كِتَابُ الِاعْتِكَافِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
أَخْبَرَنَا
8032 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَذْكُرُ أَنَّ أُمَّهً مَاتَتْ، وَقَدْ كَانَ عَلَيْهَا اعْتِكَافٌ قَالَ: فَبَادَرْتُ إِخْوَتِي إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: «اعْتَكِفْ عَنْهَا، وَصُمْ»
بَابٌ: لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصِيَامٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8033 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَا: «لَا جِوَارَ إِلَّا بِصِيَامٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8034 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا فَاخِتَةَ، مَوْلَى جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ، أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «يَصُومُ الْمُجَاوِرُ، يَعْنِي الْمُعْتَكِفَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8035 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارُ، عَنْ أَبِي فَاخِتَةَ الْعَوْفِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «يَصُومُ الْمُجَاوِرُ، يَعْنِي الْمُعْتَكِفَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8036 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مَنِ اعْتَكَفَ فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8037 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «مَنِ اعْتَكَفَ فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8038 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الزُّهْرِيٌّ «يُوجِبُهُ عَلَيْهِ نَوَاهُ، أَوْ لَمْ يَنْوِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8039 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «سُنَّةُ مَنِ اعْتَكَفَ أَنْ يَصُومَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8040 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: نَذَرَتِ امْرَأَةٌ أَنْ تَعْتَكِفَ، شَهْرًا عَلَى عَهْدِ زِيَادٍ، وَكَانَ يَمْنَعُ الِاعْتِكَافَ مِنْ أَجْلِ الْخَوَارِجِ فَكُلِّمَ لَهَا، فَأَبَى أَنْ يَأْذَنَ لَهَا، فَسَأَلُوا شُرَيْحًا، فَقَالَ: «تَصُومُ، وَتُفَطِّرُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا نُسُكَانِ بِنُسُكٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8041 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ»
بَابٌ: لِلْمُعْتَكِفِ شَرْطُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8042 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «لِلْمُعْتَكِفِ مَا اشْتَرَطَ عِنْدَ اعْتِكَافِهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8043 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَهُ شَرْطُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8044 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مِقْسَمٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ، وَابِنُ مَسْعُودٍ فِي الْمُجَاوِرِ: «لَهُ نِيَّتُهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8045 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ نَذَرَ رَجُلٌ جِوَارًا فِي نَفْسِهِ، أَيَنْوِي فِي نَفْسِهِ حِينَ يَنْذُرُ أَنَّهُ لَا يَصُومُ، وَأَنَّهُ يَبِيعُ، وَيَبْتَاعُ، وَيَأْتِي الْأَسْوَاقَ، وَيَعُودُ الْمَرِيضَ، وَيَتْبَعُ الْجِنَازَةَ، وَأَنَّهُ إِذَا كَانَ مَطَرٌ فَإِنَّهُ يَسْتَكِنُّ فِي الْبَيْتِ، وَيَأْتِي الْخَلَاءَ فِي بَيْتِهِ، وَأَنَّهُ يُجَاوِرُ جِوَارًا مُتَقَطِّعًا؟ قَالَ: «ذَلِكَ عَلَى نِيَّتِهِ مَا كَانَتْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8046 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يَشْتَرِطُ الْمُعْتَكِفُ الْجُمُعَةَ، وَالْجِنَازَةَ، وَالْمَرِيضَ، وَإِنْ نَهَزَتْهُ حَاجَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8047 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنِ اشْتَرَطَ أَنْ يَعْتَكِفَ النَّهَارَ، وَأَنْ يَأْتِيَ الْبَيْتَ بِاللَّيْلِ، فَذَلِكَ لَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8048 - عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: «لَيْسَ هَذَا بِاعْتِكَافٍ»
