرَنَا

14567 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: نَهَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَوِ الزُّبَيْرُ: إِنَّهَا تُزَيِّفُ عَلَيْنَا الْأَوْرَاقَ، فَنُعْطِي الْخَبِيثَ وَنَأْخُذُ الطَّيِّبَ، فَقَالَ: «لَا تَفْعَلُوا، وَلَكِنِ انْطَلِقْ إِلَى الْبَقِيعِ فَبِعْ ثَوْبَكَ بِوَرِقٍ، أَوْ عَرْضٍ فَإِذَا قَبَضْتَهُ وَكَانَ لَكَ بَيْعُهُ، فَاهْضِمْ مَا شِئْتَ، وَخُذْ وَرَقًا إِنْ شِئْتَ»

أَخْبَرَنَا

14568 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، صَرَفَ فِضَّةً بِوَرِقٍ فِي بَيْتِ الْمَالِ، فَلَمَّا أَتَى الْمَدِينَةَ سَأَلَ، فَقِيلَ: «إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ إِلَّا مِثْلٌ بِمِثْلٍ»

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ مَسْعُودٍ يَطُوفُ بِهَا يَرُدُّهَا، وَيَمَرُّ عَلَى الصَّيَارِفَةِ وَيَقُولُ: «لَا يَصْلُحُ الْوَرِقُ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلٌ بِمِثْلٍ»

14569 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: خَرَجْتُ فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ بِخُلْخَالَيْنِ، فَابْتَعْتُهُمَا مِنْهُ فَوَضَعْتُهُمَا فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ، وَوَضَعْتُ وَرِقِي فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ فَرَجَحَ، قُلْتُ: أَنَا أُحِلُّهُ لَكَ قَالَ: وَإِنْ أَحْلَلْتَهُ لِي فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُحْلِلْهُ لِي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَزْنًا بِوَزْنٍ، الزَّائِدُ وَالْمُسْتَزِيدُ فِي النَّارِ»

أَخْبَرَنَا

14570 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبَّاسٍ الْعَامِرِيِّ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ السَّعْدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، وَسَأَلَهُ، رَجُلٌ عَنِ الدِّرْهَمِ بِالدَّرْهَمَيْنِ، فَقَالَ: «ذَلِكَ الرِّبَا الْعَجْلَانُ»

أَخْبَرَنَا

14571 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمَيْنِ فَقَالَ: «ذَلِكَ الرِّبَا الْعَجْلَانُ»

أَخْبَرَنَا

14572 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ عُمَرُ: «الدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ فَضْلُ مَا بَيْنَهُمَا رِبَا»

أَخْبَرَنَا

14573 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: بَعَثَ مَعِي رَجُلٌ بِوَرِقٍ إِلَى مَكَّةَ لِأَبْتَاعَ لَهُ بِضَاعَةً، فَجَازَتْ عَنِّي فِي بِضَاعَتِهِ دُونَ وَرِقِهِ الَّتِي بَعَثَ مَعِي، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ: آخُذُ الدَّرَاهِمَ الَّتِي بَعَثَ مَعِي لِنَفْسِهِ وَقَدْ جَازَتْ عَنِّي بِحِسَابِهَا دُونَهَا؟ فَقَالَ: «لَا، اقْضِ الَّتِي أَرْسَلَ مَعَكَ»

أَخْبَرَنَا

14574 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ صَائِغًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنِّي أَصُوغُ، ثُمَّ أَبِيعُ الشَّيْءِ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهِ، وَأَسْتَفْضِلُ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ عَمَلِي، أَوْ قَالَ عِمَالَتِي، فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ، فَجَعَلَ الصَّائِغُ يَرُدُّ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ، وَيَأْبَى ابْنُ عُمَرَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى بَابِهِ، أَوْ قَالَ: بَابَ الْمِسْجِدِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا، هَذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْنَا وَعَهْدِنَا إِلَيْكُمْ»

جارٍ التحميل