مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 450-458

كِتَابٌ الْأَيْمَانُ وَالنُّذُورُ

صفحات 450-458
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

15871 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْيَحْصَبِيِّ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ قَالَ: «مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ وَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ»، وَبِهِ كَانَ يُفْتِي

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

15872 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ سَأَلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أُخْتٍ لَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِتَرْكَبْ» ثُمَّ سَأَلَهُ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ: لِتَرْكَبْ، ثُمَّ سَأَلَهُ - قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ الثَّالِثَةَ - فَقَالَ: «لِتَرْكَبْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ مَشْيِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

15873 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتُفْتِيَ لَهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَفْتَيْتُ لَهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «لِتَمْشِ، وَلْتَرْكَبْ» قَالَ: كَانَ أَبُو الْخَيْرِ لَا يُفَارِقُ عُقْبَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

15874 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ امْرَأَةٍ رُهَاطِيَّةٍ نَذَرَتْ إِنْ أَخَذَتْ مِنْ أَخٍ لَهَا نَفَقَةً، لَتَمْشِيَنَّ عَلَى وَجْهِهَا إِلَى مَكَّةَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا نَذَرَتْ عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ، فَلْتُقْبِلْ رَاكِبَةً حَتَّى إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الْحَرَمِ، أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ وَمَشَتْ حَتَّى تَرَى الْبَيْتَ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: «لِتَعْتَمِرْ مِنْ رُهَاطٍ»

15875 - قَالَ: وَسُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ لَيَمْشِيَنَّ فَلَمْ يَمْشِ حَتَّى كَبِرَ وَضَعُفَ، فَقَالَ: «لِيَمْشِ عَنْهُ بَعْضُ بَنِيهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

15876 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ لَيَحُجَّنَّ أَوْ لَيَعْتَمِرَنَّ مَاشِيًا، وَلَمْ يَنْوِ فِي نَفْسِهِ مِنْ أَيْنَ يَمْشِي قَالَ: «لِيَمْشِ مِنْ مِيقَاتِهِ»

أَخْبَرَنَا

15877 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا قَالَ: «مَا نَوَى»، وَكَانَ يَمْشِيهِمْ مِنَ الْبَصْرَةِ

أَخْبَرَنَا

15878 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى مَكَّةَ ثُمَّ عَجَزَ قَالَ: «يَرْكَبُ وَيَهْدِي بَدَنَةَ»

أَخْبَرَنَا

15879 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: عَلَيَّ مَشْيٌ إِلَى الْبَيْتِ قَالَ: «يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

15880 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: " مَنْ قَالَ: عَلَيَّ مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، وَلَمْ يَقُلْ عَلَيَّ نَذْرٌ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

15881 - عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ قَالَ: سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ: عَلَيَّ مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يُسَمِّ مِنْ أَيْنَ يَمْشِي قَالَ: «يَمْشِي، فَإِذَا عَجَزَ رَكِبَ، وَلْيَدْخُلِ الْحَرَمَ مَاشِيًا وَلْيُهْدِ لِرُكُوبِهِ»

بَابٌ: مَنْ قَالَ: أَنَا مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

15882 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا، فَأَنَا مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ، قَالَا: «لَيْسَ الْإِحْرَامُ إِلَّا عَلَى مَنْ نَوَى الْحَجَّ، يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

15883 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ» وَقَالَ الْحَسَنُ: «كَفَّارَةُ يَمِينٍ»، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ: «يَلْزَمُهُ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

15884 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ فَضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبِي حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَا: " إِذَا دَخَلَتْ أَشْهُرُ الْحَجِّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، هَذَا الَّذِي يَقُولُ: هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

15885 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " مَنْ قَالَ: عَلَيَّ حَجَّةٌ أَوْ لِلَّهِ عَلَيَّ حَجَّةٌ فَهِيَ يَمِينٌ "

بَابٌ: النَّذْرُ بِالْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

15886 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَذَرَ لَيَمْشِيَنَّ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ مِنَ الْبَصْرَةِ قَالَ: «إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِهَذَا الْبَيْتِ، فَلْيَمْشِ إِلَى هَذَا الْبَيْتِ» قَالَ: «وَكَذَلِكَ فِي الْجِوَارِ» قَالَ: قُلْتُ: فَالْوَصِيَّةُ؟ أَوْصَى إِنْسَانٌ فِي أَمَرٍ، فَرَأَيْتُ خَيْرًا مِنْهُ؟ قَالَ: " فَافْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، مَا لَمْ يُسَمِّ الْإِنْسَانُ شَيْئًا، وَلَكِنْ إِنْ قَالَ: فِي الْمَسَاكِينِ أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَرَأَيْتَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ، فَافْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ "، فَقَالَ: «لِيَفْعَلِ الَّذِي قَالَ، وَلِيُنْفِذْ أَمَرَهُ»، قَالَ: «وَقَوْلُهُ الْأَوَّلُ أَعْجَبُ إِلَيَّ»

أَخْبَرَنَا

15887 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، «أَنَّ عَائِشَةَ ابْنَةَ أَبِي بَكْرٍ، كَانَتْ نَذَرَتْ جِوَارًا فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ، فَكَانَ أَخُوهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَمْنَعُهَا حَتَّى مَاتَ، فَجَاوَرَتْ ثَمَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

15888 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ فِي هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَنْذُرُونَ فِي الْجِوَارِ عَلَى رُؤُوسِ الْجِبَالِ قَالَ: «لِيُجَاوِرُوا عِنْدَ الْمَسْجِدِ»

أَخْبَرَنَا

15889 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِ إِيلِيَاءَ، فَاعْتَكَفَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ أَجْزَأَ عَنْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاعْتَكَفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَجْزَأَ عَنْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ عَلَى رُؤُوسِ الْجِبَالِ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ ذَلِكَ، لِيَعْتَكِفْ فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ»

أَخْبَرَنَا

15890 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ حَفْصَ بْنَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَعَمْرُو بْنُ حَنَّةَ أَخْبَرَاهُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ رِجَالٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوْمَ الْفَتْحِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِي مَجْلِسٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَقَامِ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ فَتْحَ اللَّهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ مَكَّةَ لَأُصَلِّيَنَّ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَإِنِّي وَجَدْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ هَاهُنَا فِي قُرَيْشٍ خَفِيرًا مُقْبِلًا مَعِي وَمُدْبِرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَاهُنَا صَلِّ»، فَعَادَ الرَّجُلُ يَقُولُ ثَلَاثًا كُلُّ

ذَلِكَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «هَاهُنَا صَلِّ»، ثُمَّ قَالَ الرَّابِعَةَ مَقَالَتَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَاذْهَبْ فَصَلِّ فِيهِ، فَوَ الَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَوْ صَلَّيْتَ هَاهُنَا لَقَضَى ذَلِكَ عَنْكَ صَلَاةً فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أُخْبِرْتُ أَنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ الشَّرِيدُ بْنُ سُوَيْدٍ مِنَ الصَّدِفِ وَهُوَ فِي ثَقِيفٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

15891 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: جَاءَ الشَّرِيدُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَذَرْتُ إِنِ اللَّهَ فَتْحَ عَلَيْكَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَا هُنَا فَصَلِّ»، ثُمَّ عَادَ حَتَّى قَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ هَذِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «هَاهُنَا فَصَلِّ» ثُمَّ قَالَ لَهُ فِي الرَّابِعَةِ: " اذْهَبْ فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ صَلَّيْتَ هَاهُنَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ، ثُمَّ قَالَ: صَلَاةٌ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ "

أَخْبَرَنَا

15892 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: كَانَ مَنْ جَاءَ أَبِي فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ مَشْيًا إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَوْ زِيَارَةَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ يَقُولُ: «عَلَيْكَ مَكَّةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

15893 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ جَعَلَ ذَودًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ: «أَلَهُ ذُو قَرَابَةٍ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَيَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ»، قَالَ: «فَكَانَتْ هَذِهِ فَتْيَاهُ فِي ذَلِكَ وَأَشْبَاهِهِ»

15894 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي عِنْدَ كُلِّ سَارِيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا يُصَلِّي فِي هَذَا الْمَسْجِدِ عِنْدَ كُلِّ سَارِيَةٍ رَكْعَتَيْنِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «لَوْ عَلِمَ هَذَا أَنَّ اللَّهَ عِنْدَ أَوَّلِ سَارِيَةٍ مَا بَرِحَ حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ»

بَابٌ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يَطُوفَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَمَاتَ وَلَمْ يُنْفِذْهُ

أَخْبَرَنَا

15895 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَطُوفَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ سَبْعًا، فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَمْ يُؤْمَرُوا أَنْ يَطُوفُوا حَبْوًا وَلَكِنْ لِيَطُفْ سَبْعَيْنِ، سَبْعًا لِرِجْلَيهِ، وَسَبْعًا لِيَدَيهِ»، قُلْتُ: وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِكَفَّارَةٍ؟ قَالَ: لَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

15896 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ فَنَذَرَ لَيَطُوفَنَّ مُغِمِضًا أَيُقَادُ؟ قَالَ: «لَا يَفْعَلُ وَلَا يُكَفِّرُ»، قُلْتُ: فَرَجُلٌ نَذَرَ لَيَمْشِيَنَّ فِي عُمْرَةٍ لَيْسَ عَلَى ظَهْرِهِ ثَوْبٌ؟ قَالَ: «لِيَلْبِسْ»، قُلْتُ: أَوْ حَافِيًا؟ قَالَ: «لِيَنْتَعِلْ ثُمَّ لَيَذْبَحْ أَوْ لِيَصُمْ»، قُلْتُ لَهُ: فَرَجُلٌ نَذَرَ لَيُزِيرَنَّ نَاقَتَهُ الْبَيْتَ؟ قَالَ: «لِيَفْعَلْ، لِيَعْقِرْهَا، حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا»، فَرَادَدْتُهُ فِيهَا فَقُلْتُ لَهُ: أَتَزُورُ الْإِبِلُ الْبَيْتَ، فَأَبَى إِلَّا ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

15897 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ جِوَارًا أَوْ مَشْيًا فَمَاتَ، وَلَمْ يُنْفِذْهُ قَالَ: «فَيُنْفِذْهُ عَنْهُ وَلِيُّهُ» قُلْتُ: فَغَيْرُهُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَأَحَبُّ إِلَيْهِ الْأَوْلِيَاءِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

15898 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ إِنْسَانٌ مَاتَ أَبُوهُ - أَوْ أُمُّهُ - وَعَلَيْهَا نَذَرٌ - قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: نَذْرٌ أَوْ حَجٌّ - فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْفِهِ عَنْهُ»

أَخْبَرَنَا

15899 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ «فَأَمَرَهُ بِقَضَائِهِ»

جارٍ التحميل