كِتَابٌ الْأَيْمَانُ وَالنُّذُورُ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
أَخْبَرَنَا
15991 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «الْحَلِفُ بِالْإِعْتَاقِ، وَكُلِّ شَيْءٍ لِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَا لِي هَدْيٌ، وَهَذَا النَّحْوُ يَمِينٌ مِنَ الْأَيْمَانِ كَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15992 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: عَلَيَّ أَلْفُ بَدَنَةٍ قَالَ: «يَمِينٌ»، وَعَنْ رَجُلٍ قَالَ: عَلَيَّ أَلْفُ حَجَّةٍ قَالَ: «يَمِينٌ»، وَعَنْ رَجُلٍ قَالَ: مَالِي هَدْيٌ قَالَ: «يَمِينٌ»، وَعَنْ رَجُلٍ قَالَ: مَالِي فِي الْمَسَاكِينِ قَالَ: «يَمِينٌ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15993 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ، يَقُولُ فِيهِ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ، قَالَ: «وَكَانَ الشَّعْبِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ يُلْزِمَانِ كُلَّ رَجُلٍ مَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15994 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي جَعَلْتُ مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»
قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَمْ أَسْمَعْ فِي هَذَا النَّحْوِ بِوَجْهٍ إِلَّا مَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي لُبَابَةَ: «يُجْزِيكَ الثُّلُثُ»، وَلِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15995 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ قَالَ: إِبِلِي نَذْرٌ أَوْ هَدْيٌ قَالَ: «لَعَلَّهُ أَنْ يُجْزِئَ عَنْهُ بَعِيرٌ، إِنْ كَانَتْ إِبِلُهُ كَثِيرَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15996 - عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ إِبِلَهُ هَدْيًا، فَقَالَ: «لِيَنْظُرْ جَزُورًا سَمِينًا فَلْيُهْدِهِ، ثُمَّ لِيُمْسِكْ بَقِيَّةَ إِبِلِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15997 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ رَاهِطٍ قَالَ لِغُلَامٍ لَهُ: أَخْرِجِ الْعَتَلَةَ أَوِ الزَّلْزَلَةَ، فَقَالَ الْغُلَامُ: هِيَ فِي الْبَيْتِ فَأُخْرِجُهَا، فَدَخَلَ سَيِّدُهُ فَابْتَغَاهَا، فَلَمْ يَجِدْهَا فَخَرَجَ إِلَى الْغُلَامِ، فَقَالَ: لَا أَجِدُهَا، فَقَالَ: إِنَّهَا فِي الْبَيْتِ قَالَ: فَادْخُلْ فَإِنْ وَجَدْتَهَا فَأَنْتَ حُرٌّ، فَدَخَلَ الْغُلَامُ فَوَجَدَهَا فَأَخْرَجَهَا، قَالَ عُثْمَانُ: فَأَخْبَرَنِي ابْنُ سُفْيَانَ أَنَّهُ كَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ وَأَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ: «إِنَّمَا ذَلِكَ بَاطِلٌ، وَإِنَّمَا هِيَ يَمِينٌ»
أَخْبَرَنَا
15998 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي حَاضِرٍ قَالَ: حَلَفَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ ذِي أَصْبَحَ، فَقَالَتْ: مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَجَارِيَتُهَا حُرَّةٌ، إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا - لِشَيْءٍ كَرِهَهُ زَوْجُهَا - فَحَلَفَ زَوْجُهَا أَلَا يَفْعَلَهُ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَا: " أَمَّا الْجَارِيَةُ فَتُعْتَقُ، وَأَمَّا قَوْلُهَا: مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَتَصَدَّقُ بِزَكَاةِ مَالِهَا "
أَخْبَرَنَا
15999 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ مَالَهُ هَدْيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَغْتَصِبَ أَحَدًا مَالُهُ، فَإِنْ كَانَ كَثِيرًا فَلْيُهْدِ خُمُسَهُ، وَإِنْ كَانَ وَسَطًا فَسُبْعَهُ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا فَعُشْرَهُ»، قَالَ قَتَادَةُ: «وَالْكَثِيرُ أَلْفَانِ، وَالْوَسَطُ أَلْفٌ، وَالْقَلِيلُ خَمْسُمِائَةٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16000 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو رَافِعٍ قَالَ: قَالَتْ لِي مَوْلَاتِي لَيْلَى ابْنَةُ الْعَجْمَاءِ: كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرٌّ وَكُلُّ مَالٍ لَهَا هَدْيٌ، وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ وَنَصْرَانِيَّةٌ إِنْ لَمْ تُطَلِّقْ زَوْجَتَكَ - أَوْ تُفَرِّقْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ امْرَأَتِكَ - قَالَ: فَأَتَيْتُ زَيْنَبَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ، وَكَانَتْ إِذَا ذُكِرَتِ امْرَأَةٌ بِفِقْهٍ ذُكِرَتْ زَيْنَبٌ قَالَ: فَجَاءَتْ مَعِي إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: «أَفِي الْبَيْتِ هَارُوتُ، وَمَارُوتُ؟» فَقَالَتْ: يَا زَيْنَبُ جَعَلَنِي اللَّهُ فَدَاكِ، إِنَّهَا قَالَتْ: كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرٌّ وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ وَنَصْرَانِيَّةٌ، فَقَالَتْ: «يَهُودِيَّةٌ وَنَصْرَانِيَّةٌ؟ خَلِّي بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ» قَالَ: فَكَأَنَّهَا لَمْ تَقْبَلْ ذَلِكَ قَالَ: فَأَتَيْتُ حَفْصَةَ فَأَرْسَلَتْ مَعِي إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ جَعَلَنِي اللَّهُ فَدَاكِ، إِنَّهَا قَالَتْ: كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرٌّ وَكُلُّ مَالٍ لَهَا هَدْيٌ، وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ وَنَصْرَانِيَّةٌ قَالَ: فَقَالَتْ حَفْصَةٌ: «يَهُودِيَّةٌ وَنَصْرَانِيَّةٌ؟ خَلِّي بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ فَكَأَنَّهَا أَبَتْ»، فَأَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَانْطَلَقَ مَعِي إِلَيْهَا فَلَمَّا سَلَّمَ عَرَفَتْ صَوْتَهُ، فَقَالَتْ: بِأَبِي أَنْتَ وَبِآبَائِي أَبُوكَ، فَقَالَ: «أَمِنْ حِجَارَةٍ أَنْتِ أَمْ مِنْ حَدِيدٍ أَمْ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَنْتِ؟ أَفْتَتْكِ زَيْنَبُ، وَأَفْتَتْكِ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَمْ تَقْبَلِي مِنْهُمَا» قَالَتْ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، جَعَلَنِي اللَّهُ فَدَاكَ، إِنَّهَا قَالَتْ: كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرٌّ وَكُلُّ مَالٍ لَهَا هَدْيٌ وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ وَنَصْرَانِيَّةٌ قَالَ: «يَهُودِيَّةٌ وَنَصْرَانِيَّةٌ؟ كَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ، وَخَلِّي بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16001 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ: كُلَّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرٌّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16002 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: أَنَا أَهْدِيكَ فَيَحْنَثُ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْمُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَفِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَا: «يُحِجُّهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16003 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يَحُجُّ بِهِ وَيَهْدِي جَزُورًا»
قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: وَقَالَ عَطَاءٌ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «يَهْدِي كَبْشًا وَلَا يَحُجُّ بِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16004 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: «يَهْدِي شَاةً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16005 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «يَهْدِي بَدَنَةً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16006 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «يَهْدِي بَدَنَةً» وَقَالَ الْحَسَنُ: «يُكَفِّرُ يَمِينَهُ»
أَخْبَرَنَا
16007 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ أَخٍ لَهُ قَالَ: أَنَا أُهْدِي جَارِيَتِي هَذِهِ قَالَ: «يَهْدِي ثَمَنَهَا بُدْنًا»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ فِي أَشْبَاهِ هَذَا: «بَدَنَةٌ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: «يُكَفِّرُ، عَنْ يَمِينِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16008 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا أَهْدَى شَيْئًا فَلْيُمْضِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16009 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: فَلَقِيتُ أَنَا ذَلِكَ الرَّجُلَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَسْأَلُ عَنِ امْرَأَةٍ اسْتَعَارَتْ قِدْرًا، فَقَالَتْ: إِنْ كَانَتْ عِنْدِي فَأَنَا أُهْدِيهَا، وَلَا تَرَى أَنَّهَا عِنْدَهَا وَكَانَتْ عِنْدَهَا، قَالَ الشَّعْبِيُّ: «تُهْدِي ثَمَنَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16010 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " مَنْ قَالَ: مَالُهُ ضَرِيبَةٌ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا " قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، وَعِكْرِمَةَ يَقُولَانِ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ مَعْمَرٌ: «وَأَحَبُّ إِلَيَّ إِنْ كَانَ مُوسِرًا أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً»
16011 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَالَ: عَلَيَّ عِتْقُ مِائَةِ رَقَبَةٍ، فَحَنِثَ قَالَ: «يُعْتِقُ رَقَبَةً وَاحِدَةً»، وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ: «يَعْتِقُ مِائَةَ رَقَبَةٍ» كَمَا قَالَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16012 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ، وَالشَّعْبِيُّ يُشَدِّدَانِ فِيهِ " يُلْزِمَانِ كُلَّ رَجُلٍ مَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ، إِذَا قَالَ: عَلَيَّ مِائَةُ رَقَبَةٍ أَوْ مِائَةُ حَجَّةٍ أَوْ مِائَةُ بَدَنَةٍ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16013 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، وَسُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، وَسَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّهَا حَلَفَتْ فَقَالَتْ: هِيَ يَوْمًا يَهُودِيَّةٌ، وَيَوْمًا نَصْرَانِيَّةٌ، وَمَالُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَشْبَاهَ هَذَا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «كَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16014 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " مَنْ قَالَ: عَلَيَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَحَنِثَ قَالَ: يَمِينٌ "، قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَهُ، قَالَ أَبُو عُرْوَةَ: «وَأَحَبُّ إِلَيَّ إِنْ كَانَ مُوسِرًا أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16015 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: ابْتَاعَ طَاوُسٌ جَارِيَةً فَوَضَعَهَا عِنْدِي سَنَةً، ثُمَّ مَرَّ بِي فَدَعَا بِهَا لِيَنْطَلِقَ بِهَا، فَقَالَ لِي وَلِآخَرَ مَعِي: «إِنَّ ابْنَ يُوسُفَ لَا تُذْكَرُ لَهُ جَارِيَةٌ رَائِعَةٌ إِلَّا أَرْسَلَ إِلَيْهَا، وَإِنِّي أُشْهِدُكُمَا أَنِّي قَدْ أَعْتَقْتُهَا عَنْ ظَهْرِ لِسَانِي، لَيْسَ مِنْ نَفْسِي أَقُولُهُ لِأَعْتَلَّ بِهِ إِنْ يَبْعَثَ إِلَيْهَا مُحَمَّدٌ» وَسَمِعْتُ زَمْعَةَ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ الْأَشْعَرِيُّ، ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ
بَابٌ: مَنْ قَالَ: عَلَيَّ مِائَةُ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَمَا لَا يُكَفَّرُ مِنَ الْأَيْمَانِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16016 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ لَمْ يُجِزْهُ إِلَّا مِنَّا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16017 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِابْنِ عُمَرَ: جَعَلْتُ عَلَيَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: «فَأَعْتِقِ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ»
قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَقَالَ رَجُلٌ لِعُمَرَ: إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةٌ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: «فَأَعْتِقْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16018 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَمَّنْ شَهِدَ الرَّكْبَ الَّذِينَ فِيهِمْ عُمَرُ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: «مَنْ كَانَ عَلَيْهِ مُحَرَّرَةٌ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ فَلَا يَعْتِقَنَّ مِنْ حِمْيَرٍ أَحَدًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16019 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: " الْأَيْمَانُ أَرْبَعَةٌ: يَمِينَانِ يُكَفَّرَانِ، وَيَمِينَانِ لَا يُكَفَّرَانِ، إِذَا قَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ فَعَلْتُ وَلَمْ يَفْعَلْ، فَهِيَ كَذْبَةٌ، وَإِذَا قَالَ: وَاللَّهِ مَا فَعَلْتُ وَقَدْ فَعَلَ، فَهِيَ كَذْبَةٌ، وَإِذَا قَالَ: وَاللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ وَلَمْ يَفْعَلْ فَهِيَ يَمِينٌ، أَوْ قَالَ: وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ ثُمَّ فَعَلَ فَهِيَ يَمِينٌ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16020 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " الْأَيْمَانُ أَرْبَعَةٌ: يَمِينَانِ يُكَفَّرَانِ، وَيَمِينَانِ لَا يُكَفَّرَانِ فِيهِمَا اسْتِغْفَارٌ وَتَوبَةٌ "، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ قَوْلِ النَّخَعِيِّ