بَابُ سُنَّةِ الِاعْتِكَافِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8049 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «مَنِ اعْتَكَفَ فَلَا يَرْفُثْ فِي الْحَدِيثِ، وَلَا يُسَابَّ، وَيَشْهَدُ الْجُمُعَةَ، وَالْجِنَازَةَ، وَلْيُوصِ أَهْلَهُ إِذَا كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ، وَهُوَ قَائِمٌ، وَلَا يَجْلِسْ عِنْدَهُمْ»، وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8050 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «الْمُعْتَكِفُ يَعُودُ الْمَرِيضَ، وَيَتْبَعُ الْجِنَازَةَ، وَيُجِيبُ أَمِيرًا إِنْ دَعَاهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8051 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَا يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهَا، مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، وَلَا يَتْبَعُ جِنَازَةً، وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا، وَلَا يُجِيبُ دَعْوَةً، وَلَا يَمَسُّ امْرَأَةً، وَلَا يُبَاشِرُهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8052 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8053 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «الْمُعْتَكِفُ لَا يَتْبَعُ جِنَازَةً، وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8054 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «الْمُعْتَكِفُ لَا يُجِيبُ دَعْوَةً، وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا، وَلَا يَتْبَعُ جِنَازَةً، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصِيَامٍ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8055 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ: كَانَتْ عَائِشَةُ «فِي اعْتِكَافِهَا إِذَا خَرَجَتْ إِلَى بَيْتِهَا لِحَاجَتِهَا تَمُرُّ بِالْمَرِيضِ، فَتَسْأَلُ عَنْهَ، وَهِيَ مُجْتَازَةٌ لَا تَقِفُ عَلَيْهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8056 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَتْ تَمُرُّ بِالْمَرِيضِ مِنْ أَهْلِهَا، وَهِيَ مُجْتَازَةٌ فَلَا تَعْرِضُ لَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8057 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: «الْمُعْتَكِفُ يَدْخُلُ الْبَيْتَ فَيُسَلِّمُ، وَلَا يَقْعُدُ، وَيَعُودُ الْمَرِيضَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8058 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، كَانَ «يُرَخِّصُ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَعُودَ الْمَرِيضَ، وَلَا يَجْلِسُ، وَكَانَ يُرَخِّصُ لَهُ أَنْ يُشَيِّعَ الْجِنَازَةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8059 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ «كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا خَرَجَ الْمُعْتَكِفُ لِحَاجَةٍ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ أَنْ يَقِفَ عَلَيْهِ فَيُسَائِلَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8060 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ وَلَدُهُ أَوْ ذُو قَرَابَتِهِ؟ فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ، أَفَنَدَعُهُ لِيَتْبَعَ جِنَازَتَهُ، وَيَقْطَعَ جِوَارَهُ؟»، فَقُلْتُ: «إِنَّهُ لَيُصَلِّي عَلَى جَنَائِزِ النَّاسِ» قَالَ: «إِنْ كَانَ جِوَارُهُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ فَنَعَمْ، وَإِنْ كَانَ جِوَارُهُ فِي جَوْفِهِ فَلَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8061 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ، وَلَدُهُ مَرِيضًا أَوْ ذُو قَرَابَتِهِ؟ قَالَ: «فَلَا يَعُودُهُ إِلَّا أَنْ يَقْطَعَ جِوَارَهُ»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَهُ الَّذِي اشْتَكَى مِنْ أَهْلِهِ فَجَاءَهُ فِي مُجَاوَرِهِ أَيَسْأَلُهُ عَنْ شَكْوَاهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَمَا بَأْسُ ذَلِكَ؟»، قُلْتُ: أَفَيُرْسِلُ لَهُ رَسُولًا يَسْأَلُ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الَّذِي اشْتَكَى بِفُسْطَاطٍ بِأَعْلَى الْوَادِي أَيَعُودُ؟ قَالَ: «لَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8062 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَمَّنْ يَرْضَى بِهِ «أَنَّ عَائِشَةَ فِي اعْتِكَافِهَا كَانَتْ تَدْخُلُ بَيْتَهَا فِي حَاجَتِهَا فَتَمُرُّ بِالْمَرِيضِ، فَتَسْأَلُ عَنْهُ، وَهِيَ مَارَّةٌ لَا تُعَرِّجُ عَلَيْهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8063 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «لَا يَعُودُ الْمُعْتَكِفُ مَرِيضًا، وَلَا يُجِيبُ دَعْوَةً، وَلَا يَتْبَعُ جِنَازَةً»