كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
10202 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ: «أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ مَجُوسِيًّا، وَأَعْتَقَ وَلَدَ زَنْيَةٍ»
صَيْدُ كَلْبِ الْمَجُوسِيِّ
أَخْبَرَنَا
10203 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَسُئِلَ عَنِ الْمُسْلِمِ يَسْتَعِيرُ كَلْبَ الْمَجُوسِيِّ قَالَ: " كَلْبُهُ كَشَفْرَتِهِ يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِهِ "
أَخْبَرَنَا
10204 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ هُوَ الَّذِي يَصْطَادُ بِهِ»
أَخْبَرَنَا
10205 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ: «أَنَّهُ كَرِهَ صِيدَ كَلْبِ الْمَجُوسِيِّ»
الصَّابِئُونَ
أَخْبَرَنَا
10206 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «الصَّابِئُونَ قَوْمٌ يَعْبُدُونَ الْمَلَائِكَةَ، وَيُصَلُّونَ إِلَى الْقِبْلَةِ، وَيَقْرَءُونَ الزَّبُورَ»
أَخْبَرَنَا
10207 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «الصَّابِئُونَ بَيْنَ الْمَجُوسِ، وَالْيَهُودِ لَيْسَ لَهُمْ دِينٌ»
أَخْبَرَنَا
10208 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: سُئِلُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّابِئِينَ، فَقَالَ: «هُمْ قَوْمٌ بَيْنَ الْيَهُودِ، وَالنَّصَارَى، لَا تَحِلُّ ذَبَائِحُهُمْ، وَلَا مُنَاكَحَتُهُمْ»
هَلْ يُسْأَلُ أَهْلُ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ؟
أَخْبَرَنَا
10209 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43] قَالَ: «أَهْلُ التَّوْارَةِ فَاسْأَلُوهُمْ، هَلْ جَاءَهُمْ إِلَّا رِجَالٌ يُوحَى إِلَيْهِمْ؟»
أَخْبَرَنَا
10210 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا﴾ [الزخرف: 45] يَقُولُ: «سَلْ أَهْلَ الْكِتَابِ، أَكَانَتِ الرُّسُلُ تَأْتِيهُمْ بِالتَّوْحِيدِ؟ أَكَانَتْ تَأْتِيهُمْ بِالْإِخْلَاصِ؟»
أَخْبَرَنَا
10211 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا أَشُكُّ، وَلَا أَسَأَلُ»
أَخْبَرَنَا
10212 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: ﴿مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى﴾ [محمد: 25]، أَنَّهُمْ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ "
دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ
أَخْبَرَنَا
10213 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ؟ قَالَ: «ثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ»
أَخْبَرَنَا
10214 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: إِنَّ عُمَرَ قَضَى فِي دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، وَقَالَ: «لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، إِنَّمَا هُوَ عَبْدٌ»
أَخْبَرَنَا
10215 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ أَبَا مُوسَى، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّ الْمُسْلِمِينَ يَقَعُونَ عَلَى الْمَجُوسِ فَيَقْتُلُونَهُمْ، فَمَاذَا تَرَى؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: «فَإِنَّمَا هُمْ عَبِيدٌ فَأَقِمْهُمْ قِيمَةً فِيكُمْ»، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو مُوسَى ثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَوَضَعَهَا عُمَرُ لِلْمَجُوسِ
أَخْبَرَنَا
10216 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ».
أَخْبَرَنَا
10217 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عُمَرَ، وَعَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ
أَخْبَرَنَا
10218 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سِمَاكٍ وَغَيْرِهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «جَعَلَ دِيَةَ الْمَجُوسِيِّ نِصْفَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ»
أَخْبَرَنَا
10219 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَعَلَ دِيَةَ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِيَ مِائَةِ دِرْهَمٍ»
أَخْبَرَنَا
10220 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ»
دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ
أَخْبَرَنَا
10221 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «جَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ دِيَةَ الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ»
10222 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «دِيَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ» قَالَ: قُلْتُ: فَنَصَارَى الْعَرَبِ قَالَ: «مِثْلُهُمْ»
أَخْبَرَنَا
10223 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَا: «دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ»
أَخْبَرَنَا
10224 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَجُلًا مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَمْدًا، فَرُفِعَ إِلَى عُثْمَانَ فَلَمْ يَقْتُلْهُ، وَغَلَّظَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ مِثْلِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ»
أَخْبَرَنَا
10225 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «دِيَةُ الْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ، وَالْمَجُوسِيِّ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ»
أَخْبَرَنَا
10226 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «دِيَةُ الذِّمِّيِّ دِيَةُ الْمُسْلِمِ»
أَخْبَرَنَا
10227 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ دِيَةُ الْمُسْلِمِ»
شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ
أَخْبَرَنَا
10228 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَرَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَا: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ، وَتَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصْرَانِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ، وَالْيَهُودِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ»
أَخْبَرَنَا
10229 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ عَلَى أَهْلِ مِلَّةٍ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ»
أَخْبَرَنَا
10230 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ شُرَيْحٍ: «أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ»
أَخْبَرَنَا
10231 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجَازَ شَهَادَةَ مَجُوسِيٍّ عَلَى نَصْرَانِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ عَلَى مَجُوسِيٍّ»
أَخْبَرَنَا
10232 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عِيسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ: «أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ، وَالْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ»، وَرَوَى خِلَافَهُ أَبُو حَصِينٍ
10233 - قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَجَاءَ نَصْرَانِيٌّ، فَقَالَ: هُوَ أَبِي، مَاتَ نَصْرَانِيًّا، وَجَاءَ مُسْلِمٌ، فَقَالَ: هُوَ أَبِي، مَاتَ مُسْلِمًا، فَقَالَ: «إِنَّمَا يَدَّعِيَانِ الْمَالَ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ»